35/04/19


تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة/ أصالة التخيير
كان الكلام في المقام الثاني في ما إذا كان أحد المحتملين تعبّدياً على تقدير ثبوته في الواقع يكون تعبّدياً، قلنا أنّ العنصر الإضافي الذي يوجد هنا ولا يوجد في المقام الأوّل هو التمكّن من المخالفة القطعية؛ وحينئذٍ وقع الكلام في أنّ العلم الإجمالي في المقام هل يسقط عن المنجّزية كما في المقام الأوّل ؟ أو لا يسقط مطلقاً عن المنجّزية، وإنّما يبقى على منجّزيته لحرمة المخالفة القطعية، وإن كان لا ينجّز وجوب الموافقة القطعية لعدم قدرة المكلّف عليها، لكنّه قادر على المخالفة القطعية، فيكون العلم الإجمالي منجّزاً لحرمة المخالفة القطعية، وهذا هو الذي يُسمّى بالتوسّط في التنجيز باصطلاحهم، بمعنى أنّ التكليف يبقى على ثبوته الواقعي، ولكنّه في مرحلة التنجيز يتبعض، يكون منجّزاً لحرمة المخالفة القطعية، ولا يكون منجّزاً لوجوب الموافقة القطعية، فالتبعّيض يكون في التنجيز لا في التكليف نفسه، في مقابل التوسّط في التكليف الذي أشرنا إليه سابقاً وهو أن يكون هناك تبعيض في نفس التكليف، بمعنى أنّ التكليف يكون ثابتاً بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ويكون موجباً لحرمة المخالفة القطعية، يعني أنّ العلم الإجمالي به يكون منجّزاً لحرمة المخالفة القطعية، بينما لا يكون هناك تكليف بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، هذا التوسّط في التكليف الذي هو عبارة أخرى عن تحوّل الواجب من كونه واجباً تعيينياً إلى كونه واجباً تخييرياً، يعني في الواقع يتحوّل، الواجب يتبدّل واقعاً ويتحوّل واقعاً من كونه واجباً تعيينياً إلى كونه واجباً تخييرياً، هذا الذي يُعبّر عنه بالتوسّط في التكليف، فكلامنا ليس في التوسّط في التكليف، وإنّما في التوسّط في التنجيز، هذا الكلام الذي قلناه هو عبارة أخرى عن التوسّط في التنجيز، بمعنى أنّ التبعيض يكون في مرحلة التنجيز، وأمّا أصل التكليف، فيبقى على ما هو عليه في الواقع ولا يتبدّل ولا يتحوّل ولا يتبعّض، لكن في مرحلة التنجيز يكون هناك تبعيض في مرحلة التنجيز، لا مانع من أن يكون منجّزاً لحرمة المخالفة القطعية، نعم، الموافقة القطعية غير قادر عليها المكلّف، فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجّزاً لوجوب الموافقة القطعية، ومن الواضح أنّ معنى هذا الكلام هو حرمة المخالفة القطعية على المكلّف، ولكن لا يتنجّز عليه وجوب الموافقة القطعية، معنى ذلك أنّ العقل يحكم حينئذٍ بالتخيير بين الفعل وبين الترك، يعني بين الفعل القربي، وبين ترك الفعل، التخيير يكون بين أن يصلّي صلاة قربية وبين أن يترك الصلاة، هو مخيّر بينهما. أمّا أن يصلّي بلا قصد القربة، فهذه مخالفة قطعية، والمفروض أنّ العلم الإجمالي في المقام نجّز حرمة المخالفة القطعية، أن يصلّي بلا قصد القربة، هذه مخالفة قطعية للوجوب كما قلنا؛ لأنّ الوجوب على تقدير ثبوته في الواقع هو عبادي قربي، وهو خالفه؛ لأنّه جاء بالفعل بلا قصد القربة، ومخالفة أيضاً للحرمة؛ لأنّ الحرمة على تقدير ثبوتها قد خالفها؛ لأنّه جاء بالفعل، بينما المفروض أنّ الحرمة تطلب منه ترك الفعل، والمفروض أنّ الحرمة ليست عبادية لا يعتبر فيها قصد القربة؛ فحينئذٍ مخالفتها تتحقق بالإتيان بالفعل وهو قد جاء بالفعل، ولو بلا قصد القربة، فيتخيّر المكلّف بين هذين الأمرين، لكن لا يُسمح له بالمخالفة القطعية التي تتمثل في المقام بالإتيان بالفعل بلا قصد القربة.
من هنا يظهر أنّه بحسب النتيجة أنّ المقام الثاني يتفق مع المقام الأوّل في أنّ كلاً منهما قلنا العقل يحكم فيه بالتخيير، نعم، جهات البحث في المقامين قد تكون مختلفة، بمعنى أنّ ما قيل هناك من الوجوه المحتملة، أو المقبولة في المقام الأوّل لا تجري في محل الكلام؛ ولذا استدعى الأمر التفريق بينهما وبحث كلٍ منهما على حدة، الوجوه التي ذكرت في المقام الأوّل لا تجري في محل الكلام، مثلاً هناك طُرح احتمال جريان البراءة، واحتمال جريان الاستصحاب، وهذا مقبول عند كثير من المحققين، بينما في محل الكلام لا مجال لاحتمال أن تجري البراءة في محل الكلام، باعتبار أنّ إجراء البراءة في الطرفين يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية والمفروض أنّ الكلام في أنّ المكلّف قادر على المخالفة القطعية، والمفروض أنّ العلم الإجمالي ينجّز المخالفة القطعية، فهنا لا مجال لأن تجري البراءة في الطرفين، بينما بقطع النظر عن المحاذير، لا مانع مبدئياً أن تجري البراءة في الطرفين؛ لما تقدّم من أنّ موضوعها متحقق في كلٍ من الطرفين وهو الجهل، هو يجهل بالوجوب ويجهل بالحرمة، فيتحقق موضوع البراءة، وجريان البراءة في الطرفين لا يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعيّة؛ لأنّه غير متمكّن من المخالفة القطعية، بينما في المقام لا يمكن الالتزام بجريان البراءة، أو الاستصحاب في كلٍ من الطرفين؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، التخيير طُرح في المقام الأوّل كاحتمال، وكان التخيير العقلي هناك بملاك أنّ المكلّف مضطر إلى ارتكاب أحد الأمرين من الفعل، أو الترك، أحدهما حاصل قهراً؛ حينئذٍ العقل يحكم بالتخيير بمعنى اللاحرجية العقلية على ما ذكر المحقق النائيني(قدّس سرّه) التخيير الطبعي، أو التخيير التكويني،[1] وقلنا أنّ التخيير هناك ليس بمعنى الإلزام بأحد الأمرين، وإنّما باعتبار أنّ المكلّف لا يخلو من الفعل، أو الترك، أحدهما حاصل قهراً، بينما التخيير في محل الكلام هو التخيير بمعنى الإلزام بأحد الأمرين فراراً عن المخالفة القطعية؛ لأنّه إن لم نلزمه بأحد الأمرين حينئذٍ يجوز له الإتيان بالفعل بلا قصد القربة، وهذه مخالفة قطعية، فلأجل أن لا يقع في محذور المخالفة القطعية يلزم بالإتيان بأحد الطرفين، فالتخيير هنا بمعنى الإلزام بأحد الطرفين، بينما التخيير كان هناك لا بمعنى الإلزام بأحد الطرفين؛ إذ لا يُعقل الإلزام بأحد الطرفين في المقام الأوّل؛ لأنّ أحد الطرفين حاصل قهراً ولا معنى للإلزام بما هو حاصل، وإنّما كان التخيير هناك بمعنى اللاحرجية العقلية بمعنى التخيير الطبعي والتخيير التكويني، وهذا يستدعي إفراد كلٍ منهما ببحث مستقل، وإن كانا يلتقيان بالنتيجة وهي أنّ العقل يحكم بالتخيير بين الطرفين، لكن بملاكات متعدّدة ومختلفة على ما بيّنا.
ثمّ أنّه ذكرنا في الدرس السابق أنّ المقام يدخل في باب الاضطرار إلى أحد الطرفين، أو الأطراف لا بعينه، وإن كان الفرق بينهما هو أنّ سبب الاضطرار في محل الكلام هو العجز التكويني، المكلّف مضطر إلى ارتكاب أحدهما لا بعينه باعتبار العجز التكويني؛ لأنّه غير قادر على الجمع بينهما كما أنّه غير قادر على تركهما في محل الكلام ــــــــــ دوران الأمر بين المحذورين ــــــــــــ فمن باب العجز التكويني يكون هناك اضطرار إلى أحدهما لا بعينه، بينما في مسألة الاضطرار، الكلّية التي تُبحث في باب العلم الإجمالي كما سيأتي، هناك الاضطرار لم يكن بسبب العجز التكويني، وإنّما هو اضطر إلى شرب هذا الماء؛ لأنّه عطشان يريد أن يرفع عطشه، ليس من باب العجز التكويني، وإنّما هو من باب أمور أخرى، لكن على كل حال يتحقق الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه في محل الكلام، باعتبار أنّ المكلّف مضطر إمّا إلى الفعل، وإمّا إلى الترك؛ لأنّه غير قادر على الإتيان بهما معاً، عدم قدرته على الجمع بينهما يجعله مضطرّاً إلى مخالفة أحد الأمرين، إمّا الوجوب، وإمّا التحريم، هو غير قادر على الجمع بينهما تكويناً، أن يفعل ويترك، هذا غير مقدور له في المقام.
