36/05/19


تحمیل
الموضـوع:- مسألة ( 8 ) - المكاسب المحرمة -كتاب التجارة.
وفيه:- إمّا أن نفّسر التعاون بفعل الاثنين لا بما يشمل الإعانة أيضاً، أو نفسّره بالأعم الشامل للإعانة.
فإن فسّرناه بفعل الاثنين كالتقاتل فإنه ينتسب إلى الاثنين فأحدهما يقتل الآخر فالفعل ينتسب إلى الاثنين بنحوٍ واحدٍ وبالتساوي في مقابل أن يقوم أحدهما بالقتل ويقوم الآخر بالقبض على الشخص الذي يراد قتله فقتله فلا ينتسب إلى الاثنين، فإذا فسّرناه بالأوّل وقلنا إنّ المقصود في الآية الكريمة حينما قالت:- ﴿ ولا تعاونوا ﴾ هو أنّها تنهى عن الفعل المنتسب إلى الاثنين بنحو السويّة فسوف تكون الآية الكريمة أجنبيّة عن المقام فإنّ الإثم يكون صادراً من البائع فالبائع هو الذي أعان على الإثم بتقديم الصنم أو الصليب إلى المشتري لا أنّ الفعل ينتسب إليهما معاً، يعني أنّ المقام من قبيل الإعانة وليس من قبيل التعاون والآية تنهي عن التعاون وقد فرض أنا فسّرنا التعاون بما لا يشمل الإعانة فتكون الآية أجنبية عن المقام . هذا مضافاً إلى ما سنذكره على الاحتمال الثاني فإنّه يرد على هذا الاحتمال أيضاً.
وأمّا إذا فسرناه بما يشمل الإعانة:- فيمكن أن يقال إنّ الاعانة لا تصدق بمجرد البيع، فالبيع ليس مصداقاً للإعانة وإنما المصداق هو التسليم والدفع الخارجي، فإنا حينما أدفع الصنم إلى المشتري بذلك تتحقّق الإعانة أو التعاون لا أنّه يتحقّق بنفس البيع، فلو فرضنا أني قلت بعت وقال الآخر اشتريت من دون تسلّمٍ وتسليم فلا إعانة ولا تعاون.
هذا مضافاً إلى أنّ الآية الكريمة تنهى عن التعاون على الإثم فلو فرض أنّي بعت الصنم بشرط أن يكسره فيما بعد ففي مثل هذه الحالة لا يصدق الإعانة على الإثم فلا يمكن الحكم ببطلان هذا البيع أو حرمته تمسّكاً بالآية الكريمة، فكلّ بيع صنمٍ لا يصير باطلاً وإنما الباطل يصير حصّةً خاصّة . إذن سوف يصير هذا الدليل أخصّ من المدّعى.
هذا مضافاً إلى أنّ هذا الدليل إمّا أن يثبت الحرمة التكليفيّة أو يثبت الحرمة الوضعيّة ولا يثبتهما معاً لأنّ النهي في الآية الكريمة إمّا تكليفيّ فتثبت الحرمة التكليفيّة أو وضعي فتثبت الحرمة الوضعيّة، أما ثبوت الاثنين فذلك يعني إرادة كِلا المعنيين من هذا النهي وهو لا نريد أن نقول هو شيءٌ مستحيلٌ وإنما نقول إنَّ إرادة كِلا المعنيين - الحرمة التكليفية و الوضعيّة - بعيدٌ عرفاً لأجل أنّه خلاف الظاهر.
الوجه الثالث:- ما ذكره السيد الخوئي(قده) وحاصله:- إنّ الهيئة الخاصّة للصليب لا احترام لها شرعاً وقد أمرنا الشارع بإزالتها وإعدامها وهكذا هيئة الصنم، فهي إذن معدومة ومادامت معدومةً فالمورد يصير من باب بيع المعدوم فأنت تقدّم الثمن مقابل لا شيء فيكون باطلاً، قال(قده) ما نصّه:- ( لعدم اعتبار الشارع الهيئة شيئاً ولذا يجب إعدامها فبيعها يكون كبيع المعدوم )[1].
وهو قد أطال في كلامه وذكر مقدّمةً ولكنّي ذكرت خلاصة المطلب.
ويرد عليه:-
أوّلاً:- ماذا يقصد من كون المورد من بيع المعدوم ؟ فهل يقصد أنّ الهيئة معدومة خارجاً حقيقةً ؟ وهذا مخالفٌ للوجدان لأنّ الهيئة مازالت موجودة بالوجدان فصحيحٌ نحن أُمِرنا بإعدامها ولكنها لا زالت موجودةً فبيعها ليس بيع المعدوم.
وإن كان يقصد أنّه مادام قد أُمِرنا بإعدامها فهي بحكم المعدوم من حيث أنّه لا ماليّة لها، فيرد عليه ما أجاب به هو سابقاً حيث ذكر أنّ البيع لا يشترط فيه ماليّة العوضين ونحن قد وافقناه على ذلك.
