33/03/13


تحمیل
 الموضوع / التنبيه الرابع / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 وفيه:-
 أولاً:- انه لا داعي إلى هذا التطويل فانا ذكرنا سابقاً أن المرأة إذا علمت بحيضية دم هذا اليوم أو بحيضية دم غدٍ فهذا يعني أنها علمت بحرمة دخول المسجد عليها إما اليوم أو غداً والعقل لا يراها معذورةً لو دخلت هذا اليوم وكان الدم في الواقع حيضاً وهكذا لا يراها معذورة لو دخلت غداً وكان الدم غداً في الواقع حيضاً ، فالعلم الإجمالي بالحكم - أي بحرمة دخول المسجد - منجز بمعنى أنه يوجب عدم العذريَّة لو خالف المكلف وطابق الواقع بلا حاجة إلى أن نذهب إلى الملاك فان هذا تطويل لا داعي إليه ، فابتداءً نلحظ التكليف بلا حاجة إلى نظرٍ إلى الملاك ويقال ان المكلف ما دام يعلم بثبوت التكليف إما في هذا اليوم أو في الغد فالعقل لا يراه معذوراً لو خالف وصادف التكليف ، فإذا العقل لا يرى العذرية فلا حاجة إلى ملاحظة الملاك والتعجيز عنه ان هذا تطويل بلا طائل.
 نعم من يرفض ما ذكرناه ، أي يقول انه رغم حصول العلم الإجمالي بالتكليف وأنه ثابت هذا اليوم أو غداً فالمكلف يكون معذوراً لو خالف هذا اليوم وصادف التكليف ، فلو رآه معذوراً فنسكت ولكن نقول هذا مخالفٌ للوجدان وقضاء العقل جهاراً.
 وثانياً:- ذكر العلمان أن الملاك إذا كان فعلياً غداً فالتعجيز عنه في هذا اليوم - ولو بالرخصة في تطبيق الأصل - قبيح ولا يجوز.
 ونحن نقول:- ان هذا أول الكلام ، فان القبيح هو التعجيز عن الملاك الفعلي الآن فإذا كان فعلياً الآن وأراد أن يعجِّز نفسه عن تحصيله الآن فهذا قبيح ، أما إذا كانت فعليته غداً وأراد أن يعجِّز نفسه الآن عن تحصيله غداً فمن قال ان هذا قبيح ، وهذا نظير إراقة ماء الوضوء فان من كان عنده ماء بمقدار الوضوء وقد حلَّ وقت الصلاة وأراد أن يريقه فانه قبيح ولا يجوز لأنه تعجيز عن تحصيل الملاك الفعلي إذ المفروض أن الوقت قد دخل ، أما إذا فرض أن الوقت لم يدخل فإراقته الآن يمكن أن يحكم بجوازها لأن الملاك ليس فعلياً الآن وإنما هو فعلي في وقته ولعل درجة أهميته ليست كبيرة بحيث تمنع عن التعجيز قبل حلول وقته .
 ونفس الكلام يأتي بالنسبة إلى الصلاة لمن أراد أن ينام فان المكلف لو أراد أن ينام بعد فرض دخول وقت صلاة الصبح مثلاً وهو يعلم أنه لو نام فسوف يفوته الوقت فلا يجوز له النوم لأن الملاك والحكم فعليٌ فلا يجوز له تعجيز النفس عن تحصيله ، أما إذا فرض أنه أراد أن ينام قبل الفجر وهو يعلم أن نومه يستمر إلى ما بعد طلوع الشمس فيمكن الحكم بجوازه رغم أن ذلك يستوجب تعجيز النفس عن تحصيل الملاك الذي هو فعلي في وقته - أي بعد طلوع الفجر -.
 إذن تعجيز النفس عن تحصيل الملاك الذي يصير فعلياً في وقته وليس الآن لا نسلم أنه قبيح الآن حتى يمتنع إجراء الأصل كما أراد العلمان.
