محرمات إلاحرام
أ ـ الصيد
السؤال 427: هل يجوز قتل الوزغة والعقرب والحية في حال إلاحرام؟
الجواب : يجوز للمحرم قتل العقرب وكذا كل حية سوء وأما الوزغة فلا يجوز له قتلها.
السؤال 428: إذا اصطاد المحرم حيواناً في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به فهل يلزمه ارجاعه إلى الحرم؟
الجواب : نعم يجب عليه اعادته إلى الحرم.
السؤال 429: هل تجب الكفارة بقتل أو وطء الجراد اضطراراً، وما هي كفارته؟
الجواب : كفارة قتل الجرادة ولو اضطراراً تمرة أو كف من الطعام ومع التعدد تتعدد الكفارة إلا إذا كان كثيراً عرفاً فان فيه شاة، نعم إذا وطئ المحرم الجراد في الطريق فلا كفارة عليه إذا لم يتيسر له اجتنابه وان كان إلاحوط له ان يكفر.
السؤال 430: من اصطاد طيراً فجعله عند ابنه أو خادمه المرافق معه ثم احرم هل عليه شيء في ذلك؟
الجواب : نعم عليه ان يخرجه من ملكه أو يخلي سبيله.
السؤال 431: من كان عنده صيد لغيره فأحرم هل يجوز له إلاحتفاظ به أو اعطاؤه للمحل أو يلزمه ارساله وهل يضمنه عندئذ لمالكه؟
الجواب : لا يجوز له إلاحتفاظ به وإلاحوط ارساله وعدم تسليمه حتى للمحلّ، فان ارسله ولم يمسكه مالكه كان عليه ضمانه.
السؤال 432: لو كان مع المحرم صيد من الطيور وهو مقصوص الجناحين أو لم يبلغ اوان الطيران فهل يلزمه ان يتحفظ عليه حتى يقدر على الطيران؟
الجواب : نعم يطمعه ويرعاه الى ان يقدر على الطيران فيخلي سبيله.
السؤال 433: من تروك إلاحرام إلاحتفاط بالصيد فهل يصدق ذلك على ما يحتفظ به المحرم في بلاده؟
الجواب : الممنوع أن يصطحب معه شيئاً من الصيد حال إحرامه.
السؤال 434: لو اصطاد صيداً مما يحل اكله فطبخه ثم احرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكة، و هل له ان يأكل منه؟
الجواب : يجوز ان يصطحبه إلى مكة ويجوز ان يأكل منه بعد احلاله لا قبله.
ب ـ ملاعبة المرأة ومجامعة النساء ومسها
السؤال 435: هل يجوز للمحل إلالتذاذ بزوجته المحرمة بغير الجماع والمسّ والتقبيل؟
الجواب : الظاهر جوازه.
السؤال 436: هل يجوز للمحرم تقبيل زوجته من دون شهوة؟
الجواب : إلاحوط لزوماً تركه.
السؤال 437: المرأة المحرمة إذا قبلت أو صافحت اباها أو اخاها أو زوجها أو أي من محارمها بداعي المحبة والمودة فهل يحرم عليها ذلك وهل عليها كفارة، وما الحكم لو قبّل أو صافح المحرم احدى محارمه أو زوجته بداعي الشوق والمودة هل يحرم عليه ذلك وهل عليه الكفارة؟
الجواب : لا باس بذلك كله ولا كفارة فيه إلا في تقبيل المحرم زوجته لا عن شهوه وتقبيل المحرمة زوجها لا عن شهوة فان فيهما كفارة دم شاة على إلاحوط.
السؤال 438: امرأة احرمت للحج قبل ان يحرم زوجها فأجبرها على التمكين له للمقاربة فهل يبطل احرامها بذلك وهل عليها شيء؟
الجواب : لا يبطل احرامها ولا شيء عليها ولكن على زوجها كفارة بدنة على إلاحوط هذا فيما إذا لم يطلب منها تأخير إلاحرام ليتمكن من المقاربة قبل ان تحرم واما في هذه الصورة فيشكل صحة احرامها لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.
