احكام السعي
السؤال 870: إذا تخلّى الساعي عما أتى به من إلاشواط واستانف السعي فهل يصح عمله؟
الجواب : إذا كان ذلك بعد فوات الموإلاة العرفية صح سعيه وإلا أشكل صحته، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فإلاظهر الصحة.
السؤال 871: مرشد الحجاج قد يتقدم ويتأخر اثناء السعي وهو غافل عن كونه زيادة في السعي فمإذا حكمه؟
الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحة سعيه.
السؤال 872: شخص سعى عشرة اشواط نسياناً ثم إلتفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصّر مإذا حكمه؟
الجواب : يصح سعيه ولا شيء عليه.
السؤال 873: إذا تخيل المكلف ان الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد فمإذا تكليفه؟
الجواب : إذا استأنفه بعد فوات الموإلاة العرفية صح سعيه وان استأنفه قبل فواتها اشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصح ايضاً على إلاظهر.
السؤال 874: هل يجوز السعي من الطابق الثاني ام لا؟ وإذا كان لايجوز فما هو وظيفة من أتى به كذلك وهو يتخيل جوازه؟
الجواب : إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي منه وإلا لم يجز وفي الصورة الثانية يكون حكم من سعى من الطابق العلوي حكم من ترك السعي جهلاً وهو مذكور في رسالة المناسك فليراجع.
السؤال 875: ذكرتم في المناسك انه يجوز السعي راكباً في حال إلاختيار فهل يجوز السعي على الكراسي المتحركة إذا كان المتولي لتحريكها شخص آخر وانما يجلس الساعي عليها فقط؟
الجواب : لا يجوز هذا في حال إلاختيار فانه من السعي به لا السعي بنفسه.
السؤال 876: ما حكم من استدبر المروة للزحام او لرؤية شخص وهو متجه اليها؟
الجواب : إذا فعل ذلك في حال السير اليها لم يجزئه فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع إلاخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير اليه.
السؤال 877: هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب : نعم يجوز قطعه اختياراً إلاظهر ولكن ليستأنفه بعد فوات الموإلاة العرفية.
السؤال 878: هل يجوز في السعي بين الصفا والمروة ان يختار طريق العودة للذهاب وطريق الذهاب للعودة ام لا؟
الجواب : يجوز في حد ذاته.
السؤال 879: هل يعتبر في حال النية للسعي ان يتوجه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟
الجواب : لا يعتبر ذلك بل يكفي ان يستقبلها من حين الشروع في السير.
السؤال 880: هل يجوز ان يمشي حال السعي في طرف المسعى لا في وسطه؟
الجواب : يجوز.
السؤال 881: هل يجوز إلاتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟
الجوا ب : لا يجوز تأخيرالسعي إلى الغد اختياراً.
السؤال 882: هل يجوز إلاتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثم إلاتيان بصلاة الفجر ثم إلاتيان بالسعي بعدها؟
الجواب : يجوز ذلك.
السؤال 883: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي؟
الجواب : لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف فلو أتى بالصلاة اول النهار جاز له ان يأتي بالسعي ولو في آخر الليل نعم لايجوز تأخيره إلى الغد.
السؤال 884: هل يجوز إلاتيان بالسعي ركضاً؟
الجواب : يجوز ولكن المستحب هو الهرولة بين المنارتين لا العدو.
السؤال 885: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع او الحج بعد انقضاء شهر ذي الحجة فما هو تكليفه؟
الجواب : يحكم ببطلان حجه.
السؤال 886: إذا اكمل سعيه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد إلاشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟
الجواب : الظاهر صحته
السؤال 887: هل تصح النيابة في بعض اشواط السعي كما تصح في تمامها ام لا.
الجواب : لا دليل على صحة النيابة في البعض فلو عجز عن المجموع استناب في الجميع.
السؤال 888: إذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه اصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز ان يستنيب غيره؟
الجواب : يجوز في مفروض السؤال.
السؤال 889: شخص سعى اربعة عشر شوطاً معتقداً ان هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً صح سعيه وإلا اشكل صحته.
السؤال 890: إذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي إلاحرام لاعادته؟
الجواب : هو باق على احرامه وعليه ان يجتنب محرمات إلاحرام من المخيط وغيره إلى ان يحل من احرامه باكمال نسكه.
السؤال 891: هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في السعي ام لا؟
الجواب : الظاهر جريانه عليه.
السؤال 892: إذا ظهر بعض محاسن المرأة ـ كشعرها ـ في أثناء السعي فما هو حكم سعيها؟
الجواب : لا يضر ذلك بصحة سعيها.
السؤال 893: ما حكم من نوى السعي اربعة عشر شوطاً وبعد ان اكمل الشوط السابع عرف الحكم؟
الجواب : يصح سعيه ولا شيء عليه.
السؤال 894: إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه او على عربة وسعى به وقد غلبه النوم اثناء السعي فهل يصح سعيه؟
الجواب : الظاهر بطلانه.
