أنت هنا: الرئيسية بيع الذهب
 
 

شبكة النجف الأشرف

: بيع الذهب

1
السؤال :

ما هو رأي سماحتكم في اخذ اجور صیاغة الذهب من المشتري بذهب أكثر وزنا من المتفق علیه مع مبلغ من المال بعلم المشتري علی ان هذه الزیادة ومبلغ المال تعتبر اجوراً للصیاغة؟

الجواب :

لا يجوز .

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

أنا أعمل في مكتب لبيع الذهب والمجوهرات وأريد من سماحتكم الرؤية الشرعية لهذا الأمر علما انني سمعت أنّ العمل بالذهب حرام؟

الجواب :

يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقا ً، فإذا أردت أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبامكانك أن تبيع ذهبك بنقد وتشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

قد تذهب المرأة إلى بائع الذهب وتستبدل خاتماً ذهبياً بخاتم ذهبي آخر مثلاً، وتدفع للبائع مبلغاً من المال إضافة إلى خاتمها لتحصل على الخاتم الجديد، فهل هذه المعاملة جائزة؟

الجواب :

إذا كان بوزن واحد فلا يجوز نعم يجوز ان تبعه محبسها وتشتري منه محبس.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

هل يجوز تبديل الذهب بالذهب مع اعطاء الفرق للبائع ؟

الجواب :

يجوز بيع مثقال من الذهب وربع مثقال من الذهب مع اعطاء الفرق للبائع بان يكون المثقال في مقابل المثقال والمبلغ في مقابل ربع المثقال.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً فيباع كيلو غرام من الذهب الآن بكيلو غرام منه مع مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع فهل من سبيل الی تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا؟

الجواب :

في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:

۱- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قیمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر ملیوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كیلو ومائة غرام من الذهب علی ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علی المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علی عدم وفائه بالشرط سوی الأثم.
۲- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلو غرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولی أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً یسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

بخصوص بيع المصاغات الذهبية ، المتداول في السوق عند بعض الصاغة هو بيع القطع الذهبية المصاغة مقابل ذهب غير مصاغ + ثمن الاجور + فرق ۳% من وزن الذهب بشكل عملة نقدية فهل هذا جائز شرعاً ؟ وإذا كان غير جائز فما هي الصيغة الصحيحة للتعامل بهذا الخصوص ؟

الجواب :

يمكن التخلّص من الربا في هذا الفرض بأن يبيع أحد الطرفين الذهب غير المصاغ بثمن معينٍ من النقود ( يلحظ فيه الأجرة والفرق ۳% ) ويبيع الطرف الآخر الذهب المصاغ بثمن أقل من النقود أيضاً ويتم أخذ الفرق بهذا الاعتبار وهو ان يكون هناك معاملتان مستقلتان في بيع الذهب العائد لكل منهما وليس بيع الذهب بالذهب .

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

انا صاحب مصنع ذهب یأتي لي بعض المسوقین للذهب وعندهم مقدار من الذهب مثلاً (۲كجم) قدیم یاخذ مني (٤كجم) جدید تسهیلاً مني الیه، وبعد ذلك یبیع من ذهبي علی المحلات ویرجع الباقي من الذهب عليّ وبعد فترة من الزمن یقوم بالتحصیل من المحلات ویسدد ما اخذ مني مع اجرة التصنیع علیها، فما حكم الآتي :

۱ـ التصرف في الذهب من غیر بیع فقط للتسهیل؟
۲ ـ اخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب؟
۳ ـ اعطاء المسوّق لصاحب المصنع او تاجر الجملة الذهب القدیم مع اجرة الذهب الجدید او فرقه؟

الجواب :

هنا صورتان:

أ ـ اذا كان المسوّق للذهب یبیع ما اخذه لنفسه فمرجع ذلك ـ فیما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ـ الی ان یقترض ذلك المقدار من الذهب الجدید بشرط ان یفي مقداراً منه بالذهاب القدیم والباقي بالریال.
ومثل هذا القرض ربوي محرم لانه یجر نفعاً مالیاً للمقرض مع كونه مشروطاً علی المقترض.
ب ـ واذا كان المسوّق یبیع ما اخذه للدافع اي لصاحب المصنع بان اتفق معه علی بیع ذهبه بزیادة علی عشرین الف ریال مثلاً علی ان تكون الزیادة له جعلا ً علی عمله ثم یستوفی الثمن ویعوض قسماً منه بكمیة من الذهب المستعمل، فهذه المعاملة جائزة ولاباس بما ینتفع المسوق من جرائها كما لاباس بما یتسلمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

