37/12/05


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/12/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ كيفية التيمم

الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه. بل المناط صدق مسح التمام عرفا [1]

يقول رض اذا ضمت الاصابع فما يختفي فهو من الباطن ومالايختفي ولكن حين المسح لاتصل اجزاء الماسح اليه فهذا ليس من الظاهر ولا من الباطن ومايلمسه الماسح فهو من الظاهر , هكذا نسب اليه رض .

اقول : ظم الاصابع بعضها الى بعض قد يكون بين طرف الاصبع الى الاصبع الثاني وقد يكون وضع اصبع على الاصبع الثاني فكلاهما فعل المكلف وليس داخلا في طبيعة اليد , فالبطن والظهر انما هو في مقام تحديد الواقع التكويني للكف فهناك ما هو من الباطن وماهو من الظاهر واما انت تفسر الباطن بما يختفي من بعض الاصابع الى بعض فهذا لايجب لمسه , فهذا ليس داخلا في التكوين فخلط بين تفسير البطن والظهر من حيث تكوين اليد وبين ما هو ظهر وبطن او ظاهر وباطن الناشئ من فعل المكلف ! . فالبطن والظهر في الكف والجسم والارض انما هو تفصيل لطرفي المخلوق من حيث الخلقة تكوينا .

ثم الكلام المنسوب الى السيد الاعظم فهو يفسر بين الظهر والبطن فيقول ما يختفي فهو من الباطن فكونه من الباطن متوقف على ان يكون يختفي بحركة الاصبع الى الاصبع الاخرى وهذا خروج عن محل الكلام واذا البطن ما يختفي بحركة الاصبع الى الاصبع الاخرى فتكون حركة الاصبع ووضعها على الاخرى فهذا ايضا يكون مضموم ! , ومافعله السيد الاعظم غير واضح .

ثم هناك خلط في كلمات الاعلام بين المس واللمس والمسح , هذه الكلمات بينها صار خلط في كلمات الاعلام فيقول لابد من المباشرة حتى يتحقق اللمس , فأقول انت مأمور بالمسح وليس باللمس ولا بالمس , فاللمس والمس لفظان متقاربان بمعنى ادراك الشيء فالإدراك قد يكون بحاسة الجلد احساس وقد يكون بالنظر , لمس الطعام بالذوق فلمس كل شيء يكون بحسبه , فالمسح في الاستعمالات العرفية القديمة هو امرار الماسح على الممسوح وليس مس الممسوح كمسح راس اليتيم فوضع اليد فقط لايحقق المسح المطلوب فلابد من وضع اليد على راسه واسحبه ولو قليلا حتى يتحقق المعنى الدقيق للمسح فالخلط بين هذه الكلمات موجود عند حتى من هو قمة في الفقه كصاحب الجواهر رض .

صاحب الجواهر رض : قال في تفسير الروايتين ان الرسول ص مسح فوق الكف قليلا وقد قرأنا هذه الرواية وسعينا في التأمل فيهما حتى نفهم نص الامام ع _ وحسب فهمنا هو قليلا معناه قيد للمسح مسح قليلا فوق الكف فمعنى ذاك هو ارتفاع يد الرسول ص في مقام بدء المسح , ونحن نلتزم بكونه من الاعلى الى الاسفل فارتفعت يده الشريفة في مقام التعليم فوق الكف من المفصل _ صاحب الجواهر يقول قليلا صفة لمصدر محذوف وتقدير الكلام هو مسح مسحا قليلا فوق الكف , بناء على مافهمته تبعا للاعلام انه يد الرسول ص ارتفعت من المفصل الى الزند وهو يقول مسحا قليلا يعني المسح كان قليلا وليس الارتفاع كان قليلا فيكون الفوق بيانا لموضوع المسح , يعني مسحا على ظهر الكف فيريد ان يفسر ان هاتين الروايتين تدلان على ان يكون المسح على ظهر الكف على غرار صحيحة الكاهلي وهي التي دلت على ان المسح يكون على ظهر الكف , هذا مع قطع النظر عن الجهات الاخرى فانت ياصاحب الجواهر يستحيل ان تلتزم بهذا فهذا معناه يكتفي بالمسح حتى بإصبع واحد فهو ايضا مسح قليل للكف , وبعد اسطر يقول رض يجب الاستيعاب للكف فانت تقول قبل ذلك مسحا قليلا يكفي وفسرت الروايتين بذلك فمقتضى التفسير لهاتين الروايتين يكتفى بمسمى المسح فحينئذ على هذا ما الدليل على الاستيعاب كما في مسح الراس والرجلين اكتفينا بمسمى المسح ! فلما تفتي بعد اسطر بالاستيعاب ؟ , فهو يقول المسح يكون قليلا فوق الكف فيكون معنى الروايتين يمسح مسحا قليلا فوق الكف وهذه عبارته فعليه يكفي مسمى المسح , والمسح مصدر لايوصف بالقلة والكثرة الا بلحاظ المتعلق والمتعلق هاهنا الكف , فما افاده غير واضح .