أنت هنا: الرئيسية مرجعية السيد السيستاني المؤلفـــات منهاج الصالحين ـ الجزء 3 الامر الخامس: استيفاء العدد وما يلحق به
 
 


الامر الخامس: استيفاء العدد وما يلحق به

البريد الإلكتروني طباعة

كتاب منهاج الصالحين ج 3

مسألة 199 : لا يجوز التصريح بالخطبة ـ اي الدعوة الى الزواج صريحاً ـ ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية مع عدم الامن من كونه سبباً لنشوزها على زوجها بل مطلقاً على الاحوط لزوماً، واما ذات العدة البائنة سواء أكانت عدة الوفاة ام غيرها فيجوز ـ لمن لامانع شرعاً من زواجه منها لولا كونها معتدة ـ التعريض لها بالخطبة بغير الالفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل لا يبعد جواز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.

الامر الخامس: استيفاء العدد وما يلحق به

مسألة 200 : من كانت عنده اربع زوجات دائمة تحرم عليه الخامسة مادامت الاربع في عصمته، فلو طلق احداهن طلاقاً رجعياً لم يجز له الزواج باخرى إلاّ بعد خروجها من العدة وانقطاع العصمة بينهما، واما لو طلقها بائناً فالمشهور جواز التزوج بالخامسة قبل انقضاء عدتها، ولكنه محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالصبر الى انتهاء عدتها ايضاً، وهكذا الحال لو ماتت احداهن فان الاحوط وجوب الصبر عليه أربعة اشهر وعشرة أيام قبل زواجه من الخامسة، واما لو فارق احداهن بالفسخ أو الانفساخ فالاظهر عدم وجوب الصبر الى انقضاء عدتها.


( 67 )

ولو لم تكن عليها منه عدة كغير المدخول بها واليائسة فلا موضوع لوجوب الصبر.

مسألة 201 : إذا عقد ذو الزوجات الثلاث على إثنتين مرتباً بطل الثاني.

ولو عقد عليهما في وقت واحد قيل: يختار ايتّهما شاء، وكذا لو عقد على خمس في وقت واحد قيل: يختار اربعاً منهن. ولكن الاقرب في الصورتين بطلان العقد.

مسألة 202 : يجوز الجمع بين الزوجات المنقطعات بما شاء وان كانت عنده اربع دائمات.

مسألة 203 : إذا طلّق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات تخلل بينها رجعتان او ما بحكمهما ولم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، ولايجوز له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق.

مسألة 204 : إذا طلق الرجل زوجته تسعاً للعدة بينها نكاحان لرجل آخر حرمت عليه ابداً، بل الاحوط لزوماً تحريم المطلقة تسعاً مطلقاً وان لم يكن الطلاق عدّياً، وسيأتي معنى الطلاق العدّي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.

الامر السادس: الكفر وعدم الكفاءة

سألة 205 : لا يجوز للمسلمة ان تتزوج الكافر دواماً أو متعة سواء أكان اصلياً كتابياً كان أو غيره، ام كان مرتداً عن فطرة كان أو عن ملة، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية من اصناف الكفار ولا المرتدة عن

( 68 )

فطرة كانت أو ملة، واما النصرانية واليهودية فالاظهر جواز التزوج بها متعة، والاحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً.

مسألة 206 : في جواز زواج المسلم من المجوسية ولو متعة اشكال والاحوط لزوماً الترك، واما الصابئة فلم يتحقق عندنا حقيقة دينهم، وقد يقال: انهم على قسمين، فمنهم الصابئة الحرانيين وهم من الوثنية فلا يجوز نكاحهم، ومنهم الصابئة المندلائيين وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكمهم، فان ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر، والا فالاحوط الترك مطلقاً.

مسألة 207 : لا يجوز الزواج بالكتابية ولو انقطاعاً على المسلمة من دون اذنها، واما الزواج انقطاعاً باذنها ففيه اشكال أيضاً والاحوط لزوماً تركه.

مسألة 208 : العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء أكان الزوجان كتابيين ام غير كتابيين ام مختلفين، حتى انه لو أسلما معاً دفعة اقرا على نكاحهما الاول ولم يحتج الى عقد جديد على طبق مذهبنا، بل وكذا لو أسلم احدهما ايضاً في بعض الصور الآتية، نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة ـ كنكاح احدى المحرمات عيناً أو جمعاًـ جرى عليه بعد الاِسلام حكم الاِسلام.