هناك عرف عند اصحاب الذهب، وهو اذا جاء احد الزبائن یسأل عن قطعة من الذهب لم توجد عنده قام صاحب المحل واحضرها له من المحلات المجاورة المتوفرة عندهم؟ وبعد ذلك یقوم صاحب المحل المذكور ببیع تلك القطعة علی الزبون فما حكم الاتي:

۱ـ تسدید او محاسبات البائع لصاحبها بعد بیعها؟
۲ـ اخذ الفائدة في البیع علی الزبون؟
۳ـ الاتفاق بین اصحاب المحلات ان كل قطعة معلومة السعر او القیمة فبیعها علی ضوء ذلك فیاخذ الربح؟
٤ـ اخذ القطعة وبیعها قبل الاتفاق؟
٥ ـ هل یلزم الشراء من صاحبها اولاً والبیع ثانیاً؟
٦ ـ هل یحق لصاحب القطعة المصلحة الكاملة من دن اعطاء بائعیها شيء من ذلك الربح؟

الجواب :

هنا حالتان:

أ ـ اذا كان صاحب المحل یبیع لنفسه ما اخذه من الذهب من المحل المجاور فمرجع ذلك اما الی انه یشتري لنفسه اولاً تلك القطعة بثمنها المحدد ثم یبیعها علی الزبون، واما الی ان یاخذها قرضاً علی ان یؤدي بدلها بالریال یكون من قبیل الوفاء بغیر الجنس.
ولابأس بهذه المعاملة في الصورتین نعم في الصورة الثانیة اذا كان في دفع الكمیة المعینة في الریالات بدلاً عما یماثل القطعة الذهبیة نفع لصاحبها الاول (اي المقرض)لم یجز اشتراطه.
ب ـ واذا كان صاحب المحل یبیع القطعة الذهبیة لمالكها فان كان بینهما اتفاق علی انه لو باعها بالازید من السعر المحدد فله الزیادة عمل بموجب الاتفاق وتمام الثمن الذي یتسلمه من الزبون یعود لصاحب المحل المجاور فیلزمه تسلیمه الیه، نعم لو اخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه ان یأخذها الیه ویبیعها عیه فقام بذلك فله المطالبة باجرة مثل عمله اذا لم تجر العادة بالتبرع به.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

ما حكم بیع الذهب علی الرجل اذا كنت اعلم انه یلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بانه یلبسه؟

الجواب :

اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صیاغته رجالیة بحیث لا یلبسه غیرهم فلا یجوز بیعه، نعم لا باس ببیع مادته ولكن یجب بهیئته قبل التسلیم، واما المصوغات الاخری التي لا تختص بالرجال فلا باس ببیعها حتی لو علم انه یستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علی الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القدیم بالذهب الجدید؟

الجواب :

اذا اجریت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدیة ـ مثلاً ـ ثم بیع الذهب غیر المستعمل بمبلغ ازید منه خلا عن كل اشكال.

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

عند شراء ذهب یحتوي علی احجار (الزاركون) مثلا من التاجر تحسب قیمة الاحجار قیمة الذهب (اي اعتباره ذهب) وعند اجراء هذه المعاملة یتم تبلیغ المشتري بذلك حیث عند البیع تحتسب قیمة الاحجار بقیمة الذهب فهل یجوز ذلك ؟

الجواب :

یجوز مع العلم بمقدار الذهب .

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

عند شرائي للذهب من قبل تاجر الجملة یضیف علیه التاجر مبلغ اجور معین لكل غرام فهل یجوز اخذ زیادة علی هذا المبلغ اي (الاجور) عند بیعه للمشتري ؟

الجواب :

یجوز اذا لم یكن الثمن من الذهب .

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

ماهي الطريقة الشرعية لصائغ عند شراء الذهب المستعمل (الكسر) وبيع الذهب الجديد للزبون بالمقابل واخذ الفرق احيانا؟

الجواب :

يمكن له بيع الذهب الذي له بمبلغ معين وشراء الذهب الذي للطرف الآخر بمبلغ آخر وبعد ابرام المعاملتين يسقط الدينين المتقابلين بنفس المقدار ويعطي من في ذمته الاكثر الفرق للطرف الآخر.

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

هل يوجد اشكال في حالة بيع الذهب وابقاء جزء من المبلغ دينا حين اليسر؟

الجواب :

لا مانع من الامر المذكور .

سید علي الحسیني السیستاني
15
السؤال :

هل يجوز اعطاء الزبون قيمتين لسعر مصوغات معينة كأن نقول له هذا سعر النقدي بـ ۱٠٠ ألف دينار وبالآجل بـ ۱۲٠ ألف دينار بنفس الوقت؟

الجواب :

لا بأس بذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
16
السؤال :

ما حكم شراء حلي الفضة والذهب عن طریق الأنترنت والتي غالباً ما یحتاج فیها البائع من یومین إلی خمسة أیام لیقوم بشحن السلعة إلی المشتري؟

الجواب :

لا مانع من ذلك في حد نفسه مع كون الثمن لیس من الذهب أو الفضة. والله العالم.

سید علي الحسیني السیستاني
17
السؤال :

ما حكم بیع الذهب علی الرجل اذا كنت اعلم انه یلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بانه یلبسه؟

الجواب :

اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صیاغته رجالیة بحیث لا یلبسه غیرهم فلایجوز بیعه، نعم لاباس ببیع مادته ولكن یجب بهیئته قبل التسلیم، واما المصوغات الاخری التي لا تختص بالرجال فلا باس ببیعها حتی لو علم انه یستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علی الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.

سید علي الحسیني السیستاني
18
السؤال :

هل یجوز بیع الذهب مع الفصوص او الخیوط او الاحجار الكریمة او الغیر كریمة اذا كانت هذه الاشیاء غیر معلومة الوزن والمقدار لدی المشتري ومع ذلك یقوم علی شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجمیع؟

الجواب :

اذا كانت القطعة الذهبیة المشتملة علی الفص او نحوه مما یباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما یباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً یؤدي الی الجهل بمقدار وزن الذهب فلایصح ذلك بیعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.

سید علي الحسیني السیستاني
19
السؤال :

ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القدیم بالذهب الجدید؟

الجواب :

اذا اجریت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدیة ـ مثلاً ـ ثم بیع الذهب غیر المستعمل بمبلغ ازید منه خلا عن كل اشكال.

سید علي الحسیني السیستاني
20
السؤال :

ما راي سماحتكم في بیع الذهب المتنجس؟

الجواب :

لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكلیف الزامي واحتمال تاثیر الاعلام في حقه بان لم یحرز كونه غیر مبال بالطهارة والنجاسة.

سید علي الحسیني السیستاني
21
السؤال :

هل يجوز بيع الذهب المستعمل (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للزبون وبدون اشعار الزبون بان هذا الذهب هو مستعمل مع العلم بان الزبون قد لا يسأل احيانا عن كون الذهب مستعملا ام لا؟

الجواب :

إذا كان المتعارف أو المتبادر الى المشتري أن الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم اخباره لانه من الغش المحرم.

سید علي الحسیني السیستاني
22
السؤال :

هل يجوز بيع الذهب او الفضة سلفاً ؟

الجواب :

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما ، كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ـ على تفصيل يأتي في الاَمر السابع من شرائط بيع السلف ـ والأحوط الأولى ان يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.

سید علي الحسیني السیستاني
23
السؤال :

ما راي سماحتكم في استبدال الذهب من العیار الواحد والعشرین بازید منه من الذهب العیار الثمانیة عشر فهل هذه الزیادة ربا مع ان هذه الزیادة لو حولت الی العیار الواحد والعشرین یكون الوزن متساوي؟

الجواب :

الزیادة في مثل ذلك من الربا ولا یجدي تساوي مقدار الذهب علی تقدیر الاستخلاص.

سید علي الحسیني السیستاني
24
السؤال :

قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً فيباع كيلوغرام من الذهب الآن بكيلوغرام منه مع مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع فهل من سبيل الی تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا ؟

الجواب :

في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:

۱- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قیمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر ملیوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كیلو ومائة غرام من الذهب علی ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علی المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علی عدم وفائه بالشرط سوی الأثم.
۲- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولی أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً یسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.

سید علي الحسیني السیستاني
25
السؤال :

أنا أعمل في مكتب لبيع الذهب والمجوهرات وأريد من سماحتكم الرؤية الشرعية لهذا الأمر علما انني سمعت أنّ العمل بالذهب حرام؟

الجواب :

يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقا ً، فإذا أردت أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبأمكانك أن تبيع ذهبك بنقد وتشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.

سید علي الحسیني السیستاني
26
السؤال :

هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ منه، مع أخذ اُجرة الصياغة؟

الجواب :

يحرم ذلك ولا يجوز، رغم انّه شائع عند الصاغة هذه الاَيّام .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: