احكام الوقوف بعرفة والمزدلفة

البريد الإلكتروني طباعة



احكام الوقوف بعرفة والمزدلفة
السؤال 951: إذا نوى الحاج الوقوف بعرفة او المزدلفة ونام تمام الوقت هل يجزيه وقوفه؟
الجواب : إذا نوى اول الوقت ثم نام ولو إلى آخره أجزأه واما إذا نوى قبل دخول الوقت ثم نام إلى آخره فإلاحوط عدم إلاجتزاء به.
السؤال 952: إذا وقف الحاج في عرفات ثم اُغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما هو حكمه؟
الجواب : يبطل حجه وينقلب إلى العمرة المفردة فيأتي بمناسكها ويحل من احرامه.
السؤال 953: جمع من الحجاج افاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم انها من المزدلفة فوقفوا بها ثم تبين لهم في اليوم التالي انها لم تكن من المزدلفة فما هو حكمهم؟
الجواب : إذا ادركوا الوقوف إلاضطراري من المزدلفة (اي الوقوف قليلاً ما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) صح حجهم وإلا بطل وانقلب إلى العمرة المفردة.
السؤال 954: إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف إلاضطراري فيها؟
الجواب : إذا وقف الحاج بها ليلة العيد برهة من الوقت اجزأه ذلك وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجه.
السؤال 955: إذا وقف الحاج في المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لانجاز بعض إلاعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين فما هو حكم حجه؟
الجواب : يصح حجه على إلاظهر وعليه كفارة شاة.
السؤال 956: إذا كان المسؤولون عن مراسم الحج يخصّون كل منطقة في المشاعر المقدسة بجمع من الحاج والمطوفين فهل هذا التخصيص يعطي هؤلاء حقاً فيها بحيث لو اتفق ان شخصاً وقف في منطقة تابعة لغيره في التوزيع لا يصح وقوفه؟
الجواب : ليس الحال كذلك ولكن لا ينبغي مخالفة القوانين المنظمة لمراسم الحج.
السؤال 957: هل يجتزي بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجاج من عرفات إلى منى اي انه إذا وصل الباص المخصّص لنقل الحجاج إلى المزدلفة في طريقه إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير ان يتوقف الباص عن الحركة هل يتحقق بذلك الوقوف الركني؟
الجواب : نعم يتحقق به الوقوف الركني وان افاض قبل طلوع الفجر.
السؤال 958: جاء في رسالة المناسك انه يحق للنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم إلاكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد وإلافاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر ... فما المقصود بـ (من يتولى شؤونهم) هل المقصود كل من يرافقهم لادارة شؤونهم او خصوص من لا يسعهم إلاستغناء عن مرافقته؟
الجواب : المقصود خصوص من لا يسعهم إلاستغناء عن مرافقته.
السؤال 959: هل التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة معتبرة يمكن إلاعتماد عليها؟
الجواب : إذا كانت قديمة مأخوذه يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل إلاطمئنان بخطئها.
السؤال 960: ذكرتم في رسالة المناسك ان الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار المقدسة وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي ففي صحة حجه اشكال سواء علم بمخالفة حكم القاضي للواقع ام احتمل المخالفة ... والسؤال هل ان سماحتكم تفتون بفساد الحج في الصورتين ام تحتاطون في ذلك؟
الجواب : نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً فلمن يرجع الينا في التقليد ان يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع مراعاة إلاعلم فإلاعلم.
السؤال 961: خصصت أماكن لاقامة حجاج كل بلد في عرفات ولا يدري هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعاً أو لا فما هو تكليف الحاج؟
الجواب : إذا كانت داخل الحدود المعلنة وإلاعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يداً عن يد، يجتزأ بالوقوف فيها، واما مع الشك في ذلك فلابد من الفحص والتثبت حتى لو كان الشك من جهة عدم إلاطمئنان بقدم الحدود المرسومة وكونها مأخذوة يداً عن يد، فضلاً عما إذا كان من جهة الشبهة المصداقية.
السؤال 962: هل يجوز للضعيف والمريض ومن يتولى شؤونهما إلافاضة من عرفات قبل غروب الشمس؟
الجواب : لا يجوز لهم ذلك إلا عن عذر شرعي كإلاضطرار ويثبت عليهم حينئذٍ كفارة بدنة على إلاحوط.
