34/01/17


تحمیل
 الموضوع: الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
 في ضمن استعراض الاقوال في ماهية الحجية في الامارات او في الاصول العملية انتهى بنا المقام الى ان أحد الاقوال في الحجية وهو الحكم الطريقي وقول اخر في ماهية الاستصحاب او ماهية كل الامارات الفعلية او الافعالية وقول انه حكم تكليفي متعلق بالفعل الاصولي اي وجوب البناء على ماسبق
 ووجه اخر للحجية وهو ايضا في الاستصحاب ولكنه يندرج في الأقوال في الحجية وهو ان المجعول في الاستصحاب هو اليقين من حيث العمل وهو مبنى الميرزا النائيني في الاستصحاب فيكون مفاد الحجية وضعي من حيث الجعل العملي
 ومن حيث الجري العملي فالمجعول الكشف لما قرره الميرزا النائيني من ان كل كاشف حتى اليقين والقطع فيه ثلاث حيثيات وهي الحيثية الصفتية للقطع وحيثية الطريقية والكاشفية وحيثية الجري العملي والبناء العملي وهو الذي ينبعث من الامارة
 ففي الاستصحاب عند الميرزا النائيني وكل الاصول العملية المحرزة ان المجعول فيهاالعلم او اليقين ولكنه من حيث الجري العملي لامن حيث الكاشفية
 والملاحظ من هذا التقسيم ان المراد من الوظيفة العملية هو العمل الاصولي لا العمل الفقهي والعمل الاصولي هو يعني ابن على ماكان
 فان أحد انواع الحجية هو الحكم التنزيلي الموجود في الاصول العمليى التنزيلة وهي التي درجتها في المرتبة الثانية فعنوان حجيتها نفس عنوان الحكم الواقعي
 وسمي بالحكم التنزيلي أو الظاهري باعتبار ارتباطه بالعمل الاصولي أي بالحكم الظاهري أي بالحجية فهو نمط من الحجية
 ولابد من الالتفات الى ان الحجية بحسب الأقوال المختلفة لها مراتب وحيثيات مختلفة فكل علم من الأعلام التزم مرتبة من مراتبها او التزم أحد الأعلام بتعدد الحجية بلحاظ أنواع الحجج
 وقد اختص المرحوم السيد محمود الشاهرودي تلميذ الميرزا النائيني اختص في نقله عن الميرزا النائيني هو انه يكون عند الميرزا النائيني قطع ويكون هناك علم وجداني بدرجة الاطمئنان متاخم للعلم والقطع اي هناك مجموعة من الامارات كخبر الواحد وهذا النمط من الامارات مجعول فيها العلم والطريقية لكن حسب نقل المرحوم السيد محمود عن الميرزا النائيني ان المجعول هنا وهو الطريقية ليس علما اعتباريا بل هو علم تكويني هو الاطمئنان
 بينما بعض الامارات اللفظية لايوجب المجعول فيها موجبا للاطمئنان فيكون المجعول فيها طريقيا أو اعتباريا ثم تأتي نوبة الاصول العملية المحرزة وهو الاستصحاب وهو جعل الطريقية من حيث الجري العملي فتكون الامارات أربع مراتب حسب هذا النقل
 وهذه المراتب الأربعة هي مرتبة الامارة التكوينية وهي القطع ومرتبة الاطمئنان وهو العلم العرفي وهو متاخم للعلم القطعي ثم الطريقية الاعتبارية من حيث الكاشفية ثم الطريقية في الاصول المحرزة من حيث الجري العملي
 بينما النقل الموجود في أجود التقريرات وفوائد الاصول انه هناك ثلاث مراتب فقط وهي مرتبة القطع ومرتبة العلم الاعتباري من حيث الكاشفية من حيث الامارات ومرتبة الكاشفية من حيث الجري العملي
 ونشبّه المقام الآن بمثال فقهي فنلاحظ مثلا البيع أو أي معاملة كالاجارة والهبة والصلح والنكاح فهناك مراتب في المعاملات
 المرتبة الاولى: في البيع تبدأ المعاملة بالايجاب والقبول للمتعاقدين وهو العقد اللفظي
 المرتبة الثاني: المسبب وهو البيع من مقولة المعنى وليس من مقولة اللفظ وهو تبديل مال بمال أو تمليك عين بمال فهذا المسبب هو مرتبة ثانية في البيع وهو العقد المعنوي
 المرتبة الثالثة: ان هذه المرتبة يقال لها عقد عند اعتبار المتعاقدين وهذا البيع المعنوي المسبب الذي هو عند المتعاقدين يولّد اجارة أو بيع أو غير ذلك عند العقلاء
 المرتبة الرابعة: وهذا البيع أو العقد عند العقلاء المعنوي هو في اعتبار العقلاء لا اعتبار المتعاقدين فهو العقد أو البيع أو المعاملة عند الشارع
 المرتبة الخامسة: فهي مثل ملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمبيع فالملكية ليست هي العقد بل هي من آثار العقد وأيضا يعبر عنها بالمسبب
 فهناك آثار متعددة للمسبب الشرعي اما تكليفية أو وضعية وهذه ليست بعقد بل هي آثار للعقد وهذه الآثار إما ان تكون طولية أو عرضية فملكية البائع للثمن هي في عرض ملكية المشتري للمبيع
 ثم ان الأعلام في البيع اختلفوا في المجعول في البيع أو في العقد أو في الايقاعات فما هو المعتبر والمجعول فيها فهل المجعول هو الحكم التكليفي او الحكم الوضعي؟
 فقد اختلف الأعلام في ذلك وربما يظهر من القدماء ان المجعول هو جملة من المراتب وليس مرتبة واحدة بخلاف المتأخرون فهم قالوا بأن لمجعول هو مرتبة واحدة والبقية بالتبع واختلف في ايهما المجعول بالاصالة
 والصحيح وهو المختار ان المجعول جملة من المراتب وليست مرتبة واحدة فقط خلافا لدعوى متأخري الأعصار
 أيضا أحد معاني الحجية هو الوظائف العملية الموجودة في الاصول العملية المحضة الشرعية أو العقلية