1440/07/13


تحمیل

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

40/07/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب التعارض و التعادل و التراجیح

کان الکلام في باب التعارض بین الأدلة أو بین الأخبار و یمثل أو یُکشف عن ضابطة في باب الحجج و هي أن الحجج طبیعتها منظومیة و أنه نظام في الحجیة و لیست حججا مستقلة، -الآن معیة هذه الحجج کیف هذا بحث آخر- أصل المطلب أن الحجج بالدقة لیست حجة مستقلة ‌بقول مطلق و إنما فیها حیثیة الإستقلال و فیها حیثیة المجموعیة و فیها حیثیة البدلیة، تجتمع في إنشاء واحد، هي من جهة إستغراقیة و من جهة بدلیة و من جهة هي مجموعية في موضوع واحد و مورد واحد.

في الحقیقة نجد هذا في موارد عدیدة من الجعل الشرعي، سواء جعل الحجج الأخرى أو جعل الأحکام الأخرى، لیس العموم الواحد هو الذي یضبط ذلک المجموع، بل کثیراً ما تنظم و تتلائم عمومات بمعیة معینة وبشکل کیان و بنیان حججي أو بنیان الجعل والمجعول في ذلک الباب. مثلاً من باب المثال في وظیفة غسل المیت، هناک تسالم بین الفقهاء أن ولی المیت واجب علیه عیناً غسل المیت بینما بقیة المسلمین واجب علیهم کفایتاً فبحثوا في أن واجبا واحدا -و هو غسل المیت- کیف یجعل الشارع وجوباً عینیاً لطرف و وجوباً کفائیاً لطرف آخر مع أن الملاک واحد، في مورد واحد و موضوع واحد، هذا الأمر لیس بمستغرب بل ممکن و دائما في موارد الجعول هذا التصویر موجود و أیضاً غیره من الموارد الأخرى، مثلا في خطاب وظائف الدولة في القرآن مثل خطابات القصاص والحدود «الزانی والزانیة فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة» من المخاطب بها؟ هل المخاطب بها الولاة و الحکام أو الأمة أو کلا الخطابین موجودان؟ الصحیح هو أن کلا الخطابین موجودان، لکن لیس بمعنی أن الحکم بید الأمة لکن بمعنی أن علیها مسئولیة.

و هکذا في الآیة الکریمة «اقیموا الوزن بالقسط و لاتخسروا المیزان» هذه الوزن لیس الوزن الجزئیة بل یعنی الوزن فی النظام السیاسي و النظام الاجتماعي و النظام القضائي و یخاطب به جمیع الأمة و مع ذلک یخاطب الولاة بها و هي من حیثیتین و ما فیه تناف.

کثیراً ما، الطرف الآخر في مدارس العامة أراد أن تستشهد بهذه الآیات بأن الولایة بید الأمة، لکن لیس معناها أن الولایة بید الأمة بل في حین أن الولایة بید الأمة لکن هناک مسئولیة ملغاة علی عاتق الأمة في مناصرة و مؤازرة ولاة الحق و إلا لیس تناف في حصر الخطاب القرآنی «انما ولیکم الله و رسوله و علي بن ابیطالب الذي یتصدق في صلوته و هو راکع » وبین «المومنون بعضهم اولیاء بعض». عموم هذه الخطابات یعني أنهم علیهم مسئولیة المناصرة و المؤازرة و القیام بوظائف الدولة من باب مشارکة القائدة مع القیادة. قائدة الأمة في المؤمنین و المسلمین مع قیادة الولي المنصوب من الله عزوجل. فما فیه تناف.

المقصود، هناک کثیر من الجعول الشرعیة و تکون عقیدة عند بعض الباحثین و ربما ینحرف عن جادة أئمة أهل البیت علیهم السلام بسبب عدم الفطنة بهذه النکتة في الخطابات و لازم أن یلتفت إلی سنخ الخطاب و قالب الخطاب في العموم و غیرها کثیراً جداً.

