1441/06/08


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

41/06/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المباحث الاصولية/الشرطية والجزئية للصلاة /التعيين والتخيير

 

-ذكر السيد الأستاذ (قده) أن المرجع في المقام قاعدة الاشتغال لأنه من موارد الشك في السقوط ، لأنه بعد ارتفاع النسيان يشك في ارتفاع وجوب الأكثر بما اتي به من الأقل المشتمل على ملاكه في حال النسيان .-ويرد عليه أن المقام داخل في الدوران بين التعيين والتخيير الذي يرجع فيه إلى أصالة البراءة عن التعيين ، وليس المقام من الشبهات الحكمية البدوية.-وذكر بعض المحققين (قده) أن المرجع في المقام أصالة البراءة لوجوه :

أولها : أن الشك فيه في التكليف في ثبوت وجوب الأكثر لاحتمال استيفاء ملاكه بالإتيان بالأقل ،

وثانيها : أنه على تقدير التسليم بأن الشك في المقام في سقوط التكليف فهو ليس مطلقا مورد الاشتغال ولكن في خصوص ما اذا كان التكليف فعليا وشك في سقوطه في مرحلة الامتثال ، وليس المقام كذلك لأن الشك فيه في فعلية فاعلية الأكثر وهو مورد أصالة البراءة الشرعية لأن الأقل ليس في طول الأكثر حتى يحصل الشك في السقوط ، لأن الاحكام الشرعية كلها مجعولة في عرض واحد -والتقدم والتأخر في الإخبار بها لا في المخبر به- فاشتمال الأقل على الملاك الوافي بملاك الأكثر في عرض اشتمال الأكثر على الملاك ، فإذا استوفي ملاك الأقل في حال النسيان لم يبق ملاك الأكثر لانه ملاك واحد.-ويرد عليه انه مبني على دخول المقام في الشبهات الحكمية البدوية ، والصحيح دخوله في الدوران بين التعيين والتخيير فهو من الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وليس من الشبهات الحكمية البدوية.-والوجه الثالث : الذي ذكره بعض المحققين (قده) أنه مع التسليم بعدم جريان أصالة البراءة الشرعية في المقام فلا مانع من جريان اصالة البراءة العقلية فيه في الملاك ملاك الأكثر ، فانه اذا اتى الناسي حال نسيانه بالإقل فاذا كان مشتملا على ملاك الأكثر شك في ثبوته بعد ارتفاع النسيان ، ولا مانع من جريان البراءة العقلية عنه.-ويرد عليه ايضا أنه مبني على جريان أصالة البراءة العقلية في الشبهات الحكمية البدوية ، ولكن المقام داخل في مسألة التعيين والتخيير.