أنت هنا: الرئيسية مرجعية السيد السيستاني المؤلفـــات المسائل المنتخبة موجبات خيار الفسخ من العيب و التدليس
 
 


موجبات خيار الفسخ من العيب و التدليس

البريد الإلكتروني طباعة

الرسالة آية الله العظمى السيستانى

960 - يـشـترط فى عقد الزواج امور : ( 1 ) العربيه - مع التمكن منها - على الاحوط لزوما و يكفى غيرها من اللغات المفهمه لمعنى النكاح و التزويج لغير المتمكن منها و ان تمكن من التوكيل .
( 2 ) قـصـد الانـشـاء فـى اجـراء الـصيغه , بمعنى ان تقصد الزوجه بقولها : ( زوجتك نفسى ) ايقاع الزواج و صيرورتها زوجه له كما ان الزوج يقصد بقوله ( قبلت ) انشاء قبول زوجيتها له , و هكذا الوكيلان .
( 3 , 4 ) العقل و كذا البلوغ فلا يصح عقد الصبى المميز لنفسه - و ان كان قاصدا للمعنى - اذا لم يكن باذن الـولـى بـل و ان كـان باذنه اذا كان الصبى مستقلا فى التصرف , و اما اذا كان العقد من الولى و كان الصبى وكـيـلا عـنـه فى انشاء الصيغه او كان العقد لغيره وكاله عنه او فضولا فاجازه او كان لنفسه فاجازه الولى او اجـازه هو بعد البلوغ ففى صحته اشكال فلا يترك مراعاه مقتضى الاحتياط فى مثله على الاحوط فى العاقد المجرى للصيغه سواء اكان العاقد عاقدا لنفسه ام لغيره .
( 5 ) تـعـيـيـن الـزوج و الزوجه فيما لو زوجهما الولى عنهما او الوكيل على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بـالاسم او الوصف او الاشاره فلو قال : ( زوجتك احدى بناتى ) بطل , و كذا لو قال ( زوجت بنتى احد ابنيك او احد هذين ).
( 6 ) رضـا الـزوجين واقعا فلو اذنت الزوجه متظاهره بالكراهه مع العلم برضاها القلبى صح العقد كما انه اذا علمت كراهتها واقعا و ان تظاهرت بالرضا بطل العقد الا ان تجيز بعده .
961 - اذا لحن فى الصيغه بحيث لم تكن معه ظاهره فى المعنى المقصود لم يكف و الا كفى و ان كان اللحن فى الماده فيكفى ( جوزتك ) فى اللغه الدارجه بدل ( زوجتك ) اذا كان المباشر للعقد من اهل تلك اللغه .
962 - اذا كـان مـجرى الصيغه عالما بمعناها اجمالا و قاصدا لتحقق المعنى صح العقد و لا يشترط علمه به تفصيلا بان يكون مميزا للفعل و الفاعل و المفعول مثلا.
963 - العقد الواقع فضوليا اذا تعقب بالاجازه صح سواء اكان فضوليا من الطرفين ام كان فضوليا من احدهما.
964 - لـو اكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك و اجازا العقد صح و كذلك الحال فى اكراه احدهما , و الاولى اعاده العقد فى كلتا الصورتين .
965 - الاب و الجد من طرف الاب لهما الولايه على الطفل الصغير و الصغيره و المتصل جنونه بالبلوغ , فلو زوجـهـم الـولى صح الا ان فى ثبوت الخيار للصغير و الصغيره بعد البلوغ و الرشد اشكالا فاذا فسخا لا يترك الاحتياط بتجديد العقد او الطلاق هذا اذا لم تكن فى العقد مفسده ذو المناط كونه كذلك فى نظر العقلاء لا بالنظر الى واقع الامر و اما مع المفسده فيكون العقد فضوليا و لا يصح الا مع الاجازه بعد البلوغ او الافاقه .
966 - لا ولايه للاب و لا الجد للاب على البالغ الرشيد , و لا على البالغه الرشيده اذا كانت ثيبا , و اما اذا كانت بـكرا فان كانت مالكه لامرها و مستقله فى شؤون حياتها لم يكن لابيها و لا جدها لابيها ان يزوجها من دون رضـاهـا عـلـى الاقـوى , و هـل لـها ان تتزوج من دون اذن احدهما ؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاه مقتضى الاحتياط فيه .
و امـا اذا كـانـت غـيـر مستقله فى شؤون حياتها فليس لها ان تتزوج من دون اذن ابيها او جدها لابيها على الاظـهـر , و هـل لابـيـهـا او جدها لابيها ان يزوجها من دون رضاها ؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاه مقتضى الاحتياط فيه .