مثلا حتی أمیرالمؤنین لمّا یؤول إلی تقلد الخلافة الظاهریة خطب خطبة وقال: «إنی لست بفوق أن أخطئ» هذا الکلام تفسیره ماذا؟ هل کان مقصوده إیاه نفسه کشخص أو مقصوده هو الجهاز الحکومي في الأفراد الغیر المعصومین و فعل الحکومي؟ هذه الخطبة في الحکومة لمّا تقلّد مقالید الحکومة الظاهریة و واضح فعله کحکومي و فعله کحکومي جهاز و في یمین و شمال و یسار، لیس کلهم معصومین و بالتالي هذه السلسلة من المراتب یمکن أن یخطئ، فالرعیة لازم أن تناصر أمیرالمؤمنین و تؤازره في رقابة نفس الولاة أو مدراء العامین أو متوسطین أو شعب الإداریة.

المقصود أن حیثیة الفعل و قالب الفعل و نمط العموم، الخطاب فیه و الجعول الشرعیة یؤثر حتی في بحث العقائد. هذا لیس فقط بحثا اصولیا بل بحث عقائدي و مبحث في الفقه السیاسي، فقضیة العمومات -مر بنا مرارا- قالبها و هندستها مؤثر جدا صیاغة سورة بنیویة عن کیان المجموع من قبل الله، هذا شيء‌ مهم جداً. حینئذ هذه نکتة مهمة و أول نقطة في باب التعارض و هي أن نلتفت الی أن الأدلة منظومة و معیة. أما المعیة بأي شاکلة، فیحتاج إلی التدبر أکثر فأکثر.

أحد النقاط التي مرت بنا أمس لتوضیح غموض المعیة هو ما مر بنا من إبتکار إبتکرها متأخري الأصولیین بشکل بلوري، في کلمات المرحوم الآخوند و کلمات السید الیزدي و الأکثر بلورة عند المیرزا النائیني و الکمباني و العراقي، أن الحجیة شأنها شأن بقیة الجعول الشرعیة من الأحکام التکلیفیة أو الأحکام الوضعیة، لها مراحل الإنشاء و لها مراحل الفعلیة، فعلیة ناقصة وفعلیة تامة ومراحل الفاعلیة و التنجیز.

من باب تبسیط المسألة مثلاً الشارع إذا جعل الخبر الواحد حجة أو الظهور حجة، هذا الجعل لها إنشاء (سواء سیرة ممضاء أو شيء تأسیسي من الشارع) «إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا» یعني إن جاءکم عادل أو ثقة بنبأ هذا معتمد. مفهوم الآیه الکریمة جعل أو جعل حجیة‌ فتوی الفقهاء أو روایة ‌الرواة في آیة ‌النفر «لولا نفر من کل فرقة طائفة لیتفقهوا ثم لینذروا» في هذه الآیة نفر الرواة و رواة الفقهاء حتی القضاة لیتفقهوا -یعني لیلمّوا بالعلم و ینذروا- هذه الآیة الکریمة أستند الیها لحجیة روایة الرواة أو أخبار الرواة و أیضا أستدل بها لحجیة فتوی الفقهاء و ایضا أستدل بها لحکم قضاة الفقهاء. -أما کیف بحث آخر و لسنا بصدده-

هذا جعل شرعی في مرتبة إنشائیة یعني نفس التشریع من الله تعالی لا من السید الرسل صلی الله علیه و آله بل نفس الله عزوجل في زمن رسول الله و هذه الأنظمة حاکمة من قبل الله یعني الله عزوجل یعین نوع نظام حکومة النبي و حکومة الائمة و نوع نظام حتی دول الائمة علیهم السلام، دولة الظهور أو دولة الرجعة. هذه تعیین و لیس أمر خیاري أن جزء أجزئة نظام الدولة الإلهیة التي رأسها المعصوم یجب أن یکون هناک رواة فقهاء و قضاة من الفقهاء تعییناً من الله. بعض یتخیل أن في دولة الظهور دور الفقهاء ینتهي، لا، دورهم موجود، نعم هم خدم في بقیة الخدم و لهم رتبة من الخدمة و مناصرة المعصوم صلوات الله علیه، هل یمکن أن یستعین دولة المعصوم بالجهلاء؟ لایسیر، بل یستعین بالفقهاء والعلماء تعییناً من الله عزوجل في ذلک.

