36/05/17


تحمیل
الموضوع:- الرخصة المعلقة على عنوان وجودي ( القاعدة النائينية ) - قواعد وفوائد.
وأما بالنسبة إلى المثال الثاني:- فنحن نوافقه في النتيجة - يعني لا يجوز النظر وما شاكله - ولا يجوز تطبيق قاعدة ( كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام )، ولكن يمكن أن يقال إنّه يوجد أصلٌ موضوعيّ ينقّح الموضوع، فإذا كنت أشكّ هل هذه المرأة زوجتي أو لا أتمكن أن أشير إليها وأقول هذه المرأة لم تكن زوجتي جزماً قبل عشر سنوات مثلاً فالعدم النعتي ثابت في حقّها والآن أشك هل هي زوجتي أو لا فأستصحب العدم النعتي.
إذن يوجد أصلٌ موضوعيّ يحرز أنها ليست زوجتي، وعلى هذا الأساس لعلّ عدم ثبوت الرخصة لا من باب الظهور العرفي الذي ادّعاه الشيخ النائيني(قده) بل من باب هذا الأصل الموضوعي الذي يعيش في أذهان العرف وإن كانوا لا يتمكّنون من إبرازه بالألفاظ المصطلحة فهم يحكمون ذلك لأجل هذه النكتة الخاصّة بهذا المورد.
وأما إذا كنت أشك هل هي أختي أو عمتي أو خالتي أو لا فهنا لا يمكن جريان استصحاب العدم النعتي إذ لا توجد حالة سابقة متيقنة بعد وجودها بحيث أشير إليها وأقول هذه المرأة بعدَ ولادتها لم تكن عمّتي فإنّ هذا ليس له معنى فإنها لو كانت عمّتي فهي عمتي منذ أن انعقدت نطفتها وإن لم تكن عمتي فهي كذلك منذ أن انعقدت نطفتها فلا يوجد زمانٌ يتيقّنٌ فيه بثبوت هذا العنوان أو عدمه بحيث نشير إليه حتى يجري استصحاب العدم النعتي، إنّه في مثل ذلك يمكن الذهاب إلى ما قبل الوجود فأقول إنّه قبل وجود هذه المرأة لم تكن ذاتها موجودة ولا وصف كونها عمّة وبعد ذلك وجدت ذاتها ولكن أشك هل أنّ وصف عدم كونها زال أو لم يزل فأستصحب العدم الأزلي لوصف العمّة الثابت قبل وجودها إلى ما بعد الوجود وبذلك يلتئم الموضوع - يعني وبذلك نحرز موضوع عدم جواز النظر - لأنّ موضوع عدم جواز النظر هو المرأة غير العمّة والخالة والزوجة ... فهذه مرأة بالوجدان وأما الجزء الثاني الذي هو غير العمّة والخالة ثابتٌ باستصحاب العدم الأزلي، ولعلّ العرف يبني على ذلك من هذا الباب فيعيش في ذهنه هذا العدم الأزلي.
ولو قال الشيخ النائيني(قده):- إنّي لا أبني على حجيّة الاستصحاب في الأعدام الأزليّة فيبطل هذا الاحتمال.
فنقول له:- لا معنى لأن تحمّل مبانيك على الواقع، فيحتمل أنّ الناس يعيش في أذهانهم استصحاب العدم الأزلي، وهذا الاحتمال ثابت، ومادام ثابتاً فلا يمكن أن تقول إنّ حرمة النظر ناشئة من تلك القاعدة التي ادعيتها بل لعلّها ثبتت من هذا الطريق، وهذا من موارد قاعدة ( إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال )[1].
وأما بالنسبة إلى المثال الثالث:- فنحن نقول له نحن نقول لا يجوز أيضاً لأن هذا الطعام يمكن أن نشير إليه ونقول هذا الطعام لم يكن لي جزماً قبل يوم مثلاً فقبل أن أشتريه هذا جزماً لم يكن مالي وهكذا لو كان يرجع إلى شخصٍ آخر فهو قبل فترة لم يأذن لي جزماً فيوجد زمان سابق يمكن ان نشير إليه ونجزم في ذلك الزمان أن هذا لم يكن مالي ولم أكن مأذوناً فيه ولم يكن هناك وجه أحله الله لي فأستصحب ذلك العدم النعتي بلا حاجة إلى الذهاب إلى حالة الازل - قبل الوجود - فهذا الاستصحاب يحرز لنا ذلك فلعل العرف من هذه الناحية يصير إلى هذه النتيجة وليس لأجل القاعدة التي ذكرها.
وأمّا المثال الرابع:- فهنا نحكم بأنها لا تتحيّض إلى الستّين بل تتحيض إلى الخمسين ولكن يحتمل أنّ هذا الحكم لا لأجل الظهور الذي تمسّك به هو(قده) بل لأجل وجود أصلٍ آخر، وليس هو استصحاب العدم النعتي لأنّه لا يمكن أن نقول إنَّ هذه المرأة قبل ثلاثين سنة كانت ليست قرشية حتماً بل هي حينما انعقدت نطفتها فهي إمّا انعقدت قرشيّة أو ليست قرشيّة فالاستصحاب العدم الذي يمكن إجراؤه هو استصحاب العدم الأزلي . فإذن يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي لوصف القرشيّة وبذلك تثبت النتيجة التي أرادها الشيخ النائيني(قده) ولكن من خلال الاستصحاب لا من خلال ما ادّعاه.