السؤال 439: رجل جامع في إحرام عمرة التمتع عالماً عامداً والمرأة محرمة ايضاً فهل يجب عليها الكفارة كما يجب على زوجها، وهل يغرم الزوج كفارتها؟
الجواب : إذا طاوعته وجب عليها الكفارة ايضاً وإذا كانت مكرهة فليس عليها شيء ولكن تثبت الكفارة على زوجها على إلاحوط.
السؤال 440: هل يجوز للمرأة المحرمة ان تساعد زوجها العاجز في حال احرامه فيما يتوقف على لمس بدنه ولا سيما في منطقة العورة؟
الجواب : يجوز ولكن لا تلمسه بشهوة.
السؤال 441: هل يجوز للمحل ان يتلذذ بمس زوجته المحرمة، وهل يجوز لها مطاوعته على ذلك؟
الجواب : لا دليل على حرمة مس المحل زوجته المحرمة بشهوة ولا على حرمة مطاوعتها لا في ذلك، نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.
السؤال 442: هل تكرر اللمس بشهوة يوجب تعدد الكفارة؟
الجواب : نعم.
السؤال 443: إذا علم الطائف انه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في اثناء الطواف فهل يجوز له اداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟
الجواب : بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.
السؤال 444: إذا علمت المرأة أو ظنت انها ستتعرض من دون ارادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين فهل يجوز لها ان تطوف مستحباً؟
الجواب : إلاحوط تركه في صورة العلم أو إلاطمئنان بذلك.
السؤال 445: هل يجوز التلذذ الشهوي مع الزوجة إذا كان احدهما محرماً؟
الجواب : لا يحرم التذاذ المحلّ بزوجته المحرمة بغير المقاربة والتقبيل نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة وكذلك العكس.
السؤال 446: ما حكم المزاح الشهوي للمحرم مع زوجته إذا كان بالكلام فقط؟
الجواب : لا يحرم في حد ذاته.
السؤال 447: إذا حصل التلذذ قهراً حين إلامساك بالزوجة اثناء الطواف فهل يجب عليه ان ينفصل عنها وان كانت تتعرض للمضايقة وربما إلاحتكاك المحرّم؟
الجواب : إذا كان إلاستمرار في إلامساك بها يستوجب استمرار التلذذ فعليه تركها وما ذكر لا يسوّغه له.
السؤال 448: امرأة سقطت في أثناء الطواف مع شدة الزحام فهل يجوز لمن يعلم من نفسه انه يتلذذ شهوياً بامساكها ان يقوم بانقاذها؟
الجواب : لا يجوز إلا إذا لم يجد من يقوم بذلك غيره فيقتصر في امساكها على مقدار الضرورة.
السؤال 449: إذا مكنت المرأة المحرمة زوجها المحرم من ضمها اليه عن شهوة فهل تثبت الكفارة عليها كما تثبت على الزوج؟
الجواب : لا.
السؤال 450: إذا كان الرجل بحسب فتوى مقلده غير باق على احرامه وحسب فتوى مقلد المرأة باقياً على احرامه فهل يصح عقدهما مع علم المرأة بالحال، وإذا كانت المرأة جاهلة بالموضوع أو بالحكم فهل على الرجل اعلامها بذلك؟
الجواب : لا يصح العقد بالنسبة إلى المرأة ويصح بالنسبة إلى الرجل سواءً كانت عالمة بالحال ام جاهلة به وإلاحوط وجوباً اعلامها بذلك إذا كانت جاهلة به.
السؤال 451: رجل تزوج وهو يجهل انه باق على احرامه فهل تحرم عليه المرأة مؤبداً مع دخوله بها؟
الجواب : لا تحرم عليه بذلك.
السؤال 452: ذكرتم ان الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك؟
الجواب : محل إشكال وإلاحوط الترك ما لم يأت بطواف النساء وبصلاته.
