32/01/28


تحمیل

الموضوع: المسالة 243 .

 كان الكلام في المأزر والازار فهل يجوز غرزهما بابرة ونحوهما؟

 وقد ذكرنا وجود نقطتين تشتمل عليها المسالة

حكم المأزر

 اما بالنسبة الى المازر فالاحوط عدم عقده على العنق ومستند ذالك روايتان

الرواية الاولى: صحيحة سعيد الاعرج سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد ازاره في عنقه قال لا وسائل الشيعة ج 12 ص 502 الباب53 من تروك الاحرام الحديث 1

وتقريب الدلالة عى الحرمة يتوقف على مقدمتين

المقدمة الاولى: ان سؤال السائل ليس عن الوجوب او الاستحباب انه غير محتمل فيتعين ان يكون السؤال عن الجواز وعدمه والامام (عليه السلام) قال لا فتكون الصحيحة ظاهرة في التحريم

المقدمة الثانية: ان الازار في الصحيحة المذكورة يراد به المأزر دون الرداء

 فبناء على تمامية هاتين المقدمتين تتم دلالة الصحيحة على المطلوب

وسندها تام لان الراوي لها الشيخ الصدوق في فقيهه حيث قال عن سعيد الاعرج، وطريق الصدوق الى سعيد في مشيخته: فقال وماكان فيه عن سعيد بن عبد الله الاعرج فقد رويته عن ابي عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن سعيد الاعرج

 والجميع ثقات، اما والد الشيخ الصدوق فهو من اعلامنا المبرزين، واما سعد الاشعر واحمد الاشعري القمي والبزنطي فهما ايضا من اجلاء اصحابنا بلا كلام

 نعم ان كانت هناك شبهة فهي في عبد الكريم الخثعمي فان النجاشي وان قال (ثقة ثقة) ولكن الشيخ الطوسي قال هو واقفي

 ولعله من هنا رمى السيد محمد العاملي في مدارك الاحكام الرواية بضعف السند على ما نقلناه عنه سابقا، وهو وان لم يصرح بذالك ولكن يتحتم ان يكون الضعف من هذه الجهة ونسب الى صاحب المدارك ان الحجة عنده خصوص الرواية الصحيحة دون الموثقة

 وان كان الحق كما ذكر صاحب الحدائق اكثر من مرة في حدائقة ان كلام صاحب المدارك متهافت فتارة لايعمل بالموثقة وفي موارد اخرى تراه ياخذ من دون توقف

 فالرواية تامة دلالة وسندا بعد الفراغ عن تفسير الازار بالمازر

الرواية الثانية: رواية علي بن جعفر عن اخيه (عليها السلام) المحرم لايصلح له ان يعقد ازاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولايعقده المصدر السابق الحديث5

والظاهر ان دلالتها لاباس بها لان جملة لايصلح يمكن ان يستظهر منها التحريم

 والازار لابد من تفسيره بالمازر حتى تتم الدلالة

وقد رواها صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر وقد قال جمع من الاعلام كالسيد الخوئي والسيد الشهيد ان الطريق صحيح ببيان ان صاحب الوسائل قد اعتد على جملة من المصادر حينما الّف كتابه الوسائل وكانت بعض المصادر لم تصل اليه بالمباشرة وان لم ينقل بواسطة كتب اخرى وبعضها وصل اليه بالمباشرة ومنها كتاب على بن جعفر وذكر صاحب الوسائل في الخاتمة طرقه الى الكتب التي يكتب عنها، وهي طرق صحيحة كما يتضح لمن راجعها تنتهي الى الشيخ الطوسي، وحيث ان الشيخ الطوسي له طريق صحيح كما في الفهرست والمشيخة فنستنتج ان طريق صاحب الوسائل الى علي بن جعفر صحيح

 هذا ماذكروه وهو جيد ولكنه موقوف على ان يكون طريق صاحب الوسائل الى الشيخ متمركزا على نسخة معينة وليست طرقا الى الشيخ الطوسي او الراوي من دون النظر الى نسخة معينة كما هو المتعارف في زماننا اوقبله وهو اخذ الاجازة من الشيخ اقا بزرك الطهراني تبركا، وليست الطرق التي يذكرها الشيخ اقا بزرك ناظرة الى نسخ معينة وانما هي طرق كلية تنتهي الى الشيخ الطوسي ومثلها لايجدي في تصحيح الرواية

 ونحن ان لم نطمئن بان طرق صاحب الوسائل هي تبركية اذ نستبعد انه قد وصلت اليه من كل كتاب نسخة معينة والطرق المتعددة هي متمركزة على تلك النسخ المعينة والاحتمال موجود وهو كاف لاسقاط الرواية عن الاعتبار وهذا بخلاف كتب الشيخ الطوسي

 وعلى اي حال فان لم تتم هذه الرواية سندا فتكفينا الرواية الاولى اي صحيحة سعيد الاعرج

 بقي شيئ ان صحيحة سعيد واضحة في التحريم حيث قالت لا فلماذا لايصار الى الفتوى بنحو الجزم وصير الى الاحتياط فقد قال (قده) الاحوط

والوجه في ذالك امور

الاول: ان الحكم بعدم الجواز لم يكن معروفا بين المتقدمين بل عرف من زمان العلامة وهو عَكَس المطلب، فعليه يشكل الجزم بالفتوى

الثاني: ان الرواية عبرت بالازار ويحتمل ان المقصود منه الرداء دون المازر

الثالث: ان هذه الرواية قد نقلت في نسخة بلفظ الرداء دون الازار كالنسخة التي اشرنا اليها سابقا

 فان هذه الامور الثلاثة تصلح لعدم الجزم بالفتوى بالتحريم والانتقال الى الاحتياط

 اما بالنسبة الى الاحتياط الثالث اي عدم الغرز بابرة فلايمكن الاستناد فيه الى الروايتين المتقدمتين لعدم ذكر ذالك فيهما

 نعم توجد رواية في كتاب الاحتجاج نقلت مراسلة مع الناحية المقدسة وفيها اشارة الى ذالك فقد روى الطبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) انه كتب اليه يساله عن المحرم يجوز ان يشد المازر من خلفه على عنقه...فاجاب (عليه السلام) جائز ان يتزر الانسان كيف شاء اذا لم يحدث بالمازر حدثا بمقراض اولا ابرة تخرجه به عن حد المأزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض المصدر السابق الحديث3

ودلالتها واضحة حيث ذكر الغرز وانه اذا لم يحدث الغرز فلامشكلة

والمشكلة من حيث السند فان الطبرسي لانعرف طريقه الى الحميري فانهما ليسا متعاصرين ولامجال للاشكال بجهالة طريق الحميري الى صاحب العصر (عجل الله تعالى فرجه) فان الحميري كتب الى المولى بذالك وجائه الجواب

 فالتوقف من هذه الناحية لامعنى له فالمشكلة من حيث طريق الطبرسي الى الاحتجاج وفي مقام الاحتياط يكفي مثل هذا فالاحوط عدم الغرز بالابره ومثلها

 واما الاحتياط الثاني وهو عدم العقد مطلقا

 ووجهه اما حمل العقد على المثالية بمعنى ان يدعى لاخصوصية له والاشكال في العقد بما هو عقد والعنق لاخصوصية له

 واما ان يقال ان رواية الاحتجاج قد ذكر فيها النهي عن العقد ولم يقيد بالعنق ولكن حيث ان سندها يمكن التوقف فيه فلذالك صير الى الاحتياط من ناحية هذا الحكم ايضا

 هذا بالنسبة الى النقطة الاولى