2 ـ إرث الطبقة الثانية

البريد الإلكتروني طباعة

كتاب منهاج الصالحين ج 3

وحكم الفطري انه يقتل في الحال، وتبين منه زوجته بمجرد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتد عدة الوفاة ـ على ما تقدم ـ ثم تتزوج ان شاءت، وتُقسّم امواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد اداء ديونه كالميت ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه الى الاسلام في سقوط الاحكام المذكورة مطلقاً على المشهور، ولكنه لا يخلو عن شوب اشكال، نعم لا اشكال في عدم وجوب استتابته.

وأما بالنسبة الى ما عدا الاحكام الثلاثة المذكورات فالاقوى قبول توبته باطناً وظاهراً، فيطهر بدنه وتصح عباداته ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة على القول ببينونتها عنه بمجرد الارتداد، والظاهر انه يملك الاموال

( 324 )

الجديدة باسبابه الاختيارية كالنجارة والحيازة والقهرية كالارث ولو قبل توبته.

واما المرتد الملّي ـ وهو من يقابل الفطري ـ فحكمه انه يستتاب، فان تاب وإلاّ قتل، وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدة، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من حين الارتداد، فان رجع عن ارتداده الى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله على الاقرب وإلاّ انكشف انها قد بانت عنه عند الارتداد.

ولا تقسم أموال المرتد الملي إلاّ بعد موته بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة اشكال.

هذا إذا كان المرتد رجلاً، واما لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلاّ بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو كونها صغيرة أو يائسة وإلاّ توقف الانفساخ على انقضاء العدة وهي بمقدار عدة الطلاق كما مر في المسألة (563).

وتحبس المرتدة ويضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب فان تابت قبلت توبتها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدة عن ملة أو عن فطرة.

مسألة 968 : يشترط في ترتيب الاثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والقصد والاختيار، فلو اكره على الارتداد فارتد كان لغواً، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً، أو هازلاً أو سبق لسانه، أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار، أو كان عن جهل بالمعنى.


( 325 )

الاَمـر الثاني ـ القتل

مسألة 969 : لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً، ويرث منه إذا كان بحق قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأً محضاً كما إذا رمى طائراً فاخطأ واصاب قريبه المورِّث فانه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الاقوى.

واما إذا كان القتل خطأ شبيهاً بالعمد وهو ما إذا كان قاصداً لايقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فادى الى قتله، ففي كونه مثل العمد مانعاً عن الارث أو كالخطأ المحض فلا يمنع منه، قولان، أقواهما الثاني.

مسألة 970 : لا فرق في مانعية القتل العمدي ظلماً عن الارث بين ان يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف أو اطلق عليه الرصاص فمات، وان يكون بالتسبيب كما لو القاه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه فأكله، أو أمر مجنوناً أو صبياً غير مميز بقتله، فقتله الى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل الى المسبب، نعم بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لا ينسب ولا يستند الى المسبب كحفر البئر والقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك من دون ان يقصد بها القتل، وان أوجب الضمان والدية على مسببها إلاّ انها غير مانعة من الارث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها

( 326 )

ومات إذا لم يقصد به قتله، ولم يكن مما يترتب عليه الموت غالباً، وإلاّ كان قاتلاً عمداً فلا يرث منه.

مسألة 971 : إذا أمر شخصاً عاقلاً بقتل مورّثه، متوعداً بايقاع الضرر عليه أو على من يتعلق به ان لم يفعل، فامتثل أمره باختياره وإرادته فقتله، لم يحرم الآمر من ميراثه؛ لاَنه ليس قاتلاً حقيقة وان كان آثماً ويحكم بحبسه مؤبداً الى ان يموت، ولا فرق في ذلك بين ان يكون ما توعد به هو القتل أو دونه.

مسألة 972 : كما انّ القاتل ممنوع عن الارث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمن هو دونه في الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لابيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جده، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الاولى في ابنه القاتل وله اخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلاّ الاِمام عليه السلام ورثه دون ابنه.

مسألة 973 : لا فرق في مانعية القتل بين ان يكون القاتل واحداً أو متعدداً، وعلى الثاني بين كون جميعهم ورّاثاً أو بعضهم دون البعض.

مسألة 974 : إذا اسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لابيه أو غيره من ورثته، وإذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه، وسيأتي مقدار الدية حسب مراتب الحمل في كتاب الديات ان شاء الله تعالى.

مسألة 975 : الدية في حكم مال المقتول، فتقضى منها ديونه، وتخرج منها وصاياه أولاً قبل الارث ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر الاموال، ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضاً، أو شبه عمد، أو

( 327 )

عمداً محضاً، فاخذت الدية صلحاً أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، كما لافرق في مورد الصلح بين ان يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقل أو مساوياً، وهكذا لا فرق بين ان يكون المأخوذ من اصناف الدية ام من غيرها.