وإن كان يقصد أنّ الهيئة حينما أُمِرنا بإعدامها فيكون المورد مصداقاً لأكل المال بالباطل باعتبار أنّ هذا بحكم اللاشيء فيكون أكل المال أكلاً بالباطل، فيرد عليه ما ذكرنا سابقاً من أنّ المقصود من الباء هنا باء السببية لا المقابلة، مضافاً إلى أنّ المقصود من الباطل هو الباطل العرفي لا الباطل الشرعي فما أوردناه سابقاً يرد عليه هنا.
ثانياً:- إنّ ما ذكره لو تمّ فهو يتمّ فيما إذا لم يكن للمادة ماليّة، أمّا إذا كان لها ماليّة كما لو كان الصنم أو الصليب مصنوعاً من الذهب فحتى لو أمرنا الشارع بكسرها وإعدامها فهي بالتالي شيءٌ في عالم الخارج فيصدق على أنّ هذا من بيع الموجود وليس من بيع المعدوم لأنّ هذا له ماليّه وله وجود.
وإذا أجاب وقال:- هذا يتمّ فيما إذا فرض أنّ الهيئة كان لها وجود يغاير وجود المادّة كما هو الحال في الخلّ والخمر حيث إنّ لكلٍ منهما وجوداً يمتاز عن وجود الآخر، فإذا كان أحدهما لا شيء فسوف يبقى الآخر شيئاً ويكون الثمن في مقابلة ويقع البيع صحيحاً في مقابلة، ولكن في مقامنا ليس للهيئة وجودٌ منحازٌ عن وجود المادّة فلا يمكن أن تقول يقع البيع صحيحاً بلحاظ المادّة وباطلاً بلحاظ الهيئة بل إمّا أن يقع صحيحاً بلحاظ الاثنين معاً أو يقع باطلاً بلحاظهما معاً وهذا التفكيك لا معنى له باعتبار تقوّم الهيئة بالمادّة وليس هناك وجودان أحدهما منحازٌ عن الآخر.
قلنا له:- هذا صحيحٌ لو أردنا أن نقسّط الثمن ونقول إنَّ الثمن يوقع نصفه في مقابل المادّة والبيع صحيح بلحاظه ونصف الثمن الآخر في مقابل الهيئة وهو باطل، فإذا أردنا أن نقول هكذا فيأتي كلامك وهو شيء متين، ولكن نحن لا نريد أن نقسّط الثمن ونقول بتعدّد البيع وإنما نقول مادام للمادّة قيمة فلا يصدق أنّ هذا الشيء معدوم، فصحيحٌ أنّ الهيئة معدومة لأنّ الشارع قد حكم عليها بلزوم الإعدام، أمّا حيث إنّ للمادة قيمة فلا يصدق أنّ هذا من قبيل جعل الثمن مقابل المعدوم.
ثالثاً:- إنّ ما ذكره لو تمّ فهو يثبت البطلان - أي الحرمة الوضعيّة - باعتبار أنّ بيع المعدوم باطل ولا يثبت الحرمة التكليفيّة، ولعله من هذه الجهة أضاف في مصباح الفقاهة تعبيراً آخر ليتغلّب على المشكلة حيث قال:- ( فلا شبهة في حرمة بيعها وضعاً وتكليفاً لوقوع البيع في معرض الإضلال )[2]، إنّ إضافته إلى هذه العبارة لعلّه أراد به إثبات الحرمة التكليفيّة فيقول هو باطلٌ لأنّ الهيئة محكومٌ عليها بالعدم ومحرّمٌ تكليفاً لأنّ هذه الهيئة حينما تقدّمها للمشتري فهي موجبةٌ للإضلال فيكون البيع محرّماً.
ويردّه:- إنّ كونه موجباً للإضلال كيف يوجب حرمة البيع ؟! إنّه لابد وأن يتمسّك بفكرة ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾[3]إذ لو لم نضمّ هذه الضميمة فكونه موجباً للإضلال لا يكفي وحده لإثبات الحرمة فلابد وأن نرجع بالتالي إلى كونه موجباً للتعاون على الإثم والعدوان والآية الكريمة قد نهت عن الإثم والعدوان، ولكن يردّه أنّه(قده) يفسّر التعاون بفعل الاثنين والمورد هنا هو من قبيل فعل الواحد فإنّ الإضلال والإعانة على الإثم يصدر من واحدٍ وهو البائع.
هذا مضافاً إلى ما أشرنا إليه سابقاً وهو أنّ التعاون والإعانة أو المعرضيّة للإضلال تصدق بالتسليم والدفع لا بالبيع، فالبيع بنفسه ليس موجباً للإضلال ولا للتعاون على الإثم والعدوان وإنما الموجب لذلك هو التسليم والتسلّم.
إذن لو تمّ هذا الوجه فهو يثبت الحرمة الوضعيّة دون التكليفيّة.


[1] محاضرات في الفقه الجعفري، الخوئي، ج1، ص165.