33/03/06


تحمیل
 الموضوع: مقدمات الحكمة
 الكلام في اسم الجنس النكرة المنوّن بتنوين النكرة
 فوقع الكلام ان هذا التنوين ماذا يفيد لمعنى اسم الجنس، والمعروف ان التنوين يفيد معنى الوحدة
 وهذا التقريب لمعنى الوحدة الذي يفيده التنوين ربما أخذ بعض علماء البلاغة ان هذا التنوين هو نوع من التنوين المفيد للسريان والشيوع
 فالوحدة الفردية فيها دلالة على الشيوع والسريان
 كما ورد في القران الكريم فسجد الملائكتة كلهم أجمعون أي لم يتخلف أي أحد من جنس الملائكة لم يتخلف عن طاعة خليفة الله وحجة الله
 ثم لو افترضنا مجيئ لفظة لها دلالة على الاطلاق الذاتي أي لها قابلية الشيوع فعندها يتصل النوبة للاطلاق اللحاظي بتوسط مقدمات الحكمة
 مقدمات الحكمة
 ان مقدمات الحكمة ثلاث أو أربع ونتيجتها الاطلاق الاثباتي أي بمنزلة أداة العموم
 من الواضح ان المقدم على مقدمات الحكمة هو الاطلاق الذاتي فلابد من تحديد قابلية الذات للسعة وهو بحث تحليلي لابد فيه من التأمل في الاستعمالات الروائية وتفكيك الماهية والاستعمالات اللغوية
 فنسبة هذه البحوث الى الدليل الاثباتي كنسبة تقدم الدليل الاجتهادي على الاصول العملية
 فتاتي نوبة الاطلاق الاثباتي الكاشف عن الاطلاق اللحاظي بتوسط مقدمات
 تعداد المقدمات
 هنا وقع الاختلاف بين المشهور وبين صاحب الكفاية من جهة والنائيني من جهة اخرى
 ربما اقتصر المشهور على مقدمتين
 الاولى ان يكون المتكلم في مقام البيان
 الثانية ان لايقيد بمقيد متصل أو منفصل (ففيه خلاف)
 وصاحب الكفاية جاء بمقدمة اخرى فقال
 الثالثة لابد من عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب
 أي لايكفي عدم وجود القيد المتصل او القيد المنفصل بل لابد من عدم وجود مايوهم التقييد
 أما الميرزا النائيني فقد جعل المقدمات غير ماذكر، وهي ثلاثة
 الاولى امكان الاطلاق اللحاظي
 الثانية البيان
 الثالثة ان لاياتي بقيد متصل ولامنفصل
 والبعض من الأعلام جميع بين كلام النائيني وصاحب الكفاية
 والبعض أيضا جمع بينهما لكنه لم يجعل القدر المتيقن كشرط