احكام الحلق والتقصير

البريد الإلكتروني طباعة



احكام الحلق والتقصير


السؤال 1150: هل يتعين الحلق على الحاج الصرورة ام هو مخيّر بينه وبين التقصير؟
الجواب : إلاحوط وجوباً له اختيار الحلق.
السؤال 1151: الصبي الذي ادى الحج هل يخرج عن عنوان الصرورة وكذا من حج نيابة عن غيره؟
الجواب : الظاهر خروجها عن هذا العنوان فان الصرورة من حج بدواً لم يحج قبلها.
السؤال 1152: إذا حلق الحاج او قصر ليلة الحادي عشر فهل يجزيه ذلك؟
الجواب : لا يبعد إلاجتزاء به.
السؤال 1153: إذا قصر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى مع علمه بأنّه يلزمه وقوع التقصير في منى او مع جهله بذلك فما هو حكمه؟
الجواب : لا يبعد إلاجتزاء بتقصيره وان كان متعمداً ولكن عليه ان ينقل ما قصّه من شعره إلى منى مع إلامكان.
السؤال 1154: إذا كان الحاج حلاقاً فهل يجوز له ان يحلق راس غيره قبل ان يقصر او يحلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ولكن لا كفارة عليه لو فعل.
السؤال 1155: هل يجوز الحلق بالماكينة الناعمة (درجة صفر) بدلاً عن الحلق بالموسى؟
الجواب : يجوز وان كان إلاحوط إلاولى اختيارالحلق بالموس.
السؤال 1156: ذكرتم في رسالة المناسك (ان إلاحوط تأخير الحلق والتقصير عن تحصيل الهدي بمنى) فهل يكفي من التحصيل ان يشتري الوكيل عن جماعة هدياً بعدد الموكلين من دون تعيين ان هذا لفلان وذاك لفلان حتى يجوز لموكليه الحلق او التقصير؟
الجواب : لا يكفي ذلك بل لابُدّ من التعيين لكل واحد واحد وان كان حصوله لدى الوكيل فقط.
السؤال 1157: شخص صرورة جُرح رأسه فيتعسر عليه الحلق هل يجزيه التقصير؟
الجواب : إذا تيسر له الحلق بالماكينة الناعمة لم يجزئه التقصير على إلاحوط بل اجزاؤه في صورة كون الحلق حرجياً لا يخلو عن اشكال ايضاً وان كان إلاقرب إلاجزاء.
السؤال 1158: إذا أخر الذبح متعمداً فهل يجوز له الحلق قبله؟
الجواب : إذا كان بعد تحصيل الهدي بمنى جاز له الحلق وأما قبله فلا يجوز على إلاحوط.
السؤال 1159: إذا حلق الحاج خارج منى جهلاً او نسياناً ولم يعلم او يتذكر إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا امكنه ان يبعث بشعره إلى منى لزمه ذلك وإلا فلا شيء عليه.
السؤال 1160: إذا حلق الصرورة ليلة العيد عمداً أو جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفة للخروج من احرامه؟
الجواب : يحتاط يوم العيد بالجمع بين امرار الموسى على رأسه والتقصير ولا يلزمه إلانتظار حتى ينبت الشعر على رأسه ليتسنى له الحلق.
السؤال 1161: الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلاً به فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان تقصيره عن عمدٍ فهو آثم بذلك ولا يتحلل من احرامه بالتقصير عالماً كان أو جاهلاً وعليه الحلق في منى ولو بالرجوع إليه بعد النفر على تفصيل مذكور في المسألة (408) من رسالة المناسك، ثم انه إذا كان قد طاف للحج قبل ان يحلق عالماً عامداً وجب عليه بعد الحلق اعادة الطواف ولزمته كفارة شاة.
السؤال 1162: إذا تبين ان ما ذبحه مما لا يجتزأ به وكان قد قصّر وأتى بالطواف وصلاته والسعي فهل عليه اعادتها بعد الذبح؟
الجواب : لا يجب إذا كان عدم إلاجتزاء بالذبح ناشئاً من عدم مراعاة بعض الشروط جهلاً أو نسياناً.
السؤال 1163: الحاج الذي لا يجد ثمن الهدي فقام بالحلق هل يخرج من احرامه بمجرد ذلك ام لا يخرج من دون صيام إلايام الثلاثة؟
الجواب : يحل من احرامه ـ عدا الطيب والنساء ـ بمجرد الحلق.
السؤال 1164: إذا قصّر الحاج في موضع الحلق فما هو حكمه؟
