1441/03/19


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الثالث ( هل تجري البراءة في الشبهات الموضوعية ) - تنبيهات أصالة البراءة - مبحث الأصول العملية.

المورد الثاني: - الشك في القدرة.

فإنه في موارد الشك في القدرة لا يقول الفقهاء بالبراءة والحال هو من موارد الشك في التكليف، مثلاً لو استطعت للحج الآن ولكن أنا لا أعلم بأني استطيع أن اتمم أعمال الحج لعارض أو لا - وهذه الاحتمالات موجودة دائماً - فبالتالي أنا أشك في قدرتي على الامتثال، وحيث إنَّ القدرة شرط في ثبوت التكليف فبالتالي أنا سوف اشك في أن التكليف بوجوب الحج موجه لي أو لا فإن كنت غير قادر على الاتمام فهو موجه لي وإن كنت قادراً فهو موجه لي وحيث إني أشك في اين قادر او ليس بقادر فسوف أشك في توجه التكليف إليَّ، وبالتالي من المناسب اجراء البراءة دون الاشتغال، والحال أنَّ الجميع يقول بالاشتغال.أو كالصلاة فإنها إنما تجب فيما لو كان المكلف قادراً على إتمامها إلى نهايتها أما لو عرض عارض قبل اتمامها - كما لو أغمي عليه في الركعة الثانية أو الثالثة أو مات - فلا تجب عليه، فهنا يوجد شك في القدرة فيلزم أن يكون مجرى للبراءة والحال أنَّ الفقهاء يحكمون بالاشتغال، وهكذا الحال في الأمثلة الأخرى، فكل عمل واجب نستطيع أن نقول إنه بمقتضى الصناعة الأصولية يجري أصل البراءة عن وجوبه، ببيان أنه حيث إنَّ هذا العمل يحتاج إلى وقت، فالصوم يحتاج إلى وقت، فلعله قبل الغرب يطرأ عليَّ طارئ الموت فإذاً لا قدرة على الامتثال، فعندي شك في كل عمل من الأعمال بالقدرة على امتثاله فيلزم اجراء البراءة دون الاشتغال، وهذا إشكال يؤدي إلى هذه النتائج فما هو الجواب عنه؟

وإذا قال قائل: - صحيح أنَّ الصناعة تقتضي هكذا ولكن العقل يقول مادمت صحيحاً سالماً فعليك أن تأتي بالعمل.

ولكن نجيب ونقول: - إنه بعد حصول المؤمِّن الشرعي نرفع اليد عن حكم العقل، فإنَّ حكم العقل معلق على عدم ثبوت البراءة من الشرع، فإذا ثبتت البراءة من الشرع لا يبقى مجال للاشتغال العقلي، فإنه اشتغال معلّق على عدم حكم الشرع بالخلاف، وحيث إنَّ أدلة البراءة الشرعية موجودة فحينئذٍ نرفع اليد عن حكم العقل، فإذاً الاشكال لازال مستحكماً فكيف الجواب عنه؟

يمكن الجواب عنه بثلاثة أجوبة: -

الجواب الأول: - التمسك بالاستصحاب الاستقبالي، بمعنى أني مادمت الآن حياً وأشك بعد ساعة هل أنا باقٍ على قيد الحياة أو لا فمقتضى الاستصحاب الاستقبالي أني باق على قيد الحياة بناءً على أن أدلة الاستصحاب كما تشمل الاستصحاب المتعارف الذي يكون المتيقن فيه سابقاً والشك الان تشمل ما إذا فرض أن المتيقن موجود الآن والشك فيما يأتي، فإن قلنا بان الاستصحاب الاستقبالي حجة لأخبار الاستصحاب أو لطريقٍ آخر، فحينئذٍ يرتفع الاشكال، باعتبار أنه يوجد أصل ينقّح ثبوت القدرة وبقائها.

الجواب الثاني: - أن نقول إنَّ سيرة العقلاء جرت على أنَّ مثل هذا الاحتمال لا يقف حائلاً دون مواكبة الوضع الطبيعي وإلا يلزم ألّا نتزوج ولا نسافر ولا غير ذلك، والحياة العقلائية مبنية على عدم الاعداد بمثل هذا الاحتمال والشرع أيضاً أمضى هذه السيرة، ومعه يكون لدينا ما يحرز البقاء وهو السيرة العقلائية.

لو قلت: - إنَّ هذا رجوع إلى الاستصحاب.

والجواب: - إنه حتى لو قلنا بأنَّ لاستصحاب الاستقبالي ليس بحجة ولكن هذه السيرة العقلائية موجودة جزماً، وحيث لا ردع عنها فتكون ممضاة، وبالتالي تنقح لي القدرة.

الجواب الثالث: - إذا لم نقبل الجوابين السابقين فلنا جواب ثالث وهو أن نقول: إنَّ نفس أدلة الأحكام مصل صلِّ أو صم هو يدل بالالتزام بانه لا تعتنِ لهذه الاحتمالات وإلا معنى لتوجيه الخطاب فنفس توجيه الخطاب هو يدل بالالتزام على أنَّ هذه الاحتمالات لا تعير لها أهمية وإلا يلزم عدم توجه التكليف من البداية وتشريع الأحكام يكون لغواً.

الملاحظة الثانية: - من مصاديق الشك في الامتثال الشك في المحصِّل.

فإننا قلنا إنَّ الشك في الامتثال من المناسب أن يكون مجرى للاشتغال دون البراءة ومن أمثلته الشك في المحصِّل، والمقصود من الشك في المحصِّل أن يكون عندك تكليف متعلق بعنوان بسيط ولكن هذا العنوان البسيط يحصل من خلال مركب، ومثال ذلك الطهارة الوضوء والغسل والتيمم، فتعال إلى الوضوء فهل الوضوء شيء واحد فواقعه شرعاً هل هو مركب من غسل الوجه واليدين والمسحين أو هو شيء بسيط فإن الواجب والمطلوب هو الطهارة أما الغسلتان والمسحتان سبب لتحقق الطهارة لا أنهما بنفسهما واجبان وإنما الواجب هو أمر بسيط، وتظهر الثمرة في أنه إذا شككنا أن الوضوء هل يعتبر فيه أن يكون غسل اليد أو مسح الرأس من الأعلى فالأعلى أو يجوز منكوساً - بغض النظر عن الآيات الروايات - وآية الوضوء لم نستظهر منها شيء فهي قالت ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) والغسل يصدق عل المنكوس وغير المنكوس، فالمناسب هنا اجراء أصل البراءة، لأنا نشك في شرطية الأعلى فالأعلى فنجري أصل البراءة فإنَّ أصل الغسل واجب أما أن يكون من الأعلى فهذا شك في تكليفٍ زائد فنجري البراءة، ولكن هذه الطريقة تتم بناءً على أنَّ الوضوء أمرٌ مركب من غسل ومسح، أما إذا قلنا إنَّ الواجب هو الطهارة المسبَّبة عن الغسلتين والسمحتين فلا معنى لإجراء البراءة، لأنك إن أجريت البراءة في الطهارة فالطهارة جزماً هي واجبة، وإن اجريتها في الغسلتين والمسحتين فهي ليست متعلّقة بهما، ولذلك بناءً على أنَّ الواجب في باب الوضوء هو الأمر البسيط فالمعروف بين فقهائنا أنه لا مجال لإجراء البراءة بل المناسب هو الاشتغال، والسبب في عدم جريان البراءة هو أنَّ متعلق الوجوب لا نشك فيه والذي نشك فيه ليس متعلّقاً للوجوب، فلا يجري أصل البراءة، أو نقول إننا نشك في تحقق الامتثال، فلو أتيت بالوضوء منكوساً أشك هل أنا ممتثل أو ليس ممتثل ولا يوجد مؤّمن، فإذاً مورد الشك في المحصِّل هو من مصاديق الشك في الامتثال كما أوضحنا.

الملاحظة الثالثة: - هناك قاعدة تمسك بها الشيخ النائيني في أجود التقريرات وفي فوائد الأصول وفي تعليقته على العروة الوثقى، حيث قال إذا كان لدينا حكم إلزامي استثني منه كم ترخيصي وكان هذا الحكم الترخيصي معلقاً على عنوان وجودي فلا يجوز تطبيق الرخصة إلا إذا أحرز تحقق ذلك العنوان الوجودي كما لو قال المولى ( لا تدخل عليَّ أحداً إلا أصدقائي)، وجاء شخص وشككت هل هو من أصدقائه أو لا فهنا لا يجوز إدخاله على المولى إلا بعد اجراز كونه من أصدقائه جزماً.

ثم بعد ذلك اختصر الشيخ النائيني(قده) هذه القاعدة وقال ( الرخصة المعلقة على عنوان وجودي لا تثبت إلا إذا أحرز ذلك العنوان الوجودي )، كما لو قلت لابني ( اشرب عصير البرتقال ) فهذه رخصة ولا يوجد نهي مسبق عنها فهنا لا يستطيع أن يطبق الرخصة إلا إذا أحرز بأنَّ هذا عصير برتقال.