38/04/05


تحمیل

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

38/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: شرائط الوضوء.

قال السيد الماتن (رحمه الله): (مسألة 37): إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظن غير المعتبر كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء. وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ولا يجزي استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه، لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه. والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا)[1] .

من هنا يبتدأ ذكر احكام الشك في الوضوء واقسام الشك وصور الشك ، فعادة الفقهاء المتاخرين انما يذكرون صور الشك في كل مقام بعدما يبينون احكام ذلك الموضوع.

فاذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على وضوئه وهذا الشك له صور

الصورة الاولى:- ما اذا كان سبب الشك حدوث رطوبة مشتبهة بين البول والمذي فان هذا اذا كان بعد الخرطات وبعد الاستبراء فلا يعتني به كما سياتي واما اذا كان قبل الاستبراء فيكون موجبا لبطلان الوضوء لجملة من الروايات التي ذكرنا بعضها في نواقض الوضوء.

منها:- معتبرة عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي).[2]

ومنها:- معتبرة حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا، ثم إن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي).[3] وغيرها من الروايات.

فلا اشكال في الحكم انه اذا كان السبب في الشك خروج بلل مشتبه قبل الاستبراء فيجب عليه اعادة الوضوء.

الصورة الثاني:- اذا كان سبب الشك حدوث حدث أي هل حدث له حدث بعد الوضوء ام لا؟ فلا ريب ولا اشكال في انه يبني على وضوئه السابق ولا يجب عليه اعادة الوضوء وادعي عليه تسالم الاصحاب والامامية بل تسالم المسلمين الا ما نسب الى المالكية حيث قالوا في الشك في البلل الموجود يجب عليه اعادة الوضوء ، ولكن عندنا قد تسالم الاصحاب ان الشك في الحدث بعد الوضوء لا يعتني بشكه والشك في البلل الموجود هل هو من البول او المذي فلا اشكال انه لا يوجب بطلان الوضوء.

ويدل على هذا تسالم الاصحاب وجملة من النصوص المعتبرة المعمول بها عند الاصحاب.

منها:- صحيح زرارة[4] قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء، قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيىء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين اخر).[5]

هذه الرواية وردت في النوم ولكن كلامنا في مطلق الحدث ولا يضر انها وردت في النوم لان الامام يعطي قاعدة كلية يعتمد عليها في كل مورد يشك في الحدث بعد الوضوء.

ومنها:- معتبرة عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت).[6]

هذه الرواية تمنع عن الوضوء بمجرد الشك في الحدث فيكون اتيان الوضوء بنية الوجوب تشريع محرم بناء على هذا النهي.

اما الوضوء التجديدي فهو خارج عن مورد الرواية لأنها تنظر الى غير الوضوء التجديدي.

ومنها:- معتبرة عبد الرحمان بن أبي عبدالله، أنه قال للصادق ( عليه السلام ): أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت؟ فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين إليتي الرجل، فيحدث ليشككه).[7]

هذه الرواية واردة في الريح والكلام في هذه الرواية نفس الكلام في صحيح زرارة فلا يفرق بين ان يكون سبب الحدث هو الريح او هو النوم او البول.

اذن لا اشكال في الحكم فهو مسلم عند الاصحاب منصوص في الاخبار الصحيحة الصريحة بل في معتبرة بكير ينهى عن الوضوء اذا شك في الحدث فيكون اتيان الوضوء بنية الوجوب تشريعا محرما.

ولكن صاحب الحدائق (قدس سره) نقل في المقام قولان سياتي ذكر القولين ان شاء الله تعالى.


[4] - هذه الرواية مضمرة وقد ذكرنا هذه الرواية في بحث الاستصحاب وهي من جملة الادلة على حجية الاستصحاب وهي مضمرة ولكن يعبرون عنها بالصحيحة باعتبار ان مثل اضمار زرارة لا يضر فمثل زرارة لا ينقل الا عن امام.