31/11/21


تحمیل

الموضوع: المسالة 233 .

 تقدم ذكر احد الفروع التي هي تذكر للجنبة العلمية التي ذكرها بعض الفقهاء

 اما اذ فرض العكس اي لو تحققت الوكالة حالة الاحرام بان كان كلاهما او احدهما محرما ولكن العقد قد اجراه الوكيل حالة كون الموكل محلا وكذا مع فرض احلال الوكيل نفسه وفي مثله يحكم بصحة العقد فان الوكالة وان وقعت حالة احرامهما الا انه لا محذور في الوكالة بل المحذور في العقد نفسه وقد وقع في حالة حلهما معا

 واما بالنسبة الى الفرع الثالث اي لو فرض ان العقد قد اجري فضوليا وكان اجرائه حالة الحل ولكن اجازته وقعت حالة الاحرام فهنا قد يفصل بين ان يبنى على ان الاجازة ناقله ومعه البطلان وبين ما اذا قلنا انها كاشفة فالمناسب هو الصحة، هكذا قد يقال

 ولكن المناسب هو البطلان على كلا التقديرين، اذ العقد ينتسب الى المجيز من حين الاجازاة وهو حين الاجازة محرم وعليه فالمناسب هو البطلان حتى بناء على الكشف بعد ماكان عنوان تزوج يصدق عليه عند تحقق الاجازة ومنه يتضح حال العكس اي لو فرض ان العقد قد اجري فضولا حال الاحرام والاجازة حال الحل فالمناسب هو الحكم بالصحة حتى بناء على الكشف اذ الانتساب يتحقق من حين الاجازة

 هذا كله بالنسبةالى بطلان العقد وصحته فان هذه المسالة ناظرة الى ذالك

 اما الحرمة المؤبدة فمحلها باب النكاح ونقول مجملا متى ما حكمنا ببطلان العقد من جهة صدق عنوان الزواج حالة الاحرام فالمناسب ثبوت الحرمة المؤبدة لانها تدور مدار صدق الزواج حالة الاحرام، نعم هي مشروطة بالعلم او الدخول ولكنه مطلب اخر

مسألة 234

لو عقد المحل للمحرم امراة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة وكذا المرأة ان كانت عالمة بالحال

 تتضمن هذه المسالة حكما مخالفا للقاعدة وما اكثر احكام الحج المخالفة للقاعدة ولذالك فان ظبط احكام الحج شيئا صعبا لان المخالفة للقاعدة فيه ظاهرة بارزة

 ومضمون المسالة هو ان الشخص المحل لو اجرى عقدا للمحرم وفرض ان المحرم دخل بالمعقود عليها سواء كانت محرمة او محلة فتثبت الكفارة وهي بدنة على العاقد المحل مادام يعلم ان المحرم لايجوز له العقد وكذا البدنة على الزوج بل وعلى الزوجة ايضا وان كانت محلة لو كانا عالمين بالحرمة

وشرط ثبوت الكفارة وهي بدنة امران

الاول: العلم فالجاهل ليس عليه كفارة

الثاني: تحقق الدخول اما لو لم يتحقق فلاتثبت الكفارة بمجرد العقد

 ومدرك الحكم موثقة سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لايحل له قلت فان فعل فدخل بها المحرم فقال ان كانا عالمين فان على كل واحد بدنة وعلى المراة ان كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلاشيئ عليها الاّ ان تكون قد علمت ان الذي قد تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة وسائل الشيعة ج 12 ص 438 الباب14 من ابواب تروك الاحرام الحديث 10

 ودلالتها على ثبوت الكفارة واضح الا ان مورد الموثقة المذكورة هو المحل اذا اجرى عقدا للمحرو ولم تتعرض للمحرم لو عقد للمحرم، ولكنه يمكن التعدي اليه من باب الاولوية

 ولذا فعبارة المتن عمم فيها الحكم للعاقد سواء كان محلا ام محرما

 ولكن نلفت النظر الى ان عبارة المتن قد يشوبها شيئ من الخفاء فانه قد ورد فيها لو عقد المحرم او عقد المحل للمحرم امراة ... الخ، ان وجه الخفاء هو انه في البداية قيل لو عقد المحرم وكان من المناسب ان يعبر هكذا لو عقد المحرم لمحرم امراة او عقد المحل للمحرم امراة فالعبارة بالشكل المذكور اوضح

 وبالجملة نتعدى للمحرم لو عقد لمحرم من باب الاولولية

 وينبغي الالتفات الى ان الحكم بثبوت البدنة يختص بمن عقد لغيره اي لو عقد المحرم لمحرم او عقد المحل لمحرم اما لو عقد المحرم لنفسة فهذا ليس مشمولا للموثقة المذكورز ولا اولولية وتنقيح المناط ليس واردا فلو عقد المحرم لنفسه فلايثبت الا ما اشير اليه سابقا اعني بطلان العقد بل والحرمة المؤبدة اما البدنة فلا

 ثم انه يوجد شيئ آخر وهو ان بعض الاصحاب يبدو منه التشكيك في الحكم المذكور كصاحب الشرائع والعلامة وابنه فخر الدين

 اما صاحب الشرائع فقد ذكر في الشرائع ان الحكم بالبدنة ثابت لو عقد محرم لمحرم ودخل بها المحرم فهنا تثبت البدنة، ثم قال اما لو كان العاقد محلا فالحكم ثابت ايضا على رواية سماعة

 وهذا التعبير برواية سماعة مشعر بالتشكيك

 اما العلامة في المنتهى فقال وفي سماعة قول وعندي في هذه الرواية توقف

 ومقصوده من القول اي كلام باعتبار انه واقفي، وعلى اي حال فقال وعندي في هذه الرواية توقف

 اما ولده فقد قال في الايضاح الاصح خلافه للاصل وانه مباح بالنسبة اليه وتحمل الرواية على الاستحباب

 وما ذكره هؤلاء الاعلام الثلاثة غريب فانه قد يظهر منهم ان شرط قبول الرواية ان لاتكون مخالفة للقاعدة وهذا مرفوض فان الرواية حجة وان خالفت القاعدة اذ القاعدة ليست عقلية لاتقبل رفع اليد عنها، وعلى اي حال هذه ظاهرة غريبة جدا فلابد من الالتفات الى ذالك

 نعم اذا كانت الرواية مخالفة لاجماع الاصحاب او للارتكاز المتشرعي فذالك شيئ آخر اما مجرد مخالفتها لمقتضى القاعدة فلايبرر سقوطها عن الحجية

ونلفت النظر الى انه قد يتمسك بهذه الموثقة للاستفادة منها في المسالة السابقة فقد شكننا في حرمة العقد هناك حالة الاحرام وقلنا ببطلانه جزما ام الحرمة التكليفية فالحكم بها مشكل لعدم الدليل

لايقال ان هذه الموثقة صالحة لاثبات الحرمة حيث قالت وهو يعلم انه لايحل له اي لايحل للمحرم حالة الاحرام وهي تكفي لاثبات الحرمة التكليفية

قلت ان التعبير بفقرة لايحل يلتأم مع نفي المشروعية اي وهو يعلم ان العقد ليس مشروعا، كما في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم فان لفظ التحريم هنا يراد منه نفي المشروعية والاّ فنفس العقد بدون دخول نستبعد ان يلتزم فقيه بحرمته التكليفية، وكذا الحال في المقام