مسألة 209 : إذا اسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الاول، سواء أكان كتابياً ام غيره، وسواء أكان إسلامه قبل الدخول ام بعده، واذا أسلم زوج غير الكتابية كتابياً كان ام غيره فان كان إسلامه قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وان كان بعده يفرَّق بينهما وينتظر الى انقضاء العدة فان اسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإلاّ انفسخ بمعنى انه يتبين

( 69 )

انفساخه من حين اسلام الزوج.

مسألة 210 : إذا اسلمت زوجة غير المسلم كتابية كانت ام غيرها فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وان كان بعده فالمشهور توقفه على انقضاء العدة فان اسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلاّ انكشف انها بانت منه حين إسلامها، ولكن هذا لا يخلو عن اشكال فالاحوط لزوماً ان يفترقا بالطلاق أو يجدّد العقد إذا اسلم قبل انقضاء العدة.

مسألة 211 : إذا اسلم الزوج على اكثر من اربع غير كتابيات وأسلمن فاختار اربعاً انفسخ نكاح البواقي، ولو اسلم على اربع كتابيات ثبت عقده عليهن، ولو كنّ اكثر تخيّر اربعاً وبطل نكاح البواقي.

مسألة 212 : إذا ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة، فان كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها ولم تكن عليها عدة، واما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق ـ الآتي بيانها في كتاب الطلاق ـ والمشهور توقف بطلان نكاحها على انقضاء العدة، فاذا رجع المرتد منهما عن ارتداده الى الاسلام قبل انقضائها بقي الزواج على حاله، وإلاّ انكشف بطلانه عند الارتداد، وهذا وان كان لا يخلو عن اشكال إلاّ انه هو الاقرب.

مسألة 213 : إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها ان تعتد عدة الوفاة، وثبوت العدة حينئذٍ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبني على الاحتياط اللزومي، ولا تنفع توبته ورجوعه الى الاسلام في اثناء العدة في بقاء زوجيتها على المشهور، ولكنه لا يخلو عن

( 70 )

شوب اشكال فالاَحوط لزوماً عدم ترتيب اثر الزوجية او الفراق الا بعد تجديد العقد او الطلاق ويأتي مقدار عدة الوفاة في كتاب الطلاق.

مسألة 214 : لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة ان ينكح دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الاسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب وغيرهم ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة.

مسألة 215 : يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهة، نعم إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم.

مسألة 216 : لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة، نعم لو زوّج الصغيرة وليها بغير القادر عليها وكان في ذلك مفسدة بالنسبة الى الصغيرة من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة وقع العقد فضولياً فيتوقف على اجازتها بعد كمالها.

مسألة 217 : التمكن من النفقة وان لم يكن شرطاً لصحة العقد ولا للزومه، فلا يثبت الخيار للمرأة لو تبين عدم تمكنه منها حين العقد فضلاً عما لو تجدد عجزه عنها بعد ذلك، ولكن لو دلّس الرجل نفسه على المرأة باظهار اليسار قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ووقع العقد مبنياً عليه ثم تبين خلافه فلا يبعد ثبوت الخيار لها فضلاً عما لو ذكر اليسار بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقد ثم تبين عدمه، كما سيأتي في الفصل السادس.

مسألة 218 : يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط الدخول، فاذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر للمرأة ولا ميراث ولا عدة عليها بموته، وكذا لو ماتت المرأة في مرضه ذلك

( 71 )

المتصل بموته قبل الدخول فانه يبطل نكاحها على الاظهر، والظاهر عدم الفرق في الدخول بين القبل والدبر.

مسألة 219 : لا يبعد اختصاص الحكم المذكور بالمرض المتصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك، فلا يشمل مثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف العادة.

وهل يختص الحكم بالمرض الذي يؤدي الى الموت ام يعّم غيره، فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو مرض آخر فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا؟ فيه وجهان فلا تترك مراعاة الاحتياط.

مسألة 220 : عموم الحكم المذكور للامراض التي تستمر باصحابها فترة طويلة محل اشكال، إلاّ فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت، فلا تترك مراعاة الاحتياط في غيره.

مسألة 221 : المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة شرعاً، فيجوز تزويج العربية بالعجمي، والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة باصحاب الصنائع الدنيئة كالكناس ونحوه.

الامر السابع: الاحرام

مسألة 222 : يحرم التزويج دواماً ومتعة حال الاحرام ـ وان لم تكن المرأة محرمة ـ سواء أكان ايقاع التزويج له بمباشرته أم بتوكيل الغير، محرماً كان الوكيل أو محِّلاً، كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله، ويفسد العقد في جميع الصور المذكورة حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة، واما مع

( 72 )

علمه بالحرمة فتحرم عليه مؤبداً.