السؤال 963: إذا لم يتمكن الحاج من الوصول إلى المزدلفة ليلة العيد لشدة الزحام ووصلها يوم العيد ومر عليها مروراً بالباص من دون ان يقصد الوقوف إلاضطراري فما هو حكم حجه؟
الجواب : حجه باطل وينقلب إلى عمرة مفردة.
السؤال 964: هل يكفي النساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قليلاً؟
الجواب : نعم يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد.
السؤال 965: ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو المزدلفة قبل الوصول اليها وبعد الوصول غفل تماماً عن النية حتى خرج منها أو خرج الوقت؟
الجواب : لا يضرّه ذلك، إلا إذا كان غافلاً عن الوقوف بالمرة بحيث لو سئل ما تفعل هنا لبقي متحيراً لعدم تأثر نفسه عن الداعي إلالهي.
السؤال 966: ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو بالمزدلفة قبل الوصول اليها ولم يعلم بالوصول إلى ان خرج الوقت أو خرج منها؟
الجواب : إذا لم يعلم بالوصول إلى عرفات أو المزدلفة حتى خرج منها أو خرج الوقت لم يتحقق منه الوقوف الشرعي.
السؤال 967: من ادرك اختياري عرفة فقط وانقلب حجّه إلى العمرة المفردة هل يكفيه ما أتى به من طواف الحج وسعيه وطواف النساء ام لا بد له من إلاتيان باعمال العمرة من جديد؟
الجواب : لا يبعد عدم لزوم إعادة الطواف وصلاته والسعي وان قدمها على الوقوفين بالنسبة لمن يجوز له ذلك فيقصر أو يحلق ثم يعيد طواف النساء وصلاته على إلاحوط.
السؤال 968: امرأة جنّت في عرفات ما هي وظيفة زوجها و هو معها؟
الجواب : إذا كان جنونها بعد اداركها مسمى الوقوف أو انها أفاقت فيها بحيث ادركت الوقوف لزم على الزوج ان يأخذها إلى المزدلفة فان أفاقت هناك وادركت اختياري المشعر أو اضطراريه فقد ادركت الحج فان أفاقت من جنونها وتمكنت من إلاتيان ببقية المناسك فهو وان عادت إلى الجنون فحينئذ يستنيب لها من يأتي ببقية المناسك ويتم حجها.
السؤال 969: هل يجوز الخروج إلى مكة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟
الجواب : لا تجب إلافاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر ـ سواء في ذلك مكة وغيرها ـ ثم المجيء إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على إلاحوط.
السؤال 970: هل يجوز للنساء والعجزة إلافاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكة للنوم فيها ثم العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟
الجواب : لا دليل على المنع من ذلك.
السؤال 971: هل يجزي الوقوف في المزدلفة في المكان المشكوك كونه منها؟
الجواب : لا يجزي بل لابد من التأكد من كون مكان الوقوف في داخل الحدود المرسومة لها المأخوذة يداً عن يد.
السؤال 972: نحن من الباقين على تقليد المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) بالرجوع اليكم وفتواه عدم إلاجتزاء بالوقوف مع العامة في صورة العلم بالخلاف والمشكلة انه في معظم هذه السنوات وبعد توفر المعلومات الفلكية الدقيقة عن وضع الهلال من حيث تاريخ خروجه من المحاق ومدى ارتفاعه وحجمه عند غروب الشمس ونحو ذلك يحصل لنا العلم بعدم كونه قابلاً للرؤية بالعين المجردة في الليلة التي يحكم الجماعة بانها الليلة إلاولى من الشهر، فهل لنا التخلص من هذه المشكلة بالرجوع في هذه المسألة إلى بعض الفقهاء القائلين بإلاجزاء حتى في صورة العلم بالخلاف؟
الجواب : لا مجال لذلك بمقتضى ظاهر افتائه بعدم إلاجزاء في صورة العلم بالخلاف من غير تفصيل.