و لا فرق فى ذلك بين الزواج الدائم و المنقطع و لو مع اشتراط عدم الدخول فى ضمن العقد.
967 - يصح تزويج البالغه الرشيده البكر من غير استئذان من ابيها او جدها , اذا تعقب بالاجازه من احدهما.
968 - لا يعتبر اذن الاب و الجد اذا كانت البنت ثيبا و كذلك اذا كانت بكرا و منعاها عن التزويج بكفؤها شرعا و عـرفا او اعتزالا التدخل فى امر زواجها مطلقا او سقطا عن اهليه الاذن لجنون او نحوه و كذا اذا لم تتمكن مـن استئذان احدهما لغيابهما مثلا فانه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحه اليه فعلا من دون اذن اى منهما.
969 - لـو زوج الاب او الـجد صغيرا , فان لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوجه , و ان كان له مال فان ضمنه من زوجه كان عليه ايضا , و ان لم يضمنه كان فى مال الطفل اذا لم يكن ازيد من مهر المثل او كانت مصلحه فى تزويجه باكثر منه و الا فالاظهر صحه العقد و توقف ثبوت المهر المسمى فى مال الطفل على اجازته بعد البلوغ فان لم يجز ثبت عليه مهر المثل .

موجبات خيار الفسخ من العيب و التدليس

970 - يـثـبـت لـلزوج خيار العيب اذا علم بعد العقد بوجود احد العيوب السته الاتيه فى الزوجه حين العقد فيكون له الفسخ من دون طلاق : ( 1 ) الجنون و لو كان ادواريا.
( 2 ) الجذام .
( 3 ) البرص .
( 4 ) العمى .
( 5 ) العرج و لو لم يبلغ حد الاقعاد.
( 6 ) العفل و هو لحم او عظم ينبت فى الرحم سواء منع من الحمل او الوطء فى القبل ام لا على الاظهر.
و فـى ثـبـوت خـيـار الـعيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاه حين العقد اشكال فلا يترك الاحتياط بالطلاق اذا اختار الفسخ .
و هـل يـثـبـت الـخـيار له فى العيوب المتقدمه فى المتجدد منها بعد العقد قبل الوطء ام لا ؟ الاقرب عدم الثبوت .
971 - يثبت خيار العيب للزوجه اذا كان الزوج مجبوبا ( اى مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ) او مصابا بالعنن المطلق ( و هو المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج ابدا حتى مـع غـيـر زوجـته ) و يثبت الخيار لها فى الجب سواء كان سابقا على العقد ام كان حادثا بعده او بعد العقد و الوطء معا على الاظهر.
و امـا فـى الـعنن ففى ثبوت الخيار لها فى المتجدد بعد الوطء و لو مره اشكال و ان كان الثبوت لا يخلو عن وجه و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالطلاق لو اختارت الفسخ .
و هل يثبت للزوجه خيار العيب فى جنون الزوج سواء كان سابقا على العقد ام حادثا بعده او بعد العقد و الوطء ام لا ؟ فـيـه اشـكال , و كذا فيما لو كان خصيا حين العقد ( الخصاء هو اخراج الانثيين ) او وجيا ( الوجا رص الانثيين بحيث يبطل اثرهما ) او مجذوما او ابرص , فلا يترك الاحتياط فى جميع ذلك بان يطلقها الزوج او وليه اذا اختارت فسخ العقد.
972 - يجوز للرجل الفسخ بعيب المراه من دون اذن الحاكم و كذا المراه بعيب الرجل , نعم مع ثبوت العنن اذا لـم تـرض الـمـراه بالصبر معه لا يحق لها الفسخ الا بعد رفع امرها الى الحاكم الشرعى فيؤجل الزوج بعد الـمـرافعه سنه فان وطاها او وطا غيرها فى اثناء هذه المده فلا فسخ و الا كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المده و تعذر الوطء من دون مراجعه الحاكم .
973 - اذا فـسـخ الـرجل باحد عيوب المراه فان كان الفسخ بعد الدخول استحقت المراه تمام المهر و عليها العده كما فى الطلاق و ان كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا و لا عده عليها هذا اذا لم يكن تدليس , و اما مع الـتـدليس ( المتحقق بالسكوت عن بيان العيب ممن عليه البيان مع اقدام الزوج بارتكاز السلامه منه ) فان كـان المدلس نفس المراه لم تستحق المهر اذا اختار الرجل الفسخ و ان اختار البقاء فعليه تمام المهر لها , و ان كـان الـمـدلس غير الزوجه فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول و لكن يحق له بعد دفعه اليها ان يرجع به على المدلس .