مسألة 223 : لا فرق فيما ذكر ـ من التحريم المؤبد مع العلم والبطلان مع الجهل ـ بين أن يكون الاحرام لحج واجب، أو مندوب، أو لعمرة واجبة، أو مندوبة، ولا بين أن يكون حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.

مسألة 224 : لا يجوز للمحرمة ان تتزوج ولو كان الرجل محلاً، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبداً على الاحوط.

مسألة 225 : لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلاً من غير جهة الاحرام ـ كالزواج باخت الزوجة أو الخامسة ـ فهل يوجب التحريم أو لا؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الاركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة.

مسألة 226 : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية، وكذا يجوز له ان يوكل مُحلاً في ان يعقد له بعد احلاله، بل وكذا ان يوكل محرماً في ان يعقد له بعد احلالهما.

الامر الثامن: اللعان وما بحكمه

مسألة 227 : إذا تلاعن الزوجان امام الحاكم الشرعي ـ بالشروط الآتية في كتاب اللعان ـ انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبداً.

مسألة 228 : إذا قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنى حرمت عليه مؤبداً، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء اشكال فالاحوط لزوماً ترك الزواج منها.

الفصل الخامس

في النكاح المنقطع

ويقال له (المتعة) و(النكاح المؤجل) ايضاً.

مسألة 229 : النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقفه على عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين، فلا يكفي في وقوعه مجرد الرضا القلبي من الطرفين، كما لا تكفي المعاطاة ولا الكتابة ولا الاشارة من غير الاخرس، والاحوط لزوماً ان يكون باللغة العربية لمن يتمكن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حق غير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل.

مسألة 230 : الفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة: (متعّت) و (زوجّتُ) و (انكحتُ) فايها حصل وقع الايجاب به، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والاجارة.

ويتحقق القبول بكل لفظ دال على انشاء الرضا بذلك الايجاب كقوله: (قبلتُ المتعةَ أو التزويجَ أو النكاحَ)، ولو قال: (قبلتُ) أو (رضيتُ) واقتصر كفى.

ولو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل: (أتزوجُكِ في المدة المعلومة على المهر المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو يقول الرجل: (قبلتُ التزوّج بكِ في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوجتُكَ نفسي) صحّ.

مسألة 231 : إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدة

( 74 )

والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنكحتُكَ نفسي، أو أنكحتُ نفسي منكَ أو لكَ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ النكاح) صحّ العقد، وكذا إذا قالت المرأة: (زوجتُكَ نفسي، أو زوجتُ نفسي منكَ أو بكَ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ التزويج)، وهكذا إذا قالت المرأة: (متعتُكَ نفسي الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ المتعة).

ولو وكلاّ غيرهما وكان إسم الرجل أحمد وإسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة: (أنكحتُ موكِلَكَ أحمد موكلتي فاطمة، أو انكحت موكلتي فاطمة موكِلَكَ، أو من موكِلَكَ، أو لموكِلَكَ أحمد، في المدة المعينة على الصداق المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قبلتُ النكاحَ لموكِلي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) صحّ العقد، وكذا لو قال وكيلها: (زوجتُ موكِلَكَ أحمد موكِلَتي فاطمة، أو زوجت موكِلَتي فاطمة موكِلَكَ، أو من موكِلِكَ، أو بموكِلِكَ أحمد، في المدة المعينة على الصداق المعلوم) فقال وكيله: (قبلتُ التزويجَ لموكِلِي أحمد في المدة المعينة على الصداق المعلوم)، وهكذا لو قال وكيلها: (متعتُ موكِلَكَ أحمد موكِلَتي فاطمة الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قبلتُ المتعةَ لموكِلِي أحمد الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم).

ولو كان المباشر للعقد وليهّما، فقال ولي المرأة: (أنكحتُ ابنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو أنكحتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنَكَ أو حفيدَكَ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ، أو لابنِكَ أو حفيدِك أحمد، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم)، أو قال ولي المرأة:


( 75 )

(زوجتُ ابنَكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو زوجتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنكَ أو حفيدكَ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ، أو بابنِكَ أو حفيدِكَ أحمد، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم)، أو قال ولي المرأة: (متعتُ ابنكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال وليّ الزوج: (قبلتُ النكاحَ أو التزويجَ أو المتعةَ لابني أو لحفيدي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) صحّ العقد.