هذا مضافاً إلى أنّ هذا المثال لعلّ يوجد فيه أشكال آخر فإنّ الحكم الثابت للقرشيّة هل هو الرخصة في التحيّض والحكم على الدم الواقع بين الخمسين والستين بكونه حيضاً وتطبيق عنوان الحيض عليه أو هي ملزمة بذلك ؟
يمكن أن يقال:- هي ملزمة، فالحكم يدور بين إلزامين لا أنها مرخّصة بذلك، فلو كانت قرشية حتماً فهي ليست مرخّصة في تطبيق أحكام الحيض على الدم بل هي ملزمة على تطبيق أحكام الحيض عليه - يعني لا يجوز لها المخالفة - أما إذا كانت مرخّصة فيمكنها أن تقول ( أنا لا أحكم بكونه حيضاً وسوف أدخل المساجد وأمس كتابة المصحف وغير ذلك )، ولكن لا أحتمل أنّ فقيها يقول بأنّها مرخّصة.
إذن الدوران هو بين حكمين إلزاميين والاستشهاد بهذا المثال من قبله(قده) ليس في محلّه.
نعم يبقى ما ذكره وجيهاً بالنسبة إلى المثال - يعني ما إذا قيل لنا أعطِ هذا المال إلى الفقراء وشككت في شخصٍ أنّه فقير أو لا - فهنا قال(قده) لا يجوز الاعطاء للمشكوك من باب أنّ الرخصة الثابتة لعنوانٍ وجوديّ لا تثبت إلا إذا أحرز ذلك العنوان الوجوديّ، ونحن لا نتمكّن أن نقابله ونقول له لعل العرف استند إلى استصحاب العدم النعتي أو العدم الأزلي فإنّه ضدّنا أو لا يجري باعتبار أنّه لا يوجد زمانٌ سابقٌ بعد انعقاد النطفة نشير إليه ونقول هذا كان غنيّاً جزماً، كلّا بل الحالة الأولى لكلّ إنسان هي الفقر فإنّ الغنى صفةٌ طارئةٌ عليه بعد ذلك أمّا من بداية أمره حين الولادة فهو يولد وهو فقير فإذا اردنا أن نستصحب فماذا نستصحب ؟! إنا سوف نستصحب الفقر وتصير النتيجة هي جواز الاعطاء لا عدم جوازه.
وهكذا بالنسبة إلى استصحاب العدم الأزلي فإذا أردنا أن نجريه فنقول إنَّ هذا لم يكن فقيراً قبل انعقاد النطفة فنستصحب ذلك فإن هذا الاستصحاب لا يجري إذ هو قد انتقض جزماً إذ هو حينما ولد فهو فقير، فهو قبل انعقاد النطفة لم يكن فقيراً من باب السالبة بانتفاء الموضوع وبعد أن ولد يصير فقيراً من باب أنّه فقير الآن جزماً فاستصحاب عدم الفقر بنحو العدم النعتي أو الأزلي لا يجريان.
إنّ هذا هو المثال الوحيد الذي يمكن أن يتمسّك به الشيخ النائيني(قده)، ولكنّه مثالٌ واحد، وإذا أراد أن يضمّ إليه مثالاً ثانياً وثالثاً فقول إنَّ هذا العدد قليلٌ وبه لا يمكن أن نثبت فهماً عرفياً وسيرةً عرفيّةً، بل المناسب في هذا المثال أن نقول إن الرخصة ثبتت لعنوان الفقير وهذا حيث لم يثبت أنّه فقير فلا يجوز التمسّك بالرخصة لأنّه تمسّك بالعام في الشبهة الموضوعيّة، أو بتعبيرٍ آخر:- سوف يصير الحكم مثبتاً لموضوعه والحكم لا يثبت موضوعه، فإذن لا محرز لكون هذا فقيراً فالرخصة لا تثبت له لأنّ ثبوت الحكم فرع ثبوت الموضوع.
وعليه فماذا نصنع معه ؟
نذهب إلى الأصول القواعد، أمّا الشيخ النائيني(قده) فيطبّق قاعدته فيقول إنّ الرخصة الثابتة لعنوانٍ وجوديّ لا تثبت إلا إذا أحرز ذلك العنوان الوجودي، أما نحن فحيث لم تثبت عندنا هذه القاعدة فنقول إنَّ الرخصة لا يمكن إثباتها الآن لأنّ الحكم لا يثبت موضوعه فحينئذٍ لابد وأن نلاحظ ماذا تقتضي القواعد والأصول في حقه، فهي قد تقتضي جوزا الاعطاء - أي البراءة - وقد تقتضي الاشتغال فنأخذ بحسب ما تقتضيه الاصول والقواعد لا أن نقول له بضرسٍ قاطع سوف لا نعطيك أو نقول له بضرسٍ قاطع سوف نعطيك بل المهمّ والمناسب هو التمسّك بالأصول والقواعد التي قد تقتضي جواز الاعطاء وقد تقتضي العدم خلافاً للشيخ النائيني(قده) الذي قال بأنّه لا نعطيه بضرسٍ قاطع.


[1] وسيأتي أنا لا نتمسك بقاعدة ( إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ) بعرضها العريض واطلاقها الوسيع بل يختصّ بموارد وأحدها هذا المورد.