السؤال 895: هل يجوز قطع السعي لشرب الماء او للبحث عن الضالة؟
الجواب : يجوز ولكن إذا اوجب ذلك فوات الموإلاة العرفية بين اشواطه فإلاجتزاء بتكميله محل اشكال فإلاحوط اعادته.
السؤال 896: إذا قصر ثم تبين له نقصان سعيه فمإذا يفعل؟
الجواب : إذا كان ذلك في عمرة التمتع ووقع النقص عن نسيان فعليه التكفير ببقرة على إلاحوط ويتم سعيه ويعيد التقصير على إلاحوط، واما إذا وقع النقصان جهلاً بعدد اشواط السعي مثلاً او كان ذلك في العمرة المفردة او الحج فلا تلزمه الكفارة بل يتم سعيه ويعيد التقصير ولا شيء عليه.
السؤال 897: شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن ان ذلك شيء واجب فرجع القهقرى وواصل سعيه مهرولاً فما هو حكمه؟
الجواب : يشكل صحة سعيه إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال 898: إذا شك قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فمإذا يصنع؟
الجواب : يبطل سعيه ويلزمه إلاستيناف.
السؤال 899: هل تعتبر الموإلاة بين اشواط السعي وما هو حدها؟
الجواب : اعتبار الموإلاة بين اشواطه مبني على إلاحتياط اللزومي والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة 340 من رسالة المناسك.
السؤال 900: إذا قصّر المعتمر قبل ان يسعى عالماً عامداً او عن جهل او نسيان فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره به بناءً على إلاكتفاء به في التقصير. واما ان كان تقصيره بقص شيء من شعره فإلاظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وان كان آثماً. واما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه إلاتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة. واما في عمرة التمتع فالحكم كذلك إلا في الناسي اي من نسي السعي فقصر للاحلال من احرامه فانه يلزمه التكفير ببقرة على إلاحوط ويعيد التقصير بعد السعي على إلاحوط.
السؤال 901: يلجأ الشخص احياناً ان يذهب الى المسعى من الطريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق إلاخر فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟
الجواب : يلزمهما الصبر حتى يخف الزحام في الطريق إلاخر فان ضاق الوقت استنابتا للسعي.
السؤال 902: من قدّم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب : يعيد السعي بعد إلاتيان بالطواف وصلاته.
السؤال 903: في السعي على الكراسي المتحركة قد يشك الساعي في استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين فمإذا يصنع؟
الجواب : يلزمه احراز إلاستيعاب.
السؤال 904: هل يشترط اباحة اللباس والحذاء والمركب حال السعي؟
الجواب : لا يعتبر ذلك في صحة السعي.
السؤال 905: المسافة التي يقطعها الساعي عرضاً حين وصوله إلى المروة أو الصفا هل يقطعها بنية السعي؟
الجواب : لا، فان السعي يكون ما بين الجبلين ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه.
السؤال 906: هل يجوز السعي بالعربة من غير عوق أو مرض؟
الجواب : يجوز إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان متمكناً من ايقافها متى شاء على نهج ما مرّ في الطواف في جواب السؤال (744).
السؤال 907: هل يجوز الجلوس للاستراحة اثناء السعي؟
الجواب : يجوز وان كان إلاحوط تركه إلا لمن جهد.
السؤال 908: هل يجوز قطع السعي والخروج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء الحاجة؟
الجواب : يجوز ولكن إلاحوط وجوباً مع فوات الموإلاة العرفية اعادته بل إلاحوط استحباباً ان يجمع بين التكميل وإلاعادة.
السؤال 909: هل يجوز للحائض الجلوس على الجدر الفاصلة بين المسجد والمسعى؟
الجواب : إذا لم تعد من المسجد فلا مانع.
السؤال 910: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع بعد الزوال من يوم عرفة للاخلال ببعض اركانه جهلاً منه بالحكم فهل بامكانه إلاتيان بالسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته لتقع عمرة مفردة بدلاً عن عمرة التمتع؟
الجواب : لا مجال لذلك بل يكشف ذلك عن بطلان احرامه.
السؤال 911: إذا شك بعد مضي يوم على طوافه أنه سعى ام لا فما هي وظيفته؟
الجواب : إلاحوط لزوماً ان يأتي بالسعي ولا يجب اعادة الطواف وصلاته إلا إذا احتمل تأخير السعي عمداً، فإلاحوط اعادتهما ايضاً في هذه الصورة.
السؤال 912: هل الظن في السعي يلحق بالشك أو باليقين؟
الجواب : يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة إلاطمئنان.
السؤال 913: هل يلزم من تبين بطلان الطواف بطلان السعي فيلزم اعادته معه؟
الجواب : إذا كان بطلانه من جهة نسيان شرط لم يلزمه اعادة السعي وان كان عن جهل بذلك لزمت إلاعادة.
السؤال 914: هل الوقوف على الصفا طويلاً للذكر والدعاء يخل بالموإلاة بين اشواط السعي؟
الجواب : لا.
السؤال 915: بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد ان كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من اول الصفا إلى اول المروة واقعاً؟
الجواب : يكفي.