وتعرف كيفية ايقاع العقد لو كان المباشر له في احد الطرفين اصيلاً وفي الاخر وكيلاً أو ولياً، أو في احد الطرفين ولياً وفي الآخر وكيلاً مما تقدم فلا حاجة الى التفصيل.

مسألة 232 : كل من لا يجوز نكاحها دواماً ـ عيناً أو جمعاً، ذاتاً أو لعارضٍ ـ لا يجوز نكاحها متعة، حتى بنت اخ الزوجة أو اختها فلا يجوز التمتع بهما من دون اذن الزوجة التي هي عمتها أو خالتها، نعم لابأس بالتمتع بالنصرانية واليهودية وان كان لا يجوز نكاحهما دواماً على الاحوط كما مر.

مسألة 233 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمداً أو جهلاً أو نسياناً أو غفلة أو لغير ذلك بطل، وكذا لو جعل المهر مما لايملكه المسلم كالخمر والخنزير، وكذا لو جعله من مال الغير مع عدم اذنه ورده بعد العقد.

مسألة 234 : يصح ان يجعل المهر عيناً خارجية وكلّياً في الذمة، كما يصح ان يجعل منفعة أو عملاً محللاً صالحاً للعوضية، بل وحقاً من

( 76 )

الحقوق المالية القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه.

مسألة 235 : يعتبر ان يكون المهر معلوماً فلا تصح المتعة بالمهرالمجهول، والاَحوط وجوباً ان يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات، بان يكن معلوماً بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعدّ في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها.

مسألة 236 : لا تقدير للمهر شرعاً، بل يصح بما تراضيا عليه قلّ أو كثر ولو كان كفاً من طعام.

مسألة 237 : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم اخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد، فلو أخلّت به في بعض المدة كان للزوج ان يضع من المهر بنسبتها ان نصفاً فنصفاً وان ثلثاً فثلثاً وهكذا، وأما أيام حيضها ونحوها مما يحرم عليها التمكين بالوطء فيها وكذا ما يحرم فيه الوطء على الزوج دونها كحال احرامه فلا ينقص بها شيء من المهر، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدة المعينة للعقد من مرض مدنف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا؟ لا يبعد ذلك وان كان الاحوط استحباباً التصالح بالنسبة اليها.

مسألة 238 : المناط في الاخلال عدم التمكين من الوطء قبلاً على النحو المتعارف بما له من المقدمات والمقارنات دون غيره من الاستمتاعات المتعارفة، فلو اخلّت بها مع التمكين من الوطء لم يسقط شيء من المهر، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات في بعض المدة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطء فيها ففي سقوط بعض المهر اشكال، هذا إذا لم تشترط

( 77 )

عليه عدم الدخول بها وإلاّ فالمناط هو الاخلال بغيره من الاستمتاعات مطلقاً.

مسألة 239 : إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتع بها عن التمكين في تمام المدة جاز له تقسيط المهر ودفعه اليها اقساطاً حسبما تمكنه من نفسها.

مسألة 240 : لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلاً أو مات أو تركها اختياراً حتى مضت المدة ولو بتمامها لم يسقط من المهر شيء وان كان ذلك قبل الدخول، وكذا الحال لو ماتت هي في اثناء المدة على الاحوط.

مسألة 241 : لو وهبها المدة فان كان قبل الدخول لزمه نصف المهر على الاظهر، وان كان بعده لزمه الجميع وان مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو اعوام فلا يسقط المهر على ما مضى منها وما بقي.

مسألة 242 : لو تبين فساد العقد ـ بان ظهر لها زوج أو كانت اخت زوجته أو امها مثلاً ـ فلا مهر لها قبل الدخول، ولو قبضته كانت له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، وكذا ان دخل بها وكانت عالمة بالفساد، واما ان كانت جاهلة فلها اقل الامرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواماً، فان كان ما اخذت ازيد منه استعاد الزائد.

مسألة 243 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الاجل، فلو لم يذكره عمداً أو نسياناً أو غفلة أو حياءً أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقاً على الاظهر.

مسألة 244 : لا تقدير للاجل شرعاً بل هو اليهما يتراضيان على ما ارادا طال أو قصر، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر احد الزوجين

( 78 )

أو كليهما وإلاّ بطل العقد، كما يشكل جعله أقل من مدة تسع شيئاً من الاستمتاع بالنسبة اليهما، ومن هنا يشكل صحة العقد على الصغير أو الصغيرة مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع فيها من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه.

