أحكام الكفّارات

البريد الإلكتروني طباعة


أحكام الكفّارات
السؤال 634: إذا وجبت على الحاج كفارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟
الجواب : إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء إلاسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده وإلا لم يجز في كفارة الصيد بل ولا في غيرها على إلاحوط.
السؤال 635: إذا لم يجز له التأخير في مفروض السؤال المتقدم ولكنه أخّر لعذر أو بدونه فهل يجزيه الذبح في بلده أم لابدّ من استنابة من يذبح عنه في مكة أو في منى ولو في السنة القادمة؟
الجواب : يجزيه الذبح في بلده على إلاظهر.
السؤال 636: ذكرتم في المناسك ان مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين فإذا لم يجد الحاج فقيراً في مكة أو في منى يمكنه التصدّق بها عليه فهل يلزمه مع ذلك الذبح فيهما وما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة؟
الجواب : إذا أمكنه إلاتصال ببعض الفقراء وأخذ الوكالة منه في تسلّم الكفارة له ثم التصرف فيها ببيع أو هبة أو اعراض أو غير ذلك فهو المتعيّن وان لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده؟
السؤال 637: إذا كفـّر في منى أو في مكـة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء؟
الجواب : نعم يضمنها لهم بقيمتها بعد الذبح على إلاحوط.
السؤال 638: هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟
الجواب : لا يعتبر وان كان رعايتها فيها أحوط.
السؤال 639: إذا كان على المحرم كفارة جماع فهل يلزمه اخراجها في منى أو في مكة أو يجوز له اخراجها في بلده؟
الجواب : إلاحوط لزوماً ان يذبحها في منى و لكن لو لم يذبحها فيها لعذر أو بدونه حتى رجع إلى بلده جاز له ان يذبحها أنى شاء.
السؤال 640: إذا كان على الحاج أو المعتمر كفارة التظليل أو غيرها ولم يذبحها في مكة ولا في منى حتى عاد إلى وطنه وتهاون في ذبحها إلى ان قرب موسم الحج الثاني فهل يجب عليه ان يبادر إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجة أو قبل انقضائه أو يجب عليه ان يبعث بثمنها بيد من يذبحها عنه في مكة أو في منى؟
الجواب : لا تجب المبادرة إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجة ولا تكليف من يذبحها عنه في مكة أو منى بل يجوز التأخير ولو اختياراً، نعم لا يجوز التأخير بحدّ يعدّ تهاوناً في أداء الواجب.
السؤال 641: من كان عليه كفارة التظليل فاعطى مبلغاً من المال إلى شخص ووكله في الشراء والذبح، فلاحظ الوكيل ان المبلغ يزيد على المقدار اللازم فنبه الموكل على ذلك فقال له اصنع بالزيادة ماشئت فقام الوكيل بشراء شاتين وذبح احداهما بنية الكفارة وإلاخرى من دون هذه النية ثم تبين اشتغال ذمة الموكل بكفارتين للتظليل فهل تجزي الذبيحة الثانية عن الكفارة إلاخرى؟
الجواب : لا تجزي إذا لم تكن بنيه الكفارة عن دافع المال كما هو المفروض.
السؤال 642:من كان مقلداً لبعض المراجع الماضين (قدس الله اسرارهم) ووجبت عليه بمقتضى فتوى مقلده بعض الكفارات في الحج أو العمرة ككفارة التظليل ليلاً مما لاترون ثبوت الكفارة فيه ثم رجع اليكم في التقليد في جميع المسائل لا في خصوص مسألة البقاء على تقليد المرجع الراحل فان كان لم يخرج الكفارة بعد فهل عليه اخراجها؟
الجواب : لا يجب.
السؤال 643:شخص تسلم مإلا ليشتري به اربع شياه ويذبحها كفارة عن اربعة اشخاص، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلا منهم فهل يجزي؟
الجواب : لا يجزي مع عدم التعيين، ولو اجمإلا حين الذبح، كأن يقصد الذبح عنهم بحسب ترتيب اسمائهم في الورقة أو بحسب ترتيبهم في دفع المال إلى من كلّفه بالشراء والذبح ونحو ذلك.
