31/10/19


تحمیل

الموضوع: المسالة 223 .

 كان الكلام فيمن جامع في العمرة المفردة بعد السعي قلنا نطرح تسائلين

التسائل الاول: هل تفسد عمرته بذلك او هي محكومة بالصحة ذكرنا ان الشهيد الاول جزم بالصحة اي بمساواة العمرة المفردة لعمرة التمتع وهناك لم يحكم الفقهاء بالفساد وهنا كذلك، بيد ان سبطه قال ان الصحة تحتاج الى دليل، وكذا صاحب الحدائق قال في عمرة التمتع يوجد دليل على الصحة اما في العمرة المفردة ليس عندنا دليل فالحكم بالصحة محل اشكال

وفيه: ان الحكم بالصحة وعدم الفساد لطرو ما يشك في ايجابه للفساد لايحتاج الى دليل خاص حتى يقال ان الدليل الخاص جاء في عمرة التمتع ولم يجئ في العمرة المفردة، كلا بل يكفينا اصل البرائة بمعنى انا نشك في مانعية الجماع المتحقق بعد اكمال السعي من الصحة فيجرى اصل البرائة اي رفع ما لايعلمون

 وان شئت قلت الاصل نجريه لابلحاظ المانعية بانفرادها فان ذلك ليس فنيا وليس صناعيا وانما نجريه بلحاظ الامر النفسي المتعلق بالكل المركب من الاجزاء والشرائط اعني العمرة فنقول: لااشكال في وجود امر بالعمرة المركب من اجزائه وشرائطه وموانعه المعلومة ولكن نشك هل ذلك الامر النفسي تعلق بتلك الاجزاء المعلومة والشرائط والموانع المعلومة باضافة هذا المانع وهو ان لايكون جماعه بعد السعي؟ انا نشك في تعلق الامر النفسي للاجزاء والشرائط باضافة هذا المانع المشكوك فهل الامر تعلق بالتسعة المعلومة مثلا او تعلق بالعشرة وليس بالتسعة فقط اي باضافة مانعية الجماع بعد اكمال السعي، انه شك بين الاقل والاكثر واشتغال الذمة بالاقل شيئ معلوم واما اشتغالها بالزائد فشيئ مشكوك فنجري البرائة عنه فانه كلفة زائدة مشكوكة اي نطبق حديث مالايعلمون على الزائد المشكوك ككل تكليف شككنا في ثبوته، اذاً فنيا لانجري البرائة مباشرتا ولانطبق حديث مالايعلمون مباشرتا على المانعية المشكوكة، ان هذا باطل صناعيا واذا كنا نعبر احيانا بذلك فهو تسامح بالتعبير

 وكونه باطل صناعيا باعتبار ان البرائة تجري بلحاظ التكليف المشكوك والمانعية هذه بانفرادها لانحتمل تعلق التكليف بها وانما التكليف يتعلق بالكل المركب والذي يصدر من الشرع هو الامر بالكلي المركب، وبالجملة عندما نجري البرائة فنجريها بلحاظ الامر النفسي المتعلق بالمركب وليس بنفس الجزء المشكوك ولا بنفس الشرط او المانع المشكوك

والخلاصة نقول لصاحب المدارك والحدائق انه يمكن رفع المانعية المشكوكة المذكورة باصل البرائة واذا لم يقبلوا بهذا بل قالوا هذا اصول جديد

فنقول لهم اذا ماذا تصنعون بالاشياء التي يشك في مانعيتها كما ان النظر الى البدن اذا شك في انه مفسد ومانع كيف تنفون مانعيته فيجب ان تتوقفوا عن الصحة والمانعية بحق الاشياء المشكوكة فكما هناك تجرى البرائة فهنا ايضا تجرى البرائة

وقد تسئل: هل يمكن ان نطبق اصالة الصحة والفراغ بان يقال ان المكلف بعد ان تحقق منه الجماع وبعد اكمال السعي سوف يشك في صحة وفساد مامضى فيطبق اصالة الصحة المستندة الى مثل قوله (عليه السلام) كلما مضى فامضه كما هو، وهو لايختص بما اذا كان الشك بعد الفراغ من المركب بالكامل بل حتى لو شك بالاجزاء السابقة بعد الفراغ منها ولو في وسط المركب كما اذا انهينا الركعة الاولى من الصلاة وقمنا في الركعة الثانية وشككنا في الاولى فتطبق القاعدة ويقال كل ما مضى فامضه كما هو، ان مثل هذه القاعد وهي قاعدة الصحة المستندة الى هذا الحديث المبارك هل يمكن تطبيقها في المقام؟ وكلامنا عن مقتضى الصناعة وان كنا في غنى عن اصالة الصحة فعندنا اصل البرائة

والجواب: لايمكن فان مورد اصالة الصحة ما اذا كان الشيئ مانعا جزما وشك في تحققه فباصالة الصحة يبنى على عدم تحققه، اما اذا انعكس الامر بمعنى انه جزم بتحققه ولكن شك في مانعيته فلايمكن باصالة الصحة نفي مانعيته

