احكام رمي جمرة العقبة

البريد الإلكتروني طباعة



احكام رمي جمرة العقبة


السؤال 994: قامت السلطات السعودية اخيراً بازالة الجدار الخلفي لجمرة العقبة فهل يجتزى برمي هذا الجانب منها؟
الجواب : لا يجتزى به على إلاحوط لو لم يكن اقوى.
السؤال 995: هل يجوز التقاط الحصى من فوق الجبال المحيطة بالمشعر الحرام لغرض الرمي بها؟
الجواب : الجبال المشار اليها إذا كانت داخلة في الحرم جاز الرمي بحصاها.
السؤال 996: إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم انها مستعملة في الرمي بها من قبل ام انها ابكار سقطت من ايدي بعض الحجاج بسبب الزحام او غيره فهل يجتزي بالرمي بها ام لا؟
الجواب : يجتزي به ما لم يعلم اجمإلا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل وإلا لزم رعاية إلاحتياط.
السؤال 997: هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة إلاستعمال ام لا؟
الجواب : نعم يجزي الرمي بها.
السؤال 998: العلامات الجديدة لحدود منى تشخّص ان نهاية منى تقع عند طرف الجمرة الكبرى بحيث لو اراد الحاج ان يرمي الجمرة مستدبراً للقبلة ولو على بعد ذراع واحد منها فانه سوف يكون خارج حدود منى فما هي وظيفته حينئذٍ؟
الجواب : لا يعتبر الكون في منى عند القيام برمي جمرة العقبة، فلا مانع من الوقوف حال الرمي بعيداً عنها من جهة وجهها بل يستحب ان يقف الرامي بعيداً بمقدار عشرة اذرع او خمسة عشر ذراعاً.
السؤال 999: إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد عن جهل او نسيان ولم يعلم به إلا بعد إلاتيان بالطواف والسعي فما هي وظيفته؟
الجواب : يتدارك الرمي فقط ولا شيء عليه.
السؤال 1000: وإذا علم بالخلل في مفروض السؤال السابق بعد اليوم الثاني عشر؟
الجواب : يتداركه ما دام بمنى او في مكة.
السؤال 1001: ومإذا حكمه لو علم بالخلل بعد انتهاء شهر ذي الحجة؟
الجواب : إلاحوط إلاولى ان يقضيه بنفسه ان حج وإلا يستنيب غيره ليرمي عنه في السنة التالية يوم العيد.
السؤال 1002: ذكرتم في المناسك انه يجزي النساء وسائر من رخص لهم إلافاضة من المشعر في الليل ان يرموا بالليل (ليلة العيد) ... وكان ممن رخص لهم إلافاضة ليلاً (من يتولى شؤون المعذورين) فهل يجوز له ليلاً وان كان متمكناً من الرمي نهاراً ام لا؟
الجواب : إذا وسع المعذورين إلاستغناء عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلاً.
السؤال 1003: ما حكم من رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر قبل شروق الشمس وليس هو ممن رخص لهم ذلك؟
الجواب : يعيد الرمي بعد شروق الشمس فإن فاته يوم العيد تداركه بعد حسب التفصيل المذكور في المسألة (380) من رسالة المناسك.
السؤال 1004: إذا لم يتمكن من الرمي يوم العيد لشدة الزحام فهل يجوز تأخيره إلى الليلة الثانية أو إلى اليوم الثاني ام يجب عليه إلاستنابة ليؤتى به عنه في يوم العيد نفسه؟
الجواب : يستنيب ولا يجوز التأخير.
السؤال 1005: هل يعتبر في الحصيات ان تكون مباحة؟
الجواب : يشكل إلاجتزاء بالرمي بالحصى المغصوبة إلا إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلاً بحرمة الغصب جهلاً يعذر به أو كان ناسياً للحرمة.
السؤال 1006: هل يجزي رمي الجمرة الكبرى من الطابق الثاني عند شدة الزحام في يوم العيد؟
الجواب : لا يجزي ـ على إلاحوط ـ فإذا لم يتمكن من رمي المقدار إلاصلي للزحام وغيره فإلاحوط ان يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب غيره لرمي المقدار إلاصلي.
السؤال 1007: ما حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمداً؟
الجواب : إذا تركه إلى آخر النهار عالماً عامداً بطل حجّه.
السؤال 1008: إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى منى ليلاً لرمي جمرة العقبة ولا يتيسر توفير سيارة لنقلها إلى الجمرة نهارآَ أو يتيسّر ذلك ولكن الزحام شديد فهل يجوز لها ان تستنيب للرمي؟
الجواب : إذا كانت الزوجة تأمن على نفسها في الذهاب للرمي ليلاً مع غيرها من النساء فعليها ذلك وليس للزوج منعها منه واما إذا لم تأمن على نفسها فيجوز لها إلاستنابة، ولو تمكنت من الذهاب إلى المرمى نهاراً ولكن كانت تواجه الزحام الشديد فإلاحوط ان تذهب وتجمع بين رمي المقدار الزائد مباشرة وإلاستنابة لرمي المقدار إلاصلي.
السؤال 1009: إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمى ثم شك في اصابة بعض الحصيات هل يجوز له ان يرجع ويرمي حصاة أو اكثر احتياطاً؟