 والخلاصة من كل هذا:- ان العلم الإجمالي في التدريجيات ينبغي أن يكون منجزاً بمعنى عدم العذرية بالمخالفة على تقدير مصادفة التكليف.
 ونريد الآن أن نطرح بحثاً جانبياً هو ظريف من الجنة العلمية تحت العنوان التالي:-
 الموقف بناءاً على عدم المنجزية:- إذا فرضنا أن العلم الإجمالي في التديجيات منجز فالأصول لا تجري في الأطراف حينئذ كما هو واضح ، أما إذا أنكرنا التنجيز - كما أنكره بعض - فماذا نصنع آنذاك ؟ نرجع في كل طرفٍ إلى الأصل المناسب فيه والذي يجري لو لم يكن هناك علم إجمالي ، ففي مثال الحيض يمكن أن تجري المرأة استصحاب الطهر وعدم الحيضية بلحاظ الدم الاول - الذي هو استصحاب موضوعي - ، وبقطع النظر عنه تجري استصحاب عدم التكليف - أي عدم حرمة دخول المسجد - فإنها قبلاً - أي يوم أمس - لم يحرم عليها دخول المسجد فإذا شكت استصحبت عدم الحرمة وهذا استصحاب حكمي بناءاً على جريانه وعدم المعارضة ، وبقطع النظر عنهما معاً تصل النوبة إلى البراءة . ففنيّاً يجري الاستصحاب الموضوعي في المرحلة الأولى ، ولو تعذر فيجري الاستصحاب الحكمي ، ولو تعذر فيجري أصل البراءة . هذا في الدم الاول.
 وأما في الدم الثاني فاستصحاب الطهر لا يجري لو فرض أن أمر الدم كان مردداً بين ثلاثتين لا أكثر والوجه في ذلك هو أنه إما أن يكون الدم الاول هو الحيض فلا معنى لاستصحاب الطهر أو يكون الدم الثاني هو الحيض فلا معنى لاستصحاب الطهر أيضاً ، إذن استصحاب الطهر تجزم ببطلانه على كلا التقديرين ولكن بقيد - ما لو فرض أن الأمر مردد بين ثلاثتين لا أكثر - ، وهكذا الحال بالنسبة إلى الاستصحاب الحكمي فانه لا يجري لنفس النكتة ، وإنما الذي يمكن جريانه هو أصل البراءة.
 إذن بلحاظ الثلاثة الثانية يكون الأصل المناسب هو البراءة وليس استصحاب الطهر ولا استصحاب عدم الحرمة . هذا في مثال الحيض.
 وأما لو فرض أن المكلف تردد بين أن تكون معاملته ربوية في هذا اليوم أو تكون ربوية في يوم غدٍ فهنا يمكن إجراء أصل البراءة بلحاظ الحرمة التكليفية بلحاظ هذا اليوم وبلحاظ الغد ، وأما بلحاظ الحكم الوضعي - أي النقل والانتقال - فالمناسب هو عدم تحقق النقل والانتقال لأصالة عدم تحقق ذلك ، والمقصود من الأصالة المذكورة هو استصحاب عدم تحقق النقل والانتقال إذ قبل إجراء المعاملة لا نقل وانتقال فإذا شككنا بعد ذلك فنستصحب عدم ترتب الأثر أي عدم ترتب النقل والانتقال . إذن من حيث الحكم التكليفي يحكم بالبراءة ومن حيث الحكم الوضعي يحكم بالبطلان - أي بعدم تحقق النقل والانتقال -.
 وقد تسأل:- لماذا لا نتمسك بعموم ( أحل الله البيع ) أو ( تجارة عن تراضٍ ) لإثبات تحقق النقل والانتقال قبل أن تصل النوبة الى الاستصحاب والذي تكون نتيجتة عدم تحقق النقل والانتقال ، فلماذا لا نتمسك بالعموم بلحاظ كليهما فيثبت النقل والانتقال بالعموم بلا حاجة إلى ملاحظة الاستصحاب فان الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقاهتي ؟