38/06/14


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكر الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة، حيث إنه غير مكلف بها، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم)[1] .

الظاهر ان ما ذكره السيد الماتن (قدس الله نفسه) صحيح ، فاذا فرضنا ان زكاة فطرة المعال على المعيل والمعال ليس مكلفا بالفطرة والمعيل هو المكلف ، ولا فرق بين القول بان وجوب الفطرة وجوب وضعي او وجوب تكليفي ، فاذا كان وجوبا وضعيا فذمة المعيل مشغولة بفطرة المعال وفطرة المعال دين على ذمة المعيل واما ذمة المعال فهي فارغة وعلى هذا فاذا دفع المعال مالا بعنوان الفطرة فاجزاء غير الواجب عن الواجب بحاجة الى قرينة ، وما دفعه المعال فهو غير واجب ولا يكون مصداق لما في ذمة المعيل فاذا لم ينطبق ما في ذمة المعيل على ما دفعه المعال فلا يمكن الحكم بالاجزاء بل هو ليس من مصاديق الفطرة.

واما اذا كان وجوب الفطرة وجوبا تكليفيا ومتعلقه الاموال الخارجية وليس دينا في الذمة فحينئذ المكلف بدفع المال خارجا الى مستحقيه هو المعيل واما المعال فلا يكون مكلفا بشيء فحينئذ اخراج المعال زكاة نفسه بعنوان زكاة الفطرة لا يكون مجزيا لان اجزاء غير الواجب عن الواجب بحاجة الى دليل لان معنى الاجزاء انطباق الواجب على ما يأتي به المكلف بالخارج أي انطباق المأمور به على ما يأتي به المكلف بالخارج فهذا هو معنى الاجزاء والمفروض ان ما دفعه المعال ليس مصداقا للواجب ، اذن اجزاءه عن الواجب بحاجة الى دلي بل هو ليس فطرة.

نعم قد تقدم سابقا ان المعيل اذا لم يدفع فطرة المعال عصيانا او نسيانا او جاهلا بجهل مركب او كان فقيرا لا يجب عليه لا فطرة نفسه ولا فطرة المعيل فحينئذ يجب على المعال ان يدفع فطرته تمسكا بإطلاق الروايات لان الشك في التخصيص الزائد يكون المرجع هو عموم العام واطلاق المطلق ومقتضى الاطلاق في جميع هذه الصور هو وجوب الفطرة على المعال تمسكا بعموم الروايات واطلاقها.

واما اذا كان المعيل ليس عاصيا ولا ناسيا ولا جاهلا ولا فقيرا بل هو يعطي زكاة المعال فحينئذ لا يجزي ما دفعه المعال بعنوان فطرته فانه ليس فطرة له والاجزاء بحاجة الى دليل.

نعم لو كان وجوب الفطرة على المعيل وجوبا كفائيا ـــ كما احتمل البعض ـــ فلا مانع من الاجزاء فان الوجوب الكفائي يسقط بفعل الغير ، فاذا دفع المعال فطرته عن نفسه فهو يوجب سقوط فطرته عن المعيل سواء أكان دينا ام تكليفا فلا فرق من هذه الناحية.

ولكن هذا الاحتمال لا دليل عليه اذ لا شبهة في ان ظاهر الروايات ان وجوب فطرة المعال على المعيل وجوب عيني وليس وجوبا كفائيا.

ثم ذكر السيد الماتن: نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم)[2] .

هذا الذي افاده (قدس الله نفسه) لا يمكن المساعدة عليه فان التبرع لا يمكن ان يكون مجزيا لأمرين.

الامر الاول:- انه غير واجب واجزاء غير الواجب عن الواجب بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك ، اذن كيف يكون دفع المعال زكاة فطرته تبرعا يكون مجزيا؟!

الامر الثاني:- كيف يمكن للمعيل ان يقصد القربى لان قصد القربى معتبر في زكاة الفطرة كما في زكاة المال.

قد يقال:- بانه لا دليل على وجوب قصد القربى في مثل المقام فان عمدة الدليل على اعتبار قصد القربى في زكاة الفطرة الاجماع والقدر المتيقن من الاجماع غير هذا المورد فمثل هذا المورد لا يشمله الاجماع ، اذن لا دليل على اعتبار قصد القربى.

ولكن ذكرنا ان اعتبار قصد القربى ليس من جهة الاجماع بل من جهة السيرة الجارية بين المتشرعة المتصلة بزمن الائمة (عليهم السلام) وهذه السيرة حجة بإمضاء المعصوم ، هذا هو عمدة الدليل على اعتبار قصد القربى في زكاة الفطرة وزكاة المال.

وقد يقال:- ـــ كما قيل ـــ ان اعتبار قصد القربى في زكاة الفطرة وزكاة المال باعتبار اطلاق عنوان الصدقة على زكاة الفطرة وكذا على زكاة المال والصدقة تتضمن قصد القربى وفرق بين الصدقة وبين الهدية فان الصدقة انما هي لوجه الله تعالى فكل من يتصدق بشيء تصدق لوجه الله تعالى بينما الهدية ليست كذلك ، اذن نفس صدقة تتضمن قصد القربى وعلى هذا فبما ان زكاة المال وزكاة الفطرة صدقة فهي تتضمن قصد القربى.

ولكن هذا صحيح ولكن انما الكلام في ما دفع المعال تبرعا وهو ليس مصداقا لزكاة الفطرة حتى يقال انه صدقة والصدقة تتضمن قصد القربى فهي ليسن بصدقة بل هو تبرع عن الصدقة فاذا لم يكن صدقة فلا قصد القربى فيه.

واما قصد القربى من المعال فلا اثر له لان الامر باخراج زكاة الفطرة لا يكون موجها اليه بل هو موجه الى المعيل فمن اجل ذلك لا اثر لهذا التبرع ولا يكون مجزيا.

اذن ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) من ان الاقوى الاجزاء لا وجه له

ثم بعد ذلك ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين، والمدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، وفي العكس يجوز)[3] .