1440/04/10


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/04/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الثامن: جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة

كان الكلام في الضابطة التي ذكرها المحقق النائيني[1] (قد) والتي على أساسها يمكن تحديد ان الأثر يترتب على ذوات الأجزاء او على تقيد احدها بالاخر او بعنوان منتزع منهما فذكر بان الموضوع المركب من جزئين إما ان يكون مركبا من العرض و محله أو من عرضين لمحل واحد أو لمحلين أو من جوهرين أو من جوهر و عرض غير قائم به اما في الصورة الأولى فحيث ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فلا محالة يكون أحد الجزءين مأخوذا نعتا للآخر ..... مثلا إذا أخذ العالم و عدالته موضوعا لوجوب الاقتداء به فلا محالة يكون اتصاف العالم بالعدالة هو الدخيل في الموضوع لا نفس العدالة بوجودها النفسيّ ...... (و اما في بقية الصور) فأخذ أحد الجزءين نعتا للآخر غير متصور إذ لا معنى لكون جوهر نعتا لجوهر آخر أو العرض نعتا لعرض آخر حتى فيما إذا كانا عرضين لمحل واحد فضلا عما إذا كانا في محلين فأخذ شي‌ء بنحو مفاد كان أو ليس الناقصتين ينحصر في العرض و محله و اما في غير ذلك فلا (نعم يمكن) ان يكون ما هو الموضوع للحكم عنوانا بسيطا منتزعا من الجزءين كعنوان الحال أو القبلية و البعدية ففي الحقيقة لا يكون الموضوع مركبا من جزءين بل الجزءان محققان للموضوع و إلا فهما أجنبيان عن ترتب الحكم عليهما بالكلية و المتبع في ذلك هو دلالة الدليل مع مساعدة الفهم العرفي أيضا ،

وعلى كل حال فالمتبع في مقام الاثبات هو لسان الدليل والفهم العرفي فاذا لم يوجد في الدليل اشارة الى ان الحكم يترتب على عنوان انتزاعي فظاهره ان الاثر يترتب على ذات الجزئين ، لان ترتبه على العنوان الانتزاعي بحاجة الى مؤنة بيان زائدة ،ويترتب على هذا الكلام ان الاثر لو كان مترتبا على ذات الجزئين فبالامكان ان نرتب الاثر بضم الوجدان الى الاستصحاب ولا يكون مثبتا ، بخلاف ما لو كان الاثر مترتبا على عنوان انتزاعي فلا يمكن ترتيب ذلك الاثر بما صنعناه في الصورة السابقة اذ لا يمكن احراز العنوان الانتزاعي باستصحاب احد الجزئين الا بالملازمة العقلية ،

وما ذكره في الصور الثلاثة الاخيرة صحيح وتام في مقام الاثبات وفي مقام الثبوت ايضا ،

واما في صورة كون الموضوع مؤلف من عرضين في محل واحد كعدالة زيد وفقاهته فقد ذكر (قد) بانه لا مانع من ان يكون الاثر مترتبا علىى ذات الجزئين او على العنوان المنتزع منهما ثبوتا ، واما اثباتا فذكر بان الظهور الاولي للدليل كون الاثر يترتب على ذات الجزئين لان ترتبه على العنوان الانتزاعي بحاجة الى مؤنة بيان زائدة ،

وما ذكره وان كان صحيحا كبرويا ولكن قد يدعى وجود قرينة عامة تدل على ان الماخوذ هو التوصيف والتقييد وان الاثر لا يترتب على ذات الجزئين وهذا يؤدي الى المنع من جريان الاستصحاب لاحراز الاثر الشرعي لان موضوع الاثر الشرعي هو العنوان الانتزاعي فلا يمكن احرازه بالاستصحاب ، والحال ان هذا على خلاف ما عليه الاصحاب من اجراء الاصل في هذه الحالة

 


[1] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم ج2 ص424.