و اذا فسخت المراه بعيب الرجل استحقت تمام المهر ان كان بعد الدخول و ان كان قبله لم تستحق شيئا الا فى العنن فانها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى .
974 - يـثبت فى النكاح خيار التدليس ـ فى غير العيوب التى مر انه يثبت بسببها خيار العيب ـ عند التستر عـلـى عـيـب فـى احد الزوجين ( سواء كان نقصا عن الخلقه الاصليه كالعور و نحوه او زياده عليها كاللحيه للمراه ) او الايهام بوجود صفه كمال لا وجود لها كالشرف و النسب و الجمال و البكاره و نحوها.
فلو خطب امراه و طلب زواجها على انه من بنى فلان فتزوجته المراه على ذلك فبان انه من غيرهم كان لها خـيـار الـتـدلـيـس فـان فسخت فلها المهر اذا كان بعد الدخول و ان كان قبله فلا شى ء لها , و انما يتحقق الـتدليس الموجب للخيار فيما اذا كان عدم العيب او وجود صفه الكمال مذكورا فى العقد بنحو الاشتراط او الـتوصيف و يلحق بهما توصيف الزوج او الزوجه بصفه الكمال او عدم العيب او او اراءته متصفا بها قبل العقد عـند الخطبه و المقاوله ثم ايقاع العقد مبنيا عليه و لا يتحقق بمجرد سكوت الزوجه و وليها مثلا عن العيب مع اعتقاد الزوج عدم وجوده .
975 - اذا تـزوج امـراه عـلى انها بكر فبانت ثيبا قبل العقد كان له الفسخ على الاظهر و اذا لم يفسخ كان له تـنـقيص المهر بنسبه مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر و مهر الثيب و لو تزوجها باعتقاد البكاره و لم يكن ثمه اشتراط و لا توصيف و لا ايقاع للعقد مبنيا على ثبوتها فبان خلافها لم يكن له الفسخ ان ثبت زوالها قبل العقد.

اسباب التحريم

976 - يحرم التزويج من جهه النسب بالام و ان علت و بالبنت و ان نزلت , و بالاخت و ببنات الاخ و الاخت و ان نزلن و بالعمات و بالخالات و ان علون .
977 - تـحرم من جهه المصاهره ام الزوجه و جداتها من طرف الاب او الام , فلا يجوز تزويجهن , و ان كانت الزوجه لم يدخل بها , و كذلك تحرم بنت الزوجه المدخول بها , سواء اكانت بنتها بلا واسطه او مع الواسطه , و سـواء اكـانت موجوده ـ حال العقد ـ ام ولدت بعده , و لا تحرم بنت الزوجه ما لم يدخل بامها , نعم لا يصح نـكـاحـهـا ما دامت امها باقيه على الزوجيه على الاحوط , فلو تزوجها لم يحكم بصحه نكاح البنت و لا ببقاء زوجيه الام .
978 - يـحـرم الـتـزويـج بمعقوده الاب او احد الاجداد كما يحرم التزويج بمعقوده الابن , او احد الاحفاد او الاسباب .
979 - يـحـرم الـجـمع بين الاختين , فاذا عقد على احداهما حرمت عليه الثانيه ما دامت الاولى باقيه على زواجها و لا فرق فى ذلك بين العقد الدائم و المنقطع .
980 - اذا طـلق زوجته ـ رجعيا ـ لم يجز له نكاح اختها فى عدتها , نعم اذا كان الطلاق بائنا صح ذلك , و اذا تزوج بامراه بعقد منقطع فانتهت المده او ابراها لم يجز له التزويج باختها فى عدتها على الاحوط.
981 - اذا عـقـد عـلـى امـراه لم يجز له ان يتزوج ببنت اخيها او ببنت اختها الا باذنها , و لو عقد بدون اذنها توقفت صحته على اجازتها فان اجازته صح , و الا بطل و ان علمت بالتزويج فسكتت ثم اجازته صح ايضا.
982 - لـو زنـى بـخالته او عمته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الاحوط و لو زنى بالعمه او الخاله بعد العقد على البنت و الدخول بها لم تحرم عليه و كذلك فيما اذا كان الزنا بعد العقد و قبل الدخول على الاظهر.
983 - لـو زنـى بامراه اجنبيه فالاحوط الاولى ان لا يتزوج بنتها , و لو كان قد عقد عليها و دخل بها ثم زنى بامها لم تحرم عليه بلا اشكال , و كذا اذا لم يكن قد دخل بها على الاقوى .