السؤال 644:ذكرتم في المناسك ان محل ذبح الكفارة في الصيد ونحوه في الحج هو منى وانه لابد من دفعها إلى الفقراء، فلو لم يتمكن من الذبح في منى أو تمكن إلا انه لم يجد الفقير المستحق لها فما هو الحكم؟
الجواب : إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع إلى بلده ان يذبح في أي مكان شاء، وهكذا إذا كان متمكناً من الذبح فيها إلا انه لم يكن يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة لهم ثم التصرف فيها ببيع أو هبة أو اعراض أو غير ذلك.
ولو ذبح في منى بقصد الكفارة ثم إلتفت إلى انه لا يوجد في منى الفقير المستحق لها ولم يتيسّر له تحصيل الوكالة على النهج المتقدم ضمن ـ على إلاحوط ـ للفقراء الكفارة بقيمتها بعد الذبح.
السؤال 645:انا صاحب حملة للحج وكثير من الحجاج يأتون بعد إلانتهاء من إلاعمال بمبلغ من المال بقصد براءة الذمة مما حصل لهم في الحج مما يحتمل ثبوت الكفارة فيه، فمإذا اصنع بهذا المال؟
الجواب : تشتري به التمر وتتصدق به ففي الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه واراد ان يخرج ان يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
السؤال 646:ورد في المناسك في كفارة الجماع في اثناء عمرة التمتع انها جزور أو بقرة وفي كفارة الجماع في الحج انها بدنة ومع العجز عنها شاة فما الفرق بين الجزور والبدنة؟
الجواب : الجزور يكون من إلابل خاصة والبدنة ـ كما يقول معظم اللغويين ـ تكون من إلابل والبقر، ولكن اكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر، فلا يترك مراعاة إلاحتياط في ذلك.
السؤال 647:المعز أقل ثمناً من الضأن فهل يجزي ذبحه في كفارة التظليل وهل يشترط فيه سن معين؟
الجواب : يجزي ذبحه ولا يشترط فيه سن معين بل يكفي صدق عنوان الشاة.
السؤال 648:هل يجوز لصاحب الكفارة ان يأكل من لحمها أو لابد من اعطاء جميعها الى الفقراء؟
الجواب : إلاحوط وجوباً ان لا يأكل منها شيئاً بل يتصدق بجميعها على الفقراء.
السؤال 649:لو وجبت كفارة التأخير في المبيت بمنى على الحاج فهل يجوز للحملدار ان يقوم بذبحها عنه من دون إخباره بذلك؟
الجواب : يشكل إلاجتزاء بالكفارة المتبرع بها عن الحي من دون طلب منه.
السؤال 650: النائب عن غيره في الحج إذا أتى بما يوجب الكفارة فهل ينوي النيابة في ادائها؟
الجواب : بل يأتي بها عن نفسه.
السؤال 651: إذا ذكر في المناسك ان كفارة التظليل ـ مثلاً ـ دم شاة فهل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟
الجواب : محل إشكال.
السؤال 652: هل يعتبر في شاة الكفارة ان تكون ملكاً لمن عليه الكفارة؟
الجواب : لا يجب، فلو كان لغيره شاة فطلب منه ان يذبحها كفارة عنه ففعل اجزأته.
السؤال 653: هل يجزي في الشاة التي تذبح في الكفارة ان يطبخ لحمها ويوزع على الفقراء مطبوخاً؟
الجواب : يجزي.
السؤال 654: هل يجب اعلام الفقير بان ما يدفع له من اللحم من شاة الكفارة؟
الجواب : لا يجب ولكن لا يجوز إخباره بخلاف ذلك.
السؤال 655: هل تبرأ ذمة المكلف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة وان لم يتم التصدق بلحمها؟
الجواب : نعم بمعنى انه لا يجب عليه التكفير بشاة اخرى ولكن إذا لم يتصدق بلحمها ضمن قيمتها.
السؤال 656: ذكرتم في المناسك ان من نسي الطواف حتى رجع إلى اهله وواقع زوجته لزمه بعث هدي الى منى ان كان المنسي طواف الحج والى مكة إذا كان المنسي طواف العمرة.. والسؤال انه هل يلزم بعث الهدي من بلده أو يكفي ان يستنيب من يشتري له الهدي في مكة أو في منى؟
الجواب : يكفي ذلك ايضاً.