ويرث الدية كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب ام السبب حتى الزوجين في القتل العمدي وان لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها، نعم لا يرث منها الاخ والاخت للام، بل ولا سائر من يتقرب بها وحدها كالاخوال والاجداد من قبلها.

مسألة 976 : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تدفع الدية الى الورثة، بل تصرف في وجوه البر عنه، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال، والاظهر الوجوب.

الاَمر الثالث ـ الرق

مسألة 977 : الرق مانع من الارث في الوارث والموّروث، فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس على تفصيل لا حاجة للتعرض له.

الاَمر الرابع ـ الولادة من الزنى

مسألة 978 : لا توارث بين ولد الزنى وبين ابيه الزاني، ومن يتقرب به، فلا يرثهم كما لا يرثونه، وفي ثبوت التوارث بينه وبين امه الزانية ومن يتقرب بها وعدمه قولان، أقواهما العدم.

مسألة 979 : إذا كان الزنى من احد الابوين دون الآخر، بان كان

( 328 )

الفعل من الآخر شبهة، انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرب به خاصة، ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانياً من أبويه ومن يتقرب به.

مسألة 980 : يثبت التوارث بين ولد الزنى واقربائه من غير الزنى كالولد وكذا الزوج أو الزوجة فيرثهم ويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث فارثه للمولى المعتق، ثم الضامن، ثم الاِمام عليه السلام .

مسألة 981 : الولادة من الوطء المحرّم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وابويه ومن يتقرب بهما، فلو وطىَ الزوج زوجته في حال الاحرام أو في شهر رمضان مثلاً عالمين بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما.

مسألة 982 : المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء المستحق شرعاً في ثبوت التوارث بينه وبين ابويه ومن يتقرب بهما، وكذلك المتولد من وطء مستحق بحسب سائر الملل والمذاهب فيثبت التوارث بينه وبين اقاربه من الاب والام وغيرهما.

الامر الخامس ـ اللعان

مسألة 983 : يمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين اقاربه من قبله كالاعمام والاجداد والاخوة للاب، ولا يمنع من التوارث بين الولد وامه، وكذا بينه وبين اقاربه من قبلها من اخوة واخوال وخالات ونحوهم.

فولد الملاعنة ترثه امه ومن يتقرب بها وأولاده والزوج والزوجة، ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به وحده، فان ترك اُمه منفردة كان لها الثلث

( 329 )

فرضاً والباقي يردّ عليها على الاقوى، وان ترك مع الام أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف حظ الانثى، إلاّ إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي ارباعاً عليها وعلى الام، وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الاحكام الاتية في طبقات الارث جميعاً، ولا فرق بينه وبين غيره من الاموات إلاّ في عدم التوارث بينه وبين الاب ومن يتقرب به وحده.

مسألة 984 : لو كان بعض إخوته أو أخواته من الابوين وبعضهم من الام خاصة ورثوه بالسوية من جهة انتسابهم الى الام خاصة، ولا اثر للانتساب الى الاب.

مسألة 985 : لو اعترف الرجل بعد اللعان بان الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به، ولا يرث الولد من يتقرب بالاب إذا لم يعترف الاب به، وهل يرثهم إذا اعترف به؟ قولان، أقواهما العدم.

مسألة 986 : لا اثر لاِقرار الولد ولا سائر الاقارب في التوارث بعد اللعان، فان ما يؤثر هو اقرار الاب فقط في ارث الولد منه.

مسألة 987 : إذا تبرأ الاب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة اُمه دون ابيه، ولكن الاقوى انه لا اثر للتبري المذكور في نفي التوارث.

الفصـل الثالث

في كيفية الارث حسب طبقاته

1 ـ إرث الطبقة الاولى.

مسألة 988 : للاب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة، وللام المنفردة تمام تركته ايضاً، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالردّ. ولو اجتمع أحد الابوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لاحد الابوين للاب قرابةً وللام فرضاً وردّاً.

مسألة 989 : إذا اجتمع الابوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للام ثلث التركة فرضاً والباقي للاب ان لم يكن للام حاجب من إخوة الميت أو اخواته، واما مع وجود الحاجب فللام السدس والباقي للاب، ولا ترث الاخوة والاخوات شيئاً وان حجبوا الام عن الثلث.

ولو كان مع الابوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للام مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب.

مسألة 990 : انما يحجب الاخوة أو الاخوات الام عن الثلث الى السدس إذا توفرت فيهم شروط معينة وهي ستة:

1 ـ وجود الاب حين موت الولد.

2 ـ ان لا يقلّوا عن اخوين، أو أربع اخوات، أو أخ واختين.

3 ـ ان يكونوا اخوة الميت لابيه وامه، أو للاب خاصة.

4 ـ ان يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.


( 331 )

5 ـ ان يكونوا مسلمين.

6 ـ ان يكونوا احراراً.

مسألة 991 : للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكن النصف بالفرض والباقي بالردّ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسم بينهم بالسوية، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقسم بينهن بالسوية والباقي يردّ عليهن كذلك.

مسألة 992 : إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الابناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة 993 : إذا اجتمع الابوان مع بنت واحدة فان لم يكن للميت أخوة ـ تتوفر فيهم شروط الحجب المتقدمة ـ قسم المال خمسة أسهم، فلكل من الابوين سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك، واما إذا كان للميت اُخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فقيل: ان حكمه حكم الصورة الاولى يقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الاخوة، ولكن المشهور ان الاخوة يحجبون الام حينئذ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسم البقية بين البنت والاب ارباعاً فرضاً وردّاً سهم للاب وثلاثة سهام للبنت.

والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الام.

مسألة 994 : إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان لكل من الابوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الابناء أو البنات فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الابناء او البنات بالسوية، وإذا اجتمعا مع الاولاد ذكوراً واناثاً كان لكل منهما السدس ويقسم الباقي بين الاولاد جميعاً

( 332 )

للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة 995 : إذا اجتمع أحد الابوين مع البنت الواحدة لا غير كان لاحد الابوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لاغير كان له الخمس فرضاً وردّاً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرّد يقسّم بينهن بالسوية.

وإذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن، وإذا اجتمع أحد الابوين مع الاولاد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقسم بين الابناء بالسوية، ولو كان مع الابن الواحد أو الابناء بنت أو بنات كان لاَحد الابوين السدس فرضاً والباقي يقسم بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة 996 : إذا اجتمع أحد الابوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسّم الباقي ارباعاً ربع لاحد الابوين فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك.

ولو كان معهما بنتان فما زاد فلاحد الزوجين نصيبه الادنى؛ فان كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي اخماساً خمس لاحد الابوين فرضاً وردّاً واربعة اخماس للبنتين فما زاد كذلك، وان كان زوجاً فله الربع ولاحد الابوين السدس والبقية للبنتين فصاعداً فيرد النقص عليهن.

ولو كان معهما ابن واحد أو متعدد أو ابناء وبنات فلاحد الزوجين نصيبه الادنى من الربع أو الثمن ولاحد الابوين السدس، والباقي للبقية، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة 997 : إذا اجتمع الابوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين،

( 333 )

فان كان زوجاً فله الربع وللابوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضهاـ وهو النصف ـ نصف السدس، وان كان زوجة فلها الثمن ويقسم الباقي اخماساً يكون لكل من الابوين سهم واحد فرضاً وردّاً وثلاثة أسهم للبنت كذلك، هذا إذا لم يكن للميت اخوة تتوفر فيهم شروط الحجب وإلاّ ففي كون الحكم كذلك أو أنهم يحجبون الام عن الردّ فيكون لها السدس ويقسم الباقي بين الاب والبنت ارباعاً خلاف واشكال ولا تترك مراعاة الاحتياط في المسألة كما تقدم في المسألة (993).

مسألة 998 : إذا اجتمع الابوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الادنى من الربع أو الثمن والسدسان للابوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسم بينهن بالسوية فيرد النقص عليهن بمقدر نصيب الزوجين: الربع ان كان زوجاً والثمن ان كان زوجة.

ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدد أو ابناء وبنات فلاحد الزوجين نصيبه الادنى من الربع أو الثمن وللابوين السدسان، والباقي للولد أو الاولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الانثى.

مسألة 999 : إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعددين، فلاحدهما نصيبه الادنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الاولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة 1000 : أولاد الاولاد وان نزلوا يقومون مقام الاولاد في مقاسمة الابوين وحجبهما عن أعلى السهمين الى ادناهما، ومنع من عداهم من الاقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الابوين على الاقوى.

مسألة 1001 : لا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد وان كان انثى

( 334 )

فاذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.

مسألة 1002 : أولاد الاولاد مترتبون في الارث، فالاقرب منهم يمنع الابعد، فاذا كان للميت ولدُ ولدٍ وولدُ ولدِ ولدٍ كان الميراث لولدِ الولد دون ولدِ ولدِ الولد.

مسألة 1003 : يرث أولاد الاولاد نصيب من يتقربون به، فيرث ولد البنت نصيب امه ذكراً كان أم انثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الابوين ويردّ عليه وان كان ذكراً كما يردّ على امه لو كانت موجودة. ويرث ولد الابن نصيب ابيه ذكراً كان أم انثى، فان انفرد كان له جميع المال، ولو كان معه ذو فرض فله ما فضل عن حصته.