984 - لا يـجـوز لـلـمسلمه ان تتزوج الكافر دواما او متعه و كذا لا يجوز للمسلم ان يتزوج بغير الكتابيه من اصـنـاف الـكـفار مطلقا و لا المرتده عن فطره كانت او مله و اما الكتابيه فالاظهر جواز التزوج بالنصرانيه و الـيهوديه متعه و الاحوط لزوما ترك نكاحها دواما و فى جواز زواج المسلم من المجوسيه و لو متعه اشكال و الاحوط لزوما الترك , و اما الصابئه فلم يتحقق عندنا حقيقه دينهم , و قد يقال : انهم على قسمين , فمنهم الصابئه الحرانيين و هم من الوثنيه فلا يجوز نكاحهم , و منهم الصابئه المندلائيين و هم طائفه من النصارى فيلحقهم حكمهم , فان ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر , و الا فالاحوط الترك مطلقا.
و لا يـجوز الزواج بالكتابيه و لو انقطاعا على المسلمه من دون اذنها , و اما الزواج انقطاعا باذنها ففيه اشكال ايـضـا و الاحـوط لـزومـا تركه , و لا يجوز للمؤمن او المؤمنه ان ينكح دواما او متعه بعض المنتحلين لدين الاسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب و غيرهم ممن تقدم ذكرهم فى ص 81.
985 - لـو زنـى بـذات بعل او بذات العده الرجعيه حرمت عليه مؤبدا على الاحوط و اما الزنا بذات العده غير الرجعيه فلا يوجب حرمه المزنى بها , فللزانى تزويجها بعد انقضاء عدتها.
986 - لـو زنـى بامراه ليس لها زوج و ليست بذات عده لم يجز له ان يتزوجها الا بعد توبتها على الاحوط , و يـجوز لغيره ان يتزوجها قبل ذلك الا ان تكون امراه مشهوره بالزنا , فان الاحوط عدم تزويجها قبل ان تتوب كـمـا ان الاحوط عدم التزويج بالرجل المشهور بالزنا الا بعد توبته , و الاحوط الاولى استبراء رحم الزانيه من ماء الفجور بحيضه قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبه الى الزانى و غيره .
987 - يـحـرم تـزويج المراه دواما و متعه فى عدتها من الغير رجعيه كانت او غير رجعيه , فلو علم الرجل او الـمراه بانها فى العده و بحرمه التزويج فيها و تزوج بها حرمت عليه مؤبدا و ان لم يدخل بها بعد العقد , و اذا كـانـا جـاهلين بانها فى العده او بحرمه التزويج فيها و تزوج بها بطل العقد , فان كان قد دخل بها فى عدتها حرمت عليه مؤبدا ايضا و الا جاز التزويج بها بعد تمام العده .
988 - لـو تزوج بامراه عالما بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا - دخل بها ام لم يدخل - و لو تزوجها مع جهله بـالـحـال فسد العقد و لم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجه بالحال , و اما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبدا على الاحوط.
989 - لا تـحـرم الـزوجـه عـلـى زوجها بزناها , و ان كانت مصره على ذلك , و الاولى - مع عدم التوبه - ان يطلقها الزوج .
990 - اذا تزوجت المراه ثم شكت فى ان زواجها وقع فى العده او بعد انقضائها لم تعتن بالشك .
991 - اذا لاط البالغ بغلام فاوقبه و لو ببعض الحشفه حرمت على الواطى ام الموطؤ و اخته و بنته , و يجرى هـذا الـحـكـم ايـضـا فيما اذا كان اللائط غير بالغ او لم يكن الملوط غلاما على الاحوط , و لا يحرمن الثلاث المذكورات مع الشك فى الدخول بل و مع الظن به ايضا.
992 - اذا تزويج امراه ثم لاط بابيها او اخيها او ابنها حرمت عليه على الاحوط.
993 - يحرم التزويح حال الاحرام و ان لم تكن المراه محرمه و يقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمه و مع علمه بالحرمه تحرم عليه مؤبدا.
994 - لا يـجـوز لـلمحرمه ان تتزوج برجل و لو كان محلا و لو فعلت بطل العقد مطلقا و مع علمها بالحرمه تحرم عليه مؤبدا على الاحوط.
995 - اذا لم يات الرجل المحرم بطواف النساء فى الحج او العمره المفرده لم تحل له النساء حتى زوجته , و اذا تركته المراه المحرمه فى الحج او العمره المفرده لم يحل لها الرجل حتى زوجها , نعم اذا اتيا به بعد ذلك ارتفعت الحرمه .
996 - لا يـجـوز الـدخول بالزوجه قبل اكمالها تسع سنين و لكنه لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها و تجب الديه كامله اذا افضاها و يلزمه الانفاق عليها طيله العمر حتى بعد طلاقها بل و ان تزوجت بغيره بعده .
997 - تـحـرم المطلقه ثلاثا على زوجها المطلق لها , نعم لو تزوجت بغيره و دخل بها فطلقها حلت لزوجها الاول - عـلـى تفصيل ياتى فى كتاب الطلاق - و اما لو طلقها تسعا فهى تحرم عليه مؤبدا حتى و ان لم يكن الـجـميع طلاقا عديا على الاحوط وجوبا نعم اذا طلق غير الامامى زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد حسب مذهبنا جاز للامامى - اقرارا له على مذهبه - ان يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها اذا كانت ممن تجب عليها العده فى مذهبه , كما يجوز للمطلقه نفسها اذا كانت من الاماميه ان تتزوج من غيره كذلك .
و هكذا اذا طلق غير الامامى زوجته ثلاثا و هو يرى وقوعه ثلاثا و حرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره اقر على مـذهبه , فلو رجع اليها حكم ببطلان رجوعه , فيجوز للامامى ان يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها اذا كانت ممن تجب عليها العده فى مذهبه , كما يجوز لمطلقته الاماميه ان تتزوج من غيره كذلك .

احكام العقد الدائم

998 - يـحرم على الزوجه الدائمه ان تخرج من دارها مع نهى زوجها عن ذلك بل يحرم عليه الخروج بدون اذنـه اذا كان ذلك منافيا لحقه فى الاستمتاع بها بل مطلقا على الاظهر , و يجب عليها ان تمكن زوجها من نـفـسـها متى شاء و ليس لها منعه من المقاربه الا لعذر شرعى , فاذا عملت بوظيفتها استحقت النفقه على زوجـها من الغذاء و اللباس و المسكن و سائر ما تحتاج اليه بحسب حالها بالقياس اليه و تثبت النفقه للزوجه فـى الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف الا مع وجود قرينه على الاسقاط و لو كانت هى التعارف الخارجى , و لا تـثـبـت الـنفقه للزوجه الصغيره غير القابله للاستمتاع منها و خصوصا اذا كان الزوج صغيرا و كذا الزوجه الـكـبـيـره اذا كـان زوجـها صغيرا نعم اذا كان الزوج مراهقا و الزوجه مراهقه او كبيره استحقت النفقه مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ و الاستمتاع بها.
999 - اذا نـشـزت الزوجه على زوجها بان منعت نفسها عنه مطلقا لم تستحق النفقه عليه سواء خرجت من عـنـده ام لا عـلى الاظهر , و يدخل فى ذلك عدم ازاله المنفرات المضاده للتمتع و الالتذاذ منها بل و ترك الـتنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها و اما اذا منعت نفسها عنه فى بعض الاحيان لا لعذر مقبول شرعا او خرجت من بيتها بغير اذنه كذلك فالمشهور انها لا تستحق النفقه ايضا , لكن الاحوط عدم سقوطها بذلك و لا تسقط نفقه الزوجه بعدم تمكينها له من نفسها لعذر من حيض او نفاس او احرام او اعتكاف واجب او مرض مدنف او غير ذلك , و من العذر ما لو كان مبتلى بمرض معد خافت من سرايته اليها بالمباشره , و كذا يسقط بـنـشـوزهـا حقها فى القسم و المؤاقعه كل اربعه اشهر و يستمر الحال كذلك مادامت ناشزه و اذا طلقت لم تـثـبـت لـها النفقه فى العده الرجعيه نعم اذا تابت و رجعت الى الطاعه رجع الاستحقاق , و اما المهر فهو لا يـسقط بالنشوز بلا اشكال و اذا نشزت الزوجه جاز للزوج ان يتصدى لارجاعها الى طاعته و ذلك بان يعظها اولا فـان لـم يـنـفـع الوعظ هجرها فى المضجع اذا احتمل نفعه كان يحول اليها كان يحول اليها ظهره فى الـفـراش , او يعتزل فراشها اذا كان يشاركها فيه من قبل , فان لم يؤثر ذلك ايضا جاز له ضربها اذا كان يؤمل معه رجوعها الى الطاعه و ترك النشوز و يقتصر منه على اقل مقدار يحتمل معه التاثر , فلا يجوز الزياده عليه مـع حـصول الغرض به و الا تدرج الى الاقوى فالاقوى ما لم يكن مدميا و لا شديدا مؤثرا فى اسوداد بدنها او احمراره و اللازم ان يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفى و الانتقام و لو حصل بالضرب جنايه وجب الغرم , و اذ لم تنفع معها الاجراءات المتقدمه و احرت على نشوزها فلبس للزوج ان يتخذ ضدها اجراء آخر - سواء اكان قـولـيـا بـايـعادها بما لا يجوز له فعله - بخلاف الايعاد بما يجوز له كالطلاق او التزويج عليها - او كان فعليا كفرك اذنها او جر شعرها او حبسيها او غير ذلك , نعم يجوز له رفع امره الى الحاكم الشرعى ليلزمها بما يراه مناسبا كالتعزير و نحوه .
و اذا نـشـز الـزوج عـلى زوجته بمنعها حقوقها الواجبه عليه فلها المطالبه و وعظه و تحذيره و كذا اذا كان يـؤذيـهـا و يـشاكسها بغير وجه شرعى فان لم ينفع فلها رفع امرها الى الحاكم الشرعى ليمنعه من الايذاء و الظلم و يلزمه بالمعاشره بالمعروف و ليس لها هجره و لا ضربه و التعدى عليه .
نـعم اذا كان البقاء معه حرجيا نتيجه سوء تعامله معها او تركه توفير ما يناسبها من الحقوق الواجبه عليه جاز لها هجره .
1000 - لا يستحق الزوج على زوجته خدمه البيت و ما شاكلها مما لا يتعلق بالاستمتاع .
1001 - اذا اسـتصحب الزوج زوجته فى سفره كانت نفقتها عليه و ان كانت اكثر من نفقتها فى الحضر و كذا يـجب عليه بذل اجور سفرها و نحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر , و هكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجه بـنفسها فى سفر واجب يرتبط بشؤون حياتها كان كانت مريضه و توقف علاجها على السفر الى طبيب , و اما فى غيره من السفر الواجب كما اذا كان اداء لواجب فى ذمتها كان استطاعت اللحج الاستحبابى باذن الزوج و كذا فى السفر غير الواجب الذى اذن فيه الزوج لها فليس عليه بذل اجورها , و هل يجب عليه بذل نفقتها فيه كـامله و ان كانت ازيد من نفقتها فى الحضر ام لا ؟ الظاهر ذلك , نعم اذا علق الزوج اذنه لها فى السفر على اسقاطها لنفقتها فيه كلا او بعضا و قبلت هى بذلك لم تستحقها عليه .
1002 - لـو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقه زوجته المستحقه لها مع مطالبتها جاز لها ان تاخذها من ماله بـدون اذنه و يجوز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعى فيبلغه الحاكم بلزوم احد الامر من عليه , اما الانفاق او الـطـلاق فـان امـتـنع عن الامرين و لم يمكن الانفاق عليها من ماله - و لو ببيع عقاره اذا توقف عليه - و لا اجباره على الطلاق جاز للحاكم ان يطلقها بطلبها , و اذا كان الزوج غير قادر على الانفاق على زوجته وجب عـلـيه طلاقها اذا لم ترض بالصبر معه , فاذا لم يفعل جاز لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعى فيامر الزوج بـالـطـلاق فـان امـتنع و تعذر اجباره عليه طلقها الحاكم و يقع الطلاق بائنا فى الصورتين و اذا تعمد اخفاء موضع اقامته لكى لا يتسنى للحاكم الشرعى ان يتخذ بشانه الاجراءات المترتبه المذكوره جاز للحاكم طلاق زوجـتـه تـلـبيه لطلبها , فاذا لم تتمكن من الاخذ و لا من رفع امرها الى الحاكم ليجبره على الانفاق - و لو بـحـبـسـه - و اضطرت الى اتخاذ وسيله لتحصيل معاشها لم يجب عليها اطاعه زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيله .
1003 - يثبت على الابن حق الانفاق على ابويه , كما يثبت على الاب حق الانفاق على ولده ذكرا كان او انثى , و يـشـتـرط فى الثبوت يسار المنفق و فقر المنفق عليه بمعنى احتياجه الى نفقه نفسه فعلا , و فى اعتبار شرائط التكليف كالبلوغ و العقل فى المنفق و عدمه وجهان , اقربهما الثانى .
و الـمشهور عدم اعتبار الذكوره فى المنفق فيثبت حق الانفاق على الام لاولادها و على النبت لابويها , كما ان الـمـشهور وجوب الانفاق على الاباء و الامهات و ان علوا و على الاولاد و ان نزلوا و على ذلك بنوا وجوب نفقه الاولاد مع فقد الاب او اعساره على الجد و ان علا - الاقرب فالاقرب - و مع فقده او اعساره فعلى الام و مع فقدها او اعسارها فعلى ابيها و امها و لو كانت معها ام الاب فعلى الجميع , و لكن هذا لا يخلو عن اشكال و ان كان احوط.
