احكام التقصير

البريد الإلكتروني طباعة


احكام التقصير السؤال 935: هل يجوز للمقصِّر ان يقصر خارج مكة المكرمة ام لابد من التقصير فيها؟
الجواب : يجوز التقصير خارجها ايضاً وان كان إلاولى رعاية إلاحتياط في ذلك.
السؤال 936: هل يجوز للمتمتع ان يحلق رأسه بعد خروجه من احرام عمرة التمتع وقبل إلاحرام للحج؟
الجواب : يجوز وان كان إلاحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من عيد الفطر ولو فعله فإلاحوط إلاولى ان يكفر بدم شاة.
السؤال 937: إذا نتف شعر لحيته او شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير ومن ثم احرم بحج التمتع فما هو حكمه؟
الجواب : الظاهر انقلاب حجه إلى إلافراد فيأتي بعمرة مفردة بعده ان تمكن، وإلاحوط إلاولى اعادة الحج في سنة اُخرى ايضاً.
السؤال 938: إذا أتى بالتقصير مرتين جهلاً او نسياناً مرة بعد صلاة الطواف ومرة بعد السعي فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان ذلك في عمرة التمتع وقد أتى بالتقصير بعد صلاة الطواف نسياناً للسعي لزمه التكفير ببقرة على إلاحوط وفي غير ذلك لا شيء عليه.
السؤال 939: المعذور الذي يحق له تقديم الطواف والسعي جهلاً منه بالحكم فمإذا عليه؟
الجواب : لا شيء عليه ولا اثر لما أتى به من التقصير.
السؤال 940: هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها؟
الجواب : لا يكفي.
السؤال 941: ما حكم من ترك التقصير في عمرة التمتع جهلاً أو عمداً حتى وقف بعرفات؟
الجواب : ينقلب حجه إلى إلافراد فان كان حجة إلاسلام لزمه أداء العمرة المفردة بعد الفراغ منه وإلاولى اعادة الحج من قابل.
السؤال 942: ما حكم التقصير بالمقص المغصوب؟
الجواب : يجزي وان كان المباشر آثماً لو كان عالماً بالغصبية.
السؤال 943: إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه ان ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي إلاحرام ثم يقصر ام يجزيه ان يقصر وهو في ملابسه؟
الجواب : يجزيه التقصير ولو كان عليه شيء من الثياب المحرمة ولا يلزم ان يقع في حال كونه لابساً ثوبي إلاحرام، نعم يلزمه المبادرة الى نزع ما يحرم لبسه على المحرم واجتناب سائر محرمات إلاحرام قبل إلاتيان بالتقصير ولو لم يبادر الى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.
السؤال 944: ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة ولم يذكر إلا بعد الخروج من مكة المكرمة؟
الجواب : يقصر اين ما يريد.
السؤال 945: في عمرة التمتع إذا قصّر احد المعتمرين لصاحبه قبل ان يقصر لنفسه ثم قصر له الثاني جهلاً منهما بالحكم وأحرما من بعد ذلك لحج التمتع فما هو حكمها؟
الجواب : ينقلب حجهما الى إلافراد فيأتيان بعمرة مفردة بعده إذا كان الحج واجباً.
السؤال 946: ما حكم من قصر لغيره قبل ان يقصر لنفسه جهلاً أو غفلة؟
الجواب : لا شيء عليه ولكن لا يجزي تقصيره لذلك الغير.
السؤال 947: إلاصلع الذي له شعرات محدودة هل يكفي التقصير منها؟
الجواب : يكفي.
السؤال 948: إلاحتياط إلاستحبابي بترك حلق الرأس للمتمتع بعد مضي ثلاثين يوماً من عيد الفطر هل يشمل تخفيف شعر الرأس؟
الجواب : لا، بل يختص بالحلق.
السؤال 949: عدم كفاية حلق اللحية عن التقصير من باب إلاحتياط أو الفتوى؟
الجواب : فتوى.
السؤال 950: هل عدم إلاجتزاء بتقصير شعر غير الرأس واللحية والشارب من باب الفتوى؟
الجواب : بل احتياط وجوبي.