أنت هنا: الرئيسية الدّين
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الدّين

1
السؤال :

ان كان في ذمة شخص لآخر دین و نحوه بالعملة السابقة (السویسریة) فبأي قیمة یتم التسدید حالیاً؟
علماً ان قیمة الدینار السویسري الواحد عند سقوطه = ۱٥٠ دینار من العملة الحالیة.

الجواب :

یكون التسدید من العملة الحالیة بقیمة العملة السابقة قبیل سقوطها عن الاعتبار.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

ان كان في ذمة شخص لآخر دین و نحوه بالعملة السابقة (السویسریة) فبأي قیمة یتم التسدید حالیاً؟ علماً ان قیمة الدینار السویسري الواحد عند سقوطه ۱٥٠ دینار من العملة الحالیة؟

الجواب :

یكون التسدید من العملة الحالیة بقیمة العملة السابقة قبیل سقوطها عن الاعتبار.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

شخص یدعی زید مدیون لعمر بـ ۱٠٠٠٠٠ الف دینار فهل یجوز لعمرو ان یبیع هذا الدین لخالد بـ ۹٠٠٠٠ الف دینار؟

الجواب :

یجوز ذلك اذا لم یكن الثمن مؤجلاً.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

شخص اقترض من اخر مال ثم قامت الحكومة باسقاط العملة وابدالها بعملة جدیدة فهل تسقط ذمة المقترض بادآء المال؟

الجواب :

اذا كان المال المقترض عملة كان علی المقترض ـ في الفرض ـ قیمته قبل زمن الاسقاط.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

هل یجوز للدائن مطالبة المدیون اذا كان المدیون معسراً؟

الجواب :

لا یجوز ذلك في الفرض.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

اذا توفى الوالد وهو مديون لشخص ما بمبلغ من المال (هل واجب على الابناء تسديد هذا المبلغ بعد موته) مع العلم ان الوالد لم يستفيد من المال ولا الاولاد بل كانت تدر الارباح وخسرت الشركة والدائن لضمان حقه كتب وصل امانة على الوالد؟

الجواب :

يجب وفاء الدين من ماله اذا كان ثابتا شرعا.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

علي دَين لأشخاص معدودين ولم أعثر على أي أثر منهم لرد نقودهم التي في ذمتي ، فما هو الحكم الشرعي ؟

الجواب :

يجب التصدق به عنهم مع اليأس عن الظفر بهم ، وليكن بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط .

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

هل يجوز التقرّض من غير المسلم وبفوائد مالية ؟

الجواب :

لا يجوز القرض بشرط الفائدة حتى من غير المسلم ويجوز اخذ المال من الكافر استنقاذاًً.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

هل يجب في تأخير الدين التحلّل من صاحبه ؟

الجواب :

لايجب .

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

اذا نذر لله باموال و عليه ديون مستحقة للغير فإيهما مقدّم ؟

الجواب :

إذا كان النذر مفوتاً لإداء الدين فلا ينعقد النذر .

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

هل يجوز اقتراض المال و الذهاب لاداء فريضة الحج الواجب ؟

الجواب :

يجوز الاقتراض المذكور و لكن لاتعدّ الحجة حينئذ حجة الاسلام إلاّ اذا كان عندك من المال ما يعادل القرض او اكثر منه نعم يجوز لك ان تهب المال لزوجتك ثم هي تبذل لك ما تحج به فيجزيك عن حجة الاسلام و لو كنت مدينا اذا لم يمنع الحج عن اداء الدين في وقته .

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

من اراد السفر الى الحج و عليه دين و صاحب الدين مسجون و لايستطيع إبراء الذمة منه فما يفعل بالدين الذي في رقبته ؟

الجواب :

اذا كان ما لديه يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج و لايحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج و المشقة لولا صرفه فيها فيجب عليه الحج و يؤدّي دينه بعد رجوعه .

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

في رقبتي دين و هو مبلغ قليل ولكن لااعرف اين صاحبها هل هو حي او ميت ماذا افعل؟

الجواب :

اذا يئست من الوصول اليه او لأحد من ورثته فتصدق به عنه والاحوط ان يكون باذن الحاكم الشرعي.

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

ما قيمة ۲٠٠٠ الفي دينار عراقي تم استقراضها سنة ۱۹۹٠ في الوقت الحاضر؟

الجواب :

نفس ما استقرضته.

سید علي الحسیني السیستاني
15
السؤال :

بذمّتي دين بالعملة العراقيّة السابقة الذي اسقط لاحقاً وحلّ محلّه العملة الجديدة التي تختلف من حيث القيمة، فاذا اردت اداء ذلك الدين الآن هل يجوز ان ادفع قيمة مقدار ذلك الدين بالدولار قبل سقوط العملة السابقة؟

الجواب :

نعم يجوز بل الواجب عليك هو قيمة ذلك الدينار في زمان رواجه.

سید علي الحسیني السیستاني
16
السؤال :

ما هو تعریف الدین؟

الجواب :

الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، و يقال لمن اشتغلت ذمته به ( المديون ) و ( المدين ) و للآخر ( الدائن ) و يطلق الغريم عليهما معاً ، و سبب الدين إما معاملة متضمنة لإنشاء اشتغال الذمة به كالقرض و الضمان و بيع السلم و النسيئة و الإجارة مع كون الأجرة كلياً في الذمة و النكاح مع جعل الصداق كذلك ، و إما غيرها كما في أروش الجنايات و قيم المتلفات و نفقة الزوجة الدائمة و نحوها ، و له أحكام مشتركة و أحكام مختصة بالقرض .

سید علي الحسیني السیستاني
17
السؤال :

لدي طلب سابق على بعض المحتاجين يقدر بأكثر من مليون دينار قبل سقوط النظام وبعد ذلك بدأ قسم منهم يسدد ذلك المبلغ الذي بذمته وأعرف انه من مال مسروق كيف ذلك ؟

الجواب :

إذا كان المال بعينه مسروقاً او ثمن مسروق لم يجز أخذه وفاء للدين ، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: