33/12/28


تحمیل
 الموضوع: الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
 كان الكلام في خاصية الحكم الظاهري حيث قلنا ان الحكم الظاهري بناء على التخطئة والطريقية لازمه عدم الاجزاء اذا أخطأ الواقع الاّ انه في الصورة الاولى من الصور الثلاثة المتقدمة ان المشهور قد بنوا على الاجزاء في التبدل
 وقد بني كلامهم على نقاط تقدمت وهي:
 النقطة الاولى: ان الحكم الظاهري وان لم يكن المجعول واقعي ولكنه جعل في الشريعة ولو من سنخ اخر
 النقطة الثانية: بعد مضي مدة هذا الجعل فلايكون ذلك المجعول في ظرفه غير واجد للشرائط بل نقول انه واجد للشرائط في ظرفه
 النقطة الثالثة: هذا الحكم الظاهري قد تبدل بحكم ظاهر اخر لكن ليس كالحكم التخيلي بل له تقرر
 والنقطة الرابعة: ان الحكم الظاهري الأول قد زالت حكايتة ولكنه حكم مجعول في الشريعة ولازال باقيا أي الشارع لازال يجعله معتبرا في ظرفه بمعنى ان الباقي منه لازال في ظرفه معتبرا عند الشارع
 النقطة الخامسة: ان الحكم الظاهري الثاني الذي اصبح فعليا في حق المجتهد والمقلد فهذا الحكم الظاهري كما هو واجد للشرائط في ظرفه فكذا الحكم الظاهري الاول هو واجد للشرائط في ظرفه
 وزاوية ثانية نقول كما ان الحكم الظاهري الأول غير واجد للشرائط الآن فكذا الحكم الظاهري الثاني لم يكن واجدا للشرائط في ظرف فعليه شرائط الحكم الظاهري الأول
 وزاوية ثالثة توجب تساوي الحكمين وهي اننا نقول ان كلا الحكمين في الشريعة مجعول فمن حيث الجعل هما متقارنين
 وزاوية رابعة مهمة وهي ان الحكم الظاهري كالحكم الظاهري الأول محتمل للخطأ والاصابة
 ودعوى الميرزا النائيني بوجود علم تعبدي فنقول ايضا يوجود علم تعبدي بحجية العلم في الحكم الأول في ظرفه وزمانه
 فبين الحكم الظاهري الثاني والحكم الظاهري الأول في دعوى المشهور تمام المساواة في زوايا عديدة
 فالحكم الظاهري الثاني غير ممتاز بميزة معينة عن الحكم الظاهري الاول الاّ من حيث الزمان ومعه فلا ياتي كلام الميرزا النائيني من العلم بالخلاف فان نطاق الجعل الثاني بعدم اجزاء الحكم الاول يقاابله نطاق الحكم الاول بعدم اجزاء الحكم الظاهري الثاني في ذلك الزمان
 النقطة السادسة: محدودية المجعول بتيع محدودية وضيق الجعل ففي بحث العقد الفضولي ربما احد المباني ان الاجازة المتأخرة تصحح وهي كشف بالانقلاب أو يعبر عنها بالكشف البرزخ
 ومعنى الكشف البرزخي أو الكشف بالانقلاب هو ان البيع أو العقد قبل الاجازة فهو على وضعه السابق قبل العقد وحين العقد وبعد العقد الى زمان الاجازة
 وبعد الاجازة فعلى الكشف البرزخي والانقلاب يصحح العقد من حين وقوعه فمعركة الاراء في العقد الفضولي هي فترة مابعد العقد الى حين الاجازة وعلى القول بالكشف البرزخي فتكون العين ثابته للمشتري والثمن للبائع بمعنى نفوذ الاجازة
 ولكن هذا يعني انه في فترة واحدة يرد اعتبارين مع اختلاف المعتبرين؟
 فيقول صاحب الكشف البرزخي لدينا جعلين فقبل الالجازة عدم مضي العقد وبعد الاجازة ينقلب المعتبر ولاتناقض باعتبار ان الجعلين والاعتبارين لم يقترنا في زمان واحد وان اقترن المجعولين في زمان واحد
 فقالوا ان زمان الجعل ليس من الضروري ان يتحد مع زمان المجعول وان ظرف الجعل ليس من الضروري ان يتفق مع ظرف المجعول
 والتفكيك بين الجعل والمجعول هو ان الجعل يختلف عن المجعول فمثلوا الجعل بمنزلة المرآة والمجعول منظور وهو نظير العلم الحادث والمعلوم ازلي وكذا العكس
 وكون معلوم المخلوق أزلي لايعني ان علمه أزلي وسرمدي فلا يقال علم المخلوق شمولي فعلم الخالق شمولي لكن معلومه ليس من الضروري ان يكون شمولي فان معلومه خلق من المخلوقات
 والمؤاخذه على المعاصرين ماذا تقصدون من الشمولي هل شمولية المجعول أو شمولية الجعل عندما تقولون ان اعتبار جعل الحكم الثاني شمولي، فلابد ان تقصدون منه شمولية المجعول لا الجعل وهذا لا يمكن التمسك به للظرف الأول فان الجعل ليس له شمولية
 هذا تمام استدلال المشهور وهو استدلال متين ومن ثم نبني على ما بنى عليه المشهور من الاجزاء