وبعبارةٍ أخرى: أنّ المكلّف مضطر إلى مخالفة أحد المحتملين، إمّا أن يخالف الوجوب، فيترك، أو يخالف التحريم، فيفعل، فهو مضطر إلى مخالفة أحد المحتملين في محل الكلام، هذا الاضطرار ليس إلى أحدهما بعينه، وإنّما هو مضطر إلى مخالفة أحدهما لا بعينه، ومن هنا تدخل المسألة في كبرى الاضطرار إلى أحد الطرفين، أو الأطراف لا بعينه، وإن كان جهة الاضطرار هي العجز التكويني في محل الكلام، لكن هذا لا يوجب الفرق بينهما، فيدخل في تلك المسألة، وبناءً على ذلك من يختار في مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، من يختار تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية الذي ينتج عدم جواز فعل الطرف الآخر الذي لا يرفع الاضطرار؛ لأنّ الاضطرار رُفع بالفعل الأوّل، المكلّف مضطر إلى ارتكاب أحدهما، فإذا ارتكب أحدهما لماذا نجوّز له ارتكاب الآخر ؟ فالعلم الإجمالي يكون منجّزاً للفرد الآخر، يعني هو رفع اضطراره بفردٍ، وجوّزنا له هذا لمكان الاضطرار، لكن العلم الإجمالي ينجّز الآخر ويمنعه من ارتكابه، إن قلنا في تلك المسألة بأنّ العلم الإجمالي ينجّز حرمة المخالفة القطعية التي تعني عدم جواز ارتكاب الطرف الآخر؛ حينئذٍ لابدّ أن نقول بذلك في محل الكلام؛ لأنّ هذا هو معنى أنّ المقام يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، إذا قلنا هناك بمنجّزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية؛ حينئذٍ لابدّ أن نلتزم بذلك في محل الكلام، هنا أيضاً نقول لا يجوز له المخالفة القطعية؛ لأنّ العلم الإجمالي ينجّز حرمة المخالفة القطعية.
وأمّا إذا قلنا هناك في أصل المسألة بأنّ العلم الإجمالي لا ينجّز حرمة المخالفة القطعية كما لا ينجّز الموافقة القطعية، العلم الإجمالي يسقط عن المنجّزية رأساً، فلا يكون منجّزاً لشيء منهما لا لوجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية، ففي هذه الحالة أيضاً لابدّ أن نقول بذلك في محل الكلام؛ لأنّ المفروض أنّ المقام يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، فما يُختار هناك لابدّ أن يُطبّق في المقام. ومن هنا استشكل على صاحب الكفاية(قدّس سرّه) فأنّه في محل الكلام ذهب إلى أنّ العلم الإجمالي يكون منجّزاً لحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام وإن سقط عن التنجيز بلحاظ الموافقة القطعية، لكنّه في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه هناك ذهب إلى أنّ الاضطرار يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية رأساً، فلا ينجّز حتى حرمة المخالفة القطعية، لكن هنا ذهب إلى أنّه ينجّز حرمة المخالفة القطعية فمن هنا استشكل عليه بأنّه لماذا ميّزت بينهما ؟ وما هو الفرق بينهما ؟ طبعاً الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية(قدّس سرّه) هناك لسقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية في صورة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه هو أنّه يقول في الكفاية:(أنّ الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه يوجب الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين تخييراً).[2] في تلك المسألة اضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين، هذا الاضطرار يوجب الترخيص للمكلّف في ارتكاب أحد الطرفيين تخييراً، وهذا واضح حيث أنّ أي طرف يختاره يرفع به اضطراره يكون حلالاً، فهو مرخّص في أن يرفع اضطراره بهذا الطرف، وأيضاً مرخّص في أن يرفع اضطراره بالطرف الآخر. إذن: الاضطرار يوجب الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين تخييراً، وهذا الترخيص الثابت لأحد الطرفين تخييراً ثابت على كل حال مطلقاً ـــــــــ كما يُعبّر ــــــــــ ومطلقاً يعني وإن صادف الحرام، يعني حتّى لو كان ما اختاره المكلّف لرفع اضطراره هو الحرام