السؤال 973: حيث انكم تحتاطون في مسألة إلاجزاء بالوقوف مع العامة عند إلاختلاف في الموقف وهناك عدد من الفقهاء يقولون بإلاجتزاء به فلو أراد مقلدكم الرجوع في هذه المسألة إلى الغير فهل عليه ان يحرز من هو إلاعلم بعدكم ليرجع اليه ام يكفيه العلم بتطابق فتاوى من هم في اطراف شبهة إلاعلمية بعدكم في إلاجتزاء بالوقوف مع العامة؟
الجواب : يكفيه ما ذكر.
السؤال 974: إذا كان الزوج لا يطمئن على زوجته بافاضتها من المزدلفة ليلاً إلى منى مع بعض رجال الحملة فهل يجوز له مرافقتها إلى ان تنزل بمنزلها في مكة؟
الجواب : يجوز ولكن عليه العود إلى المزدلفة للوقوف إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على إلاحوط مع سعة الوقت لذلك.
السؤال 975: هل يكفي في الوقوف في المزدلفة الكون فيها مع نية أداء مناسك الحج اجمإلا وان لم يعلم ان الكون في المزدلفة من مناسك الحج أو لم يعلم ان هذا المكان هي المزدلفة؟
الجواب : إذا علم ان الكون في هذا المكان من مناسك الحج ونوى ذلك يكفي وإلا فلا يكفي.
السؤال 976: تحدد السلطات السعودية أمكنة الحجاج من كل بلد في عرفات فهل يجوز التخلف عن تحديدها والوقوف في إلاماكن المخصصة لغيرهم ولو لم يجز ذلك فهل يؤثر في صحة حجهم؟
الجواب : لا نرخص في مخالفة التحديدات المذكورة ولكنها لا تؤثر في صحة الحج.
السؤال 977: من احرم لحج التمتع وحضر في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع باعتقاد انه اليوم الثامن وكان حضوره فيها مقدمة للوقوف في اليوم التالي ثم انكشف له الخلاف بعد طلوع الفجر فهل يصحّ منه ذلك الوقوف من دون نية وما هو حكم حجّه؟
الجواب : لا يكفي في تحقق الوقوف الشرعي مجرد الحضور في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع من دون نية الوقوف ـ ولو من جهة اعتقاد ان هذا اليوم الثامن ـ وعلى ذلك فلو كان الحاج المشار اليه معذوراً لعدم ادراكه الوقوف في عرفات وادرك اختياري المشعر صح حجّه وإلا بطل مطلقاً.
السؤال 978: يسأل بعض اهل العلم انه لمإذا لم يعتمد سيدنا المرجع دام ظله على سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) دليلاً على إلاجتزاء بالوقوف مع العامة في مورد تقدمهم على الموقف الشرعي بيوم أو يومين، كما اعتمدها الفقهاء إلاخرون منهم السيد الحكيم و السيد الخوئي ومن بعدهما، حيث قالوا بانه لما كان أمر الموقف من بعد زمن امير المؤمنين (عليه السلام) إلى عصر الغيبة بيد المخالفين ولا يحتمل توافق إلائمة (عليهم السلام) معهم في هلال الشهر طول تلك المدة التي كانت قريبة من مأتي سنة بل المقطوع به مخالفتهم لهم في اكثر السنوات ومع ذلك لم ينقل ولم يسمع عن أحد منهم (عليهم السلام) ردع الشيعة عن متابعة العامة في ذلك ولا امرهم بالوقوف في عرفات ـ مثلاً ـ في اليوم التاسع الشرعي بل ورد في رواية ابي الجارود (إلاضحى يوم يضحي الناس) كشف ذلك عن إلاجتزاء بالوقوف معهم، فما هو محل المناقشة في هذا الوجه؟
الجواب : مختصر ما افاده دام ظله ـ في محاضراته حول قاعدة التقية ـ بشأن السيرة المدعاة هو انها تبتني على اساس ان الطريقة التي كانت متبعة لثبوت الهلال من قبل السلطات الحاكمة في عصر المعصومين (عليهم السلام) هي نفسها الطريقة المتبعة في ذلك من قبل الجهات الرسمية في العصر الحاضر.
