37/03/16


تحمیل

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية

 

ذكرنا الجواب الثاني عن إشكال المحقق النائيني(قدّس سرّه) ويُلاحظ على الجواب الثاني الذي تقدّم: يِرد عليه نفس ما أوردناه على الجواب الأول، وحاصله: أنّ المفروض في إشكال المحقق النائيني(قدّس سرّه) تنجيز جميع أفراد العنوان الواقعية، ما دام المعلوم بالإجمال له عنوان متميز وهو يتنجز بعنوانه بما له من الأفراد الواقعية، لا أنّه تتنجز خصوص الأفراد المعلومة، وإنّما افراد الواقعية تتنجز على المكلّف، والمكلف يعلم بحرمة جميع أفراد العنوان، في مثال الغنم المتقدّم يكون كل فرد من الغنم البيض واقعاً قد تنجزت حرمة أكله على المكلّف، فإذا ترددت الغنم البيض لأي سبب من الأسباب بين الأقل والأكثر بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن لا يكون ذلك موجباً للانحلال وجريان البراءة قبل الفحص في الأفراد المشكوكة الزائدة على المتيقن؛ بل لابد من الفحص على كل مشتبه يحتمل كونه مما تنجز عليه من الغنم البيض، هذا هو مدّعى المحقق النائيني(قدّس سرّه). يقول بأنّ ما تنجّز على المكلّف ليس هو خصوص الأفراد المعلومة من العنوان، أي ما تعلم أنّه من العنوان يتنجز عليك وما تشك في أنّه مصداق للعنوان لا يتنجز عليك؛ بل الذي يتنجّز على المكلّف هي الأفراد الواقعية لذلك العنوان؛ لأنّ المكلف يعلم علماً جازماً لا يشوبه شك وليس فيه تردد بأنّ جميع الغنم البيض هي موطوءة إنسان، فتتنجز عليه حرمة أكلها جميعاً، وهذا اشتغال يقيني يستدعي الموافقة القطعية، ومن الواضح أنّ هذا يتوقف على ترك الأفراد المشكوكة كما يتوقف على ترك الأفراد المعلومة، فكل فرد يحتمل أنّه من الأفراد التي تنجزت عليه يجب عليه الاحتياط بلحاظها، فكل غنم بيض حتى بعد العثور على القدر المتيقن، حيث قلنا أنّ الغنم البيض معلومة الحرمة وترددت بين مائة ومائة وخمسين ــــــ مثلاً ـــــ فإذا عثر على مائة، فهذا لا يحل العلم الإجمالي، كل غنم بيض بعد العثور على المائة ما دام هو يحتمل أنها مما تتنجز عليه يجب عليه الاحتياط بلحاظها ولا تجري فيها البراءة، هذا نظير ما إذا علم بنجاسة جميع ثيابه، وحصل له شك في أنّ هذه الثياب التي تنجزت نجاستها ووجوب اجتنابها عليه، هل هي ثلاثة أو أربعة ؟

يقول المحقق النائيني(قدّس سرّه) شكّه وتردده إنما هو في مقدار ثيابه التي علم بنجاستها قطعاً لا في نجاسة جميع ثيابه أو في بعضها؛ إذ ليس لديه شك في هذا، أنّ جميع ثيابه تنجست أو بعض ثيابه، وإنما هو يعلم بتنجس جميع ثيابه، لكنه يجهل مقدارها، فالفرد الزائد على المتيقن الذي هو في هذا المثال الثوب الرابع، وإن كان لا علم بكونه من ثيابه، لكنه يحتمل ذلك، والمفروض أنّ ثيابه ترددت بين الثلاثة وبيت الأربعة، والمفروض أنّه يجب عليه اجتناب جميع ثيابه؛ لأنّه يعلم بنجاسة جميع ثيابه، حتى إذا استلزم ذلك اجتناب ما يشك في كونه من ثيابه لأجل تحصيل الموافقة القطعية بعد اشتغال ذمته بوجوب الاجتناب عن جميع الثياب. ما نحن فيه من قبيل هذا المثال، هذا المثال أيضاً يُطبَق عليه نفس الفكرة، ما يقوله صاحب هذا الجواب مجرّد أنّ الفرد المعلوم بالتفصيل من أفراد العنوان المعلوم بالإجمال هذا لا يوجب الانحلال، وإنّما يوجب الانحلال إذا كان العلم بالعنوان لا ينجز إلا الأفراد المعلومة في الفردية للعنوان دون الأفراد المشكوكة، لماذا ينحل العلم الإجمالي ؟ لأنّه حينئذٍ إذا عثر على المقدار المتيقن من أفراد العنوان التي هي ثلاثة في مثال الثياب وهي مائة في مثال الغنم، انحل العلم الإجمالي، والزائد على ذلك يُشك في كونه من أفراده، فلا منجّز له؛ لأنّ الزائد ما دام مشكوكاً فلا منجّز له؛ لأنّ المفروض أنّ العلم الإجمالي ينجّز الأفراد المعلومة للعنوان، إذا كان العلم الإجمالي ينجز الأفراد المعلومة للعنوان، فمن الواضح أنّ الزائد على المتيقن مشكوك وليس معلوماً، لا يُعلم بكونه من أفراد العنوان، فلا منجّز له، فتجري فيه البراءة، كون المعلوم بالتفصيل من أفراد المعلوم بالإجمال إنّما يوجب انحلال العلم الإجمالي إذا كان العلم الإجمالي يوجب تنجيز خصوص الأفراد المعلومة للعنوان، ما ينجّزه العلم الإجمالي في مثال الثياب هو ما يعلم كونه من ثيابه، وما يعلم كونه من ثيابه ثلاثة فقط، وأمّا الرابع، فهو يشك في كونه من ثيابه لا منجّز لهذا الرابع، العلم الإجمالي لا ينجّزه، فينحل العلم الإجمالي، يعني تجري البراءة في الرابع بلا مانع.