مسألة 245 : لابدّ في الاجل أن يكون معيناً بالزمان بنحو لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، فلو كان مقدراً بالمرة والمرتين من دون التقدير بالزمان، أو كان مجهولاً كشهر من السنة أو يومٍ من الشهر، أو كان مردداً بين الاقل والاكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاج أو ادراك الثمرة بطل العقد، نعم لابأس بما يكون مضبوطاً في نفسه وان توقف تشخيصه على الفحص.

مسألة 246 : لا بأس بجعل المدة شهراً هلالياً مع تردده بين الثلاثين والتسعة والعشرين، كما لابأس بجعل الاجل الى آخر الشهر أو اليوم مع عدم معرفة ما بقي منهما.

مسألة 247 : إذا قالت: (زوجتُكَ نفسي شهراً، أو الى شهر) مثلاً واطلقت اقتضى الاتصال بالعقد، ولا يجوز على الاحوط ان تُجعل المدة منفصلاً عنه بان تعين المدة شهراً مثلاً وتجعل مبدأه بعد اسبوع من حين وقوع العقد، نعم لا مانع من اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون التزويج من حال العقد.

مسألة 248 : لو جعل مدة معينة ثم شك في انتهائها فالظاهر جواز البناء على عدم بلوغ اجلها الى ان يتيقن.

مسألة 249 : لا يصح تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء

( 79 )

الاَجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهراً وأراد أن تكون شهرين لابد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين، ولا يجوز ان يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدة شهراً بعد الشهر الاول حتى يصير المجموع شهرين.

مسألة 250 : يجوز لكل من الرجل والمرأة ان يشترط ـ في متن العقد ـ على الاخر الاتيان ليلاً أو نهاراً أو المرة أو المرات في تمام المدة أو في زمان معين، أو ترك بعض الاستمتاعات حتى الدخول، وغير ذلك من الشرائط السائغة غير المنافية لمقتضى العقد، فيجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط ما لم يسقطه المشروط له، فلو اشترطت المرأة على الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.

مسألة 251 : يجوز العزل للمتمتع من دون اذن المتمتع بها، ولكن يلحق به الولد لو حملت وان عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج، ولا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولده منه، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً ـ بلا لعان ـ مع احتمال صدقه إلاّ إذا كان قد أقرّ به سابقاً.

مسألة 252 : لا طلاق في المتعة وانما تبين المرأة بانقضاء المدة أو ابرائها، ولا رجعة للزوج في عدّتها.

مسألة 253 : يجوز لولي الصغير ابراء مدة زوجته إذا كانت فيه مصلحة للصبي وان كانت المدة تزيد على زمن صباه، كما إذا كان عمر الصبي اربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلاً.

مسألة 254 : إذا ابرأها المدة معلقاً على شيء كأن لا تتزوج من فلان

( 80 )

مثلاً أو مطلقاً، بطل الابراء.

ولو ابرأها بشرط ان لا تتزوج فلاناً مثلاً. صحّ الابراء وبطل الشرط.

ولو صالحها على ان يبرئها المدة، أو تكون بريئة منها ـ على نحو شرط النتيجة ـ ولا تتزوج بفلان، صحّ الصلح ووجب عليه الابراء في الصورة الاولى وحرم عليها الزواج في الصورتين، فلو خالف ولم يبرئها جاز لها اجباره عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي، ولو خالفت فتزوجت به صح التزويج على الاظهر وان كانت آثمة.

ولو كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب عليها ذلك مع الامكان، فان امتنعت جاز له اجبارها عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي.

مسألة 255 : لا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو توريث احدهما ففي نفوذ الشرط اشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.

مسألة 256 : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها وان حملت منه، ولا تستحق من زوجها المبيت عندها إلاّ إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.

مسألة 257 : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقه لا مع عدم المنافاة. وان كان الاحوط استحباباً الترك معه ايضاً.

مسألة 258 : إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع فقد يكون احدهما مدعياً والآخر منكراً، كما إذا ادعت الزوجة دوام العقد وطالبت

( 81 )

بالنفقة وادعى الزوج الانقطاع وانكر استحقاقها للنفقة. أو ادعى الزوج الانقطاع مطالباً اياها بردّ بعض المهر لاخلالها بالتمكين في بعض المدة؛ وادعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالاخلال بالتمكين. والمدعي في المثال الاول هي الزوجة؛ وفي المثال الثاني هو الزوج، إلاّ إذا كان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فيكون الامر بالعكس.