ولكن لا توجد شواهد تاريخية تؤيد هذا المعنى سواء في العصر إلاموي أو العباسي، بل الظاهر انهم كانوا يشددون في امر الهلال ولا يحكمون بثبوت رؤيته ودخول الشهر الجديد بمجرد شهادة شخص أو شخصين مع صفاء الجو ووجود عدد كبير من المستهلين من دون ان يتيسر لهم رؤية الهلال، على خلاف النهج السائد في ذلك في هذا العصر الذي يكتنف ثبوتها فيه بملابسات اخرى ايضاً كما لا يخفى.
و من شواهد التشدد في ثبوت الهلال في العصر إلاموي ما حكي من ان سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ـ الذي كان يُعدّ من كبار فقهائهم في المدينة ـ ذهب بجمع شهدوا برؤية الهلال إلى ابراهيم بن هشام المخزومي امير الحاج في عام 105 فلم يقبلهم فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم ثم دفع فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس.
واما في العصر العباسي فقد جرى إلامر فيه على نفس هذا المنوال ولا سيما بعد ان عهدوا بمنصب القضاء إلى ابي يوسف ابرز تلامذة ابي حنيفة وحظي بتأييد الخليفة فيما يتعلق بشؤون التشريع وكان مذهبه في ثبوت الهلال انه متى ما كانت السماء مصحية فلا تقبل الشهادة برؤيته إلا من جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم، وقدّر عددهم بعدد القسامة خمسين رجلاً.
وعلى ذلك فلا يصح ان يقاس ذلك العصر بالعصر الراهن الذي يتبع فيه من بيده امر الموقف مذهب ابن حنبل واتباعه القائلين بثبوت هلال رمضان بشاهد واحد وهلال سائر الشهور بشاهدين وان كانت السماء صاحية واستهل جمع كثيرون ولم يدع الرؤية غير واحد أو اثنين.
وبالجملة لم يكن مبنى القوم في عصر المعصومين (عليه السلام) على المساهلة والمسامحة في قبول الشهادات برؤية الهلال بل كانوا يشددون فيه وربما أدّى ذلك بهم إلى التأخير في اول الشهر عن وقته الشرعي، كما يظهر ذلك من خبر لقاء الصادق (عليه السلام) مع الخليفة ابي العباس السفاح في الحيرة في يوم الشك من رمضان عند الخليفة الذي كان اول الشهر عند إلامام (عليه السلام)، حيث دعاه إلى إلاكل فاضطر (عليه السلام) إلى إلاجابة تقية.
وكيف كان فلا شاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في عرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية في اكثر السنوات، بل اوضح شاهد على خلاف ذلك هو عدم ورود ذكر لهذه المخالفة في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها مع انها متعلقة بجملة من أهم مناسك الحج اعني الوقوفين واعمال منى، وكيف يمكن إلاذعان بوقوع إلاختلاف في الموقف في غالب إلاعوام واتـّباع الشيعة فيها من بيدهم امر الموقف طبقاً للاوامر الصادرة اليهم من قبل إلائمة (عليهم السلام) ولا يتمثـّل ذلك في شيء من نصوص الحج، في حين انها اشتملت على الكثير من مسائله حتى ما يقلّ إلابتلاء به كجملة من مسائل الصيد وكفاراته.
هذا مع ما عُرف من حال الشيعة من انه لم يكن يسهل عليهم اتباع غيرهم في إلامور الشرعية و إلاجتزاء بما يؤدى معهم من العبادات كما يظهر ذلك من النصوص الواردة بشأن الحضور في جماعتهم والصلاة خلفهم مع انه ليس فيها ما يوجب إلاخلال بشيء من اركان الصلاة بل ببعض سننها فحسب، فكيف سهل على الشيعة الوقوف في عرفات وفي المزدلفة وإلاتيان باعمال منى في غير وقتها الشرعي اتباعاً للعامة ولم يقع ذلك منهم مورداً للسؤال وإلاستفسار طوال العشرات من السنين ولا سيما في عصر الصادقين (عليهما السلام) ولو وقع لتمثل ذلك في الروايات، بل كيف كانت هذه المسألة مورداً لابتلاء الشيعة بصورة واسعة في عصر الغيبة الكبرى ولا يوجد ـ حسب ما تتبعناه ـ التعرض لها في كتب الفقهاء المتقدمين إلى عصر الشهيد الثاني، حتى ان العلامة الحلي في التذكرة والمنتهى والشهيد إلاول في الدروس تعرضا لما ذكره بعض فقهاء العامة من (الحكم بعدم إلاجتزاء بالوقوف بعرفات في يوم التروية معللاً ذلك بانه لا يقع فيه الخطأ لان نسيان العدد لا يتصور من العدد الكبير) ولم يعقـّبا على ذلك بشيء مع انه لو كان إلاختلاف في الموقف مما يقع في غالب السنين لعقبوا عليه بان الوقوف في يوم التروية مما تبتلى به الشيعة تقية ممن بيده امر الموقف من العامة ولبحثوا عن إلاجتزاء به وعدمه.