 وان شئت قلت ان اصالة الصحة ليس اصلا تعبديا وانما هو اصل عقلائي والشارع امضاه وهو عقلائيا مقبول في هذه الحدود وهو الشك في طرو المانع او شك في عدم تحقق الجزء او الشرط اما ان تلغى الجزئية عند تركه الجزم من خلال تطبيق اصالة الصحة او تلغى الشرطية المشكوكة عند الجزم بعدم تحققه من خلال التمسك باصالة الصحة وهكذا بالنسبة الى المانع فهو شيئ مرفوض عقلائيا ولايلتزم به فقيه، اذا ينحصر الامر بالتمسك باصالة البرائة ولامجال لاصالة الصحة

التسائل الثاني: بعد ان عرفنا ان العمرة تبقى صحيحة بالجماع بعد اكمال السعي فهل تثبت الكفارة في المورد المذكور بعد الالتفات الى ان صحيحة العجلي التي دلت على ان من جامع قبل اكمال السعي لم تذكر ثبوت الكفارة بالجماع بعد السعي، فهل يقال المناسب نفي ثبوت الكفارة من خلال اصل البرائة

 لكن المناسب ثبوتها رغم عدم وجود رواية خاصة تدل على ذلك، باعتبار اطلاق ما دل على ان كل من جامع قبل طواف النساء فعليه بدنة فانه باطلاقه شامل للمقام فحتى لو اكمل المكلف العمرة بالتقصير وقصر ثم جامع قبل طواف النساء فالمناسب ثبوت كفارة بدنة عليه لانه يشمله ذلك الاطلاق، نعم ماذكرناه سابقا من ان من طاف خمسة اشواط وجامع ترتفع عنه الكفارة استنادا الى صحيحة حمران بن اعين ياتي هنا

 وهكذا ماذكرناه سابقا من ان من اكمل اربعة اشواط بل ثلاثة ونصف وجامع يكفيه ذلك لارتفاع الكفارة، وايضا لو عجز المكلف عن البدنة فعليه شاة استنادا الى صحيحة على بن جعفر المتقدمة التي تقول من رفث في احرامه ولم يتمكن من البدنة فعليه شاة فانها باطلاقها تشمل المقام ايضا، هذا بالنسبة الى المسالة المذكورة

المسألة 224

من احل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته وعلى الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة

 المقصود من المسالة المذكورة هو ان نفترض ان المحرم في حجه او عمرته ولا فرق بينهما، فلو احل من احرامه بالتقصير وطواف النساء واتى الى زوجته وكانت هي بعد محرمة فوقع عليها فان كانت مكرهة تحمل هو كفارة بدنة، اما اذا لم يكن مكرها لها فهل يتحمل الكفارة ايضا؟

 المناسب بمقتضى القاعدة عدم التحمل فان التحمل يحتاج الى دليل بعد الالتفات الى انها مطاوعة ولكن توجد رواية دلت على ان من احل من احرامه ووقع على زوجته قبل ان تحل من احرامها ضمن الكفارة وهي بدنة، وهذه الرواية مطلقة اذ قالت وقع عليها قبل ان تحل ولم تقل وان كانت مكرهة والامام (عليه السلام) لم يستفصل فالمناسب ثبوت الكفارة عليه مطلقا، نعم صاحب الوسائل عنون الباب بما اذا اكرهها وهذا اجتهاد منه والرواية لم تذكر الاطلاق فالمناسب العمل باطلاقها، اللهم الا ان يستفاد الفقيه من كلمة وقع عليها او غرم انه مكره لها اذ لو كانت مطاوعة لم يقل وقع عليها او غرم كفارته، انه لو استظهر الفقيه هذا فتختص الرواية بحالة الاكراه ولكن هذا المعنى وان كان محتملا ولكن لايبلغ الى حد اعلى من ظهور الرواية في اطلاقها

 فالمناسب انذاك العمل باطلاقها كما صنع السيد الماتن فانه اطلق من هذه الناحية، غايته نتقيد بمورد الرواية يعني مااذا كان الزوج قد احل من احرامه، اما اذا فرض انه لم يكن محرما من الاساس ووقع على زوجته قبل ان تحل فالمناسب عدم تحمله للكفارة مكرها كان او ليس مكرها فان النص مختص بمن كان محرما واحل ووقع، اما اذا كان محلا من الاساس فلاتشمله الرواية ونرجع الى اصل البرائة، اللهم الا ان يجزم بعدم الخصوصية من هذه الناحية الاّ ان عهدة هذه الدعوى على مدعيها، فالمناسب ان لاكفارة عليه، وهي ايضا اذا كانت مكرهة فلاكفارة عليها لحديث نفي الاكراه نعم اذا كانت مطاوعة فعليها الكفارة.