38/07/13


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/07/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: زكاة الفطرة.

لا شبهة في ان وجوب الكفارات وجوب تكليفي وليس وجوبا وضعيا فان الواجب هو صرف الاطعام على المساكين والا فالمسكين لا يكون مالكا للطعام ولا يكون شريكا مع المالك ولا يكون مالكا لما في عهدت المالك وذمته حتى يكون الوجوب وجوبا وضعيا بل الواجب صرف الاطعام او صرف الشاة او البقر والابل في الكفارات لا ان الفقير مالك للشاة او للابل او البقر او ما شاكل ذلك ، فان الوجوب انما يكون وضعيا اذا كان الفقير شريكا مع المالك او كان مالكا لما في عهدت المالك اما اذا لم يكن الفقير شريكا مع المالك ولا مالكا لما في عهدته فالوجوب تكليفي ولا معنى لكونه وضعيا ولا شبهة في ان وجوب الكفارات وجوب تكليفي وليس وضعيا.

وانما الكلام في زكاة الفطرة فهل وجوب زكاة الفطرة وجوب تكليفي او انه وجوب وضعي؟

الجواب:- المعروف والمشهور بين الاصحاب بل بعضهم ذكر التسالم بان وجوب زكاة الفطرة وجوب وضعي وجعله من المسالمات بين علماء الشيعة وان وجوب زكاة الفطرة كوجوب زكاة المال هو وجوب وضعي.

ولكن اتمام ذلك بالدليل مشكل نتكلم اولا على طبق القاعدة ، اما في زكاة المال فوجوبه وجوب وضعي فان الفقير شريك مع المالك في العشر في الغلاة الاربعة فبمجرد انعقاد الحبة عشرها للفقير وتسعة اعشارها للمالك لا ان العشر يدخل في ملك المالك ويخرج من ملك المالك ويدخل في ملك الفقير بل هو من الاول غير داخل في ملك المالك وكذلك الخمس فان خمس الارباح للامام (عليه السلام) وطبيعي السادة ولم ينتقل الخمس الى المالك اصلا بل بمجرد الربح خمسه ينتقل الى الامام (عليه السلام) والى السادة واربعة اخماس دخلت في ملك المالك ولهذا تكون الارباح مشتركة بنحو الاشاعة بين المالك وبين الامام (عليه السلام) والسادة ، وكذلك الحنطة في الزكاة فهي مشتركة بين المالك والفقير ولهذا لا يجوز تصرف المالك قبل اخراج الزكاة لأنه تصرف في المال المشترك وهو غير جائز وكذلك الحال في الخمس لا يجوز تصرف المالك في الارباح طالما لم يخرج خمسها لأنه تصرف في المال المشترك وهو غير جائز بدون اذن الشريك فاذا تلف الخمس وتلفت الزكاة انتقلت الى ذمة المالك اذا كان التلف بتفريط منه فذمته تكون مشغولة للإمام (عليه السلام والسادة) وكذلك في الزكاة فذمته تكون مشغولة للفقير.

واما زكاة الفطرة فهل هي كذلك او انها ليس كذلك؟

الجواب:- هي ليست كذلك فان في زكاة الفطرة الفقير ليس شريكا مع المالك في الاعيان الخارجية من ماله ولا يكون مالكا لمقدار زكاة الفطرة في ذمته ، اذن بطبيعة الحال يكون وجوبها وجوب تكليفي وليس وجوبا وضعيا فان الواجب على المالك دفع صاع من حنطة او شعير او زبيب او تمر او ما شاكل ذلك من الاطعمة الى الفقير هذا هو الواجب على المالك وليست ذمته مشغولة به اذا لم يعطي ، اذن قياس زكاة الفطرة بزكاة المال قياس مع الفارق فان في زكاة المال الفقير شريك مع المالك اما في زكاة الفطرة فليس الامر كذلك ، اذن كيف يقاس زكاة الفطرة بزكاة المال؟!! ولهذا ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) ان وجوب زكاة الفطرة وجوب تكليفي وليس وجوبا وضعيا اذ لم يدل شيء من ادلة وجوب زكاة الفطرة على ان الفقير شريك مع المالك او ان الفقير مالك بمقدار صاع من حنطة او شعير في ذمة المالك فمن اجل ذلك لا دليل على ان وجوب زكاة الفطرة وجوب وضعي بل هو وجوب تكليفي ، ومن هنا المعروف بين الاصحاب ان المكلف اذا مات قبل اداء زكاة الفطرة لم يجب اخراجها من تركته وان كان المشهور ذلك ، ولكن ذهب جماعة الى عدم اخراجها فلو كانت ذمته مشغولة بذلك فلابد من اخراجه من اصل التركة قبل الارث كالزكاة والخمس والديون العرفية.

مضافا الى انه ورد في بعض الروايات كصحيحة عبد الله ابن سنان[1] ((اذا اخرج زكاة الفطرة قبل الزوال فهي فطرة واذا اخرجها بعد الزوال فهي صدقة)) ، وبطبيعة الحال يكون المراد من الصدقة هو الصدقة المستحبة لان التفصيل بينهما قاطع للشركة فلو كان المراد من الصدقة هو الصدقة الواجبة وهي الفطرة اذن لا فرق في هذا التفصيل أي سواء أكان اخراجها قبل الزوال او بعده لأنها تكوت قبل الزوال فطرة وبعد الزوال فطرة ايضا.

اذن لا محالة يكون المراد من الصدقة هو الصدقة المستحبة وهي ليست بفطرة.

ولكن قد يستدل على ان زكاة الفطرة كزكاة المال ، ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.