و اذا تعدد من يثبت عليه حق الانفاق كما لو كان للشخص اب مع ابن او اكثر من ابن واحد ففى ثبوت الحق على الجميع كفايه او الاشتراك فيه بالسويه وجهان فلا يترك مراعاه مقتضى الاحتياط فى ذلك .
1004 - نـفـقه النفس مقدمه على نفقه الزوجه و هى مقدمه على نفقه الاقارب , و الاقرب منهم مقدم على الابـعـد فـالـولـد مقدم على ولد الولد , و لو تساووا و عجز عن الانفاق عليهم جميعا فالاظهر وجوب توزيع الـمـيـسـور عليهم بالسويه اذا كان مما يقبل التوزيع و يمكنهم الانتفاع به , و الا فالاحوط الاولى ان يقترع بـيـنـهـم و ان كـان الاقرب انه يتخير فى الانفاق على ايهم شاء , هذا فيما اذا لم يكن هناك ما يحتم تقديم الانـفـاق عـلـى بعض من ذكر بالخصوص لتوقف حفظ حياته عليه مثلا و الا قدم بلا اشكال , و اذا تعدد من يـثبت عليه حق الانفاق كما لو كان للشخص اب مع ابن او اكثر من ابن واحد ففى ثبوت الحق على الجميع كـفـايه او الاشتراك فيه بالسويه و جهان , فاذا لم يقم البعض بما يلزمه على تقدير الاشتراك فالاحوط لزوما لغيره القيام به , و اذا دافع و امتنع من وجبت عليه نفقه قريبه عن بذلها جاز لمن له الحق اجباره عليه و لو بـاللجوء الى الحاكم و ان كان جائرا , و ان لم يمكن اجباره فان كان له مال جاز له ان ياخذ منه بمقدار نفقته بـاذن الـحـاكم الشرعى , و الا جاز له ان يستدين على ذمته باذن الحاكم فتشتغل ذمته بما استدانه و يجب عـلـيه قضاؤه , و ان تعذر عليه مراجعه الحاكم رجع الى بعض عدول المؤمنين و استدان عليه باذنه فيجب عـلـيـه اداؤه , و الاحـوط لـلمالك الانفاق على المملوك من الحيوان او نقله الى غيره او ذبحه ان كان من المذكاه , و لا يجوز حبسه من دون الانفاق عليه حتى يموت .
1005 - اذا لـم يـنـفـق الشخص - لعجز او غيره - على من تثبت نفقته عليه فان كان زوجه بقيت فى ذمته يؤديها متى ما تمكن و ان كان غير زوجه سقطت عنه و لا شى ء عليه .
1006 - نـفـقـه الزوجه تقبل الاسقاط بالنسبه الى الزمان الحاضر و كذا بالنسبه الى الازمنه المستقبله على الاظهر , و اما نفقه الاقارب فلا تقبل الاسقاط الا بالنسبه الى الزمان الحاضر دون المستقبل .
1007 - اذا كـانـت للرجل زوجتان دائمتان او ازيد فبات عند احداهن ليله ثبت لغيرها حق المبيت ليله من اربـع لـيال , كما يثبت له ذلك ايضا فهو حق مشترك للزوجين و له ان يجعل الاحداهما ثلاث ليال و للثانيه ليله واحده و لا يثبت حق المبيت للزوجه على زوجها - سواء كانت واحده او ازيد - فى غير هذه الصوره , نعم الاحـوط الاولـى لـمـن عـنده زوجه دائمه واحده ان يقسم لها ليله من كل اربع ليال و لمن عنده زوجتان كذلك ان يقسم لها ليلتين و هكذا , و لا يثبت حق المبيت للصغيره و لا للمجنونه حال جنونها و لا للناشزه كما يسقط حال سفر الزوج و فيما لو اسقطته الزوجه بعوض او بدونه , و لا يجوز متاركه الزوجه الدائمه راسا و جـعـلها كالمعلقه لا هى ذات بعل و لا هى مطلقه اذا هجر زوجته هجرا كليا فصارت كالمعلقه لا هى ذات زوج و لا هـى مـطـلقه , جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعى , فيلزم الزوج باحد الامرين : اما العدول عن هـجـرهـا و جـعـلـها كالمعلقه , او تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر , فاذا امتنع منهما جميعا جاز للحاكم - بعد استنفاد كل الوسائل المشروعه لاجباره حتى الحبس لو امكنه - ان يطلقها بطلبها ذلك .
