38/03/25


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

(مسألة 12) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ومع التعدد يجوز قصد .

كان الكلام في ما ذكره الاعلام واصر عليه هو رض انه لابد من قصد الغاية في التيمم على نحو القيد بحيث يحكمون ببطلان التيمم اذا تخلفت الغاية وقلنا انه لا يجب قصد الغاية حيث تتبعنا الآيات والروايات فلم نجد ذلك ابدا ,

وبغض النظر عن ذلك كان لحكيم الفقهاء اشكال على اليزدي حيث ان السيد اليزدي ذكر اذا تعددت الغاية اما يقصد كل واحدة منها _ بناء على اللزوم _ او يقصد البعض ويصح منه تحقيق كل غاية التي قصدها والتي لم يقصدها ومرة ثالثة يقصد ما في الذمة فحكيم الفقهاء يقول هذا ليس شيئا ثالثا وانما هو نفس الاول يعني قصد الجميع لان قصد كل واحد منهما في ذمته لأنه اذا قصد ما في الذمة فانه قصد الجميع ,

وقلنا السيد الاعظم حاول الاجابة عن هذا الاشكال وقال المقصود هو قصد الجامع وقلنا ان هذا غير واضح علينا لأنه ان كان يقصد به الجامع الحقيقي فهو لايوجد بين تيممات مختلفة تيمم لأجل الخروج من المسجد وتيمم لصلاة الميت - لزيادة الاجر والثواب وليس لأجل الصحة_ والتيمم لأجل غايات اخرى فلايوجد جامع حقيقي بين هذه الغايات وان كان يقصد بالجامع هو الجامع الانتزاعي مثل احدها فهذا الامر فرضي لاوجود ولاتحقق له اصلا وهكذا رفضنا جواب السيد الاعظم .

والصحيح في الجواب عن اشكال حكيم الفقهاء نقول ان قصد مافي الذمة قد يكون لأجل الاشارة لأجل ان يكون هذا الذي مافي الذمة هو المطلوب هو العنوان وهو الذي عبر عنه بالجامع وهذا رفضناه وقد يكون قصد مافي الذمة عنوانا مشيرا الى الجميع بمعنى انه يقصد المتيمم الغايات بعنوان ينطبق عليها يعني قد يكون يقصد الغايات كلها واحدة تلوى الاخرى مثلا اريد التيمم للصلاة ولمس كتابة القرآن وللطواف وهكذا كلها تفصيلا ومرة يغض النظر عن التفصيل بل يدخل جميع الغايات تحت عنوان واحد وذلك العنوان الواحد يشير الى جميع الغايات فرق بين جوابنا وجواب السيد الاعظم فان جواب السيد الاعظم قال نفس الجامع مقصودا هو غاية وقلنا كلا انما نقول ان الجامع مشير الى الجميع بحيث يكون ذكر الجميع بالإجمال وليس بالتفصيل والفرق بين الاجمال والتفصيل فرق حقيقي وليس فرقا فرضيا فقط .

ثم نعود الى ماقلنا انه لادليل على وجوب الغاية حيث تتبعنا الروايات الواردة في بحث التيمم اغلبها في الباب الحادي عشر والثاني عشر من ابواب الوسائل هذه الروايات بعضها تحكي تعليم رسول الله ص لعمار التيمم وبعضها تحكي تعليم سائر الائمة ع لبعض اصحابه التيمم وقد يكون ذلك بدون السؤال وقد يكون مع السؤال وخصوصا الروايات التي سأل الامام ع فيها التيمم فلو كان قصد الغاية داخلا في ماهية التيمم او كان شرطا في صحة التيمم لكان على الامام ع ان يبين فتلك الاطلاقات كافية على انه لا دليل على قصد الغاية في التيمم ابدا وهذا الكلام من الاعلام رض صدر في بحث الوضوء ايضا فقالوا الوضوء لأجل غاية معينة فلابد ان يقصد جميع الغايات او بعض الغايات وحسب ما نذكر رفضنا ذلك ايضا وقلنا الامام الباقر ع والصادق ع لتلامذته ( الا اريكم وضوء رسول الله ) فالإمام ع يتوضأ امامهم ليعلمهم وضوء رسول فلو كان قصد الغاية داخلا لكان على الامام ع ان يبين ذلك , وكذلك في الروايات الواردة في بيان ماهية التيمم ابتداء من الامام ع او سؤال الراوي عن حقيقة التيمم وعن ماهيته فلوا كان هذا داخلا لكان على الامام ان يبين وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يليق بشأن الحكيم ابدا .

ثم قال اليزدي في هذه المسالة قال انه مع اتحاد الغاية _ قلنا يقصد وحدة الغاية _ قال اذا لم تكن هناك الا غاية واحدة فلايجب التعيين فالتعيين يحتاج الى التعدد ولكنه لايرفض القصد فلا يقول القصد واجب هاهنا فنقول له اذا كان قصد الغاية داخلا في ماهية التيمم فلافرق بان تكون الغاية واحدة او متعدة فلما لايقول التعيين غير واجب لكن نفس قصد الغاية لابد ان يقول بوجوبها ولايقول هو ولا من اتبعه من الاعلام , هذا ملخص كلامنا في هذه المسالة وتحصل انه لا دليل على وجوب الغاية نعم ضرف التيمم يختلف فقد يكون ضرف التيمم فقدان الماء وقد يكون ضرف التيمم مانع من استعمال الماء وقد يكون حاجته الى التيمم لأجل الصلاة فهذه اختلاف الضروف وليس اختلاف الغايات والقيود للتيمم .

ثم ذكر مسالة اخرى قال رض اذا قصد غاية وتبين عدمها بطل التيمم.

هذه العبارة يقتضي منا التأمل فيها ماذا يعني انه قصد الغاية وتبين ان تلك الغاية ليست موجودة ,

السيد الاعظم ضرب مثالا قال يتيمم لأجل صلاة الظهر مثلا ثم تبين انه لم يدخل وقت صلاة الظهر فهنا الغاية هو الدخول في صلاة الظهر .

وهذا التفسير غير واضح انما هذا هو اختلاف في ضرف التيمم فقبل زوال الشمس ليس ضرف التيمم فالتيمم ليس مطلوبا لا ان فيه تخلف الغاية والا لو كان المكلف صلى صلاة الظهر ونسي انه صلى بعد ذلك تيمم لأجل صلاة الظهر وقبل ان يصلي تبين انه صلى الظهر فلابد ان يصلي العصر فهنا تخلف الغاية موجود فعلى كلام السيد الاعظم واليزدي لابد ان يعيد التيمم وهم لا يقولون بذلك , فهنا تخلف الغاية اما هناك الصلاة قبل دخول الوقت فليس تخلف الغاية انما هو اختلاف الضرف لم يكن التيمم له مسوغ قبل دخول الوقت .