34/08/06


تحمیل
 الموضوع:- تنبيهات ( التنبيه الأول:- الاستصحاب الاستقبالي والقهقرى ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.
 ومن أمثلة الاستصحاب الاستقبالي ما يلي:-
 المثال الأول:- ما إذا رأت المرأة الدم ولا تدري أنه يستمر ثلاثة أيام أو لا فإنه إذا كان يستمر ثلاثة أيام فهو حيض وأما إذا لم يستمر ثلاثة فهو ليس بحيض باعتبار أن مقوّم الحيض هو أن يكون ثلاثة أيام متصلة - أي ثلاثة أيام عرفيّة وليست دقيّة - ولأجل أن يكون المثال مطابقاً للواقع نفترض أن الدم الذي رأته ليس في أيام العادة لأنه إذا رأته في أيام العادة فبمجرد رؤيته تحكم بأنه حيض إذ أن مجيئه في أيام العادة أمارة على كونه حيضاً على ما دلت عليه الروايات ، ولكن لو افترضنا أن حيضها انتهى ومرّت فترة أقل الطهر ثم رأت دماً آخر بعد عشرة الطهر فهذا الدم يمكن أن يكون حيضاً إذا استمر ثلاثة أيام فنحن نمثل بهذا - يعني رأت الدم بعد مضي فترة أقل الطهر لا في أيام العادة - فهل تحكم بأنه يستمر ثلاثة أيام أو لا ؟ إنه بناءً على حجية الاستصحاب الاستقبالي تقول الآن الدم موجود وأنا أشك هل أنه يستمر إلى ثلاثة أيام أو لا ؟ فزمان الشك هو المستقبل وزمان اليقين هو الآن فتستصحب المتيقن - أعني نزول الدم إلى ثلاثة أيام يعني إلى الزمن المستقبل - . إذن هذا هو المثال الأوّل وله أثره العملي.
 المثال الثاني:- إذا فرض أن المرأة بعدما انتهت عادتها أخذ الدم يستمر - أي بعد أيام العادة - فإن فرض أنه انقطع قبل أن يتجاوز العشرة فتحكم بحيضية الجميع وأما إذا فرض أنه يتجاوز العشرة فالزائد على أيام العادة يحكم بكونه استحاضة فإذا فرض أنها لا تدري أنه يستمر أكثر من عشرة حتى تحكم بأنه استحاضة أو أنه لا يستمر حتى تحكم بأنه حيض فتظهر آنذاك ثمرة الاستصحاب الاستقبالي فإنه بناءً على حجيته تستصحب استمراره وبالتالي تحكم بكونه استحاضة.
 المثال الثالث:- أصحاب العذر ، فلو فرض أن شخصاً كان معذوراً من الوضوء لمرضٍ أو كسرٍ أو غير ذلك فإذا فرض أن العذر كان مستمراً إلى آخر الوقت فوظيفته آنذاك التيمم أما إذا لم يستمر فوظيفته الانتظار إلى آخر الوقت وفعل الوضوء فإذا فرض أنه شك بأنه هل يستمر العذر إلى آخر الوقت أو لا ؟ فيأني هنا دور الاستصحاب الاستقبالي فبناءً على حجيته يستصحب بقاء العذر وبالتالي يجوز له التيمم وإذا قلنا بعدم حجيته فلا مسوّغ للتيمم.
 المثال الرابع:- في باب الإحرام فإنه لا يجوز للمحرم أن يسقط شيئاً من شعر لحيته أو رأسه بحكٍّ ونحوه . نعم إذا سقط وهو لا يعلم فهذا ليس فيه مشكلة أما أنه يحك لحيته وهو ملتفت إلى أنه محرم ويحتمل أنه تسقط شعرة أو شعرتان بالحك فهل يجوز له الحك أو لا ؟ والمفروض أنه شاك في سقوط الشعر - وواضح أنه إذا كان يعلم بسقوط الشعر فهو لا يجوز وإذا كان يعلم بأنه لا يسقط فهذا يجوز وهذا لا كلام فيه وإنما كلامنا في حالة الشك - فإذا قلنا بأن الاستصحاب الاستقبالي حجة فاستصحب عدم السقوط فأقول الآن لم يسقط الشعر وبعد ذلك حينما أضع يدي على لحيتي هل سوف يسقط الشعر أو لا فاستصحب عدم السقوط فيجوز الحكّ آنذاك.
 المثال الخامس:- إذا فرض أن المرأة أرادت الصوم في شهر رمضان والأيام أيام قريبة للعادة الشهرية فتحتمل أنه قبيل الغروب يفاجئها الحيض فإنه بناءً على حجية الاستصحاب الاستقبالي تستصحب عدم مفاجئة الحيض فيجب عليها الصوم.
