33/04/02


تحمیل
 الموضوع / التنبيه الخامس ( حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 وفي جميع المقدمات الثلاث نظر:-
 أما الأولى:- فباعتبار أنه لا يلزم عقلاً أن يكون العلم الإجمالي هو الذي يولَّد العلم بالتكليف وإنما يلزم أن يكون معه علم بالتكليف ، أما أن يكون هو المولّد فلا فان مدرك منجزية العلم الإجمالي هو حكم العقل أو العقلاء والعقل يقول انه متى ما كان عندك علم بالتكليف وجب الاجتناب إما عن هذا أو عن ذاك فيجب عليك أن تحتاط وتترك كلا الطرفين ، أما أنه يلزم أن هذا التكليف أو العلم به قد تولّد بسبب هذا العلم الإجمالي فهذا لا يشترطه العقل.
 وفي مقامنا نقول:- في العلم الإجمالي الثاني يعلم المكلف بأنه يجب عليه الاجتناب أما عن الثالث أو عن الثاني فمادام يعلم بذلك فيلزمه الاجتناب عقلاً ويكون منجزاً عقلاً وان كان على أحد التقديرين ربما لا يكون هذا العلم الإجمالي مولّداً للتكليف - أي على تقدير كون النجس هو الإناء الثاني يكون وجوب الاجتناب ثابتاً بسبب العلم الأوّل - انه وان كان الأمر كذلك لكن بالتالي المكلف هو الآن يمكنه أن يقول بنحو الجزم انه إما الشيء الثالث يجب الاجتناب عنه أو الشيء الثاني ، إن العلم بوجوب الاجتناب ثابتٌ عنده وهذا المقدار يكفي للتنجيز عقلاً ولا يلزم أن يكون العلم الإجمالي هو المولّد للتكليف على كلا التقديرين - وهذا هو الذي ادعيه:- وهو أنه ما دام عندي علم إجمالي بالتكليف كفى والمهم هو هذا أما أنه نشأ بسبب هذا العلم الإجمالي على كلا التقديرين أو لا فهذا ليس بمهم إذن ما ذكره الشيخ النائيني(قده) كشرط في تنجيز العلم الإجمالي لا مدرك له والمهم كما قلنا في نظر العقل هو أن يحصل لدى المكلف علم بالتكليف لا أكثر.
 وأما المقدمة الثانية:- فباعتبار أن العلم له خصائص متعددة ، ومن جملة خصائصه الكاشفية ، فلو علمت بأن النجاسة قد تحققت يوم أمس فهي تثبت من أمس لا أنها تثبت من الآن فان هذا هو شأن الكاشفية ، وهكذا في باب الملكية فلو علمت بملكية زيد لهذا الشيء فتثبت الملكية وآثارها قبل شهر - أي من زمان حصول المعلوم - وليس من الآن - أي من حين حصول العلم - إن هذا شيء وجيه . وهناك خصوصية ثانية للعلم وهي خصوصية التنجيز - أعني استحقاق العقوبة على المخالفة - وهي تثبت من حين حصول العلم فان الذي ينجِّز عقلاً أو عقلائياً هو نفس العلم ، فإذا علمت بأن النجاسة ثابتة أمس مثلاً فهي وان كانت تثبت من أمس إلا أن التنجُّز واستحقاق العقوبة على المخالفة يثبت من الآن - أي من حين حصول العلم - فلو لامست النجاسة داري وملابسي أمس فنقول قد تنجَّست الدار والملابس أمس ولكن لا استحق العقوبة على المخالفة إلا من حين حصول العلم وهذا ينبغي أن يكون من الأشياء الواضحة.
 وبالجملة:- هناك فرق بين التنجُّز وبين ثبوت النجاسة ، فالتنجُّز هو من خصوصيات نفس العلم والانكشاف بينما النجاسة فهي من خصوصيات المعلوم ، يعني أن الحكم الوضعي يثبت من حين زمان المعلوم وأما الحكم التكليفي - أي استحقاق العقوبة على المخالفة - فيثبت من من حين حصول العلم.
 وأما المقدمة الثالثة:- فباعتبار أن التنجُّز حكم عقلي أو عقلائي كما ذكرنا والعقل والعقلاء ينسبون التنجيز إلى العلم ، أما أنه يكفي أن يكون أحد العلمين أسبق رتبة رغم وحدة زمانهما ويكفي سبق الرتبة لإسناد التنجُّز إليه - أي إلى السابق رتبة - فهذا تحميل على العقل والعقلاء فان مسألة الرتبة ليس لها دور في نظر العقل والعقلاء فلا معنى لما ذكره من أنه لو اقترن العلمان من حيث الزمان فالتنجُّز يُسنَد إلى العلم الأوَّل - الذي بين الإناء الأول والثاني - لأنه أسبق رتبة وان كان مقارنا زماناً للعلم الثاني ، إن هذا ينبغي عدّه من الغرائب.
 هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ النائيني(قده) ، وهناك صورتان نلحقهما بالبحث لا بأس بالإطلاع عليهما نذكرهما تحت عنوان:-
 صورتان أخريان:-
 كنا نفترض فيما سبق أن العلم الإجمالي الأوّل - أي بنجاسة إما الإناء الأول أو الثاني - حصل في زمن سابق ثم حصلت الملاقاة في زمن متأخر وبالتالي تحقق علم إجمالي آخر ، وقد وقع الكلام في أن هذا العلم الآخر هل هو منجّز أو لا ؟ والتوجيهات الأربعة المتقدمة كانت تحاول إسقاطه عن الحجيّة والتنجيز حتى نرجع إلى أصل الطهارة في الشيء الثالث ، والآن نذكر صوتين أخريين:-
 الصورة الأولى:- أن تكون الملاقاة والعلم بها متقدمين على العلم الأوَّل ، أي أني في زمن سابق علمت أوَّلاً بأن الشيء الثالث قد لاقى الشيء الأوَّل ثم في زمن متأخر علمت بنجاسة إما الأوَّل أو الثاني وبالتالي علمت بأن الثالث إن تنجس فهو بسبب ملاقاته للإناء الأوَّل ، فهنا سوف يتكون علمان إجماليان علم إجمالي بنجاسة إما الأوَّل أو الثاني ويتكون إلى جنبه ومقارناً له علم إجمالي بنجاسة إما الثالث أو الثاني فيحصل كلا العلمين في لحظة واحدة فالتنجيز لأي العلمين يثبت وهل تختلف النتيجة ؟ ذكر الشيخ الخراساني(قده) في الكفاية أنه يجب الاجتناب عن الأطراف الثلاثة جميعاً في هذه الحالة وذكر في وجه ذلك هو أنه في لحظة واحدة يحصل علم إجمالي واحد يضمُّ الأطراف الثلاثة ، أي سوف أعلم إجمالاً في لحظة واحدة بأنه إما الثاني هو النجس أو هو الأول أو الثالث فيجب الاجتناب عن الجميع . بينما المناسب على رأي الشيخ الأعظم(قده) هو عدم وجوب الاجتناب عن الثالث ويجب الاجتناب عن الأولين فقط لأن أصليهما في رتبة واحدة ولا يدخل في المعارضة إلّا ذوات الرتبة الواحدة ويبقى أصل الطهارة في الشيء الثالث خارجاً عن المعارضة فإذا تساقطا جرى في الشيء الثالث بلا معارض.