الواقعي، هو مرخّص فيه ويكون حلالاً له، فكأنّه يقال له: تخيّر بين الطرفين وكلّ طرف تختاره، سواء اخترت هذا الطرف، أو اخترت هذا الطرف يكون حلالاً لك، وإن كان هو الحرام واقعاً. يقول: الترخيص في أحد الطرفين بهذا الشكل تخييراً على كل حال وإن كان هو الحرام الواقعي ينافي التكليف المعلوم بالإجمال بأنّ أحدهما حرام، هذا التكليف المعلوم بالإجمال تكون هناك منافاة بينه وبين الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين تخييراً حتّى لو كان هو الحرام واقعاً، يقول: يقع بينهما منافاة لاحتمال انطباق الحرام على ما يختاره المكلّف الذي هو جائز بلا إشكال، فما يختاره المكلّف لرفع اضطراره جائز وحلال له، بينما يحتمل أن يكون هو الحرام المعلوم بالإجمال، وهذا يكون مستلزماً لأنّ المكلّف لا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. هذه هي الجهة التي تكون مانعة من الالتزام بمنجّزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية في المقام، وهي أنّ المكلّف على كل تقدير لا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير؛ لأنّه يحتمل أن يكون ما اختاره لرفع اضطراره هو الحرام واقعاً، على هذا التقدير؛ حينئذٍ يكون هذا الطرف الذي اختاره حلالاً له، فهو لا يعلم بالحرمة على كل تقدير؛ لأنّه على تقدير أن يكون الحرام الواقعي منطبقاً على ما اختاره، فليست هناك حرمة فعلية، التكليف لا يكون فعلياً لمكان الاضطرار على تقدير أن يكون الحرام هو ما اختاره، فإذن: على تقدير أن يكون الحرام هو ما اختاره التكليف لا يكون فعلياً؛ لأنّ الحرمة لا تكون فعلية، إذا التفت إلى الطرف الآخر هناك شكّ بدوي في التكليف الفعلي، فتجري الأصول المؤمّنة.
وبعبارة أخرى: يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون التكليف فعلياً على كلا التقديرين، أن يعلم المكلّف بالتكليف الفعلي، سواء وجد في هذا الطرف، أو في هذا الطرف؛ عندئذٍ يكون العلم الإجمالي منجزاً لحرمة المخالفة القطعية، أمّا إذا كان هو يعلم بأنّ التكليف ليس فعليا على تقدير، وإنّما يكون فعلياً على التقدير الآخر، مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجّزاً؛ لأنّه ليس علماً بالتكليف الفعلي على كل تقدير، الحرام الواقعي إن كان في هذا الذي اختاره فهو ليس فعلياً. نعم إذا كان في الطرف الآخر يكون فعلياٍ، هذا التقدير مشكوك عنده، هذا مجرّد تقدير ومجرّد افتراض، أن يكون الحرام منطبقاً على الفرد الآخر الذي لا يرتفع به اضطراره، هذا مجرّد تقدير واحتمال، فيكون التكليف الفعلي في هذا الطرف الآخر مجرّد احتمال، فتجري فيه الأصول المؤمّنة. ومن هنا يقول لا تحرم المخالفة القطعية؛ لأنّ العلم الإجمالي يسقط عن المنجّزية بهذا الاعتبار.
الذي يُستفاد من كلامه أنّ نكتة عدم منجّزية العلم الإجمالي في باب الاضطرار هي أنّ الاضطرار يوجب الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين تخييراً، ولو صادف الحرام الواقعي، ولا إشكال بأنّه على تقدير مصادفته للحرام الواقعي يكون حلالاً لا تكون الحرمة فيه فعلية لمكان الاضطرار. النتيجة هي أنّ المكلّف لا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، يعني على تقدير أن يكون الحرام في هذا الطرف، أو يكون الحرام في هذا الطرف، وإنّما هو يعلم بعدم التكليف الفعلي على تقدير أن يكون الحرام في هذا الطرف الذي اختاره. نعم، يكون فعلياً على تقدير أن يكون الحرام في الطرف الآخر، لكن في الطرف الآخر فعلية التكليف مبنيّة على تقدير مشكوك وهو أن يكون الحرام موجوداً في هذا، ولكن من قال أنّ الحرام موجود في هذا الطرف ؟ هناك احتمال أن يكون الحرام موجود في الطرف الذي اختاره، إذن: هو شكّ في التكليف، فتجري فيه الأصول المؤمّنة، ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي منجّزاً. هذا هو الذي ذكره في الكفاية.
