33/02/09


تحمیل
 الموضوع: دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
 فحقيقة الدور التشريعي لائمة أهل البيت (عليهم السلام) طويل الذيل وهو أمر مهم جدا ولم يبحث في علم الكلام بشكل وافر
 فكما هو بحث يرتبط بالجهات العقائدية فهو يرتبط بعلم القانون أيضاً وما شابه ذلك
 وهذا تمام الكلام في صورة تأخر الخاص عن العمل بالعام
 الصورة الرابعة: تقدم الخاص على العام مع ورود العام قبل العمل بالخاص
 وهذا يكون تخصيصا أي الخاص مخصص للعام وان كان العام متأخرا عنه واحتمال ناسخية العام للخاص هنا موجودة
 الصورة الخامسة: تقدم الخاص الذي حضر وقت العمل به ثم أتى وقت العام فهل يكون العام ناسخا للخاص أو يكون الخاص مخصصا للعام المتاخر
 وديدن الشارع هو تقديم الخاص مخصصا للعام
 وذكرت عدة وجوه
 والعمدة هو ان هذه البيانات من الشارع محمولة على التدريج في البيان وليس التدريج في التشريع
 لما مر انه في زمان رسول الله (صلى الله عليه واله) الغالب هو التدريج في التشريع وفي زمان الائمة (عليهم السلام) الغالب هو التدريج في البيان
 ومن الوجوه وهو لصاحب الكفاية
 ان كثرة التخصيص وندرة النسخ في ديدن الشارع تجعل الغلبة للخاص على العام وان كان الخاص متقدما والعام متاخرا
 وهذا يعني ان الدلالة على الاستمرار الزماني نادرا تكون لأدلة متضمنة لاداة لفظية دالة على الاستمرار الزماني
 فيقول ان المخصص في الدلالة على الاستمرار الزماني بالاطلاق بينما دلالة العموم على الافراد باداة الوضع رغم ذلك فان المخصص مقدم على العام لهاتين القرينتين وهما كثرة التخصيص وندرة النسخ
 وقد اشكل الميرزا النائيني بان الدليل الدال على الحكم دال على اطلاق الحكم في افراد الطبيعة لا في استمرار الحكم
 والوجه في ذلك ان استمرار الحكم معنى طارئ وثانوي على الحكم والدليل الدال على اصل الحكم لايمكن ان يتكفله
 فهذا العموم المستفيض لايمكن ان نستفيد منه الاستمرار في الأحكام
 فعند الميرزا النائيني في هذه المسألة حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة هناك مفارقة وتغيير
 والسيد الخوئي هنا ينقد كلام الميرزا النائيني لافي خصوص المقام بل في أبواب عديدة فان دليل الحكم هل يمكن ان يستفاد منه استمرار الحكم او لايمكن وهذا الاشكال على الميرزا النائيني للعراقي والاصفهاني
 ومراد الميرزا النائيني هو انه في الجملة الواحدة لايمكن استمرار الحكم لامطلقا فان الجملة الدالة على انشاء الحكم لايمكن ان تكون دالة على استمرار الحكم
 فالعراقي والاصفهاني استشكلا على الميرزا النائيني من انه يمكننا ان نستفيد من كلمة واحدة وهي التي تدل على الموضوع أو متعلق الحكم الاستفادة الاستمرارية
 فان القضية القانونيىة الشرعية فيها ثلاثة أبعاد
 المحمول وهو الحكم
 الموضوع الاصولي
 المتعلق وهو فعل المكلف
 فان لم يمكن ذلك بالكلمة الدالة على الحكم فان ذلك يمكن بالكلمة الدالة على الموضوع أو المتعلق بأن يقول الشارع أوفوا بالعقود أي بقيد العقود لا بقيد أوفوا أو قيد نفس الوفاء