أحكام طواف النساء

البريد الإلكتروني طباعة



أحكام طواف النساء


السؤال 1183: إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً او نسياناً فما هو تكليفه؟
الجواب : يعيد الطواف وركعيته بعد التقصير على إلاحوط لزوماً.
السؤال 1184: وإذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم إلتفت إلى خطئه فما هو حكمه؟
الجواب : إلاحوط اعادة الطواف وصلاته.
السؤال 1185: إذا شك الحاج او المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في انه هل أتى بطواف النساء ام لا فما هو تكليفه؟
الجوا ب : عليه ان يعود ويأتي به بنفسه وإذا تعذرت عليه المباشرة او تعسرت استناب ولا تحل له النساءإلا إذا اداه بنفسه او بنائبه.
السؤال 1186: إذا أتى بطواف النساء من دون ان يقصد هذا العنوان بل انه طاف كما يطوف بقية الحجاج او كما امره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء؟
الجواب : لايعتبر قصد هذا العنوان بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة.
السؤال 1187: إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
الجواب : إلاحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال.
السؤال 1188: النائب عن غيره في الحج هل يأتي بطواف النساء لنفسه او عن المنوب عنه؟
الجواب : يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال 1189: إذا حج عن المستطيع العاجز عن الحج بنفسه وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على المنوب عنه ام على النائب؟
الجواب : تحرم على النائب.
السؤال 1190: إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين فلذا ترك طواف النساء من الحج فهل يجب على الزوجة إلامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
الجواب : لا يجب عليها ذلك.
السؤال 1191: هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من ادائه بعد الحج لشدة الزحام؟
الجواب : يجوز ولكن لا تحل له النساء قبل إلاتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق والتقصير.
السؤال 1192: حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعددٍ من إلاولاد ثم تبين له انه لم يطف طواف النساء فما حكم زواجه وما حكم اولاده؟
الجواب : زواجه صحيح بناءً على ما هو المختار من ان ما يحرم على الحاج بعد الحلق انما هو إلاستمتاع من النساء دون العقد عليهن واما إلاولاد فهم ملحقون به على كل حال.
السؤال 1193: إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فمإذا يصنع؟
الجواب : يستغفر الله ويتم طوافه ولا كفارة عليه.
السؤال 1194: شخص لاعب زوجته قبل ان يطوف طواف النساء فما هو حكمه؟
الجواب : إذا امنى لزمته كفارة بدنة ومع العجز عنها فشاة وان لم ينزل فليستغفر الله ولا شيء عليه.
السؤال 1195: امرأة قدمت طواف الحج وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل ان تطوف طواف النساء فهل لها ان تستنيب احداً للطواف عنها؟
الجواب : ليس لها ذلك بل تؤجل إلاتيان بطواف النساء إلى ما بعد طُهرها بعد الفراغ من اعمال يوم العيد فان لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة وإلاحوط حينئذٍ ان تستنيب لطوافها وصلاته.
السؤال 1196: إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل :
اولاً : هل كان يجوز ذلك ام لا؟
الجواب : لا يخلو عن اشكال وان كان إلاقرب الجواز.
وثانياً : وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة احرامه لعمرة التمتع ام لا؟
الجواب : عدم الجواز على القول به وضعي اي لا يصح إلاحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء.
وثالثاً : وإذا لم يضر بصحة احرامه فمتى يلزمه إلاتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد إلاتيان باعمال عمرة التمتع؟
الجواب : يجوز له التأخير.
السؤال 1197: إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى باعمال الحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء ام يكفيه طواف واحد؟
الجواب : يلزمه الطوافان على إلاحوط.
السؤال 1198: من اعتمرعدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟
الجواب : لا يكفيه ذلك على إلاحوط فيأتي بطواف النساء بعددها.
السؤال 1199: ذكرتم في المناسك ان من أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة ... فهل يلزمه إلاتيان بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟
الجواب : لا يبعد سقوطه حينئذٍ.
السؤال 1200: إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من إلاتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له اتيان النساء قبل ان يأتي بطواف النساء ام لا؟
الجواب : إلاحوط الترك.
