37/05/29


تحمیل

الموضوع: شروط وجوب الخمس – اعتبار النصاب في المعدن

ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا(1)

____________

(1) اما في المعدن فقد نسب هذا القول الى النهاية والمبسوط والوسيلة والمختلف والى الشهيد وجماعة من المتأخرين، بل نسبه في المدارك لعامتهم، وعن غيره نسبته لهم قاطبة.

لكن في الجواهر نسب عدم اعتبار النصاب في المعدن الى "صريح الخلاف والسرائر وظاهر غيرهما بل في الدروس نسبته إلى الأكثر ... بل في ظاهر الأول أو صريحه كصريح الثاني الاجماع عليه"[1] .

بل فيه "وقيل كما عن أبي الصلاح اختياره، والفقيه والمقنع روايته مرسلا (لا يجب حتى يبلغ قيمته دينارا واحدا)"[2] .

وعلى ضوء هذا فالأقوال ثلاثة عدم اعتبار النصاب، واعتباره على ان يكون عشرين دينارا، او دينارا واحدا.

اما الأول فانه وان نسب لأكثر القدماء فقد حكي عن المفيد والإسكافي والعماني وغيرهم، بل ادعي الاجماع عليه الا ان الركون الى مثل هذه الدعوى مشكل بعد الخلاف في المسألة خصوصا من الشيخ (ره) مدعي الاجماع نفسه.

نعم يمكن ان يستدل له بإطلاق نصوص وجوب الخمس في المعدن. فان مقتضاها عدم اعتبار النصاب.

لكن المطلقات يخصصها صحيح البزنطي: "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ فقال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، عشرين ديناراً"[3] .

هذا وقد استشكل في هذا الصحيح من عدة جهات

الأولى في سنده: وذلك بتقريب ان إعراض قدماء الأصحاب عنه موهن له، وقد قيل ان المشهور بينهم عدم اعتبار النصاب، بل في الخلاف والسرائر الإجماع على عدم اعتباره.

وفيه: كيف يمكن الجزم بالأعراض عنه مع عمل الشيخ وابن حمزة وجمهور المتأخرين به والافتاء بمضمونه ومجرد عدم الإفتاء بمضمونه من بعض القدماء لا يكشف عن الاعراض عنه خصوصا مع احتمال ان يكون عدم ذكر النصاب ليس لبنائهم على عدم اعتباره، بل لأنهم بصدد بيان أصل وجوب الخمس في المعدن.

الثانية: عدم التعرض فيه للخمس سؤالا وجوابا، فلعله يكون ناظراً لاعتبار النصاب في زكاة الذهب ـ لأنه المناسب لنصاب عشرين دينار ـ لا الخمس، وحيث لا زكاة في الذهب غير المسكوك الذي هو مورد الرواية فلابد من حمله على التقية، لموافقته للمحكي عن الشافعي.

وجوابه: اولا: ان مجرد كون عشرين دينار موافقا لنصاب الذهب لا يستوجب الحمل على نصاب الذهب بعد خلو الصحيح من أي إشارة الى الزكاة. فأي مانع من ان يكون شيء آخر غير الذهب كالخمس مثلا نصابه العشرين ايضا. خصوصا مع كون الراوي هو البزنطي الذي يقرب جدا ان لا يغيب عنه كون المعدن لا زكاة فيه. وانما فيه الخمس.

وثانيا: ان قوله ع: "ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، عشرين ديناراً" آب عن حمله على الزكاة جدا. بل هو ظاهر في ان النصاب المقصود بيانه هو لغير الزكاة، وليس في البين غير الخمس.

ومما يؤكد هذا الحمل روايته الأخرى الواردة في الكنز عن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: "سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس"[4] . فان قوله ع: "ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس" على نسق قوله ع في روايتنا: "ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، عشرين ديناراً" وقد صرح فيها بالخمس. فتكشف وحدة الاسلوب عن ان المراد في الموردين واحد وهو الخمس.