الجواب : يجوز.
السؤال 1010: إذا رمى الحصاة فاصابت ثم شك في كونها بكراً فما هو حكمه؟
الجواب : لا يعتني بشكه.
السؤال 1011: هل تكفي إلاستنابة في رمي الجمرة، لمجرد احتمال المشقة أو الظن بها؟
الجواب : لا يجتزأ بإلاستنابة إلا مع احراز ترتب الحرج الشديد مع المباشرة أو خوف الضرر منها.
السؤال 1012: هل يجوز رمي الجمرة يوم العيد في حال الجنابة مع طهارة ثوبي إلاحرام؟
الجواب : يصح الرمي في هذه الحال.
السؤال 1013: الشيوخ والمرضى والنساء إذا ارادوا الرمي ليلاً بعد الوقوف في المزدلفة فوجدوا ازدحاماً شديداً فلم يتيسر لهم الرمي فهل يلزمهم الرمي نهاراً مع التمكن منه ام يجوز لهم التوكيل في الرمي ليلاً؟
الجواب : إذا امكنهم الرمي بانفسهم ليلاً أو نهاراً رموا وان لم يتيسر لهم ذلك بسبب شدة الزحام فإلاحوط استنابة من يرمي عنهم في النهار دون الليل.
السؤال 1014: الذي يرافق المعذورين في الرمي ليلة العيد هل يجوز له ان يرمي معهم ام يلزمه الرجوع الى منى في يوم العيد ليرمي نهاراً؟
الجواب : إذا وسع المعذورين إلاستغناء عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلاً.
السؤال 1015: الزحام في المرمى في يوم العيد شديد جداً فهل يسوغ ذلك المبادرة الى إلاستنابة في الرمي كما يفعله الكثيرون؟
الجواب : من خاف الضرر المعتد به من مباشرة الرمي في تمام الوقت المحدد له أو وجد ان ذلك حرجي عليه بحد لا يتحمل عادة جاز له ان يستنيب وإلانسان على نفسه بصيرة.
السؤال 1016: ورد في المناسك انه إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم اصابت الجمرة ولو بصدمته فالظاهر إلاجزاء، والسؤال انه هل يشمل هذا الحكم ما لو اصطدمت حصاته بحصاة شخص آخر فوقعت حصاته على الجمرة فاصابتها؟
الجواب : نعم يجتزأ بها في مفروض السؤال إلا إذا كانت حصاة الشخص إلاخر قد دفعت حصاة هذا الشخص الى جهة الجمرة فاصابتها لذلك.
السؤال 1017: ذكر في المناسك في عداد من يجوز لهم الرمي ليلة العيد (الخائف) فما المقصود به هل الخائف من الزحام ام غيره؟
الجواب : المقصود به هو الذي يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لا الخائف من الزحام ونحوه.
السؤال 1018: هناك اكوام من الحصيات في المزدلفة يظن قوياً انها مجلوبة من منى ـ أي ان بعضها قد رمي به ـ فهل يجوز إلالتقاط منها للرمي به؟
الجواب : إذا لم يبلغ الظن حدّ إلاطمئنان فلا مانع من الرمي بها وإلا فلابد من رعاية إلاحتياط.
السؤال 1019: هل هناك إشكال في وقوف الرامي لجمرة العقبة خلف الجمرة ورمي احد الجانبين لا الخلف؟
الجواب : لا إشكال في ذلك.
السؤال 1020: لو عثر الحاج على حصيات فقدت من صاحبها ولا سبيل الى التعرف عليه فهل يجوز اخذها والرمي بها؟
الجواب : يجوز إذا لم يكن لها قيمة ولو قليلة وإلا فإلاحوط التصدق بقيمتها اولاً.
السؤال 1021: لو اصابت الحصاة العمود ولكن شك في انه الجزء إلاصلي ام المزيد فهل تجب إعادة الرمي؟
الجواب : إلاحوط ذلك.
السؤال 1022: إذا حاولت المرأة أن تصيب الجمرة مراراً ولم تصب فهل يكفي ذلك لجواز إلاستنابة ام لابد من اليأس من إلاصابة؟
الجواب : لابد من اليأس من التمكن من الرمي في تمام الوقت المحدّد له.
السؤال 1023: إذا علم بعد إلاحلال بعدم صحة رميه كأن رمى الجمرة الوسطى بدل الكبرى أو رمى الجزء المزيد فما هو حكمه؟
الجواب : يعيد الرمي ولا شيء عليه.
السؤال 1024: من يعلم من نفسه انه لا يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يجوز له تأخير رمي جمرة العقبة الى اليوم التالي ايضاً؟
الجواب : ليس له ذلك.
السؤال 1025: المرأة التي تعلم انه يتيسر لها الرمي في نهارالعيد من دون صعوبة كبيرة هل يجوز لها مع ذلك ان ترمي في اليل؟
الجواب : نعم.
السؤال 1026: هل يكتفى في رمي الحصاة إلاولى ـ مثلاً ـ من الحصيات السبع ان يرمي عدة حصيات دفعة واحدة قاصداً الرمي بواحدة منها وانما يرمي أزيد من واحدة ليتأكد من وصول واحدة منها الى الجمرة؟
الجواب : لا بأس بذلك.
السؤال 1027: الحصيات الموجودة في المشعر مما يعلم بأنهم جاؤوا بها من خارج المشعر ولا يعلم أنّها من الحرم أو غيره هل يجوز الرمي به؟ ولو احتمل احتمإلا عقلائياً انها من خارج المشعر فما حكمه؟
الجواب : إذا عدت عرفاً من حصى المشعر جاز الرمي بها وإلا لم يجز إلا إذا أحرز كونها مجلوبة من الحرم.