علی أی تقدیر هذا تشریع یعني؛ أن قول الامام الصادق علیه السلام -مستفیض هذا المضمون من الامام الصادق- «أنظروا الی رجل نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا و روی حدیثنا و نظر في کلامنا» نظر یعني الإستنباط و الفهم و التدبر عرف یعني المعرفة و لیس فقط سماعا و روایة بل یجب فیه مواصفات متعددة، فاجعلوه حاکما فإنی جعلته علیکم حاکماً، هذا البیان من الإمام الصادق علیه السلام تبیین نفس الآیة الکریمة آیة النفر، یعني تشریع دستوري من الله تعالی و إن الخدم للإمام المعصوم کالمدراء المتوسطین هم الفقهاء.

المقصود من هذا المطلب أن هذا فيه تشریع و شأنه کبقیة التشریعات ک‌ــــ «کتب علیکم الصیام» «أقیموا الصلوة» و هذا التشریع فیه مراحل إنشائیه، علم به من علم و جحده من جحد و أیضاً له مراتب تطبیقیة وجزئیة مثل هذا الفقیه وذلک الفقیه، الفقیه في الکلام و الفقیه في التفسیر و الفروع و غیره. الفقه یعني الفهم في الدین و الفقاهة تتعدد بحسب العلوم بل حتی بحسب العلم الواحد بحسب الأبواب -کما ذکروا ذلک في باب الإجتهاد و التقلید- فلما یوجد المصداق یصیر مرتبة من مراتب الفعلیة، الفعلیة الجزئیة. هذه الفعلیة‌ فیها فعلیة ناقصة و فعلیة تامة یعني إذا التفت المکلف و المکلفون الآخرون بهذه الحجیة و هذا الحکم فیصیر حینئذ فعلیة تامة ثم فاعلیة یعني یبعث و أیضا عندنا فاعلیة تامة و فاعلیة‌ ناقصة ثم تصل الی مرحلة التنجیز، یعني المکلفون علموا بهذه الحجیة.

کذلک الحال في حجیة‌ خبر العادل الراوي، جعل الکلي ثم تطبیق الجزئي في روایة، علم بها من علم و وقف بها من وقف و غفل عنها من غفل، لها تحقق فعلي و تحقق هذه الفعلي بوجودها في مظان الأدلة و لمّا فحص الفقیه و وصل الیها یصیر منجزة. إذاً الحجیة في الحجیة حتی حجیة الظهور في الایة المعینة أو الروایة المعینة لها ظهور معین أو ترکیب معین إلا أن الفقیه قد یغفل عن موازنات الظهور و قرائن الأدلة و هي موجودة، لکن غفل عنها و بعد سنین ربما یلتفت الیها ولیکن، هذا لایضر بوجوده. الظهور موجود، علم بها من علم و غفل عنها من غفل. علی هذا، التدبر والتروي و الغور والغوص في تدبر دلالة الأدلة لاجل اکتشاف عناصر الظهور و بالتالی اذا کانت موجودة هي یشکل حجیة الظهور.

لاحظوا، هنا نکتة جدا مهمة في بحث التعارض، أن الظهور هو أحد مناشئ التعارض، أیّ ظهور؟ ظهور واصل أو غیر واصل؟ و الوصول أیضا لها درجات. الوصول یعني في ما یمر به الفقیه أو المستنبط من العلوم الدینیة، لکن في مایمر به لیس بضروري أن یلتفت الیه بل حسب القوة العلمیة و الدرجة العلمیة یلتفت إلیه أو لایلتفت، لذلک قد یقولون: للظهور درجات و المقصود منه أن الظهور له وجود و فعلیته بوجوده الخارجی لکن تنجیزه بوصوله، استعجل الفقیه في الاستنباط أو تدبر. مع هذا فعل الفقیه أیضا فیه یتصور التقصیر والقصور و التضلع و هلم جرا، فبالتالي مقدمات عدیدة موجودة.

