33/11/07


تحمیل
 الموضوع: مبحث الظن
 مرّ بنا المطلب الذي أثاره صاحب الكفاية ولم يشير اليه الشيخ وهو ان الظن والاحتمال ليس حجيته ذاتيه كما هو الحال في القطع واليقن بينما في الظن والاحتمال ليست الحجية ذاتيه له لا عقلا ولاتكوينا فمن ثم اعتباره يحتاج الى جعل أولي وان الكثير من الأعلام قد قرر كلام صاحب الكفاية بما ذكرنا
 ولكن هذا الكلام فيه تأمل كبير وهو ان الظن والاحتمال ليست حجيته ذاتية
 فالاحتمال بدرجاته والظن بدرجاته ماهو اختلافه عن التصديق واليقين؟
 فالاختلاف هو ان الظن يمكن للشارع ان يتصرف في حجيته مع ان حجيته ذاتية فان حجية الظن والاحتمال بكل درجاته ذاتية غايته انه علم تشكيكي فان العلم هو بدرجة التصديق اليقيني أما العلم بدرجة دون اليقين يمكن للشارع ان يتصرف فيه لا انه ليس له حجية اقتضائية
 وقد مر في تنبيهات القطع ان الحجية تشكيكية خلافا لما هو مشهور عند الأعلام من ان الحجية غير تشكيكية وغير قابلة للشدة والضعف
 نعم العلم حجيته ذاتية حتى الاحتمال غاية الأمر مادون اليقين هو درجة الاقتضاء واليقين هو درجة العلمية
 فالفارق بين الظن والاحتمال والعلم التفصيلي انه في مورد العلم التفصيلي لايمكن جعل حكم ظاهري مخالف وفي العلم الاجمالي هناك تفصيل كما ذكرها القوم ففي مرتبة المخالفة القطعية لايمكن وفي مرتبة الموافقة القطعية يمكن جعل الحكم الظاهري فالعلم الاجمالي فيه تفصيل
 اما في الظن والاحتمال فيمكن جعل الحكم الظاهري في الموافقة والمخالفة
 وماذكر من ان هناك براءة عقلية فهذا لايمكن لا نسلم لأن البرائة العقلية في مورد الاحتمال والظن ليست مقررة وهي تقرر في مورد الجهل المركب لا الجهل البسيط
 أما البرائة الشرعية والعقلائية فلا تنافي التنجيز الاقتضائي لاحتمال الظن كما مر لأن الأمر الاقتضائي قابل للمنع
 ومثاله قبح الكذب فالكذب قبيح لكن تأثير الكذب في القبح ليس على نحو العلّة بل هو مقتضي فاذا اتى مانع كالعنوان الثانوي فهو مانع عن اقتضاء الكذبية للقبح وكذا يأتي نفس الكلام في الصدق
 ثم ان الشيخ الانصاري يصور التنجيز في مقام اسناد الحكم الى الله أي تنظير الحكم باعتباره منسوب الى الله واما مقام الامتثال فهو مقام العمل
 فهناك جملة من الفوارق التي يمكن ذكرها بين مرحلة التنجيز ومرحلة احراز الامتثال
 ومنها ان يقول القائل هناك انسداد على الكشف وهناك انسداد على الحكومة فالانسداد على الكشف اي مقام التنجيز وحجية الظن على الكشف بدليل الانسداد واما حجية الظن على الحكومة هو احراز الامتثال
 وكلامنا في اصل الظن والاحتمال فهل حجيته ذاتية ام لا
 وهنا قول للمحقق الخوانساري والد اقا جمال الدين وهو من النوادر الذي اجتمعت فيه الزعامة العقائدية للحوزة والزعامة الفقهية فهو يذهب في مبحث الظن في مقام الامتثال الاصل هو الانتفاء بالمرتبة الظنية للامتثال فلا يذهب الى حجية الظن في مقام التنجيز لكنه يذهب الى حجية الظن في مقام الامتثال والفراغ واكن هذاالقول منه مبني على ان تحصيل العلم اليقيني بالفراغ غير لازم
 فبناء على هذه القاعدة من ان الامتثال اليقيني غير متيسر فلا محال للأصل الأولي في الفراغ الظني جائز وسنتعرض لهذا الكلام
 المبحث الثاني: امكانية التعد بالظن فهل الظن آلية لقرائة القانون ولقرائة النص الديني
 من قديم الأيام هناك لغظ فالقدماء كالشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى لايعتدون بالظن في دعواهم حتى في الخبر الواحد بل لابد من العلم واجمال كلامهم ان العلم ليس هو العلم اليقيني بل هو العلم العرفي
 فعندهم ان طريق الرواية هو أحد عناصر الحجية وليس هو قطب رحى الحجية وهذا منهج مهم عندهم فان وجد هذا العنصر فلا يكتفى به بمفرده وان لم يوجد يمكن الاستعاضة عنه لأن عناصر الحجية عندهم متعددة باعتبار ان مبناهم على الحجية المجموعية
 وان ابن قبة يذهب الى استحالة التعبد بالظن وكذا الأخبارين عموما أيضا ذهبوا الى عدم امكانية أو عدم وقوع حجية الظن ومرادهم من العلم هو العلم العرفي ففي امكانية التعبد بالظن لغط
 وكذا بالنسبة الى الحداثويين فان أصل شبهتهم في العلوم الدينية هو ان غاية العلوم الدينية الظن بارادة الوحي والظن لايعبئ به بل العلم هو الذي يعبئ به والمعتبر هو العلم
 ومر كلام المحقق الخوانساري من المفروغية من عدم لزوم الامتثال اليقيني ومنهم من يقول بالامتناع فان أحد الأقوال في إمكان العمل بالظن فهناك قول قديم وهو وجوب العمل الظن ولهذا القول وجه
 وشبهة الحداثويون هو انه لو جاز التعبد بالظن في الشريعة لجاز الإخبار عن الله بالظن وكثير من اشكاليات الحداثويون هو هذا المطلب ويرتبون آثار كثيرة على هذاالمطلب