احكام رمي الجمار الثلاث

البريد الإلكتروني طباعة


احكام رمي الجمار الثلاث
 
السؤال 1283: هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني (الطابق العلوي)؟
الجواب : إلاحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي وإلائمة (عليهم السلام) المرتفع حالياً عن إلارض لارتفاع قاعدتها إلارضية، وإذا لم يتمكن الحاج من رمي المقدار المذكور فإلاحوط لزوماً ان يجمع بين إلاستنابة لرميه ورمي المقدار الزائد بنفسه.
السؤال 1284: ذكرتم : ان إلاحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي وإلائمة عليهم السلام، حبذا لو تفضلتم بتحديد هذا المقدار طولاً وعرضاً.
الجواب : اما من حيث العرض فالظاهر انه لم تحدث زيادة فيها، واما من حيث الطول فلا يبعد إلاجتزاء برمي المقدار المرتفع منها على قاعدتها إلارضية بمقدار قامة انسان متعارف بل ازيد منه بقليل.
السؤال 1285: هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب : أن جواز الرمي ليلاً ـ فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد ـ مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمقدار الرمي في منى نهاراً كالخائف والراعي والعبد، واما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام او لغيرها فعليهم إلاستنابة في ذلك وان كان إلاحوط إلاولى الجمع بين الرمي ليلاً وإلاستنابة في النهار.
السؤال 1286: كيف ينبغي ان يقف الحاج عند قيامه برمي الجمار الثلاث؟
الجواب : يستحب له ان يقف الحاج عند رمي جمرة العقبة متوجهاً اليها مستدبراً للقبلة على بعد عشرة اذرع إلى خمسة عشر ذراعاً واما عند رمي الجمرتين إلاولى والوسطى فينبغي له ان يقف مستقبل القبلة.
السؤال 1287: إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر فلزم القضاء في اليوم الثاني عشر فهنا سؤإلان :
أ ـ هل يجب تقديم القضاء على إلاداء؟
الجواب : نعم يجب التقديم على إلاحوط لزوماً.
ب ـ وهل يجب الفصل بين القضاء وإلاداء؟ وما مقداره؟
الجواب : نعم يجب الفصل بينهما على إلاحوط ويكفي في ذلك الفصل ببعض الوقت.
السؤال 1288: إذا استنابه حاج في رمي الجمار الثلاث واراد الرمي لنفسه ايضاً فهل يتعين عليه ان يرمي الجمار الثلاث عن نفسه اولاً فإذا اتمها جميعاً رجع ورماها نيابة عن غيره او يجوز له ان يرمي الجمرة إلاولى عن نفسه اولاً ثم يرميها نيابة عن غيره وبعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الثانية والجمرة الكبرى ويفعل نفس الشيء؟
الجواب : يجوز له اتباع الطريقة الثانية ايضاً.
السؤال 1289: ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحإلات التالية :
1 ـ إذا كان الزحام شديداً بحيث لا تتمكن من مباشرة الرمي ولكن احتملت ان يخف الزحام بعد ذلك؟
الجواب : يجوز لها إلاستنابة حينئذٍ ولكن إذا تمكنت بعد ذلك من الرمي مباشرة لزمها ذلك.
2 ـ إذا علمت ان الزحام سوف يخف بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟
الجواب : لا مورد للاستنابة حينئذٍ فعليها إلانتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة.
3 ـ إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي إلى آخر الوقت؟
الجواب : عليها ان تستنيب غيرها لذلك.
4 ـ إذا استنابت ثم علمت بارتفاع الزحام اثناء النهار؟
الجواب : عليها العود إلى المرمى للرمي بنفسها.
5 ـ إذا رمت ليلاً ثم ارتفع الزحام نهارا؟
الجواب : السؤال مبني على جواز الرمي ليلاً للمرأة وغيرها ممن يخاف الزحام في النهار ولكنه ممنوع عندنا.
6 ـ إذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالحكم؟
الجواب : يلزمها إلاعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع انقضائه.
7 ـ إذا استنابت فيه مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالموضوع؟
الجواب : الحال فيه كما تقدم.
8 ـ في حإلات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟
الجواب : لا بل يلزمها القضاء نهارا.
السؤال 1290: إذا وجب عليه في اليوم الثاني عشر قضاء رمي جمرة العقبة لليوم العاشر ورمي الجمار الثلاث لليوم الحادي عشر فهل يجوز له ان يرمي الجمرتين إلاولى والثانية قضاء لليوم الحادي عشر واداءً لليوم الثاني عشر، ويرمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر والحادي عشر واداءً لليوم الثاني عشر. ام يلزمه رمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر ثم رمي الجمار الثلاث مرتبة قضاء لليوم الحادي عشر ثم رميها مرتبة ايضاً اداءً لليوم الثاني عشر؟
الجواب : يرمي جمرة العقبة قضاءً لليوم العاشر اولاً ثم بالنسبة لرمي الجمار الثلاث قضاء لليوم الحادي عشر واداءً لليوم الثاني عشر يتخير بين طريقين :
1 ـ ان يرمي الجمار الثلاث جميعاً مرتبة لليوم الحادي عشر اولاً ثم يرميها كذلك اداءً لليوم الثاني عشر مع التفريق بين إلاداء والقضاء ببعض الوقت.
2 ـ ان يرمي كل جمرة مرتين فيرميها قضاءً لليوم الحادي عشر اولاً ثم يرميها كذلك اداءً لليوم الثاني عشر مع مراعاة التفريق ايضاً.
السؤال 1291: هل يضر الفصل في رمي الحصيات السبع كأن يرمي اربعاً ثم يبحث عن حصى يرمي بها فتطول الفترة الزمنية ساعة ثم يعود فيكمل رميه؟
الجواب : إلاحوط ترك الفصل بين رمي الحصيات السبع ورعاية الموإلاة العرفية بينها، نعم إذا رمى اربع حصيات ونسي ان يكمل وانتقل إلى إلاخرى ورماه سبعاً فتذكر نقصان إلاولى فله ان يرجع ويكمل إلاولى سبعاً ولا يضر مثل هذا الفصل في صحة رميه.
السؤال 1292: لو أخل بترتيب الرمي غير عامد وعلم بعد يومين أو أكثر فما وظيفته؟
الجواب : حكمه حكم من ترك رمي الوسطى وجمرة العقبة فيأتي بهما مرتباً بعد التذكر أو العلم حسب التفصيل المذكور في المسألة (434) و (435) من رسالة المناسك.
السؤال 1293: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل ان يدخل في الجمرة اللاحقة؟
الجواب : إذا كان شكه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود والتكميل وإلا لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة.
السؤال 1294: إذا تيقن بعد الفراغ من الرمي و رجوعه إلى بيته انه ترك رمي جمرة ما فمإذا عليه؟
الجواب : إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع اليها ورميها جميعاً بالترتيب واما إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه ان يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق.
السؤال 1295: إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فمإذا عليه؟
الجواب : يجب عليه ان يرمي مرتين للجمار جميعاً بالترتيب.
السؤال 1296: إذا رمى الحاج عدداً من الحصيات ثم عجز عن إلاكمال فاستناب آخر فهل النائب يكمل أو يستأنف؟
الجواب : إلاحوط يرمي النائب الحصيات السبع قاصداً في مقدار النقيصة إلاعم من التكميل وإلاعادة.
السؤال 1297: هل يجب على المرأة والرجل الكبير البقاء طوال النهار عند الجمرات ينتظران الوقت المناسب للرمي أم يكفي خوفهما إلابتدائي من الزحام في جواز إلاستنابة؟
الجواب : لا يجب عليهما المقام عند الجمار طول النهار بل يختاران الذهاب اليها في أخف إلاوقات زحاماً فان تمكنا من الرمي رميا وإلا استنابا، ولكن لو علما بارتفاع الزحام بعد ذلك وتمكنا من العود إلى الرمي فعليهما ذلك ليرميا بنفسيهما.
السؤال 1298: من لم يذبح في اليوم العاشر لسبب من إلاسباب هل يجوز له ان يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الذبح؟
الجواب : نعم.
السؤال 1299: هل التقاط حصى الجمار ليلة العاشر من المشعر مستحب في نفسه ام يتحقق إلاستحباب بالتقاطها من المشعر في أي وقت وإن التقطها غير الحاج؟
الجواب : المستحب ان تكون الحصى من حصى المشعر وان التقطها الغير أو التقطت في غير الليلة العاشرة.
السؤال 1300: ما حكم تكسير حصى الجمار والرمي بالحصى المكسرة؟
الجواب : يكره تكسير الحصي ولا بأس بالرمي بالمكسور.
السؤال 1301: هل يجوز نقل حصى رمي الجمار الى بلد آخر؟
الجواب : يجوز.
السؤال 1302: من كان عليه قضاء رمي الجمار ولا يتمكن من ذلك في ايام التشريق ويتمكن في سائر إلاوقات هل يجوز له ان يرمي في سائر إلايام ام يلزمه إلاستنابة في تلك إلايام الخاصة؟
الجواب : يجب قضاء رمي الجمرات في تلك إلايام الخاصة ولو بإلاستنابة.
السؤال 1303: لو تـفتت الحصي بسبب اصابة الجمرة فهل تحسب له ام يجب اعادتها؟
الجواب : تحسب له.
السؤال 1304: من تيقن بعد الرجوع الى بلده بان رميه للجمار لم يكن صحيحاً جهلا منه ببعض الشروط او نسياناً لها فهل يجب عليه القضاء في السنة القادمة وهل له ان يستنيب فيه؟
الجواب : لا يجب عليه القضاء في مفروض السؤال وان كان إلاحوط إلاولى ان يقضي في السنة القادمة في وقته، بنفسه ان حج أو بنائبه ان لم يحج.
السؤال 1305: لو رمى بعض الحصيات ثم خرج بسبب التدافع وشدة الزحام وتعذر عليه العود للرمي بنفسه فاستناب من يرمي عنه فوراً فهل يكمل النائب بقية الحصيات ام يستأنف الرمي فيرمي سبعاً كاملة؟
الجواب : إلاحوط ان يرمي سبعاً ويقصد في المقدار المكمل إلاعم من إلاكمال وإلاعادة.
السؤال 1306: هل تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي؟ ولو أناب الرجل امرأة لترمي عنه فهل يصح ان ترمي عنه ليلاً؟
الجواب : لا تجب المماثلة في الذكورة وإلانوثة ولكن إذا استناب الرجل امرأة فعليها ان ترمي عنه بالنهار وان قلنا بجواز رمي النساء للجمار في الليل وهو محل إشكال بل منع.
السؤال 1307: من رمى الجمرات الثلاث وفق الترتيب المعتبر شرعاً إلا انه كان يتصور ان تكليفه هو الرمي من الكبرى الى الصغرى وانه أداها كذلك فما هو حكمه؟
الجواب : لا شيء عليه.
السؤال 1308: هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى اختياراً أو لا يجوز إلا عن عذر؟
الجواب : يجوز حتى اختياراً.
السؤال 1309: إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها الى الجمار للرمي من جهة مزاحمة الرجال فهل يبرّر ذلك استنابتها في الرمي؟
الجواب : العبرة بإطمئنان الزوجة دون الزوج فإذا اطمأنت هي بعدم تيسر الرمي لها من دون إلاحتكاك بالرجال على وجه محرم فإلاحوط لزوماً ان تجمع بين إلاستنابة لرمي المقدار إلاصلي من الجمرة ومباشرة الرمي في المقدار الزائد منها في الطابق العلوي.
السؤال 1310: هل تعتبر الموإلاة في رمي الحصيات وكذلك بين رمي جمرة واخرى؟
الجواب : إلاحوط رعاية الموإلاة العرفية بين رمي الحصيات ولا تعتبر الموإلاة بين رمي الجمار.
السؤال 1311: عدم إلاجتزاء برمي النساء والضعفاء في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة فتوى أو احتياط لزومي؟
الجواب : فتوى.
السؤال 1312: هل يجوز في الحصاة التي يرمي بها الجمار ان تكون كبيرة الحجم؟
الجواب : يجوز مع كونها حصاة.
السؤال 1313: هل يجوز رمي الحصاة باتجاه الجمرة إذا كان بحيث يحتمل اصابتها لاحد الحجاج؟
الجواب : لا يجوز على إلاحوط.
السؤال 1314: من يقف قريباً من الجمرة ويرميها ولكن لا يرى بعينه اصابة الحصى لها لكثرة الحصيات المتجهة الى الجمرة فهل يجزيه ذلك؟
الجواب : يكفيه إلاطمئنان باصابتها وان لم يميزها حين إلاصابة.
السؤال 1315: إذا تعمد الحاج رمي الجمرة بازيد من سبع حصيات فهل يصح رميه؟
الجواب : إذا قصد به الجزئية للرمي الواجب تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب بطل رميه وإلا لم يبطل.
السؤال 1316: هل ترك رمي بعض الجمار أو الرمي اقل من سبع حصيات يكون بحكم ترك رمي الجمار في تمام ما ذكر من إلاحكام في المسألة 434 و 435 و 437 من المناسك؟
الجواب : نعم.