37/12/04


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/12/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ كيفية التيمم

الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه. بل المناط صدق مسح التمام عرفا [1]

كان الكلام في ما افتى اليزدي في العبارة التي نحن بصدد فهمها وهي ادخال شيء من اطراف الاصابع من باب المقدمة وايضا لايجب التعميق في المسح بل يكتفى بما يصدق عليه عرفا انه مسح , وهذا الذي افتى به حكيم الفقهاء يقول ان هذا ليس من باب المقدمة العلمية كما هو ضاهر اليزدي بل هو بنحو آخر كما بينا ذلك في بحث الوضوء , وهناك السيد اليزدي في بحث الوضوء في الغسل الواجب قال بنفس المقالة او قريبا منها قال يجب غسل ما زاد على الحد في الوجه واليد من باب المقدمة العلمية وهناك السيد الحكيم قال هناك انه ليس من باب المقدمة العلمية انما هو مقدمة الوجود بمعنى انه لايمكن ان يتحقق الغسل المطلوب بدون غسل الزائد .

وهذا الذي افاده هناك لأجل التلازم بين غسل المقدار المحدود وغسل شيء مما زاد على المحدود بما انه التلازم موجود واحد المتلازمين لا يتحقق الا مع ملازمه فمن هنا يكون غسل الزائد على الحد من باب مقدمة الوجود وليس مقدمة علمية , وهناك نحن لم نقبل كلامه وقلنا انه هناك نحو من التفسير نلخصه : ان مقدمة الوجود هي احد اجزاء العلة _ المقتضي المعد الشرط عدم المانع _ هذه اذا التأمت تحققت العلة والمعلول , ومسح الزائد ليس شيء من هذه الاجزاء وليس مؤثرا في غسل داخل الحد فداخل الحد وخارج الحد معلولان للفاعل المختار فهو علة وليس الغسلتين او المسحتين احداهما علة للاخرى فليس مقتضيا ولاشرطا ولاعدم المانع فكيف تقول انه مقدمة الوجود لان مقدمة الوجود هي التي يستحيل تحقق ذي المقدمة بدون المقدمة وليس الامر كذلك لأنه بالإمكان الانسان ان يرسم خطا دقيقا على المكان الذي يجب غسله ثم يغسل ما هو داخل في الحد الذي هو داخل الخط المرسوم فلا يدخل شيئا من الزائد فلاتلازم بينهما بل كلاهما (خارج الحد وداخل الحد) معلول لعلة , والتلازم بين الشيئين اذا كان احد المتلازمين علة للآخر وقد نفينا ذلك او يكونا معلولين لعة ثالثة موجبة ولاتكون علة مختارة فهاهنا يكون غسل داخل الحد وخارج الحد معلولان لعلة واحدة وهو الفاعل المختار ولكن هذا لايعني التلازم انما التلازم ياتي اذا كانت العلة موجبة وليس مثل علة النار للإحراق , فاذا كان الفاعل مختارا فلايكون احد الفعلين ملازما لفعل الاخر فقد يتحققان معها وقد يكون يتحقق احدهما دون الاخر , فما قاله حكيم الفقهاء غير واضح .

واما السيد اليزدي فيقول اطراف الاصابع واما ما هو خارج عن الاصابع فهو من الباطن وهذا التعبير غير واضح حيث قلنا لاينبغي الخلط بين البطن والباطن والظهر والظاهر فالروايات دلت على وجوب الظهر وليس الظاهر والظهر هو جانبا معينا من الكف يسمى ظهرا والجانب المقابل يسمى بطن واما الاطراف فهي لاتعد من الظهر ولاتعد من البطن لان البطن مقابل الظهر وهذا ليس مقابل الظهر كما في جسم الانسان فمن رقبته الى منتهى الظهر فهذا ظهر والذي يقابله يسمى بطن واما الجوانب الخواصر فلايعد من الظهر ولامن البطن وانت تقول اطراف الاصابع من الباطن هذا غير واضح علينا .

ثم انه لا موجب لإدخال اطراف الاصابع من باب المقدمة العلمية لان المقدمة العلمية هو حتى يحصل الجزم باني اتيت بما وجب علي وهذه الاطراف ليس من الظهر ولا من البطن والروايات صرحت كيف فعل الرسول الاعظم ص وكذلك والائمة الاطهار في مقام التعليم حيث جر يده قليلا من فوق الزند الى الاخير فلا يتوقف احراز الامتثال على مسح شيء من اطراف الاصابع .

ومن جهة اخرى انت ادخلت اطراف الاصابع واطراف الاصابع من طرف يمين السبابة الى طرف يسار الخنصر هذا كله اطراف الاصابع فاطراف الكف لماذا تركتها ؟ ! من منتهى الخنصر الى الزند هذا كف فهذا كف وله ظهر وبطن وطرف ؟ فكلامه غير واضح .