خاتمه فى الاقاله

البريد الإلكتروني طباعة

الرسالة آية الله العظمى السيستانى

696 - لا يجوز للمشترى فسخ البيع بالعيب و لا المطالبه بالتفاوت فى اربع صور : ( 1 ) ان يعلم بالعيب عند الشراء.
( 2 ) ان يرضى بالمعيب بعد البيع .
( 3 ) ان يسقط حقه عند البيع من جهه الفسخ و مطالبته بالتفاوت .
( 4 ) ان يـتبرا البائع من العيب , و لو تبرا من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشترى الفسخ به , و اذا لم يتمكن من الرد اخذ التفاوت على ما تقدم .
697 - اذا ظـهـر فى المبيع عيب , ثم طرا عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد و له اخذ الارش , نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرا عليه عيب جديد فى الايام الثلاثه التى له فيها الخيار فله الرد و ان قبضه , و كذلك الحال فى كل مورد طرا على المعيب عيب جديد فى زمان كان الخيار فيه للمشترى خاصه .
698 - اذا لم يعلم البائع بخصوصيات ماله بل اخبره بها غيره , فذكرها للمشترى و باعه على ذلك , ثم ظهر انه كان احسن من ذلك فله الفسخ .
699 - اذا اعـلم البائع المشترى براس المال فلابد ان يخبره ايضا - حذرا من التديس - بكل ما اوجب نقصانه او زيـادتـه مـمـا لا يـسـتغنى عن ذكره لانصراف و نحوه , فان لم يفعل كان لم يخبره بانه اشتراه نسيئه او مـشروطا بشرط , او باعه له براس المال او بانقص منه ثم اطلع المشترى على ذلك كان له فسخ البيع , و لو بـاعـه مـرابـحـه و لـم يذكر انه اشتراه نسيئه كان للمشترى مثل الاجل الذى كان له , كما ان له حق فسخ المعامله .
700 - اذا اعـطـى شـخص ماله لاخر و عين قيمته و قال له ( بعه بتلك القيمه , و ان بعته بازيد منه فالزياده اجـره بـيعك ) كانت الزياده للمالك , و للوكيل ان ياخذ اجره عمله من المالك , و اذا قال له ( ان بعته بازيد من ذلك فالزياده لك ) كانت الزياده للوكيل جعاله .
701 - لا يجوز للقصاب ان يبيع لحما على انه لحم الخروف و يسلم لحم النعجه , فان فعل ذلك ثبت الخيار للمشترى اذا كانت المعامله شخصيه , و له المطالبه بلحم الخروف اذا كان المبيع كليا فى الذمه , و كذلك الحال فيما اذا باع ثوبا على ان يكون لونه ثابتا فسلم الى المشترى ما يزول لونه .

خاتمه فى الاقاله

1/701 - و هى فسخ العقد من احد المتعاملين بعد طلبه من الاخر , و الظاهر جريانها فى عامه العقود اللازمه ـ غـيـر الـنـكاح ـ حتى الهبه اللازمه , و فى جريانها فى الضمان و الصدقه اشكال , و تقع بكل لفظ يدل على المراد و ان لم يكن عربيا , بل تقع بالفعل كما تقع بالقول , فاذا طلب احد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما اخذه منه كان فسخا و اقاله و وجب على الطالب ارجاع ما فى يده من العوض الى صاحبه .
702 - لا تجوز الاقاله بزياده عن الثمن او المثمن او نقصان , فلو اقال كذلك بطلت و بقى كل من العوضين على ملك مالكه .
703 - اذا جعل له مالا فى الذمه او فى الخارج ليقبله بان قال له اقلنى و لك هذا المال , او اقلنى و لك على كذا فالاظهر الصحه .
704 - لو اقال بشرط مال عين او عمل كما لو قال للمستقيل : اقلتك بشرط ان تعطينى كذا , او تخيط ثوبى فقبل صح .
705 - فى قيام وارث المتعاقدين مقام المورث فى صحه الاقاله اشكال , و الظاهر العدم .

الشفعه

احكام الشفعه

1/705 - اذا بـاع احـد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع الشرائط الاتيه ـ حق ان يتملك المبيع بالثمن المقرر له فى البيع , و يسمى هذا الحق بالشفعه و صاحبه بالشفيع .
706 - تـثبت الشفعه فى بيع ما لا ينقل اذا كان يقبل القسمه كالاراضى و الدور و البساتين بلا اشكال , و هل تـثـبـت فـيـمـا ينقل كالالات و الثياب , و فيما لا ينقل اذا لم يقبل القسمه قولان : اقواهما الاول حتى فى الحيوان و السفينه و النهر الطريق و الحمام و الرحى , و ان كان الاولى مراعاه الاحتياط فيها.
707 - تثبت الشفعه فى البيع , و هل يلحق به ما يفيد فائدته كالهبه المعوضه و الصلح بعوض ام لا ؟ لا يخلو الالحاق عن وجه .
708 - اذا بيع الوقف فى مورد يجوز بيعه ففى ثبوت الشفعه للشريك قولان اقربهما ذلك .
709 - يـشـترط فى ثبوت الشفعه ان تكون العين المبيعه مشتركه بين اثنين , فاذا كانت مشتركه بين ثلاثه فـما زاد و باع احدهم لم تكن لاحدهم شفعه , و اذا باعوا جميعا الا واحدا منهم ففى ثبوت الشفعه له اشكال بـل مـنـع , و يـستثنى مما تقدم ما اذا كانت داران يختص كل منهما بشخص و كانا مشتركين فى طريقهما فبيعت احدى الدارين مع الحصه المشاعه من الطريق , ففى مثل ذلك تثبت الشفعه لصاحب الدار الاخرى , و يجرى هذا الحكم ايضا فى فرض تعدد الدور و اختصاص كل واحده منها بواحد على الشرط المتقدم .
710 - يـعـتـبر فى الشفيع الاسلام , اذا كان المشترى مسلما فلا شفعه للكافر على المسلم و ان اشترى من كافر و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله .
711 - يـشـتـرط فـى الشفيع ان يكون قادرا على اداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه و ان بذل الرهن او وجد له ضامن الا ان يرضى المشترى بذلك , نعم اذا طلب الشفعه و ادعى غيبه الثمن اجل ثلاثه ايام فان لم يحضره بـطـلت شفعته فان ذكر ان المال فى بلد آخر اجل بمقدار وصول المال اليه و زياده ثلاثه ايام فان انتهى فلا شفعه , و يكفى فى الثلاثه اياما التلفيق , كما ان مبداها زمان الاخذ بالشفعه لا زمان البيع .
712 - الشفيع يتملك المبيع باعطاء قدر الثمن لا باكثر منه و لا باقل , و ان كانت القيمه السوقيه اكثر منه و لا يلزم ان يعطى عين الثمن فى فرض التمكن منها بل له ان يعطى مثله ان كان مثليا.
713 - فى ثبوت الشفعه فى الثمن القيمى بان ياخذ المبيع بقيمه الثمن اشكال .
714 - الاقـوى لـزوم المبادره الى الاخذ بالشفعه فيسقط مع المماطله و التاخير بلا عذر و لا يسقط اذا كان التاخير عن عذر ـ و لو كان عرفيا ـ كجهله بالبيع او جهله باستحقاق الشفعه او توهمه كثره الثمن فبان قليلا , او كـون الـمـشـترى زيدا فبان عمرا , او انه اشتراه لنفسه فبان لغيره او العكس , او انه واحد فبان اثنين او الـعـكـس , او ان الـمـبيع النصف بمائه فتبين انه الربع بخمسين , او كون الثمن ذهبا فبان فضه , او لكونه محبوسا ظلما او بحق يعجز عن ادائه , و امثال ذلك من الاعذار.

الشركه

احكام الشركه

716 - لـو اتـفـق شخصان ـ مثلا ـ على الاتجار و التكسب بعين او اعيان مشاعه بينهما باحد اسباب الاشاعه كـالامـتزاج و التشريك او غيرهما على ان يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح او خسران كانت الشركه صـحـيـحه , و بعض الاحكام المذكوره فى المسائل الاتيه يختص بهذا النحو من الشركه العقديه , و لها ايضا انحاء صحيحه اخرى تطلب من المفصلات .
716 - لو قرر شخصان ـ مثلا - الاشتراك فيما يربحانه من اجره عملهما , كما لو قرر حلاقان ان يكون كل ما ياخذانه من اجر الحلاقه مشتركا بينهما كانت الشركه باطله , نعم لو صالح احدهما الاخر بنصف منفعته الى مـده معينه ـ كسنه مثلا ـ بازاء نصف منفعه الاخر الى تلك المده و قبل الاخر صح و اشترك كل منهما فيما يحصله الاخر فى تلك المده من الاجره .
717 - لا يجوز اشتراك شخصين ـ مثلا ـ على ان يشترى كل منهما متاعا نسيئه لنفسه و يكون ما يبتاعه كل مـنـهـمـا بـينهما , فيبيعانه و يؤديان الثمن و يشتركان فيما يربحانه منه , نعم لا باس بان يوكل كل منهما صـاحـبـه فـى ان يشاركه فيما اشتراه بان يشترى لهما و فى ذمتهما , فاذا اشترى شيئا كذلك يكون لهما و يكون الربح و الخسران ايضا بينهما.
718 - يـعـتـبـر فـى عقد الشركه ـ مضافا الى لزوم انشائها بلفظ او فعل يدل عليها ـ توفر الشرائط الاتيه فى الـطرفين : البلوغ , و العقل , و الاختيار , و عدم الحجر ـ لسفه او فلس ـ فلا يصح شركه الصبى و المجنون و المكره و السفيه الذى يصرف امواله فى غير موقعه و المفلس فيما حجر عليه من امواله .
719 - لا باس باشتراط زياده الربح عما تقتضيه نسبه المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين , او الذى يكون عـمـله اكثر او اهم من عمل الاخر , و يجب الوفاء بهذا الشرط , و هكذا الحال لو اشترطت الزياده لغير العامل مـنـهـما او لغير من يكون عمله اكثر او اهم من عمل صاحبه على الاظهر , و لو اشترطا ان يكون تمام الربح لاحدهما او يكون تمام الخسران على احدهما ففى صحه العقد اشكال .
720 - اذا لـم يـشـترط لاحدهما زياده فى الربح , فان تساوى المالان تساويا فى الربح و الخسران , و الا كان الربح و الخسران بنسبه المالين , فلو كان مال احدهما ضعف مال الاخر كان ربحه و ضرره ضعف الاخر , سواء تساويا فى العمل او اختلفا او لم يعمل احدهما اصلا.
721 - لـو اشترطا فى عقد الشركه ان يشتركا فى العمل كل منهما مستقلا , او يعمل احدهما فقط , او يعمل ثالث يستاجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط.
722 - اذا لم يعينا العامل فان كانت الشركه اذنيه و هى المذكور فى المساله 715 لم يجز لاى منهما التصرف فى راس المال بغير اجازه الاخر و ان كانت الشركه معاوضيه جاز لكل منهما التكسب براس المال باى نحو لا يـضر بالشركه و الشركه المعاوضيه عقد مشاركه فى راس المال للتكسب به يتضمن انتقال حصه من المال المختص بكل واحد من الطرفين الى الطرف الاخر بنفس العقد.
723 - يـجـب على من له العمل ان يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما , فلو قررا ـ مثلا ـ ان يشترى نسيئه و يبيع نقدا , او يشترى من المحل الخاص وجب العمل به , و لو يعين شى ء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركه .
724 - لـو تـخـلـف العامل عما شرطاه , او عمل على خلاف ما هو المتعارف فى صوره عدم الشرط فالاظهر صـحـه المعامله , فان كانت رابحه اشتركا فى الربح و ان كانت خاسره او تلف المال ضمن العامل الخساره او التلف .
725 - الشريك العامل فى راس المال امين , فلا يضمن التالف كلا او بعضا من دون تعد او تفريط.
726 - لـو ادعى العامل التلف فى مال الشركه فان كان مامونا عند صاحبه لم يطالبه بشى ء , و الا جاز له رفع امره الى الحاكم فيفصل النزاع بينهما حسب موازين القضاء.
727 - الـشـركه الاذنيه عقد جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه فينفسخ و لا يجوز للاخر التصرف فـى مال الشركه لكن لا تبطل بذلك الشركه فى راس المال و كذا ينفسخ لعروضى موت او جنون او اغماء او حـجـر لـفـلس او سفه و تبقى الشركه فى راس المال و الشركه المعاوضه عقد لازم لا ينفسخ الا بانتهاء امد الشركه او التقابل او فسخ من له الخيار و لو لتخلف بعض الشروط التى جعلاها فى ضمن العقد.
728 - مـتى طلب احد الشريكين قسمه مال الشركه لم يجب على الاخر القبول ان كانت قسمه رد او كانت مستلزمه للضرر المعتد به و الا وجب عليه ذلك و ان كان قد جعل اجل للشركه و يجبر عليها لو امتنع .
729 - اذا مات احد الشركاء لم يجز للاخرين التصرف فى مال الشركه , و كذلك الحال فى الجنون و الاغماء و السفه .
730 - لـو اتـجـر احـد الشريكين بمال الشركه ثم ظهر بطلان عقد الشركه , فان لم يكن الاذن فى التصرف مـقـيدا بصحه الشركه صحت المعامله و يرجع ربحها اليهما , و ان كان الاذن مقيدا بصحه العقد كان العقد بالنسبه الى الاخر فضوليا , فان اجاز صح و الا بطل .

الصلح

احكام الصلح

731 - الصلح هو ( التسالم بين شخصين على تمليك عين او منفعه او على اسقاط دين او حق بعوض مادى او مجانا ).
732 - يـعتبر فى المتصالحين البلوغ , و العقل , و الاختيار , و القصد , كما يعتبر فيمن تقتضى المصالحه ان يتصرف فى ماله من الطرفين ان لا يكون محجورا عليه من ذلك لسفه او فلس .
733 - لا يعتبر فى الصلح صيغه خاصه , بل يكفى فيه كل لفظ او فعل دال عليه .
734 - لـو تـصـالح مع الراعى بان يسلم نعاجه اليه ليرعاها سنه مثلا بازاء لبنها , و اشترط عليه ان يعطى له مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحه , بل لو آجر نعاجه من الراعى سنه على ان يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن الماخوذ منها صحت الاجاره ايضا.
735 - اسقاط الحق او الدين لا يحتاج الى قبول , و اما المصالحه عليه فلابد فيها من القبول .
736 - لو علم المديون بمقدار الدين , و لم يعلم به الدائن و صالحه باقل منه لم يحل الزائد للمديون , الا ان يعلم برضا الدائن بالمصالحه حتى لو علم بمقدار الدين ايضا.
737 - اذا كـان شـخصان لكل منهما مال فى يد الاخر او على ذمته و علمت زياده احدهما على الاخر , فان كـان الـمـالان بحيث لا يجوز بيع احدهما بالاخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادله بينهما ايضا , لان حرمه الربا تعم الصلح على هذا النحو على الاظهر , و هكذا الحكم فى صوره احتمال الزياده و عدم العلم بها على الاحوط.
و يـمـكـن الاسـتـغناء عن الصلح بالمبادله بين المالين بالصلح على نحو آخر بان يقول احدهما لصاحبه فى الـفـرض الاول ( صـالـحتك على ان تهب لى ما فى يدى واهب لك ما فى يدك ) فيقبل الاخر , و يقول فى الفرض الثانى ( صالحتك على ان تبرانى مما لك فى ذمتى و ابراك مما لى فى ذمتك ) فيقبل الاخر.
738 - لا بـاس بـالـمصالحه على مبادله دينين على شخص واحد او على شخصين فيما اذا لم يستلزم الربا عـلـى ما مر فى المساله السابقه , مثلا اذا كان احد الدينين الحالين من الحنطه الجيده و الاخر من الحنطه الرديئه و كانا متساويين فى المقدار جاز التصالح على مبادله احدهما بالاخر , و مع فرض زياده احدهما ـ فى المثال ـ لا تجوز المصالحه على المبادله بينهما على الاظهر.
739 - يـصـح الـصـلـح فى الدين المؤجل باقل منه اذا كان الغرض ابراء ذمه المديون من بعض الدين و اخذ الـباقى منه نقدا , هذا فيما اذا كان الدين من جنس الذهب او الفضه او غيرهما من المكيل او الموزون , و اما فى غير ذلك فيجوز الصلح و البيع بالاقل نقدا من المديون و غيره , و عليه فيجوز للدائن تنزيل ( الكمبياله ) فى المصرف و غيره فى عصرنا الحاضر على ما مر فى المساله ( 642 ).
740 - ينفسخ الصلح بتراضى المتصالحين بالفسخ , و كذا اذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما فى ضمن الصلح .
741 - لا يـجرى خيار المجلس , و لا خيار الحيوان فى الصلح , و فى جريان خيار الغبن فيه اشكال , و كذا لا يجرى فيه خيار التاخير على النحو المتقدم فى البيع , نعم لو اخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف , او اشـتـرط تـسـلـيمه نقدا فلم يعمل به فللاخر ان يفسخ المصالحه , و اما الخيارات السبعه الباقيه التى سبق ذكرها فى البيع فهى تجرى فى الصلح ايضا.
742 - لـو ظـهـر العيب فى المصالح به جاز الفسخ , و اما اخذ التفاوت بين قيمتى الصحيح و المعيب ففيه اشكال .
743 - لو اشترط فى عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهه خاصه ترجع المصالح نفسه او الى غيره او جهه عامه فى حياه المصالح او بعد وفاته صح و لزم الوفاء بالشرط.

الاجاره

احكام الاجاره

744 - يعتبر فى المؤجر و المستاجر البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد , و لا تصح اجاره المفلس امواله التى حجر عليها , و لكن تصح اجارته نفسه على الاظهر.
745 - لا تصح اجاره غير المالك الا اذا كان وليا او وكيلا عن المالك , نعم تصح اذا تعقبت بالاجازه .
746 - اذا آجـر الـولـى مـال الـطفل مده , و بلغ الطفل اثناءها كانت صحه الاجاره بالنسبه الى ما بعد بلوغه مـوقـوفـه عـلى اجازته حتى فيما اذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءا من مده الايجار على خلاف مصلحه الطفل , و هكذا الحكم فيما اذا آجر الولى الطفل نفسه الى مده فبلغ اثناءها , نعم اذا كان امتداد مده الايجار الى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحه ملزمه شرعا بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الايجار كذلك باذن الحاكم الشرعى و لم يكن للطفل ان يفسخه بعد بلوغه .
747 - لا يـجـوز استيجار الطفل الذى لا ولى له بدون اجازه المجتهد العادل او وكيله , و اذا لم يتمكن من الوصول اليه جاز استجاره باجازه بعض عدول المؤمنين .
748 - لا تـعـتـبر العربيه فى صيغه الاجاره , بل لا يعتبر اللفظ فى صحتها , فلو سلم المؤجر ماله للمستاجر بقصد الايجار و قبضه المستاجر بقصد الاستيجار صحت الاجاره .
749 - تكفى فى صحه اجاره الاخرس الاشاره المفهمه للايجار او الاستيجار.
750 - لـو اسـتـاجر دكانا او دارا او بيتا بشرط ان ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الـغـيـر , و يصح لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستاجر الاول , كان تستاجر امراه دارا ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها.
751 - اذا اسـتـاجر عينا فله ان يؤجرها من غيره ـ الا اذا اشترط عليه عدم ايجارها صريحا او كان الايجار غير متعارف خارجا بحيث اغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه ـ و لكن فى جواز تسليمه العين الى المستاجر الثانى من دون رضا المؤجر المستكشف و لو من قرائن الحال اشكال .
و لـو اراد المستاجر ان يؤجر العين المستاجره بازيد مما استاجرها به فلا بد ان يحدث فيها شيئا كالترميم او التبييض او يغرم فيها غرامه و لو لحفظها و صيانتها , و الا لم يجز له ذلك .
هـذا فى الدار و السفينه و الحانوت , و كذا فى غيرها من الاعيان المستاجره ـ حتى الاراضى الزراعيه ـ على الاحوط , و لا فرق فى عدم جواز الايجار بالازيد بين ان يؤجرها بنفس الجنس الذى استاجرها به او بغير ذاك الجنس سواء كان من النقود ام من غيرها على الاظهر.
752 - لو اشترط فى الاجاره ان يكون عمل الاجير لشخص المستاجر لم يجز له ايجاره ليعمل لشخص آخر و يـجـوز ذلـك مع عدم الاشترط او ما بحكمه كما مر , الا انه لا يجوز ان يؤجره بازيد مما استاجره سواء اكانت الاجرتان من جنس واحد ام لا على الاظهر.
753 - اذا آجـر نـفسه لعمل من دون تقييد بالمباشره لم يجز له ان يستاجر غيره لذلك العمل بعينه بالاقل قـيـمـه من الاجره فى اجاره نفسه , نعم لا باس بذلك اذا اتى ببعض العمل و لو قليلا فاستاجر غيره للباقى بالاقل قيمه من الاجره .
754 - لا بـاس بـان يـسـتاجر دارا ـ مثلا ـ سنه بعشره دنانير فيسكن فى نصفها و يؤجر نصفها الاخر بعشره دنـانير , و لا يجوز ان يؤجره بازيد من عشره دنانير الا ان يحدث فيه شيئا , فاذا اراد ايجاره باكثر كاثنى عشر دينارا ـ مثلا ـ فلا بد ان يعمل فيه شيئا كالترميم .
755 - يعتبر فى العين المستاجره امور : ( 1 ) التعيين , فلو قال آجرتك احدى دورى لم تصح الاجاره .
( 2 ) المعلوميه , بان يشاهد المستاجر العين المستاجره , او يعلم بخصوصيتها التى تختلف فيها الرغبات و لو كان ذلك بتوصيف المؤجر.
( 3 ) التمكن من التسليم , و يكفى تمكن المستاجر من الاستيلاء عليها , فتصح اجاره الدابه الشارده ـ مثلا ـ اذا كان المستاجر قادرا على اخذها.
( 4 ) امكان الانتفاع بها مع بقاء عينها , فلا تصح اجاره الخبز و غيره من الماكولات للاكل .
( 5 ) قـابـلـيـتها للانتفاع المقصود من الاجاره , فلا تصح اجاره الارض للزراعه اذا لم يكن المطر وافيا و لم يمكن سقيها من النهر او غيره .
756 - يـصـح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا , و كذلك ايجار الحيوان للانتفاع بلبنه او البئر للاستسقاء.
757 - يـجـوز للمراه ايجار نفسها للارضاع من غير حاجه الى اجازه زوجها , نعم لو اوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحه الاجاره على اجازته .

شرائط المنفعه المقصود من الاجاره

758 - تـعـتبر فى المنفعه التى يستاجر المال لاجلها امور اربعه : ( 1 ) ان تكون محلله , فلو انحصرت منافع المال فى الحرام او اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها او اوقع العقد مبنيا على ذلك بطلت الاجاره , كما لو آجر الدكان بشرط ان يباع او يحفظ فيه الخمر , او آجر الحيوان بشرط ان يحمل الخمر عليه .
( 2 ) ان تكون لها ماليه يبذل المال بازائها عند العقلاء على الاحوط.
( 3 ) تـعـيـيـن نـوع المنفعه , فلو آجر حيوانا قابلا للركوب و لحمله الاثقال وجب تعيين حق المستاجر من الركوب او الحمل او كليهما.
( 4 ) تـعـيـيـن مقدار المنفعه , و هو اما بتعيين المده كما فى اجاره الدار و الدكان و نحوهما , و اما بتعيين الـعـمـل كـخـيـاطـه الثوب المعين على كيفيه معينه و اما بتعيين المسافه مثل ركوب السياره فرسخا او فرسخين .
759 - لا يجوز حلق اللحيه و لا اخذ الاجره عليه - على الاحوط وجوبا فيهما الا اذا اكره على الحلق او اضطر اليه لعلاج او نحوه او خاف الضرر على تقدير تركه او كان تركه حرجيا بالنسبه اليه كما اذا كان يوجب سخريه و مهانه شديده لا يتحملها ففى مثل ذلك يجوز الحلق بلا اشكال .
760 - لـو لـو يـعـيـن مبدا مده الاجاره كان ابتداؤها من حين اجراء الصيغه , و لو لم يعين الزمان الواقع فيه العمل اقتضى ذلك التعجيل على الوجه العرفى .
761 - لو آجر داره سنه , و جعل ابتداءها بعد مضى شهر ـ مثلا ـ من اجراء الصيغه صحت الاجاره , و ان كانت العين عند اجراء الصيغه مستاجره للغير.
762 - لا تصح الاجاره اذا لم تتعين مده الايجار فلو قال ( آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما اقمت فيها ) لم تصح , و اذا آجرها شهرا معينا بدينار و قال ( كلما اقمت بعد ذلك فبحسابه ) صحت الاجاره فى الشهر الاول خـاصه , و يمكن صحيح الفرض الاول بنحو الجعاله او الاباحه بالعوض , و يمكن تصحيح الفرض الاول بنحو الجعاله او الاجاله بالعوض .
763 - الـدور الـمـعده لاقامه الغرباء و الزوار اذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها , و حصل الاتفاق على اداء مقدار مـعـين عن اقامه كل ليله ـ مثلا ـ يجوز التصرف فيها , و لكن لا يصح ذلك اجاره حيث لا يعلم مده الايجار فللمالك اخراجهم حينما اراد.

مسائل فى الاجاره

764 - لا بـاس بـاخـذ الاجـره عـلى ذكر مصيبه سيد الشهداء و سائر الائمه عليهم السلام و ذكر فضائلهم و الخطب المشتمله على المواعظ و نحو ذلك .
765 - تجوز الاجاره عن الميت فى العبادات الواجبه عليه نظير الصلاه و الصيام و الحج , و لا يجوز ذلك عن الحى الا فى الحج عن المستطيع العاجز عن المباشره او من استقر عليه الحج و لم يتمكن من المباشره , و تـجـوز الاجـاره عـن الـحى و الميت فى بعض المستحبات العباديه كالحج المندوب و زياره الائمه عليهم الـسـلام , و ما يتبعهما من الصلاه , و لا باس باتيان المستحبات و اهداء ثوابها الى الاحياء كما يجوز ذلك فى الاموات .
766 - لا تـجوز - على الاحوط - الاجاره على تعليم مسائل الحلال و الحرام و تعليم الواجبات مثل الصلاه و الـصـيـام و غـيـرهما مما كان محل الابتلاء بل فى غيره ايضا اشكال و ان كان الاظهر الجواز , و لا يجوز اخذ الاجره على تغسيل الاموات و تكفينهم و دفنهم على الاحوط , نعم لا باس باخذ الاجره على خصوصيه زائده فيها على المقدار الواجب .
767 - يـعـتـبـر فـى الاجره ان تكون معلومه , فلو كانت من المكيل او الموزون قدرت بهما , و لو كانت من المعدود كالنقود قدرت بالعد , و ان كانت مما تعتبر مشاهدته فى المعاملات لزم ان يشاهدها المؤجر او يبين المستاجر خصوصياتها له .
768 - لـو آجـر ارضـا للزراعه , و جعل الاجره من حاصل تلك الارض , او جعلها كليا فى الذمه مشروطا بان تدفع من حاصلها لم تصح الاجاره , و اما اذا كان الحاصل موجودا - فعلا - فتصح الاجاره .
769 - لا يـسـتحق المؤجر مطالبه الاجره قبل تسليم العين المستاجره , و كذلك الاجير لا يستحق مطالبه الاجره قبل اتيانه بالعمل الا اذا جرت العاده بتسليمها مسبقا - كالاجير للحج - او اشترط ذلك .
770 - اذا سـلـم الـمـؤجـر الـعـيـن الـمستاجره وجب على المستاجر تسليم الاجره , و ان لم يتسلم العين المستاجره او لم ينتفع بها فى بعض المده او تمامها.
771 - اذا آجـر نفسه لعمل و سلم نفسه الى المستاجر ليعمل له استحق الاجره , و ان لم يستوفه المستاجر , مـثـلا : اذا آجر نفسه لخياطه ثوب فى يوم معين , و حضر فى ذلك اليوم للعمل وجب على المستاجر اعطاء الاجره و ان لم يسلمه الثوب ليخيطه , و لا فرق فى ذلك بين ان يكون الاجير فارغا فى ذلك اليوم او مشتغلا بعمل آخر لنفسه او لغيره .
772 - لـو ظهر بطلان الاجاره بعد انقضاء مدتها وجب على المستاجر اداء اجره المثل , فلو استاجر دارا سنه بـمـائه ديـنـار و ظـهـر بطلانها بعد مضى المده , فان كانت اجرته المتعارفه خمسين دينارا لم يجب على المستاجر ازيد من خمسين دينارا , نعم لو كانت الاجره المتعارفه مائتى دينار مثلا و كان المؤجر هو المالك او وكـيله المطلق - و كان عالما باجره المثل - لم يكن له اخذ الزائد على اجره المسمى و هو المائه دينار , و لو ظهر بطلان الاجاره اثناء المده فحكمه بالنسبه الى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المده .