السؤال 916: كثير من الحجاج يسعون في عربات لأدنى مشقة يتولى تحريكها غيرهم من غير أن يتحكموا في ايقافها فهل على المرشد الديني في القافلة تنبيههم؟
الجواب : نعم.
السؤال 917: هل السعي بين الصفا والمروة من العبادات المستحبة كالطواف تطوعاً؟
الجواب : لا.
السؤال 918: استثني من لزوم مراعاة الموإلاة العرفية بين اشواط السعي الجلوس في اثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما فهل ذلك محدد بفترة معينة؟
الجواب : لا، بل العبرة فيه بالصدق العرفي أي ما يعدّ جلوساً للاستراحة لا زيادة عليه.
السؤال 919: لو شك الساعي في نهاية الشوط بين الخامس والتاسع مإذا يلزمه؟
الجواب : يعيد سعيه.
السؤال 920: حاج انحرف في سعيه بسبب زحام الساعين خطوة أو خطوتين بحيث لم يكن مستقبلاً للمروة حين إلاتجاه اليها بتمام بدنه بل انحرف بمنكبه بعض الشيء فما هو حكم سعيه إذا كان جاهلاً أو ناسياً؟
الجواب : إذا كان مستقبلاً للمروة ببقية بدنه فلا شيء عليه.
السؤال 921: من سعي شوطاً أو اقل منه ثم الغاه وبدأ من جديد بسبب شكه في صحة ما أتي به فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان إلاستئناف بعد فوات الموإلاة العرفية صح وإلا فمحل إشكال ما لم يكن جاهلاً قاصراً.
السؤال 922: لو طاف الحاج طواف الحج وأتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء وأتى بصلاته و عاد الى بلده فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان معذوراً في تأخير السعي الى اليوم الثاني فلا شيء عليه و إلا فإلاحوط فيما لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجة.
السؤال 923: في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لاول الجزء المرتفع من الجانبين ام يلزم الصعود الى إلاعلى حيث يظهر الجبل؟
الجواب : إذا كان المكان المرتفع المغطى بالبلاط أو نحوه جزءاً من الجبل يكفي الوصول اليه و لا يجب الصعود للوصول الى الجزء البارز فعلاً منه.
السؤال 924: المعتمر بالعمرة المفردة إذا ترك السعي بين الصفا والمروة تعمداً أو جهلاً أو نسياناً ولكنه طاف طواف النساء فهل تبطل عمرته وهل تحرم عليه النساء الى أن يأتي بعمرة اخرى؟
الجواب : لا تبطل عمرته المفردة بل يبقى على حالة إلاحرام الى ان يأتي بالسعي ثم التقصير ولا تحل له النساء إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته.
السؤال 925: ورد في المناسك انه لا عبرة بالشك في عدد اشواط السعي في عمرة التمتع بعد التقصير، هل يجري هذا الحكم في العمرة المفردة لو وقع الشك في اثناء الحلق أو بعد التقصير؟
الجواب : نعم.
السؤال 926: ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟
الجواب : لا شيء عليه ايضاً.
السؤال 927: إذا اضطر الساعي الى قطع سعيه لقضاء الحاجة فهل عليه ان يعيد السعي من اوله؟
الجواب : مع فوات الموإلاة العرفية ـ كما هو الغالب ـ يعيد السعي ولا يجتزئ بتكميله على إلاحوط.
السؤال 928: إذا علم بعد أداء السعي ببطلان وضوئه الذي طاف وصلى به فهل يلزمه إعادة السعي بعد إعادة الطواف وصلاته؟
الجواب : نعم.
السؤال 929: هل إلاشتغال بالتحدث في إلامور الدنيوية في اثناء السعي يمنع من صحته؟
الجواب : لا، و لكن يستحب إلاشتغال بذكر الله تعالى وإلادعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام.
السؤال 930: من توقف في أثناء السعي ونظر الى جهة الخلف متفقداً بعض اصحابه ثم واصل السير هل يضر ذلك بصحة سعيه؟
الجواب : لا إذا لم يخطو خطوة في حال إلاستدبار.
السؤال 931: هل يجوز للساعي إلاتكال على احصاء صاحبه في حفظ اشواط السعي كما يجوز مثل ذلك في الطواف؟
الجواب : محل إشكال ما لم يحصل إلاطمئنان بقوله.
السؤال 932: من لم يعلم بأن السعي بين الصفا والمروة من مناسك العمرة أو الحج ولكنه رافق أصحابه في التردد بين الجبلين سبع مرات فهل يجزيه ذلك؟
الجواب : إذا كان يعلم ان التردد بينهما من مناسك الحج أو العمرة كفى وإلا فلا.
السؤال 933: لو أتى بأقل من شوط من السعي ونسي إلاتيان ببقية السعي هل يكفي إتمامه متى تذكر؟
الجواب : إلاحوط مع فوات الموإلاة إلاستئناف.
السؤال 934: هل يجوز إلاخذ من أحجار الصفا و المروة أو كسرها؟
الجواب : لا يجوز الكسر، واما اخذ إلاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.