وبالجملة اننا لم نجد في من تقدم على الشهيد الثاني من طرح هذه المسألة اصلاً واما هو (قدس سره) فقد تعرض لها على سبيل إلافتراض والتقدير في باب احكام المصدود من المسالك وحكم بعدم إلاجزاء، ثم لم نجد من تعرض لها من بعده إلى القرن الثالث عشر حيث طرحها بعض فقهائه كالمحقق القمي في جامع الشتات والمحقق آقا محمد علي ابن الوحيد البهبهاني في مقامع الفضل وقد حكم إلاول بعدم إلاجزاء بينما افتى الثاني بإلاجزاء، وتعرض لذلك صاحب الجواهر ولم يستبعد إلاجزاء وقال انه وجده منسوباً إلى السيد بحر العلوم (قدس سره) إلا انه بنفسه احتاط في نجاة العباد قائلاً (انه لا يجزي الوقوف معهم على إلاحوط ان لم يكن اقوى) وأمضاه الشيخ إلاعظم إلانصاري والسيد الميرزا الشيرازي، وحكم بعدم إلاجزاء ايضاً كل من السيد حسين الكوهكمري والشيخ زين العابدين المازندراني ومن المتأخرين المحقق النائيني (قدس سره).
فالنتيجة ان ما ادعي من قيام السيرة على متابعة العامة في الوقوفين مما لا يمكن المساعدة عليه، واما رواية ابي الجارود فهي مع الغض عن سندها لا تدل على شيء فانه لم يثبت كون المعني بكلمة (الناس) فيها هو غير الشيعة بل لا يبعد ان يكون المراد بها عامة المسلمين كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) انه سأله عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله ان يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس.
وفي خبر آخر لابي الجارود قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) يقول (صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله عزوجل جعل إلاهلة مواقيت) وواضح ان المراد بـ (الناس) فيه ـ بقرينة التعليل ـ هو عامة الناس لا غير الشيعة.
السؤال 979: يكتفى للنساء بالوقوف ليلة العيد في المزدلفة فترة وجيزة فهل يكفي ان ينوين الوقوف حال سير السيارة في المزدلفة خارجة منها؟
الجواب : يكفي.
السؤال 980: يبدأ النفر من عرفات الى المزدلفة بعد غروب الشمس ولكثرة الحجاج وزحام الطريق بالسيارات ربما لا يصل الحاج الى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر، فهل يجوز أداء صلاتي المغرب والعشاء في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة أو يجب اداؤهما في المزدلفة وان كان ذلك بعد منتصف الليل؟
الجواب : بل يجب اداؤهما ما بين المغرب ومنتصف الليل وان توقف ذلك على ادائهما في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة.
السؤال 981: من يتولى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم ام يلزمه الرجوع الى المزدلفة للوقوف فيها بعد إيصال المعذورين الى مكة المكرمة؟
الجواب : إذا كان المعذورين يستغنون عن مرافقته بمقدار العود الى المزدلفة للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك وإلا فلا شيء عليه.
السؤال 982: في حملة الحج فريق للقيام بشراء الشياة للحجاج وإلاشراف على ذبحها لهم فهل يجوز لاعضاء الفريق ان يصنعوا مثلما يصنع المرضى والشيوخ والنساء من الوقوف في المزدلفة قليلاً ثم رمي جمرة العقبة ليلاً ليتسنى لهم الوصول الى منى في اول الصباح للمباشرة بذبح الشياة حتى يسهل إلامر على حجاج الحملة ويخرجوا من احرامهم عقيب القيام بالرمي من غير تأخير؟
الجواب : ما ذكر ليس عذراً في اكتفاء الفريق بمسمى الوقوف في المزدلفة والرمي ليلاً، كما لا يجوز الذبح عن الحجاج قبل قيامهم بالرمي على إلاحوط.
