37/05/07


تحمیل

الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد(المورد الثامن).

قال الماتن

( وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر تجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة)[1]

يوجد تعليق على قوله (إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع) حيث أنه من الواضح تقييدها بعدم احتمال أن المخبر ساخر وليس جاداً في خبره والا فكما تقدم فأن خبره لا يكون حجة لعدم جريان اصالة الجد في حقه.

قوله (أفطر تجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة) وذلك فيما لو تبين الخلاف والسر في ذلك هو أن الكفارة تجب فيما لو افطر في نهار شهر رمضان, أما لو تبين أنه اكل في الليل فلا تجب الكفارة.

يتعرض السيد الماتن في المسألة الاولى والثانية إلى امرين والاولى كأنها معقودة لبيان ما يترتب على الاكل والشرب_ من حيث القضاء والكفارة _ مع الشك في طلوع الفجر أو مع شهادة البينة أو شهادة العدل الواحد, والمسألة الثانية معقودة لبيان حكم نفس الافطار تكليفاً.

 

( مسألة 1 ) : إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين) أي بقي شكه مستمراً فلم يتبين طلوع الفجر ولم يتبين عدمه( لم يكن عليه شيء)أي لا قضاء ولا كفارة ( نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك ) احد الامرين وهذا مقابل ما اذا تبين له صدق البينة وانه اكل بعد طلوع الفجر (بعد ذلك ولو شهد عدل واحد بذلك) بطلوع الفجر( فكذلك) أي يجب عليه القضاء والكفارة وان لم يتبين له احد الامرين ( على الأحوط.)

وهذه المسألة ناظرة إلى ما يترتب على الافطار في هذه الحالات الثلاث الافطار عند الشك مع عدم تبين احد الأمرين والافطار في حالة اخبار البينة بطلوع الفجر والاخبار في حالة اخبار العدل الواحد مع عدم تبين الامرين.

وقد ذكر (قد) في المقام ثلاثة فروع:-

الفرع الاول: من هذه المسألة (إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين) وحكم بعدم وجوب القضاء وعدم وجوب الكفارة عليه ( لم يكن عليه شيء) والسبب في ذلك لأنه يشك في وجوب القضاء والكفارة عليه _ لأنه يشك في أن اكله وقع في النهار أو في الليل _ويكفي في نفي وجوبهما في حالة الشك اجراء اصالة البراءة, نعم لو اكل شاكاً وتبين بعد ذلك أن الفجر كان طالعاً حين اكله فحكمه من حيث القضاء والكفارة تقدم سابقاً أنه يجب عليه القضاء الا في صورة واحدة وهي صورة المراعاة مع اعتقاد دخول بقاء الليل فلا يجب عليه القضاء.

واذا فرضنا أنه تبين أن اكله كان واقعاً في الليل فليس عليه قضاء ولا كفارة.

هذا بالنسبة إلى القضاء أما بالنسبة إلى الكفارة فالظاهر انها لا تجب مطلقاً سواء تبين الحال أم لم يتبين وسواء تبين أنه كان قد اكل في الليل أم تبين أنه كان قد اكل في النهار, لأن الكفارة نوع من العقوبة وهي تدور مدار الاثم وعدمه, ولا مخالفة ولا اثم في المقام لأن معه استصحاب بقاء الليل لأنه يشك في طلوع الفجر وعدمه فأكله جائز استناداً إلى الاستصحاب.

الفرع الثاني: ما اذا اخبره عدلان بطلوع الفجر ومع ذلك اكل وقد قال السيد الماتن في هذه الحالة (نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك) فأوجب عليه القضاء والكفارة لأنه في هذه الحالة قامت عنده الحجة المعتبرة شرعاً فيثبت عنده الطلوع شرعاً وتعبداً فيكون تعمده للأكل بعد قيام الحجة المعتبرة على طلوع الفجر تعمداً للإفطار فيثبت في حقه القضاء والكفارة, لأنه يكون كمن احرز طلوع الفجر وجداناً واكل, فالشارع يقول يجب أن تتعامل مع هذه البينة كأنها تخبرك عن الواقع أي تعامل معها وكأن الطلوع ثابت, والظاهر في هذه الحالة صحة ما ذكره السيد الماتن من وجوب القضاء بل الكفارة ايضاً.

قال (وإن لم يتبين له ذلك) أي بقي شاكاً وهذا في قبال ما لو انكشف مطابقة البينة للواقع, أما لو انكشف خطأ البينة وعدم اصابتها الواقع وتبين أن الفجر لم يكن طالعاً عند اكله, ففي هذه الحالة من المشكل الحكم عليه بوجوب القضاء والكفارة والسر في ذلك هو أن وجوب القضاء والكفارة إنما يثبتان على من اكل في نهار شهر رمضان متعمداً وليس كذلك في المقام لأنه اكل في الليل, فهو خالف حكماً ظاهرياً بلا اشكال لأن الحكم الظاهري كان وجوب متابعة الامارة الدالة على طلوع الفجر فكان الحكم الظاهري هو حرمة الاكل عليه لكن لا قيمة للحكم الظاهري عند تبين الواقع وانكشاف خطأ الامارة, وهذا يكون من قبيل مسألة تقدمت وهي ما لو اكل معتقداً أن هذا نهار شهر رمضان وتبين أنه نهار شهر شعبان أو نهار شهر شوال في الواقع, فلا يجب عليه القضاء والكفارة لأنه لم يفطر في نهار شهر رمضان, وموضوع وجوب القضاء والكفارة هو الافطار في نهار شهر رمضان, نعم كان عنده حكم ظاهري بوجوب الامساك وحرمة التناول بأعتبار أنه كان معتقداً أو قامت عنده البينة بأن هذا نهار شهر رمضان, لكن الحكم الظاهري يزول اثره بمجرد انكشاف الخلاف واقعاً.