 المثال السادس:- المكلف إنما يجب عليه أن يصلي أو يحج إذا بقيت القدرة إلى آخر الصلاة أو إلى آخر الحج أو الصوم .. إلى آخر أي عمل يؤديه فإذا فرض أنه في أخريات الصلاة وقبل أن تنتهي منها يصيبه مانع كالإغماء فهو يحتمل زوال القدرة من إحدى النواحي كطروّ الجنون عليه أو غير ذلك - وهذا يأتي في الحج والصوم وغيرهما - وشرط وجوب هذه الأمور هو أن تكون القدرة مستمرة من البداية حتى النهاية وأنا لا أحرز أن هذه القدرة موجودة إلى النهاية فكيف أثبت بقاء هذه القدرة ؟ إنه بناءً على حجية الاستصحاب الاستقبالي أقول أنا الآن قادر وصحيح من جميع الجهات فاستصحب بقاء القدرة ، وعلى هذا المنوال يمكن أن نذكر أمثلة أكثر . إذن الاستصحاب الاستقبالي قضيّة مهمّة وله مجالاته المتعددة.
 هل الاستصحاب الاستقبالي حجة أو لا ؟
 والجواب:- يمكن أن يستدل على حجيته بإطلاق الأخبار فإنها قالت ( لا تقض اليقين بالشك ) يعني أن اليقين المتقدم لا تنقضه بالشك المتأخر وفي مقامنا اليقين متقدم والشك متأخر غايته اليقين هو الآن والشك فيما يأتي على خلاف الحالة المتعارفة فإن اليقين ثابت في الزمن السابق والشك الآن ولكن في كلتا الحالتين اليقين متقدّم على الشك فإطلاق الروايات تشمله . إذن هو حجة بسبب الإطلاق المذكور . هكذا قد يقال ولعل بعض من حكم بحجية الاستصحاب الاستقبالي من الاصوليين استند إلى هذا الإطلاق.
 هذا ولكن قد يشكل عليه بإشكالين:-
 الاشكال الأول:- إن الإطلاق إنما ينعقد فيما إذا فرضنا أنه لا توجد هناك سيرة وارتكاز عقلائي بقطع النظر عن الإطلاق أما إذا فرض وجوده فالإطلاق سوف يكون إمضاءً لما عليه السيرة والارتكاز فيتحدّد بحدود السيرة والارتكاز ولا يكون أوسع منهما فإن ذلك لازم كونه إمضاءً لما عليه السيرة والارتكاز وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحاً ، ومن هنا ذكروا في مبحث حجيّة الخبر أن أهم دليل على حجيّة الخبر هو السيرة والسيرة قد جرت على الأخذ بخبر الثقة إذا لم يهجره أصحاب الفن أما إذا هجره أصحاب الفن فلا سيرة واطلاق الآية الكريمة لا يمكن التمسك به لأنه إمضاءٌ لما عليه السيرة فإذا كانت السيرة ضيّقة ومختصّة بخبر الثقة الذي لم يكن مهجوراً فالإطلاق يتحدّد بهذه الحدود لا أكثر هكذا ذكروا هنا وفي غير ذلك من الموارد . إذن في مقامنا نقول هذا الشيء أيضاً مادام هذا الإطلاق وارد مورد الارتكاز والسيرة فيتحدّد بحدودهما ومعه فلا يمكن التمسك بالإطلاق بعرضه العريض ، وواضح أنه لابد من ضم مقدمة حتى يتم هذا المطلب وهي أن نفترض أن السيرة ليست وسيعة وشاملة للاستصحاب الاستقبالي أما إذا كانت وسيعة فالإطلاق حينئذٍ سوف يكون وسيعاً أيضاً ولا مشكلة فيه . إذن نحتاج إلى مقدمتين الأولى هي أن الإطلاق المذكور وارد مورد الإمضاء لما عليه السيرة والارتكاز والمقدمة الثانية هي أن السيرة والارتكاز ضيّقان ولا يعمّان هذا الاستصحاب الاستقبالي وآنذاك يسقط هذا الإطلاق عن الاعتبار.