كلامه هذا صحيح، لكنك عرفت أنّ المحقق النائيني(قدّس سرّه) لا يقبل هذه الدعوى، هو يرى أنّ العلم الإجمالي إذا كان المعلوم بالإجمال معنوناً بعنوان ما يتنجز على المكلف هو العنوان بأفراده الواقعية، كل غنم ابيض تنجّزت حرمة أكله على المكلف؛ لأنّه يعلم بحرمتها وكونها موطوءة إنسان، وفي مرتبه هذا العلم قلنا لا يوجد عنده شك ولا تردد أصلاً؛ بل هو قاطع بأنّ البيض من الغنم هي موطوءة إنسان ومحرّمة الأكل، فتتنجّز عليه هذه الحرمة وتدخل في عهدته، وهذا معناه أنّ كما ينجّز الأفراد المعلومة كونها موطوءة، كذلك ينجّز الأفراد التي يشك في كونها موطوءة، الغنم الابيض أزيد من المائة يشك في كونه موطوء إنسان أو لا ، فتتنجز عليه؛ لأنّ العلم الإجمالي أوجب تنجّز الأفراد الواقعية للعنوان، وهكذا في مثال الثياب ما تنجّز عليه هو وجوب اجتناب جميع ثيابه، فإذا علم بأنّ الثلاثة ثيابه، والرابع يشك في أنّه هل هو من ثيابه أو لا ؟ فمادام يحتمل أنّه من ثيابه ويشك في ذلك يجب عليه الاحتياط لأنّ ما تنجّز عليه هو وجوب اجتناب جميع ثيابه، وهذا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ولا يقين بالفراغ إلا باجتناب هذا المشكوك. ومن هنا يظهر أنّ محل الكلام والنقض والإبرام هو ما إذا كانت الأفراد المعلومة بالتفصيل من أفراد المعلومة بالإجمال، وكان يحتمل أنّها تمام الأفراد بأن كانت بمقدار المتيقن؛ وحينئذ يقع الكلام في ما إذا كان المعلوم بالتفصيل من أفراد المعلوم بالإجمال، في مثال الغنم كلامنا في الغنم البيض، المعلوم بالتفصيل مائة من الغنم البيض، المعلوم بالتفصيل هو من أفراد المعلوم بالإجمال، في مثال الثياب المعلوم بالتفصيل ثلاثة ثياب يعلم بأنها ثيابه، إذن هي من أفراد المعلوم بالإجمال، كلامنا في هذا، غاية الأمر أنّه يحتمل أنّ هذه هي تمام الأفراد ويحتمل وجود فردٍ غيرها، وهذا معنى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن الكلام في ما إذا كان المعلوم بالتفصيل من أفراد المعلوم بالإجمال، وأمّا إذا كان لا يعلم بكونها مصداق لعنوان المعلوم بالإجمال؛ حينئذٍ عدم الانحلال يكون واضحاً، ما علمه بالتفصيل لا يعلم كونه مصداق للمعلوم بالإجمال، هذا خارج عن محل الكلام وعدم الانحلال فيه يكون واضحا. هذا نظير مثال الإناء الذي ذكره صاحب هذا الجواب، وقال لا إشكال هنا في عدم الانحلال. يعلم بنجاسة إناء زيد واشتبه إناء زيد بغيره، فصار لديه علم إجمالي بوجود إناء زيد في ضمن هذين الإناءين، ثم عثر على إناء نجس لا يعلم كونه إناء زيد أو لا، فصار المعلوم بالتفصيل بعد الفحص والعثور لا يدري أنّه مصداق للمعلوم بالإجمال أو لا ؛ لأنّ المعلوم بالإجمال عنوانه إناء زيد، وهو لا يعلم بأنّ هذا هو إناء زيد، أو لا ؟ هنا قال بعدم انحلال العلم الإجمالي؛ لأنّ ما تنجّز عليه هو وجوب اجتناب إناء زيد، فكل إناء يحتمل كونه إناء زيد إذا شك في نجاسته يجب عليه اجتنابه، وما دام هو يحتمل أنّ هذا هو إناء زيد ويشك في نجاسته، فيجب عليه اجتنابه ولا يكون هناك انحلال، وهذا هو وافق عليه، قال إذا كان المعلوم بالتفصيل لا يُعلم كونه مصداقاً للمعلوم بالإجمال، فلا انحلال.