السؤال 453: إذا عقد للمحل امرأة محرمة فهل تحرم عليه مؤبداً مع علمها بالحرمة؟
الجواب : نعم على إلاحوط.
السؤال 454: هل يجوز للمحرم ان يوكل محلاً في العقد له بعد احلاله؟
الجواب : يجوز.
ج ـ إلاستمناء
السؤال 455: إلاحكام المذكورة في المسألة 232 من المناسك لاستمناء المحرم بدلك عضوه التناسلي هل تثبت في انزال المرأة المحرمة بدلك عضوها التناسلي؟
الجواب : نعم على إلاحوط.
السؤال 456: إذا لم يكن التسبب بخروج المني بفعل ما يثير الشهوة كالضغط على غدة البروستات فهل هو محرم على المحرم وهل يوجب الكفارة؟
الجواب : إلاحوط إلاولى إلاجتناب عنه ولا كفارة فيه.
د ـ الطيب
السؤال 457: هل يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غير قوية؟
الجواب : يجوز استعمالهما في الصورة إلاولى وإلاحوط إلاجتناب عنه في الصورة الثانية.
السؤال 458: هل يجوز للمحرم استعمال السكاير ذات الرائحة العطرة؟
الجواب : إلاحوط إلاجتناب عنها.
السؤال 459: هل يجوز لمن يريد إلاحرام ان يتعطر قبله فيبقى أثره بعد ذلك والمفروض عدم امكان ازالته؟
الجواب : محل اشكال فإلاحوط وجوباً تركه.
السؤال 460: ما حكم تناول المحرم إلادوية ذات الرائحة الطيبة كرائحة النعناع والبرتقال سواء لضرورة أو بدونها؟
الجواب : يجوز تناولها ولكن إلاحوط عدم شمّها عند التناول.
السؤال 461: إذا تعدد من المحرم اكل إلاغذية المعطرة أو لبس ما يشتمل على العطر فهل تعدد الكفارة بتعدد إلاكل واللبس سواء أكان في وقت واحد أم اوقات مختلفة وبعد أداء الكفارة عن المرة إلاولى؟
الجواب : تتكرر الكفارة بتكرر إلاكل واللبس سواء تخللها أداء الكفارة ام لا.
السؤال 462: إلاشربة المعلبة لا تخلو معظمها أو جميعها من العطر فهل يجوز شربها من قبل المحرم مع غلق إلانف عند شربها أو إلامساك عن شمّها عند شربها؟
الجواب : مع صدق كونها مطيبة لا يجوز شربها ولكن الظاهر ان معظمها لا تعدّ كذلك.
السؤال 463: عصير الفواكه ذات الرائحة الطيبة كعصير البرتقال وعصير التفاح هل يجوز شربه من قبل المحرم مع إلامساك عن شمّه اثناء الشرب؟
الجواب : يجوز شربه، ولزوم إلامساك عن شم رائحته الطيبة اثناء ذلك مبني على إلاحتياط.
السؤال 464: في مورد السؤال السابق لو احتمل احتواءه على شيء من المطيبات الخارجية فما هو حكمه؟
الجواب : يجوز شربه مالم يثبت كونه مطيباً.
السؤال 465: دخان السيارات مضر جداً بالصحة هل يجوز للمحرم سد انفه عنها؟
الجواب : يمكنه ان يقطع التنفس للحظات تجنّباً عن استنشاقه واما إلامساك على انفه من رائحته الكريهة فلا يجوز.
السؤال 466: محرم قدم له شراب معطر فشربه غفلة ولم يتنبه إلا بعد إلانتهاء من شربه فهل عليه شيء؟
الجواب : لا شيء عليه.
السؤال 467: هل يجوز للمحرم استعمال صابون الرقي (المسمي احياناً بصابون ابو الهيل) علماً انه يضاف إلى مواده إلاولية عند صناعته مادة من نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟
الجواب : صابون الرقي ليس ذا رائحة عطرة ولو كان كذلك فإلاحوط التجنب عن استخدامه في حال إلاحرام.