السؤال 1201: هل يجوز إلاحرام للعمرة المفردة قبل إلاتيان بطواف النساء في الحج؟
الجواب : لا يبعد جوازه وان كان إلاحتياط في محله.
السؤال 1202: هل يجوز للنائب ان يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في هذه العمرة أو الحج؟
الجواب : مرجع هذا إلى قصد النيابة اجمإلا لان ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي.
السؤال 1203: هل يجب على من يحج عن الغير ان يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه؟
الجواب : لا يجب بل تحلّ له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال 1204: هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟
الجواب : ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج وإلاحوط لزوماً ان تستنيب لطواف النساء.
السؤال 1205: إذا علم ببطلان طواف الحج بعد طواف النساء فهل يجب عليه اعادة طواف النساء ايضاً؟
الجواب : نعم على إلاحوط لزوماً.
السؤال 1206: طفل غير بالغ حج ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا بلغ يجب عليه ان يطوف طواف النساء ولا تجوز له إلاستمتاعات الزوجية إلا مع إلاتيان به.
السؤال 1207: إذا أتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح؟
الجواب : لا اشكال في صحته فهو من قبيل الخطأ في التسمية.
السؤال 1208: هل يجوز للحاج في حج إلافراد تقديم طواف النساء ايضاً على الوقوفين؟
الجواب : لا يجوز على إلاحوط.
السؤال 1209: ذكرتم ان إلاحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حج إلافراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله واستمتع بها، وما حكمه ايضاً وقد أتى بذلك في اكثر من حجة؟
الجواب : إلاحوط ان يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما أتى به من الحج، وتكفي إلاستنابة مع تعسّر المباشرة.
السؤال 1210: إذا حاضت المرأة ولم ينتظر الرفقة فهل يسقط عنها طواف النساء ام يجب عليها إلاستنابة له؟
الجواب : إلاحوط لزوماً ان تستنيب لطوافها ولصلاته.
السؤال 1211: هل يجوز تأخير طواف النساء للحج الى شهر محرم اختياراً؟
الجواب : يجوز.
السؤال 1212: فتواكم ان ما يحرم على الحاج والحاجة من إلاستمتاعات الجنسية بعد الحلق والتقصير يعم جميع إلاستمتاعات التي حرمت عليهما بإلاحرام وفتوى السيد الخوئي (قدس سره) اختصاص الحرمة بالجماع فلو كان الزوج مقلداً السيد الخوئي (قدس سره) والزوجة مقلدة لكم وطلب منها الزوج التمكين من إلاستمتاع بما دون الجماع فما هو حكمها؟
الجواب : لا يجب عليها التمكين له بل لا يجوز.
السؤال 1213: إذا حج شخص أو اعتمر نيابة عن شخص متوفى تطوعاً أو بأجرة فهل ينوي طواف النساء عن نفسه أو عن المتوفى؟
الجواب : ينوبه عن المتوفى وتترتب عليه حلية النساء للنائب.
السؤال 1214: إذا حج الرجل إلامامي مع ابناء المذاهب إلاسلامية إلاخرى فلم يأت بطواف النساء جهلاً منه بالحكم بل أتى بطواف الوداع باعتقاد انه يكفي في الخروج من إلاحرام تماماً ثم رجع الى وطنه فما هو تكليفه إلان؟
الجواب : لا يبعد إلاكتفاء بما أتى به بعنوان طواف الوداع في حلية النساء له وان كان إلاحوط ان يعود وياتي به بنفسه ان تمكن من ذلك وإلا فيستنيب وان يجتنب النساء قبل ادائه بنفسه أو بنائبه.
السؤال 1215: ذكرتم ان الحائض التي لا يمكنها إلانتظار بمكة الى وقت طهرها يجوز لها ترك الطواف وإلاستنابة فيه وفي صلاته فهل يفرق في ذلك الحج باقسامه والعمرة المفردة؟
الجواب : لا فرق على إلاقرب.
السؤال 1216: من كان نائباً عن غيره في الحج أو العمرة المفردة فأتى بطواف النساء عن نفسه لا عن المنوب عنه فهل يجزيه ذلك؟
الجواب : لا يجزي إلا إذا كان ذلك من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصد الطواف الواجب عليه وطبقّه اشتباهاً على الطواف الذي يؤتى به عن نفسه.
السؤال 1217: من انكشف له بطلان طوافه في الحج بعد انقضاء شهر ذي الحجة للاخلال ببعض اركانه جهلاً بالحكم أو بالموضوع فمقتضى فتواكم بطلان حجه.. ولكن هل تبقى عليه حرمة النساء الى ان يأتي بطواف النساء؟
الجواب : بل يحكم في مثل ذلك ببطلان احرامه ولا تحرم عليه النساء.
السؤال 1218: هل يجب طواف النساء على كبار السن من الرجال والنساء الذين لا يرجون النكاح؟
الجواب : نعم يجب على الجميع.
السؤال 1219: إذا حجّ الرجل بولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعدما يبلغ ان يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من إلاحكام؟
الجواب : نعم يلزمه ذلك ولا تحل له النساء إلا بأدائه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي إلاستنابة.
السؤال 1220: هل يجوز لمن يمكنه تقديم أعمال مكة ان يقدم الطواف والسعي فقط ويؤخر طواف النساء؟
الجواب : يجوز له ذلك.