لذلک، الفقهاء مثل المیرزا النائیني في باب الإجزاء في علم الأصول في بحث الألفاظ، قسّم الإجزاء إلی أقسام، القسم الأخیر من مباحث الإجزاء، هو إجزاء الحکم التخیلي عن الواقع. الحکم التخیلي یعني ماذا؟ قبله إجزاء الحکم الظاهري عن الواقعي و قبل الحکم الظاهري إجزاء الحکم الإضطراري - والإضطراري واقعي- ماذا فرقه عن الظاهري؟ قبله إمتثال الحکم الواقعي یجزي عن الحکم الواقعي.

ماذا الفرق بین الأقسام؟ القسم الأول هو إجزاء الواقع عن الواقع و أداء الواقع عن الواقع، طبعا و لابحث فیه. هل یسقط الحکم أو یسوغ تکرار الإمتثال؟ هذا بحث أول في الإجزاء و هذا البحث في الإجزاء بحث مسیری في باب الإجتهاد و التقلید و أیضا في باب التعارض. مثلا من یبدل تقلیده أو إجتهاده هل یجزی أعماله السابقة أم لایجزی؟

فالقسم الأول إجزاء الواقع عن الواقع و إمتثال الواقع و القسم الثانی إجزاء الواقع الناقص و هو الإضطراري عن الواقع التام و القسم الثالث إجزاء الظاهري. الحکم الظاهري قد لایصیب بالواقع، إذا أصاب الواقع فبها وأما إذا لم یصب الواقع و انکشف الخلاف، مثلا سنین یقلد فلانا و بعد ذلک إجتهد و فهم بحسب الأدلة أن عمله ما کان صحیحاً هل ما کان عمله مجزی أم لا؟ الإجزاء الظاهري عن الواقع، المشهور شهرة عظیمة أنه مجزي إلا في ما استثني و إن کان متأخري العصر عندهم العکس، بأن الأصل أن لایجزي لکن الصحیح أن الحق مع المشهور و هو یجزي.

هذه الثلاث فالقسم الأول جعل واقعي و القسم الثاني جعل واقعي والقسم الثالث جعل ظاهری واقعاً. ظاهري یعني جعله الشارع في الظاهر لکن هذا الجعل في الظاهر واقعاً جعله الشارع، یعني هذا الجعل الظاهري لیس سرابا و بقیعة. مثلا «کل شيء لک طاهر حتی تعلم أنه نجس» و أصالة الطهارة هي ظاهریة لکن جعل الشارع لها واقعي و الأدلة مستفیضة علیها جعل ظاهري لکنه واقعي.

القسم الرابع هو الحکم التخیلي و التخیل یعني تخیل الفقیه أن الذي استنبطه حکم ظاهري لکن بعده اندقق و فهم أن موازین استنباطه فیها خلل، لادائما تبدیل الفتوی یعني أنه حکم تخیلي، البعض هکذا بنی من الاعلام، لکن لیس بصحیح یمکن تبدیل حکم ظاهري إلی حکم ظاهري آخر، کیف یمکن و لایمکن في بحث الاجتهاد یاتی.

کلامنا في أن جملة من موارد تبدیل الفتوی حکم تخیلی مثلا حتی المقلد کان یقلد «ألف» لکن ألف غیر واجد للشرائط فهذه الفتوی سراب بقیعة و ماجعل له الشارع صلاحیة الفتیة والتقلید هذا المقلد بعد فترة التفت الی شرائط التقلید و شرائط الفتیة فهذا التقلید کان تخیلیا، هل هذا الحکم التخیلي یجزي أو لایجزي؟ فنلاحظ هذا البحث أثرناه من هذه الجهة، أن نفس الحکم الظاهري له واقعیة بإعتبار موضوعه.

هذه البحوث إذا لم یتقنها الإنسان -و ما هذه البحوث؟ إن الحجیة لها مراحل- یصیر الإنسان أمیا في بحوث التعارض و في بحوث الإجتهاد والتقلید و في بحوث إجتماع الأمر والنهي و في مباحث عدیدة في الأصول أو الفقه أو العلوم الدینیة فیجب علی الإنسان التعقید الشدید حتی إذا الإنسان حلل له أن الحجیة مراتب.

کیف ألمس مراتب الحجیة‌؟ هذا شيء حساس جداً و کل مبحث التعارض علی هذا المبحث و هذا بیت قصید في باب التعارض.