السؤال 468: هل يجوز استخدام ما يسمى بـ (الدهن الحر) في الرز المطبوخ وتناوله في حال إلاحرام حيث ان له رائحة زكية عطرة؟
الجواب : يجوز اكل الرز المطيب به ولكن إلاحوط إلامساك عن شمه حين إلاكل.
السؤال 469: ان بعض الحجاج من سائر المذاهب إلاسلامية يستعملون العطور فهل يجب على الحاج المؤمن إلامساك على انفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم وإذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟
الجواب : نعم يلزمه إلامساك عن استشمامها ما امكنه من غير حرج ومشقة ولكن لا كفارة عليه ان لم يفعل ولو من غير عذر.
السؤال 470: هل يجوز استخدام إلاوراق المعطرة من دون شمها أو انتقال رائحتها إلى بدن المحرم أو لباسه؟
الجواب : لا يبعد جوازه في هذه الصورة.
السؤال 471: إذا اتفق اجتماع الرائحة الطيبة والكريهة في مكان واحد فمإذا يفعل المحرم إذا كان التخلص منه شاقاً؟
الجواب : إذا لم يتيسر له كتم نفسه إلى حين الخروج من المكان فهو بالخيار بين إلامساك على انفه وعدمه.
السؤال 472: المحرم إذا غسل يده بصابون معطّر جهلاً بالحكم أو نسياناً فهل يلزمه المبادرة الى ازالة رائحته وتأخير اداء المناسك من الطواف وغيره الى حين زوالها؟
الجواب : إلاحوط ازالة رائحته الطيبة عن بدنه مع إلامكان ولكن لا يضّر بقاؤها بصحة مناسكه مطلقاً.
السؤال 473: هل يجوز للمحرم استخدام الكمامات المانعة من وصول الدخان والغبار الى مجاريه التنفسية؟
الجواب : إذا كانت تمنع من استشمام الروائح الكريهة فلا يجوز وإذا كانت تمنع فقط من استنشاق الغبار والغازات المضرة فلا يضر.
السؤال 474: يتعارف تبخير المطاف فتنبعث رائحة طيبة فيه لفترة طويلة فهل يلزم المحرم إلاجتناب عن شمه؟
الجواب : لا يلزمه ذلك في أثناء الطواف وان كان أحوط.
السؤال 475: هل ان التوابل التي توضع عند الطبخ لتحسسين نكهة الطعام كالفلفل والكمون والزنجيل والكركم والكزبرة تعد من الطيب بحيث لا يجوز للمحرم استخدامها أو لا؟
الجواب : كل ما يطيب به الطعام مما يجعله ذا رائحة طيبة ممنوع على المحرم وأما ما يطيب طعمه فقط فلا بأس به.
السؤال 476: هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة الكريهة في حال إلاحرام؟
الجواب : يجوز.
السؤال 477: هل يجوز للمحرم والمحرمة استخدام كمامة على انفه وفمه لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه احد لان الجو يكون غالباً مليئاً بانواع إلاوبئة مثل الزكام والسعال وغيرهما من إلامراض المزعجة، وهذه الكمامات تغطي نصف إلانف وتمام الفم وبعض الذقن وتشد الى الجهة الخلفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك؟
الجواب : اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه، وأما المحرمة فلا تستخدمها على إلاحوط لانه لا يجوز لها على إلاحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.
السؤال 478: الطيب الموجود في إلاسواق على انواع من حيث المصدر فبعضها نباتي وبعضها حيواني وبترولي فهل الطيب المحرم حال إلاحرام يعم الجميع أو يختص بالنوع إلاول؟
الجواب : يعم الجميع.
السؤال 479: إذا اكل المكلف شيئاً ذا رائحة طيبة قبل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟ وكذلك إذا غسل اسنانه بمعجون مطيب قبيل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟
الجواب : لا يضر باحرامه وإلاحوط ان يغسل فمه الى ان تذهب الرائحة الطيبة.
السؤال 480: ما حكم إلاكل والشرب من المطيب بالهيل والدارسين وامثالهما؟
الجواب : لا يجوز فيما يكون مطيباً بالهيل ونحوه مما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة دون ما يطيب طعمه فقط.
السؤال 481: هل يجوز استخدام ملطف الجو الذي له رائحة الورد الطبيعي في حال إلاحرام؟
الجواب : لو استخدم فاصبح الجو ذا رائحة طيبة لزم المحرم إلامساك على انفه لئلا يشمها.
السؤال 482: هل تثبت الكفارة على المحرم في عدم إلامساك على انفه في الرائحة الطيبه أو إلامساك عليه من الرائحة الكريهة؟
الجواب : لا كفارة فيه وانما يأثم بذلك.
السؤال 483: ما يطلى به الكعبة المعظمة اليوم و ليس من الخلوق الذي يتخذ من الزعفران مثلاً فهل يجوز شمه للمحرم؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
هـ ـ لبس المخيط
السؤال 484: هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟
الجواب : يجوز له ذلك لكن لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.
السؤال 485: إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة فهل يعتبر أن لا يكون الغطاء من المخيط؟
الجواب : لا، ولكن يعتبر أن لا يكون معدوداً من الثياب كالعمامة والقلنسوة على إلاحوط.
السؤال 486: هل يجوز للمحرم أن يشد أزاره أو وسطه بحزام أو رباط من القماش غير المخيط؟
الجواب : يجوز وإن كان مكروهاً.
السؤال 487: إذا كان في حواشي ثوبي إلاحرام خياطة فهل يمنع ذلك المحرم من لبسهما؟
الجواب : لا يمنع.
السؤال 488: هل يجوز للمحرم ربط طرفي ردائه أو إمساكه بابرة؟
الجواب : يجوز، وان كان لا يجوز عقده على إلاحوط.
السؤال 489: هل يجوز للرجل المحرم لبس الكفوف؟
الجواب : الظاهر جوازه.
السؤال 490: هل يجوز وضع صدرية مخيطة على كتف الحاج و صدره لأجل وقاية ثيابة من تناثر الشعر عليه اثناء حلق رأسه أم أنه يعتبر من لبس المخيط و فيه الكفارة؟
الجواب : يجوز و لا كفارة فيه.
السؤال 491: هل في لبس ما يشدّ به الفتق (فتق بند) وهو من المخيط كفارة على المحرم؟
الجواب : لا كفارة فيه.
السؤال 492: هل يجوز لبس ثوبي إلاحرام وعليهما علامة الشركة وهي مخيطة؟
الجواب : لا مانع من ذلك ولا موضوعية للمخيط بعنوانه وانما هناك عناوين خاصة ذكرت في رسالة المناسك.
السؤال 493: من قصر في عمرة التمتع واحلّ من احرامه بلبس المخيط و نحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو سعيه جهلا منه بالحكم فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب : لا كفارة عليه.
السؤال 494: هل يجوز للمرأة ان تستخدم في سروالها أو تنورتها الخيوط المطاطية التي تستعمل لامساكها ام يلزمها ان تخيط بعضه ببعض؟
الجواب : يجوز لها ذلك ايضاً.
السؤال 495: هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج للوقاية من إلامراض فهل يجوز استخدامها في إلاحرام؟
الجواب : يجوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجال المحرمين واما النساء فلابد ان يجتنبن عنها إلا في حال الضرورة وما ذكر ليس منها إلا في بعض إلاحوال.
السؤال 496: يخرج مني قليل من البول بعد الخروج من المرافق بثلاث دقائق فهل يجوز لي لبس (سروال) قصير تحت ثوب إلاحرام لغرض عدم تسرب النجاسة اليه؟
الجواب : ما ذكر لا يسوغ لبسه وبإلامكان إلاستفادة من كيس بلاستيكي لمنع سراية النجاسة.
السؤال 497: هل يجوز للمحرم استعمال الحزام الطبي ـ المشتمل على الخياطةـ لضرورة أو بدونها؟
الجواب : يجوز وان كان إلاحوط تركه لغير ضرورة.
السؤال 498: هل يجوز للمحرم ان يغطي بدنه بالبطانية ونحوها توقياً من البرد؟
الجواب : يجوز.
السؤال 499: هل يجوز للمحرم ان يشد عمامته على بطنه؟
الجواب : يجوز على كراهة.
السؤال 500: لا يجوز للمحرمة لبس الكفوف فهل عليها كفارة في لبسها وما هي؟
الجواب : نعم عليها الكفارة وهي شاة.
السؤال 501: هل يجوز للمحرم ان يلبس الهميان المخيط لمنع إلازار عن السقوط لا لحفظ النقود؟
الجواب : يجوز.
السؤال 502: هل يجوز للمحرم ان يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط أزاره؟
الجواب : يجوز.
السؤال 503: هل يجوز ان يكون رداء المحرم أو ازاره مركباً من قطعتين خيطت احداهما بإلاخرى فأصبحتا كقطعة واحدة؟
الجواب : يجوز وان كان إلاحوط التجنب عنه.
السؤال 504: لو اضطر المحرم الى لبس القباء فهل يلزمه ان يلبسه منكوسا مضافا الى لزوم كونه مقلوبا كما ورد في رواية مثنى الحناط وغيرها؟
الجواب : يكفي ان يلبسه مقلوباً أو منكوساً ولا يجب الجمع بين الكيفيتين.
السؤال 505: هل يجوز للمحرم ان يلبس الحذاء الذي تظهر منه اصابع الرجلين فقط؟
الجواب : محل إشكال بل لا بد ان يظهر جزءاً من ظهر القدم غير إلاصابع.
السؤال 506: القدم الصناعية هل يجوز سترها بخفّ أو نحوه؟
الجواب : يجوز.
السؤال 507: هل يجوز للمحرم استخدام الجورب أو الخف الذي لا يستر تمام ظهر القدم؟
الجواب : يجوز وان كان إلاحوط تركه.
و ـ إلادهان
السؤال 508: قد يضطر المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟
الجواب : إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه.
السؤال 509: هل يجوز لمن يريد إلاحرام ان يدهن جسمه بدهن معطر بحيث يبقى اثره بعد إلاحرام؟
الجواب : يجوز له الدهان بإلادهان طيبة الرائحة إذا لم يكن فيها شيء من الطيب و ان بقيت رائحته بعد إلاحرام.
السؤال 510: هل تجب كفارة إلادهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع الضرورة؟
الجواب : نعم على إلاحوط.
السؤال 511: هل يجوز إلادهان للوقاية من المرض أي قبل حدوثه؟
الجواب : يجوز مع صدق الضرورة.
السؤال 512: ما حكم استعمال مرطب الشفاه والجليسرين والفازلين في حال إلاحرام؟
الجواب : لابد من إلاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق إلادهان على استعمالها.
ز ـ النظر في المرآة
السؤال 513: العمارات وإلابنية التي ينزل بها الحجاج في مكة المكرمة تحتوي معظمها أو كلها على مرايا منصوبه أمام مغاسل الماء أو في الحمامات وكذلك في المصاعد الكهربائية التي يستخدمها الحجاج للصعود والنزول في الطوابق المختلفة لتلك العمارات فكثيراً ما يتعرض المحرم للنظر إلى تلك المرايا غفلة أو سهواً أو نسياناً، فهل في ذلك كفارة وما هي؟
الجواب : لا كفارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً، نعم لو كان النظر للزينة يستحب تجديد التلبية.