773 - اذا تـلـفت العين المستاجره لم يضمنها المستاجر اذا لم يتعد و لم يقصر فى حفظها , و كذلك الحال فى تلف المال عند الاجير كالخياط , فانه لا يضمن تلف الثوب , اذا لم يكن منه تعد او تفريط.
774 - اذا ذبـح الـقـصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له , و لا فرق فى ذلك بين الاجير و المتبرع بعمله .
775 - اذا اسـتاجر دابه لحمل كميه معلومه من المتاع فحملها اكثر من تلك الكميه , فتلفت الدابه او عابت كان عليه ضمانها , و كذا اذا لم تعين الكميه و حملها اكثر من المقدار المتعارف , و على كلا التقديرين يجب عليه دفع اجره الزائد ايضا سواء عابت الدابه او تلفت ام لا.
776 - لـو آجـر دابـه لـحـمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر , الا اذا كانت عثرتها بسببه كان ضربها ضربا غير متعارف فعثرت .
777 - الختان ان قصر او اخطاء فى عمله كان تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل او مات كان ضامنا , و ان تضرر او مات باصل الختان لم يكن عليه ضمان اذا لم يعهد اليه الا اجراء عمليه الختان ـ دون تشخيص ما اذا كان الطفل يتضرر بها ام لا ـ و لم يكن يعلم بتضرره مسبقا.
778 - لـو عالج الطبيب المريض مباشره او وصف له الدواء حسب ما يراه , فاستعمله المريض و تضرر او مات كان ضمانه عليه و ان لم يكن مقصرا.
779 - لو تبرا الطبيب من الضمان و قبل المريض او وليه ذلك و مات المريض او تضرر بطبابته لم يضمن اذا كان حاذقا و قد اعمل دقته و احتاط فى المعالجه .
780 - تنفسخ الاجاره بفسخ المؤجر و المستاجر اذا تراضيا على ذلك , و كذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ فى عقد الاجاره من المؤجر او المستاجر او كليهما.
781 - اذا ظهر غبن المؤجر او المستاجر كان له خيار الغبن ـ على تفصيل تقدم نظيره فى البيع ـ و لو اسقط حقه فى ضمن العقد او بعده لم يستحق الفسخ .
782 - اذا غصبت العين المستاجره قبل التسليم الى المستاجر فله فسخ الاجاره و استرجاع الاجره , و له ان لا يفسخ و يطالب الغاصب بعوض المنفعه الفائته , فلو استاجر دابه شهرا بعشره دنانير و غصبت عشره ايام , و كـانـت اجرتها المتعارفه فى العشره اياما خمسه عشر دينارا جاز للمستاجر ان يطالب الغاصب بخمسه عشر دينارا.
783 - اذا مـنـع الـمستاجر من تسلم العين المتساجره او غصبت منه بعد تسلمها او منع من الانتفاع بها لم يجز له الفسخ , و كانت له المطالبه من الغاصب بعوض المنفعه الفائته .
784 - لاتبطل الاجاره ببيع المؤجر العين المستاجره قبل انقضاء المده من المستاجر او من غيره .