المسائل المتفرقة
السؤال 1373: هل المراد بإلاحوط إلاولى اينما ذكر في المناسك وغيره هو إلاحتياط إلاستحبابي؟
الجواب : نعم.
السؤال 1374: من اخذ شيئاً من استار الكعبة المشرفة فهل يلزمه ارجاعه ولمن يرجعه؟
الجواب : إذا اعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له إلاستفادة منه ببيعه او هبته او جعله مصلى او تغليف مصحفه به ونحو ذلك واما إذا اخذه اختلاساً ونحوه فإلاحوط لزوماً مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.
السؤال 1375: هل يجوز ان يتصدى رجل واحد لطرفي عقد البيع وكالة عن شخصين؟
الجواب : لا بأس بذلك.
السؤال 1376: طالب العلم او مرشد الحملة إذا سئلا عن مسائل الحج وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لا يعرف رأي مرجعه وقد لا يكون السائل مقلداً لمرجع اصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟
الجواب : إذا وجدت قرينة على ان السائل يطلب فتوى مقلّده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه، وان وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول اجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك، وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب، وإذا لم توجد قرينة على ما تقدم فله ان يجيب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلا مع اقامة القرينة على ذلك.
السؤال 1377: إذا سئل إلامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه ام وفق مذهبهم؟
الجواب : يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ما هو مقتضى مذهبنا، نعم إذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بإلاقتصار على الجواب وفقه فقط.
السؤال 1378: إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضى في شرع الله المقدس؟
الجواب : إذا كان ما يتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى إلاماكن المقدسة مقيداً بارشاده إلى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بإلاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدار عن أداء مهمة إلارشاد على وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، واما إذا كان إلارشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن إلاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل إلاحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج ـ ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده إلى وظيفته ـ إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه إلاعادة في عام لاحق إذا كان حجة إلاسلام أو نحوها.
السؤال 1379: هل الطابق إلارضي في المسجد الحرام عند بئر زمزم يعد من المسجد وتجري عليه احكامه؟
الجواب : نعم.
السؤال 1380: انني من الحملدارية اقوم بإنجاز معاملات الحجاج إلادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة الى ارشادهم الى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطىء في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه، هل انا مسؤول شرعاً عن خطئه؟
الجواب : لا شيء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في إلاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.
السؤال 1381: المتعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟
الجواب : بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.
السؤال 1382: المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلّدهم وان كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية إذا كان من المراجع إلاخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟
الجواب : لا يكفي ذلك إلا إذا احرز انهم يرجعون الى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد إلاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.
السؤال 1383: إذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فمإذا يصنع؟
الجواب : يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.
السؤال 1384: هل يجوز اخذ إلاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم؟
الجواب : إلاحوط عدم الجواز وحرمة إلاجرة إلا فيما لا يكون محلا للابتلاء من إلاحكام، ويمكن التخلص من إلاشكال بأخذ إلاجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.
السؤال 1385: إذا قطع المحرم شيئاً من اغصان الشجر الذي في عرفة فهل تلزمه كفارة قطع شجر الحرم؟
الجواب : عرفة خارجة من الحرم ولا شيء في قطع شجرها في حد ذاته.
السؤال 1386: من قطع غصنا من شجر الحرم فكفارته التصدق بقيمة المقطوع ولكن إذا لم يكن للمقطوع قيمة سوقية فمإذا يصنع؟
الجواب : لا شيء عليه.
السؤال 1387: ما حكم انشاد الشعر في الحرم؟
الجواب : مكروه وان كان شعر حق وكذلك يكره للمحرم.