الجواب : لا يتعين الحلق على الحاج إلا على سبيل إلاحتياط اللزومي في الصرورة والملبد فإذا قصّر مثله لزمه إلاحتياط بالحلق، والتقصير يتحقق بقص شيء من الشعر ولا كفارة فيه وان كان متعمداً ولا يتحقق باخذ شيء من الظفر على إلاحوط ولكنه إذا اخذ شيئاً من الظفر عامداً في غير مورد التقصير فعليه الكفارة.
السؤال 1165: هل يجزي الحلق أوالتقصير في الحج في ليلة الحادي عشر أو الليالي اللاحقة؟
الجواب : نعم يجزي.
السؤال 1166: إذا تعمد إلاخلال بالترتيب في اعمال منى فهل تجب عليه إلاعادة؟
الجواب : نعم على إلاحوط وجوباً.
السؤال 1167: هل يجزي في التقصير أو الحلق ان يباشره محرم آخر؟
الجواب : لا يجوز ولا يجزي.
السؤال 1168: إذا أتى بالطواف والسعي قبل الحلق جاهلاً فما هو حكمه؟
الجواب : لا تجب عليه اعادة الطواف والسعي بعد الحلق.
السؤال 1169: إذا جرح رأس الحاج اثناء حلقه فسال دمه فمإذا يترتب عليه؟
الجواب : لا شيء عليه.
السؤال 1170: ما حكم من قصرت شعرها في الحج ولكن لم ترم به بل احتفظت به؟
الجواب :ليس عليها شيء وان كان إلاحوط ان تبعث به إلى منى.
السؤال 1171: هل يجزي الحلق في المكان المشكوك كونه من منى؟
الجواب : إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لا يجزي وان كان من جهة عدم احراز كون الحدود المرسومة لها قديمة ومأخوذة يداً عن يد ففي إلاجزاء إشكال وإلاحوط العدم.
السؤال 1172: من لم يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يلزمه ان يحلق أو يقصر باعتبار انهما من اعمال يوم العيد أو يجوز له ذلك؟
الجواب : لا يجب بل لا يجوز على إلاحوط من دون تحصيل الهدي.
السؤال 1173: من حلق أو قصر قبل تحصيل الهدي بمنى معتقداً جوازه فهل عليه شيء؟
الجواب : لا شيء عليه.
السؤال 1174: هل تضرّ نية إلاحلال من إلاحرام في التقصير أو الحلق مع عدم تحقق إلاحلال التام بهما؟
الجواب : لا تضرّ.
السؤال 1175: النائب عن غيره في الحج هل إلاحوط وجوباً له الحلق إذا كان المنوب عنه صرورة ولم يكن النائب صرورة؟
الجواب : لا بل يجوز له اختيار التقصير.
السؤال 1176: حاجان قصّر كلّ منهما لصاحبه جهلاً منهما بالحكم وأتيا بعد ذلك بطواف الحج وما بعده من إلاعمال فما هو حكمهما؟
الجواب : يعيدان التقصير.
السؤال 1177: إذا قصر المحرم أو حلق قبل ان يشتري الهدي ويذبحه جهلاً منه بالحكم فهل يتحلل بالذبح ام يلزمه إعادة التقصير؟
الجواب : يجزيه حلقه أو تقصيره.
السؤال 1178: إذا اتفق مع بائع الشياة على شراء مجموعة منها على ان تبقى عنده الى وقت الذبح ويعوض عن التالف منها خلال هذه المدة فهل يكفي ذلك في جواز الحلق قبل الذبح؟
الجواب : إذا كانت الشياة في المكان الذي يجوز الذبح فيه كوادي محسّر وتم تعيين شاة كل فرد من الحجاج كفي ذلك في جواز الحلق لهم.
السؤال 1179: افتيتم بجواز تقديم الحلق والتقصير على الذبح بشرط تحصيل الهدي فهل يجوز إلاتيان بطواف الحج وصلاته والسعي بعد الحلق والتقصير بالرغم من عدم تحقق الذبح بعد؟
الجواب : يجوز، ولكن إلاحلال من محرمات إلاحرام ـ أي ما عدا النساء و الصيد ـ لا يحصل إلا مع تحقق الذبح.
السؤال 1180: من يكتفى منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً ـ‌كالمرضى والنساء ـ هل يجوز له ان يحصل الهدي فيقصر أو يحلق ثم يأتي بطواف الحج وصلاته الى آخر إلاعمال في الليل نفسه؟
الجواب : محل إشكال بل لابد من التأخير الى النهار على إلاحوط.
السؤال 1181: الشعر الذي يلقيه الحاج في منى عند حلق رأسه يتم نقله مع سائر النفايات الى خارج منى أو يتم احراقها فهل على الحاج ان يدفن ما يحلقه من الشعر لئلا ينقل أو يحرق؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك.
السؤال 1182: إذا تعمد الحاج ترك الحلق والتقصير إلى ان خرج شهر ذي الحجة فما هو حكمه؟
الجواب : يبطل حجّه.