المحقق النائيني(قدّس سرّه) يقول أنّ ما نحن فيه هو من قبيل هذا المثال، بمعنى أنّه يرى بأنّ المكلّف إذا علم بنجاسة إناء زيد وفي مرتبة هذا العلم لا يوجد شك، فيتنجّز عليه هذا التكليف بوجوب اجتناب إناء زيدٍ، وهذا يستدعي الموافقة القطعية؛ لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، المقام هو نظير هذا. المحقق النائيني(قدّس سرّه) يريد أن يقول في محل الكلام في مثال الغنم المكلف يعلم بأنّ البيض من الغنم موطوءة إنسان، هنا لا يوجد شك ولا تردد، يتنجز عليه وجوب اجتناب جميع الغنم البيض في هذا القطيع، ويتردد هذا بين الأقل والأكثر، ما تنجّز عليه الغنم البيض تتردد بين أن تكون مائة أو مائة وخمسون، عثر على مائة فما زاد على ذلك يجب فيه الاحتياط؛ لأنّ ما تنجّز عليه هو جميع الغنم البيض، هذا دخل في عهدته واشتغلت به ذمته فيجب عليه الاحتياط، فيجب عليه ترك كل غنم أبيض إذا شك في أنّه موطوء إنسان، حتى بعد العثور على مقدار القدر المتيقن عثر على مائة غنم بيض، لكن الزائد ما دام يشك في كونه موطوء إنسان أو لا ؟ هذا أيضاً يجب فيه الاحتياط. هذه الفكرة لا نستطيع أن نجيب عنها ونقول إذا كان المعلوم بالتفصيل مصداقاً للمعلوم بالإجمال ينحل العلم الإجمالي كما يقول صاحب هذا الجواب، المحقق النائيني(قدّس سرّه) يتكلّم عن هذه الصورة(إذا كان المعلوم بالتفصيل مصداقاً للمعلوم بالإجمال)، ويقول هو فحص في الغنم فوجد مقدار المتيقن من الغنم البيض، أو في مثالنا في محل كلامنا فحص في الأدلة فعثر على أحكام واقعية بمقدار المعلوم بالإجمال، كلامه في ما زاد على ذلك، في المشكوك المشتبه، هل يجوز الرجوع فيه إلى البراءة، أو لا ؟ هو يقول لا يجوز فيه الرجوع إلى البراءة. هذا الكلام إذا أردنا تطبيقه في محل كلامنا نقول: أنّ المكلّف يعلم بوجود أحكام واقعية ضمن الإمارات في الكتب المعتبرة. هذا العلم الإجمالي الصغير الذي قلنا ينحل به العلم الإجمالي الكبير، ويعلم بأنّ جميع هذه الأحكام مما يجب عليه امتثالها؛ لأنّها تنجّزت عليه، وفي مرتبة هذا العلم لا يوجد شك وتردد أصلاً؛ بل هو يعلم علماً جازماً بأنّ كل حكم واقعي موجود ضمن هذه الإمارات يجب عليه امتثاله ويكون منجزاً عليه، وهذا اشتغال يقيني بهذه الأحكام الواقعية الموجودة ضمن هذه الإمارات، وهو يستدعي الفراغ اليقيني وهو لا يكون إذا لم يجتنب الشبهة التي يحتمل وجود إمارة في الكتب المعتبرة تدل على حكمها الواقعي. حتى إذا فرضنا عثوره على مقدار من الأحكام الواقعية بعد الفحص في الكتب يحتمل أنها تمام الأحكام الواقعية الموجودة ضمن هذه الإمارات. هذا هو الجواب الثاني عن إشكال المحقق النائيني(قدّس سرّه).

