38/07/14


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/07/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكرنا ان وجوب زكاة الفطرة وجوب تكليفي ولا يمكن ان يكون وجوبا وضعيا لان ضوابط الوجوب الوضعي لا تنطبق عليه فان الوجوب الوضعي كزكاة المال الفقير شريك مع المالك في نفس الاعيان الخارجية في زكاة الغلاة بالعشر او نصف العشر فهو شريك مع المالك بنحو الاشاعة او في زكاة الاغنام فهو شريك مع المالك في الكلي في المعين وانه مالك لشاة واحدة من اربعين شاة ولهذا يختلف من حيث الاثر العملي مثلا في زكاة الغلاة الاربعة التي يكون زكاته بنحو الاشاعة لا يجوز للمالك التصرف في المال الزكوي في أي جزء من اجزائه لأنه مشترك بين المالك والفقير بنحو الاشاعة واما في الاغنام الذي يكون زكاته بنحو الكلي في المعين فيجوز التصرف في تسعة وثلاثين ولكنه لا يجوز التصرف في الشاة الواحدة من اربعين شاة لأنها ملك الفقير وليس ملكه هذا اثر ان الزكاة بنحو الكلي في المعين واما في زكاة البقر تبيع او تبيعة في ثلاثين بقرة فهو ملك للفقراء وان لم يكن شريكا في الاعيان فيجوز التصرف في تمام النصاب وفي الابل كذلك فان الفقير ليس شريكا معه لا بنحو الاشاعة ولا بنحو الكلي في المعين ولهذا لا مانع من تصرف المالك في تمام النصاب والفقير مالك للشاة فقط فاما ان الفقير مالك لما في عهدة الشخص كما اذا تلفت اموال الخمس انتقلت حصة الامام (عليه السلام) مع السادة الى ذمة المالك فالامام والسادة مالك لما في عهدة المالك وفي ذمته وكذلك الحال في الزكاة اذا تلفت اموال الزكوية كالحنطة والشعير ونحوها انتقلت حصة الفقير الى ذمة المالك فالفقير مالك لما في ذمة المالك وفي عهدته هذا هو ضابط الحكم الوضعي ، وهذا الضابط لا ينطبق على وجوب الفطرة فان الروايات التي تدل على وجوب الفطرة تدل على ان على كل راس وعلى كل فرد فطرة اذا كان واجدا للشروط من البلوغ والعقل والغنى والحرية ، وكذلك الروايات الاخرى وهي روايات العيلولة تدل على ان زكاة المعال على المعيل وزكاة العيال على المعيل ولكن ليس في هذه الروايات روايات تدل على ان الفقير شريك مع المالك او الفقير مالك لما في عهدة المالك لم يرد في شيء من الروايات رواية تدل على هذا ، وكذلك الروايات التي تدل على ان الزكاة صاع من حنطة او شعير او ما شاكل ذلك فان هذه الروايات لا يوجد فيها ما يدل على ان الفقير شريك مع المالك اما بنحو الاشاعة او بنحو الكلي في المعين فلم يرد في هذه الروايات على ان مقدار الصاع في اموال المالك للفقير بنحو الكلي في المعين او بنحو الاشاعة فمن اجل ذلك لا يمكن ان يستفاد من هذه الروايات ان وجوب زكاة الفطرة وجوب وضعي بل هو وجوب تكليفي كوجوب الكفارة والنذورات وما شاكل ذلك اذ لا شبهة في ان وجوب الكفارات وجوب تكليفي.

ولكن قد يقال ـــ كما قيل ـــ ان وحدة الجعل بين زكاة الفطرة وزكاة المال قرينة على ان وجوب كلتا الزكاتين وجوب وضعي لا وجوب تكليفي فان وحدة الجعل تدل على وحدة المجعول فلا يمكن ان يكون المجعول في زكاة المال وضع والمجعول في زكاة الفطرة تكليف ، اما في كليهما وضع او في كليهما تكليف فلا يمكن ان يكون في احدهما وضع وفي الاخر تكليف.

والجواب عن ذلك واضح فان الآيات التي تدل على الجعل وكذلك الروايات التي تدل على اصل الجعل غير ناظرة الى انه وضع او تكليف فان الوضع والتكليف انما يظهر من الروايات التي تدل على ان الفقير شريك مع المالك في العشر او نصف العشر او شريك مع المالك في الكلي في المعين فمن هذه الروايات نستفيد ان وجوب زكاة المال وجوب وضعي وليس وجوبا تكليفيا ، واما وحدة الجعل فلا تدل على ذلك فانه في مقام اصل الجعل ولا مانع من الجمع بين التكليف والوضع في جعل واحد لان كليهما امر اعتباري وحينئذ لا مانع من الجمع بينهما ولكن استفادة ان احدهما تكليف والاخر وضع هو يستفاد من الروايات الخاصة لا من الآيات وفي روايات زكاة الفطرة ليس فيها ما يدل على ان وجوبها وجوب وضعي بينما في زكاة الاموال الروايات الكثيرة تدل على ان الفقير شريك مع المالك في العشر او نصف العشر او في الكلي في المعين اذن وحدة الجعل لا تدل ذلك.

ولكن هنا عدة روايات قد ورد في هذه الروايات الامر بإخراج الفطرة وتعيينها في مال معين في الخارج قبل خروج الوقت حتى يجد أهلها وموضعها واذا لم يخرجها فهو ضامن والضمان لا يتصور الا فيما اذا كان وجوب زكاة الفطرة وجوبا وضعيا اما اذا كان الوجوب تكليفيا فلا يتصور فيها الضمان ، ونتكلم في هذه الروايات ان شاء الله تعالى.