 وإذا سألت وقلت:- كيف نثبت وجود ارتكاز أو سيرة حتى يكون الإطلاق وارداً مورد الإمضاء لهما ؟
 قلت:- يمكن إثبات ذلك بطريقين:-
 الطريق الأول:- ما ادعاه بعضٌ من انعقاد السيرة والارتكاز على ذلك وإن أنكر ذلك الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية ، أما إذا سلمنا بوجود ارتكاز وسيرة كما ادعى ذلك الشيخ النائيني وقال إن النظام الاجتماعي والمعيشي يختلّ من دون وجود هذا الارتكاز والسيرة لأني مثلاً سوف لا أبعث أموالي إلى الخارج لأني احتمل أن الذي أبعث له الأموال يموت مثلاً أو أنا قد يحصل لي شيءٌ أو قد لا تصل البضاعة وهذه الاحتمالات لا بد وأن ننفيها بالاستصحاب - وأنا الآن لست بصدد صحة هذا المدعى أو لا فالشيخ النائيني ادعى وجود هذا الارتكاز وهذه السيرة ووافقه على ذلك السيد الشهيد - فإنه بناءً على هذا فحينئذ يقال إن هذا الإطلاق سوف يصير امضائياً لأجل أننا نسلّم من البداية بوجود هذه السيرة والارتكاز إما أن نثبت وجود هذه السيرة والارتكاز بهذا الطريق أو نثبته بقطع النظر عن ذلك حيث إن الامام عليه السلام في صحيحة زرارة الثانية عبّر بكلمة ( لا ينبغي ) حيث قال:- ( ولا ينبغي لك نقض اليقين بالشك ) وهذا التعبير واضح في أن هذا المطلب - يعني عدم نقض اليقين بالشك - هو قضيّة ارتكازية عقلائية وإلا فالإمام كيف عبّر بكلمة لا ينبغي ؟!
 والخلاصة:- إن الإطلاق يمكن التشكيك فيه من هذه الناحية و لا دافع إلا أن ندعي أن السيرة والارتكاز ليسا فيهما ضيق من هذه الناحية يعني انهما جاريان على السعة والشمول لموارد الاستصحاب الاستقبالي ، أو يدّعى الشك والتردّد كما نحن شكّكنا فيما سبق - يعني في أصل انعقاد السيرة والارتكاز - فنشكك في ذلك فحينئذ تضم إلى ذلك مقدمة وهي أن المانع من الأخذ بالإطلاق هو السيرة الثابتة والارتكاز الثابت أما الارتكاز الذي لا يقين بثبوته بل يوجد تردّد في ثبوته فلا يشكل هذا الوجود المحتمل للارتكاز عائقاً من الأخذ بإطلاق الدليل - أي إطلاق ( لا تنقض اليقين بالشك ) - .
 إذن ربما يوجد مجال للتمسك بالإطلاق فإما أن ندّعي الجزم بأن السيرة وارتكاز فيهما سعة من هذه الناحية أو ندعي التردد ونقول إن التردّد لا يقف عائقاً عن التمسك بالإطلاق.
 الاشكال الثاني:- إنه بناءً على ما أشرنا إليه في باب حجيّة الإطلاق وهو إن شرط حجيته استهجان عدم ذكر القيد في مورد يكون القيد مقصوداً واقعاً فلو فرض أن القيد كان مقصوداً واقعاً واستهجن الإطلاق وعدم ذكر القيد فحينئذ ينعقد الإطلاق ويصح التمسك به أما إذا لم يستهجن الإطلاق عرفاً رغم أن مراد المتكلم هو المقيّد فهنا لا يمكن التمسك بالإطلاق ، فمثلاً قوله تعالى ( أحل الله البيع ) إذا فرض أن المراد كان هو البيع بخصوص اللغة العربية أو خصوص البيع في حصّة معيّنة - أي بيع الحال بالحال - فاذا كان مقصود المتكلم ذلك فعليه أن يقيّد فإذا لم يقيّد وأطلق فسوف يستهجن منه ذلك ويقال له لم لا تقيد ؟
 وإذا اتضح هذا المطلب فحينئذ نأتي إلى مقامنا ونقول:- يمكن أن يدّعى أن المتكلم لو ظهر وقال إن مقصودي في قولي ( فإنه لا ينبغي نقض اليقين بالشك ) هو الحالة المتعارفة - أي التي يكون فيها اليقين سابقاً والشك يكون في هذا الزمان - ولا يعم حالة ما إذا كان ليقين الآن والشك في المستقبل فلا يستهجن منه العقلاء ذلك ولا يقولون له إذن لماذا لم تقيّد ، ووجه أنهم لا يقولون له ذلك هو أن الحالة المتعارفة هي أن يكون اليقين في الزمن السابق والشك الآن - أي في الزمن الحالي - فبما أن هذه الحالة هي الحالة المتعارفة فحينئذ يمكن أن يطلق المتكلم ولا يستهجن منه عدم التقييد ، إنه إذا قبلنا بهذا فحينئذ سوف لا يتعقد الإطلاق.