الجواب الثالث عن إشكال المحقق النائيني(قدّس سرّه): ما يُفهم من كلام المحقق العراقي(قدّس سرّه). حيث يرى(قدّس سرّه) أنّ العلم التفصيلي لا يحل العلم الإجمالي حقيقة، إلاّ في حالة ما إذا فُرض القطع بأنّ ما علمه تفصيلاً هو عين ما علمه إجمالاً بأن نفترض أنّ العلم التفصيلي كان ناظراً إلى العلم الإجمالي ومتعلّقاً بنفس ما تعلق به العلم الإجمالي، في هذه الحالة فقط يتحقق الانحلال الحقيقي. وأمّا إذا لم نفترض ذلك، لا يوجد قطع بأنّ ما علم به تفصيلاً هو عين ما علم به إجمالاً؛ فحينئذٍ لا يوجد انحلال حقيقي، وإنّما يكون هناك انحلالاً حكمياً، لكن هو يرى بأنّ الانحلال الحكمي مشروط بشرط وهذا الشرط هو عبارة عن أن يكون العلم التفصيلي معاصراً للعلم الإجمالي وأن لا يكون متأخراً عنه وأن يكون حاصلاً مع حصول العلم الإجمالي. ويقول: أنّ هذا الشرط غير متوفر في محل كلامنا حيث لا تتوفر المعاصرة؛ لأنّ المفروض أنّ العلم الإجمالي متقدم على العلم التفصيلي؛ لأنّ العلم التفصيلي إنما يكون بعد الفحص في الأدلة والكتب والعثور على جملة من الأحكام الشرعية يعلم بها علماً تفصيلياً، فالعلم التفصيلي يكون متأخراً عن العلم الإجمالي وليس حاصلاً مع حصوله، فشرط الانحلال الحكمي غير متوفر في محل كلامنا، والنتيجة التي يصل إليها هي أنّه في محل كلامنا لا يوجد انحلال حقيقي؛ لأنّه ليس هناك قطع بأنّ ما يعلم به تفصيلاً هو نفس ما يعلم به إجمالاً، ولا يوجد انحلال حكمي لعدم تحقق هذا الشرط، فبالنتيجة لا يوجد انحلال. ويقول المحقق العراقي(قدّس سرّه): حتى إذا كان متعلّق العلمين هو عنوان واحد لا يوجد انحلال حقيقي، ويُمثّل لذلك بما إذا علم بسقوط قطرة دم على ثوبٍ من هذه الثياب، أنّ أحد هذه الثياب نجس باعتبار سقوط قطرة دم فيه، ثمّ علم تفصيلاً بأنّ هذا الثوب المعيّن أيضاً نجس بسبب سقوط قطرة دم فيه أيضاً، هنا لا ينحل العلم الإجمالي انحلالاً حقيقياً، إلاّ في خصوص حالة واحدة، وهي ما إذا كان العلم التفصيلي ناظراً إلى تعيين المعلوم بالإجمال، كأنّ العلم التفصيلي يقول أنّ قطرة الدم التي علمت بها إجمالاً سقطت في هذا الثوب، في هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي انحلالاً حقيقياً، أمّا مجرّد اتحاد عنوان متعلّق العلمين(قطرة دم) ، فهذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي ما لم يتحقق هذا الشرط.

نعم، يكون الانحلال حكمياً، لكن بشرط التعاصر، فإذا كان العلم التفصيلي معاصراً للعلم الإجمالي هذا يوجب الانحلال الحكمي، وسرّه هو أنّ العلم الإجمالي مع فرض التعاصر لا يمكنه أن ينجّز دائرة تشتمل على المعلوم بالتفصيل؛ لأنّ المعلوم بالتفصيل المعاصر له قد نجّز معلومه بالعلم التفصيلي، فعندما يأتي العلم الإجمالي ليس بإمكانه أن ينجّز ما تنجّز بالعلم التفصيلي؛ وحينئذٍ لا ينجز العلم الإجمالي معلومه على كل تقدير؛ لأنّه على تقدير أن يكون معلومه هو متعلّق العلم التفصيلي فأنّه لا يكون منجزاً له؛ لأنّه منجّز بالعلم التفصيلي. إذن: هذا العلم الإجمالي لا ينجز معلومه على كل تقدير، وهذا معناه أنّه يسقط حكماً وينحل انحلالاً حكمياً، بمعنى أنّه يجوز إجراء البراءة في الأطراف الأخرى. هذا هو السبب في اشتراط هذا الشرط في الانحلال الحكمي. وهذا الشرط غير موجود في محل كلامنا. وبالتالي لا يوجد انحلال لا حقيقي ولا حكمي.