حينئذٍ في مقام الإشكال على صاحب الكفاية(قدّس سرّه) قالوا: ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ المفروض في محل الكلام أنّ المكلّف غير قادر على الموافقة القطعية، وغير قادر على أن يجمع بين الفعل والترك، وإنّما هو مضطر إلى مخالفة أحد المحتملين، إمّا أن يخالف الوجوب المحتمل، وإمّا أن يخالف الحرمة المحتملة، فإذن: هو بالنتيجة مضطر إلى ارتكاب إحدى المخالفتين، إمّا مخالفة الوجوب، أو مخالفة التحريم، وهذا اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه؛ وحينئذٍ إذا فرضنا الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية حتّى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية؛ فحينئذٍ لابدّ من الالتزام بذلك في محل الكلام كما التزمت به في مسألة الاضطرار لابدّ أن تلتزم به في محل الكلام. هذا هو الإشكال الذي وجّه إلى صاحب الكفاية(قدّس سرّه) باعتبار أنّ المقام يدخل في مسألة الاضطرار، هناك كلام وخلاف معروف في مسألة الاضطرار بين صاحب الكفاية وغيره كالمحقق النائيني والسيد الخوئي(قدّست أسرارهم)، صاحب الكفاية يرى أنّ العلم الإجمالي في باب الاضطرار يسقط عن التنجيز، فإذا اضطر المكلّف إلى أحد الطرفين لا بعينه يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، فحتّى لو رفع المكلّف اضطراره بأحد الطرفين يجوز له فعل الآخر، يجوز له أن يجري الأصول المؤمّنة في الطرف الآخر؛ ولذا لا يُفرقّ صاحب الكفاية بين الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه وبين الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، يقول: كل منهما يكون موجباً لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، هذا هو رأيه، في المقابل المحقق النائيني(قدّس سرّه) [3]وغيره يرون أنّ الاضطرار لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية رأساً، وإنّما التزم بالتوسط في التنجيز وأنّه يسقط عن المنجّزية بلحاظ الموافقة القطعية ويبقى على التنجيز بلحاظ المخالفة القطعية.
سيأتي الكلام في هذه المسألة، لكن مباني المسألة الأساسية من دون الدخول في التفاصيل في الحقيقة هي الاختلاف في مسألة العلم الإجمالي وأنّ العلم الإجمالي هل هو علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية، أو أنّه ليس علّة تامّة ؟ وإنّما فيه اقتضاء وجوب الموافقة القطعية. هذه هي مباني المسألة الرئيسية، إذا قلنا أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية؛ حينئذٍ يكون الترخيص في بعض الأطراف منافياً لنفس العلم الإجمالي، ويسقط العلم الإجمالي حينئذٍ عن المنجّزية باعتبار أنّ الاضطرار يستلزم الترخيص في بعض الأطراف، وهذا ينافي العلم الإجمالي الذي فرضنا وفرغنا عن كونه علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، إمّا باعتبار نفس المنافاة نأخذها بنظر الاعتبار، أنّ نفس الترخيص الذي يستلزمه الاضطرار يكون منافياً للعلم الإجمالي بالتكليف بناءً على العلّية التامّة، العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية، فالترخيص في أحد الطرفين يكون منافياً له، كيف يكون هذا علّة تامّة لهذين الأمرين، بينما يثبت الترخيص في أحد الطرفين ؟ هذان لا يمكن الجمع بينهما؛ ولذا عندما يثبت الترخيص قطعاً كما هو المفروض في محل الكلام؛ لأنّ هناك اضطرار بحسب الفرض، لابدّ من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية، إمّا بهذا الاعتبار، وإمّا بما يُفهم من كلام صاحب الكفاية(قدّس سرّه) أو قد يُفسّر كلامه به وهو مسألة أنّه يشترط في منجّزية العلم الإجمالي أن يكون منجّزاً لمعلومه على كل تقدير، يعني ينجّز معلومه سواء تحقق في هذا الطرف، أو تحقق في هذا الطرف؛ عندئذٍ يكون العلم الإجمالي منجّزاً، وفي محل الكلام العلم الإجمالي ليس منجّزاً لمعلومه على كل تقدير؛ لأنّه على أحد التقديرين لا يكون منجّزاً لمعلومه وهو ما إذا كان الحرام منطبقاً على الطرف الذي اختاره المكلّف لرفع اضطراره فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. وأمّا بناء على القول بالاقتضاء، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى