38/03/28


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

تحصل مما ذكرنا انه اذا قصد المكلف غاية معينة من التيمم واتى بالتيمم تحقيقا لتلك الغاية فان جعلها جزء من المأتى به بان يكون التيمم المأتي به مركبا من ضربتين ومسحتين مضافا الى كون هذا التيمم لتحقيق تلك الغاية فجعل الغاية جزء من التيمم فحينئذ قلنا ببطلان التيمم ان كانت تلك الغاية مطلوبة له , ولكن نحن لم نلتزم بان الغاية مطلوبة اصلا لأنه لم يتم عندنا دليل على ذلك .

ونفس الكلام في المسألة التالية وهي انه لو قصد التيمم بدلا عن الغسل او عن الوضوء واشتبه في قصد البدلية ويظهر من حكيم الفقهاء ان ماقاله في قصد الغاية انه يجري في قصد البدلية ايضا فان قصد البدل على النحو المطلوب منه صح منه اما اذا قصد البدل على خلاف ما هو مأمور به فان كان على نحو القيد _ حسب تعبيره وعلى نحو الجزء على تعبيرنا _ فحينئذ يحكم بالبطلان واما اذا كان قاصدا غير البدل والمطلوب ولكن بعنوان الخطأ في التطبيق يعني قصد مافي الذمة وتخيل ان مافي الذمة هو هذا البدل بدل عن الوضوء وهو في الواقع المطلوب بدلا عن الغسل ففي هذه الصورة حكم الاعلام الاربعة السيد اليزدي وحكيم الفقهاء والسيد الاعظم وصاحب مصباح الهدى قالوا بصحة التيمم , وفي هذه المسالة فرعان فرع هذا الذي ذكرناه وسنعود اليه وفرع آخر ذكره السيد اليزي في المقام ويتعرض له في مسالة ستة وعشرين ايضا وهو اذا كان المكلف مأمورا بالتيمم بدلا عن مس الميت وهو قد قصد البدلية عن غسل الجنابة فهنا حكموا بالصحة والسيد العظم لم يلتزم بذلك ونتكلم فيه ان شاء الله .وفعلا كلامنا هو في الفرع الاول وهو ما اذا كان التيمم المطلوب من المكلف ماهو بدل عن الوضوء مثلا فهو قصد ماهو بدل عن غسل الجنابة او بالعكس وقلنا ان الاعلام فصلوا بين ان يكون هذا الخطأ في التقييد او كان في التطبيق فاذا كان في التطبيق قالوا بالصحة وقلنا كذلك في المسالة السابقة اما في المقام فلانقول ذلك .

والذي يدعونا لمخالفة الاعلام هو انه هناك فرق بين قصد الغاية وقصد البدلية فان قصد البدلية داخل في ماهية التيمم والتيمم ليس عبارة عن ضربتين ومسحتين فقط بل هما مسحتان وضربتان مع قصد كونهما بدلا عن الوضوء او الغسل واذا كان الامر كذلك فقصد البدلية داخل في صميم التيمم , ودليل تشريع التيمم دال على ذلك ( فتيمموا صعيدا ) فالتيمم مع فرض العجز عن الوضوء او الغسل وهذا هو معنى البدلية فالمطلوب منا ضربتين ومسحتين - وهما بدل عن الغسل او الوضوء والتيمم كالصلاة هو من المركبات الاعتبارية وفي المركبات كل ما يكون ملحوظا فهو يشكل حيثية تقييدية او جزء منه _ والتعبير الصحيح جزء منه _ فاذا كان الامر كذلك فالتيمم الذي لايكون فيه قصد البدلية ليس مأمورا به فلابد من قصد البدلية فاذا لم يتحقق هذا فلايحكم بصحة التيمم باعتبار ان المكلف لم يقصد البدلية , فهو مامور ببدلية معينة فاذا لم يقصدها فلم يأتي بالمأمور به فالخطأ في التطبيق لا يتعقل في باب البدلية لان البدلية داخلة في ماهية التيمم انما يتعقل الخطأ في التطبيق اذا كان ذلك المفهوم الذي طبقه على الفعل خارجا عن ماهية التيمم , فهناك تخيل انه هذا فتبين ذاك وهذا الوصف الزائد على حقيقة التيمم اذا اختلف هذا يسمى خطأ في التطبيق واما اذا كان الاختلاف في جزء فلايسمى خطأ في التطبيق انما خطأ في الماهية فلايحكم بالصحة .