السؤال 983: هناك من المرشدين في الحج من يلمح أو يصرح بعدم اجزاء الحج بالوقوف مع العامة ويأمر باعادة الحج في عام لاحق لا يختلف فيه الموقف، وهناك من يكلف الحاج بالرجوع الى ارض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجة بحسب الموازين الشرعية وفي مقابل ذلك يقول المعظم انه يصح الحج معهم فما هو تعليقكم على ذلك؟
الجواب : نحن لا نفتي بإلاجزاء بالحج معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم إلاجزاء، ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة الى فقيه آخر، واما رعاية إلاحتياط بإلاتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي فحسن جداً لمن يقدر عليه من غير محذور بل هو لازم إلا مع الرجوع الى القائل إلاجزاء.
السؤال 984: من يتولى شؤون النساء إذا لم ينو الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة حيث كان من قصد العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف إلاختياري ولكنه لم يتيسر له ذلك فما هو حكمه؟
الجواب : يجب ان يقف في المزدلفة الوقوف إلاضطراري وإلا بطل حجّه.
السؤال 985: يفصّل السيد الخوئي (قدس سره) في الوقوف بعرفة مع العامة بين ما إذا احتمل مطابقة الموقف الرسمي للموقف الشرعي وبين العلم بالخلاف فيجتزئ بالوقوف في الصورة إلاولى دون الثانية، ومعلوم انكم تستشكلون في إلاجتزاء بالوقوف معهم في كلتا الصورتين ولكن بناءً على ما اختاره السيد (قدس سره) هل المناط في احتمال المطابقة ان يكون إلاختلاف بيوم واحد ومناط العلم بالخلاف ان يكون إلاختلاف بيومين كما يقول البعض؟
الجواب : ليس المناط ما ذكر، فانه ربما يكون إلاختلاف بيوم واحد ومع ذلك يعلم بعدم مطابقة الموقف الرسمي للواقع كما إذا اعلنوا عن دخول الشهر مع كون القمر بعد في المحاق أو مع مضي وقت قصير جداً على خروجه منه.
السؤال 986: ما حكم من وقف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم خرج منها قبل طلوع الفجر إلا انه عاد اليها مرة اخرى وبقي الى طلوع الشمس هل تلزمه كفارة الشاة بخروجه منها عالماً عامداً؟
الجواب : لا تلزمه في مفروض السؤال.
السؤال 987: ورد في المناسك ان منتهى الوقت الذي يجب الوقوف فيه بعرفات هو (الغروب) فهل المقصود به سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟
الجواب : مع احتمال اختفاء قرص الشمس بالجبال أو إلاشجار ونحوهما فاللازم إلانتظار الى ذهاب الحمرة واما مع عدم الشك في سقوط القرص فلزوم إلانتظار الى ذهاب الحمرة مبني على إلاحتياط.
السؤال 988: إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فهل يضر ذلك بوقوفها في عرفات أو المزدلفة؟
الجواب : لا يضر.
السؤال 989: ورد في المنهاج انه يكره الصوم في يوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء فهل يعم هذا الحكم الحاج الذي يقف بعرفات؟
الجواب : نعم.
السؤال 990: إذا اراد الحاج ان يصوم في عرفات وكان مسافراً فهل يصح ان ينذر صوم يوم عرفة فيها؟
الجواب : يصح وليكن نذره من الليل.
السؤال 991: هل إلاجتزاء للنساء والضعفة بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم إلانطلاق الى مكة المكرمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد ام اعم من ذلك؟
الجواب : لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد.
السؤال 992: من فاته الموقفان وقد ساق الهدي فهل يجب عليه ان يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة أو لا يجب؟
الجواب : يجب على إلاحوط.
السؤال 993: هل يجوز ان يأخذ الحاج أجزاءً من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أو من منى أو من جبلي الصفا والمروة ويذهب بها الى بلاده بقصد التبرك؟
الجواب : يجوز في حد ذاته.