و يقع الطلاق بائنا او رجعيا حسب اختلاف الموارد , و لا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها و عدمه , و اذا كـان الـزوج غير قادر على العود الى زوجته كما لو كان محكوما بالحبس مده طويله فصارت كالمعلقه بغير اختياره , فهل يجب عليه ان يطلقها اذا لم ترض بالصبر على هذا الحال ام لا ؟ فيه اشكال , فالاحوط وجوبا له الاستجابه لطلبها فى الطلاق , ولكن اذا امتنع فعليها الانتظار حتى يفرج اللّه تعالى عنه , و اذا وقع نشوز من الـزوجـيـن و مـنـافره و شقاق بين الطرفين بعث الحاكم حكمين - حكما من جانب الزوج و آخر من جانب الزوجه - للاصلاح و رفع الشقاق بما راياه صالحا من الجمع او الفراق باذنهما كما ياتى .
و يجب عليهما البحث و الاجتهاد فى حالهما ; و فيما هو السبب و العله لحصول الشقاق بينهما ; ثم يسعيان فى امرهما فكلما استقر عليه رايهما و حكما به نفذ على الزوجين و يلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغا , كما لو شرطا على الزوج ان يسكن الزوجه فى البلد الفلانى او فى مسكن مخصوص او عند ابويها او لا يسكن مـعـها فى الدار امه او اخته و لو فى بيت منفرد او لا تسكن معها ضرتها فى دار واحده و نحو ذلك , او شرطا عـلـيها ان تؤجله بالمهر الحال الى اجل او ترد عليه با قبضته قرضا و نحو ذلك , بخلاف ما اذا كان غير سائغ كما اذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضره من قسم او نفقه او غيرهما , و اذا اجتمع الحكمان على التفريق - بفديه او بدونها - لم ينفذ حكمهما بذلك الا اذا شرطا عليهما حين بعثهما بانهما ان شاءا جمعا و ان شاءا فرقا , او استاذناهما فى الطلاق و بذل الفديه حين ما يريدان ذلك .
و حـيث ان التفريق لا يكون الا بالطلاق فلا بد من وقوعه عند اجتماع الشرائط , بان يقع فى طهر لم يواقعها فـيـه و عند حضور العدين و غير ذلك , و الاحوط ان يكون الحكمان من اهل الطرفين , بان يكون حكم من اهله و حكم من اهلها , فان لم يكن لهما اهل او لم يكن اهلهما اهلا لهذا الامر تعين من غيرهم , و لا يعتبر ان يـكون من جانب كل منهما حكم واحد , بل لو اقتضت المصلحه بعث ازيد تعين , و اذا اختلف الحكمان بعث الـحـاكـم حـكـمـين آخرين حتى يتفقا على شى ء , و ينبغى للحكمين اخلاص النيه و قصد الاصلاح , فمن حـسـنـت نـيـته فيما تحراه اصلح اللّه مسعاه , كما يرشد الى ذلك قوله جل شانه فى هذا المقام *( ان يريدا اصلاحا يوفق اللّه بينهما )*.
1008 - لا يجوز ترك وطء الزوجه الشابه اكثر من اربعه اشهر الا لعذر كالحرج و الضرر او مع رضاها او نشوزها او اشـتراط تركه عليها حين العقد و لا فرق فى ذلك بين كون الزوجه دائمه او منقطعه و لا بين كون الزوج حـاضـرا او مسافرا على الاحوط فيهما اذا كانت الزوجه لا تقدر على الصبر الى اربعه اشهر بحيث خاف الزوج وقـوعها فى الحرام اذا لم يواقعها فالاحوط وجوبا المبادره الى مواقعتها قبل تمام الاربعه او طلاقها و تخليه سبيلها.
1009 - اذا تزوج امراه على مهر معين و كان من نيته ان لا يدفعه اليها صح العقد و وجب عليه دفع المهر , و اذا وقـع الـعقد بالا مهر جازان ان يتراضيا بعد العقد على شى ء و ان لم يكن بقدر مهر المثل فان لم يتفقا لم تستحق قبل الدخول شيئا الا اذا طلقها حينئذ فتستحق عليه ان يعطيها شيئا بحسب حاله من الفقر و الغنى , و لـو انـفـصـلا قـبل الدخول بغير الطلاق لم تستحق شيئا ابدا و كذا لو مات احدهما قبله و اما لو دخل بها استحقت مهر امثالها , و يجوز ان يجعل المهر كله حالا و مؤجلا كما يجوز ان يؤجل بعضه و لابد فى المؤجل من تعيين الاجل و للزوجه الامتناع من التمكين قبل قبض المهر اذا كان حالا , و لو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لاجل ان تقبضه , و تملك المراه المهر بالعقد و لها التصرف فيه بهبه او معاوضه ولكن اذا طلقها او مات احدهما قبل الدخول سقط نصف المهر فلو كانت قد ابراته من الصداق رجع عليها بنصفه .