مسألة 1004 : لو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لاولاد البنت الثلث نصيب امهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، ولاولاد الابن الثلثان نصيب ابيهم يقسم بينهم كذلك.

مسألة 1005 : تقدم ان اولاد الاولاد عند فقد الاولاد يشاركون ابوي الميت في الميراث؛ لان الابوين مع أولاد الاولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قرب الابوين الى الميت ارثهم منه.

فإذا ترك ابوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي.

وإذا ترك ابوين وأولاد بنت كان للابوين السدسان ولاولاد البنت النصف ويردّ السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميت اخوة تتوفر فيهم شروط الحجب، فيقسم مجموع التركة اخماساً ثلاثة منها لاولاد البنت فرضاً وردّاً واثنان منها للابوين كذلك، وأما مع وجود الاخوة فيجري الاحتياط المتقدم في المسألة (993).


( 335 )

وإذا ترك أحد الابوين مع أولاد بنت كان لاولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً والربع الرابع لاحد الابوين كذلك كما تقدم فيما إذا ترك أحد الابوين وبنتاً، وهكذا الحكم في بقية الصور.

وإذا ترك زوجاً وابوين واولاد بنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان ولاولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص عن سهم البنت ـ وهو النصف ـ نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وابوين وبنتاً.

(أحكام الحبوة)

مسألة 1006 : يحبى الولد الاكبر مجاناً بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها ، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب في الحبوة اشكال والاظهر العدم، نعم الاَحوط لزوماً في البندقية والخنجر وما يشبههما من الاسلحة وكذا الرحل التصالح مع سائر الورثة، ولا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير في الحبوة اشكال.

وإذا كان الميت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة، ولو كان اعمى فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

مسألة 1007 : لا فرق في الثياب بين الواحد والمتعدد، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائية والصيفية، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا

( 336 )

بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة، وفي دخول الجورب والحزام والنعل اشكال وان كان الاظهر الدخول، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس والاستعمال بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة.

مسألة 1008 : إذا تعدد غير الثياب من المذكورات كما لو كان له سيفان أو مصحفان فالاحوط المصالحة مع باقي الورثة.

مسألة 1009 : إذا كان على الميت دين فان كان مستغرقاً للتركة وجب على المحبوّ صرف حبوته في اداء الدين أو فكها بما يخصها منه، وإذا لم يكن مستغرقاً فان كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة فى ادائه من الحبوة بالنسبة أو فكها بما يخصها منه، وإذا لم يكن مزاحماً فالاَحوط له أن يساهم ايضاً في ادائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف الحبوة في هذا السبيل، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤنة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.

مسألة 1010 : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيته وحرم المحبوّ منها إلاّ إذا كانت زائدة على الثلث فيحتاج في الزائد الى اجازة الولد الاكبر، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فانها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها أو تنقص عنه، واما مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة الى اذن الولد الاكبر وفي غيرها الى اذن جميع الورثة، ولو كانت اعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة.


( 337 )

مسألة 1011 : لا يعتبر في الحبوة ان تكون بعض التركة، فإذا انحصرت التركة فيها يحبى الولد الاكبر على الاقوى وان كان الاحتياط في محله.

مسألة 1012 : إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميت لا يعطى الولد الاكبر قيمتها.

مسألة 1013 : تختص الحبوة بالاكبر من الذكور بان لا يكون ذكر أكبر منه، ولو تعدد الذكر مع التساوي في السن ولم يكن اكبر منهم تقسّم الحبوة بينهم بالسوية، ولو كان الذكر واحداً يحبى بها وكذا لو كان معه انثى وان كانت اكبر منه.

مسألة 1014 : المقصود بالاكبر الاسبق ولادة لا علوقاً، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.

مسألة 1015 : الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد.

مسألة 1016 : لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الاب، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حياً حين وفاته، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التركة، فلو انفصل بعد موت الاب حياً يحبى، وإلاّ قسمّت على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

مسألة 1017 : لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلاً رشيداً، كما لا يشترط فيه ان يكون امامياً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الاكبر، نعم إذا كان مخالفاً لا يرى ثبوتها وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع بحيث يمنع الامامي منها أيضاً أمكن الزامه بعدم ثبوت الحبوة له.

مسألة 1018 : إذا اختلف الذكر الاكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة

( 338 )

أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها؛ لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.

مسألة 1019 : يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الاصل إذا زاد نصيبه على السدس، فلو خلّف الميت ابويه وجداً لاب أو اُم يستحب للام ان تطعم اباها السدس وهو نصف نصيبها، ويستحب للاب ان يطعم اباه سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه، وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال.

2 ـ إرث الطبقة الثانية

وهم الاخوة والاجداد، ولا يرث اهل هذه الطبقة إلاّ إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الابوين المتصلين.