32/01/19


تحمیل

الموضوع: المسالة 242 .

 كان الكلام في محرمات الاحرام والتي منها لبس المخيط لخصوص الرجال

 وذكرنا ان الروايات لاتشتمل على عنوان لبس المخيط وانما الوارد هو العناوين الخمسة المتقدمة

الرواية الاولى: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاتلبس ثوبا له ازرار وانت محرم الا ان تنكسه ولاثوبا تدرعه ولاسراويل الا ان لايكون لك ازار ولاخفين الا ان لايكون لك نعل وسائل الشيعة ج 121 ص 473 الباب35 من تروك الاحرام الحديث 1

 وقد رواها بالشكل المذكور الشيخ الصدوق والكليني (قده) ،وقريب من ذالك مع اختلاف جزئي رواها الشيخ الطوسي وقد اشار صاحب الوسائل الى ذالك في المصدر السابق الحديث2، ولعله جعله مستقلا باعتبار وجود الفارق الجزئي الذي اشرنا اليه وهي

لاتلبس وانت تريد الاحرام ثوبا تزره ولاتدرعه ولاتلبس سراويل الاّ ان لايكون لك ازار ولاخفين الا ان لايكون لك نعلان

 وعلى اي حال فهذه تدل على حرمة عناوين اربعة ولكن بما ان رابعها وهو لبس الخفين خارج عن محل كلامنا وياتي تحت عنوان مستقل فالعناوين المذكورة ثلاثة الثوب الذي له ازرار والدرع والسراويل

الثانية: صحيحة زرارة عن احدهما (عليهما السلام) سالته عما يكره للمحرم ان يلبسه فقال يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه وسائل الشيعة ج 12 ص 475 الباب 36 من تروك الاحرام الحديث5

 وهي خاصة بالدرع ولكن هناك مشكلة وهي ان هذه الرواية تدل على ان المحرم خصوص الدرع دون بقية الثياب ومن هنا تعارض مثل الصحيحة الاولى، وهذه قضية نتعرض اليها فيما بعد

الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار وغير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) رجل احرم وعليه قميصه فقال ينزعه ولا يشقه وان كان لبسه بعدما احرم شقه واخرجه مما يلي رجليه وسائل الشيعة ج 12 ص 488 الباب 45 من تروك الاحرام الحديث2

 وعلى منوالها صحيحة عبد الصمد بن بشير المذكورة في الحديث 3 من المصدر السابق وهي تدل على حرمة لبس القميص حيث دلت على لزوم نزعه

الرابعة: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) اذا اضطر المحرم الى القباء ولم يجد ثوبا غيره فاليلبسه مقلوبا ولايدخل يديه في يدي القباء وسائل الشيعة ج 12 ص 486 الباب 44 من تروك الاحرام الحديث 1

 وعلى منوالها صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) يلبس المحرم الخفين اذا لم يجد نعلين وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه عاتقه او قبائه بعد ان ينكسه المصدر السابق الحديث2

 وهاتان الروايتان تدلان على حرمة لبس القباء غايته اذا لم يجد غيره لبسه منكوسا

 وهناك كلام ياتي هل المقصود من النكس هو جعل الاسفل اعلى وبالعكس او جعل الظاهر باطنا وبالعكس فربما تكون الروايات من هذه الزاوية مختلفة الا انها ليست مهمة الان وياتي الحديث عنها

فاتضح ان العناوين المذكورة في هذه الروايات هي خمسة ومعه فكيف نثبت حرمة لبس مطلق المخيط ان ذالك يحتاج الى دليل وربما يستدل على ذالك باحد البيانات الثلاثة

البيان الاول: التمسك ببعض الروايات التي قد يفهم منها ان المحرم على المحرم مطلق الثياب من دون خصوصية للعناوين الخمسة المذكورة وذالك من قبيل ما ورد في بيان كيفية الاحرام كصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) حيث جاء فيها بعد بيان بعض مايرتبط بالاحرام مانصه: احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب وسائل الشيعة ج 12 ص 340 الباب 16 من ابواب الاحرام، فانه قد ورد فيها عنوان الثياب بشكل مطلق من دون اختصاص باحد العناوين الخمسة وبه يثبت التعميم

وفيه ان الرواية المذكورة قد تقدمت الاشارة اليها وذكرنا انها بصدد بيان الاداب الشرعية ولايمكن ان نستفيد منها الوجوب فان التعبير الوارد فيها ان تقول احرم لك شعري و...الخ وهذا لايستفاد منه الالزام ولايحتمل احد وجوب الاحرام بالشعر والمخ والعظام فالتعبير نفسه ليس فيه مايدل على الوجوب مضافا انه لايحتمل الوجوب

 فهي بصدد بيان ادب شرعي واسلامي

ولكن لو قطعنا النظر عن ذالك نقول انها ليست بصدد البيان من ناحية الثياب وان المحرم هو مطلق او بعض الثياب فلعل المقصود احرم لك شعري من الثياب المحرمة على المحرم اما ماهي المحرمة فان الرواية ليست بصدده ولايعاب على المتكلم عدم التخصيص لانه ليس بصدد البيان من هذه الناحية

 مضافا الى ان غاية ماتدل عليه هو حرمة عنوان الثياب لاعنوان المخيط والمعنى حرمة عنوان المخيط

 وصحيحة محمد بن مسلم سالت ابا جعفر (عليه السلام) عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء وسائل الشيعة ج13 ص 159 الباب 9 من بقية كفارت الاحرام الحديث1

 فانها تدل على حرمة مطلق الثياب على المحرم بناء على الملازمة بين ثبوت الكفارة والحرمة وقد شككنا بذالك سابقا

وقد اتضح الجواب كما سبق فانه يمكن ان يقال قد يكون المقصود هو ان المحرم اذا احتاج الى لبس الثياب المحرمة عليه وعدم تقيد قيد المحرمة باعتباره ليس بصدد البيان من هذه الناحية كأن يكون هناك عهد بان المحرم هو قسم خاص من الثياب

 وعلى منواها صحيحة ايوب اخي اديم سُئل ابي عبد الله (عليه السلام) من اين يجرد الصبيان قال كان ابي يجردهم من فخ وسائل الشيعة ج11 ص336 الباب 18 من المواقيت الحديث1

والاشكال عليها كما سبق اذ لعل المقصود اين يجردهم من الثياب المحرمة ولكن حذف قيد المحرمة من باب وضوح المطلب فلايمكن ان نستفيد منها الاطلاق

 مضافا الى انها تدل على حرمة الملابس لاعنوان المخيط وهذا يرد على صحيحة محمد بن مسلم السابقة ايضا

والخلاصة: ان غاية ماتدل عليه هذه الروايات هو حرمة لبس عنوان الثياب لاعنوان المخيط مضافا الى احتمال كون المقصود حصة خاصة من الثياب كما اشرنا

البيان الثاني: لاثبات التعميم ان هذه الخمسة ذكرت من باب امثلة للمخيط ولاخصوصية لها

وفيه: ان هذا خلاف الظاهر اذ الامام (عليه السلام) قال لاتلبس ثوبا له ازرار او تتدرعه او لاتلبس السراويل وكيف نفهم من هذا ان مقصوده لاتلبس مطلق المخيط

 نعم هو شيئ محتمل ولكنه خلاف الظاهر، ولا اقل لايمكن ان نجزم بالغاء الخصوصية

 هذا مضافا انه اذا كان المحرم عنوان المخيط فلماذا هذا التطويل فيكفي للامام (عليه السلام) ان يقول لاتلبس المخيط بلا حاجة الى ذكر العناوين الخاصة التي يكون ذكرها مشتملة على التطويل

ان قلت كيف حكمتم في الطيب بان الاصناف الخمسة ذكرت من باب المثالية بينما هنا رفضتم ذالك فما هو الفارق بين المقامين

قلت ان هناك يوجد ما يساعد على التعميم وهو مناسبات الحكم والموضوع فان حيثية الاحرام تتنافى مع حيثية الطيب فلو فرض ان الطيب كان افضل انواع الخمسة فانه لايحتمل ان تكون الخمسة محرمة وهذا الافضل ليس محرما

 اذا يوجد ما يوجب الغاء الخصوصية لهذه العناوين الخمسة من الطيب بينما في مقامنا لايوجد مثل هذا فلعله لهذه الخمسة خصوصية

ولاتقول: ان مطلق الطيب لو كان محرما فلماذا الامام (عليه السلام) ذكر العناوين الخمسة من الطيب

فنقول: انه يحتمل ان الادون من هذه ليس محرما وانما المحرم لهذه الخمسة لانها الارقى في ذالك الزمان

وبالجملة فاستفادة المثالية في مقامنا مشكل ولذا لم نرى من تمسك بذالك

البيان الثالث: الاجماع حيث يقال هناك اجماع فمطلق المخيط محرم على المحرم من دون خصوصية للعناوين الخمسة

 فنتمسك بالاجماع وقد تمسك بهذا جمع من الاعلام منهم صاحب الجواهر