السؤال 514: هل تجوز السكنى في الشقق التي يكثر نصب المرايا في غرفها ومرافقها بحيث يقع نظر المحرم عليها لا محالة؟
الجواب : تجوز ولكن لا يتعمّد النظر فيها للزينة.
السؤال 515: هل يجوز للمحرم التقاط الصور بكاميرا الفيديو مع ما يستدعيه ذلك من النظر في الفتحة المخصصة للتحكم بالصورة أو الشاشة الجانبية؟
الجواب : يجوز.
ح ـ ازالة الشعر عن البدن
السؤال 516: إذا مكّن المحرم غيره من ازالة شعر بدنه فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب : نعم إذا صدق عليه التسبيب إليها.
السؤال 517: إذا حلق المحرم رأس غيره أو قصر من شعره فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب : لا تجب.
السؤال 518: لو حلق المحرم لحيته بعد ان أحل من احرام عمرة التمتع فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب : لا كفارة في ذلك.
السؤال 519: هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع المسح من الرأس عند تنشيفه إذا كان مبللاً؟
الجواب : يجوز.
السؤال 520: إذا علمت المحرمة بسقوط الشعر من رأسها اثناء نزع المقنعة فهل يجوز لها نزعها؟
الجواب : يجوز.
السؤال 521: ما حكم تساقط الشعر عن بدن المحرم في اثناء تطهيره؟
الجواب : لا شيء فيه.
ط ـ ستر الرأس للرجال
السؤال 522: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟
الجواب : إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحدّ الرافع للتكليف جاز له ستره بما لا يعدّ من الثياب ولا كفارة عليه حينئذٍ على إلاظهر وإلا لم يجز، ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على إلاحوط.
السؤال 523: إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار لضرورة ـ كما في مفروض السؤال إلابق ـ أو بدونها فمإذا يلزمه؟
الجواب : إذا كان لضرورة فلا شيء عليه وإلا فعليه كفارة دم شاة على إلاحوط.
السؤال 524: هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه؟
الجواب : نعم يجوز له ذلك كما يجوز له ستره بغير يديه أيضاً.
السؤال 525: هل يجوز للمحرم ان ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟
الجواب : لا يجوز وإن كان بنحو المسح وإلامرار على إلاحوط.
السؤال 526: هل يجوز للمحرم إن يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه؟
الجواب :يجوز.
السؤال 527: هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟
الجواب : يجوز.
السؤال 528: إذا كان على رأس المحرم بلل والوقت ضيق ولا يمكن تنشيفه إلا بمنشفة أو منديل او كان كثير التعرق بحيث إذا جف رأسه من العرق وبدأ في الوضوء يظهر العرق على رأسه مرة اخرى قبل المسح عليه فهل يجوز له في حال إلاحرام ان يمسح عرق رأسه بمنديل قبل المسح عليه؟
الجواب : لا مانع في مفروض السؤالين من ان يأخذ طرف المنديل أو المنشفة وينشف من رأسه تدريجياً بمقدار ما يكفي المسح عليه.
السؤال 529: هل تعدد الكفارة بتعدد ستر الرأس في إلاحرام؟
الجواب : لا يبعد عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل احرام.
السؤال 530: هل يجوز للمحرم وضع سماعة التلفون على اُذنه؟
الجواب : محل اشكال وإلاحوط تركه.
السؤال 531: هل تثبت الكفارة على المحرم في تغطيته بعض رأسه؟
الجواب : نعم على إلاحوط.
السؤال 532: هل يجوز تغطية جزء ضئيل جداً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟
الجواب : يجوز في مثل الخيط الرفيع.
السؤال 533: هل يجوز للمحرم ان يسند رأسه إلى المتكأ الخلفي المتصل بمقعده في السيارة حيث تحصل تغطية الربع الخلفي من رأسه أو احد الجانبين إلايمن أو إلايسر؟
الجواب : يجوز له ذلك.
السؤال 534: إذا اضطر المحرم إلى تعصيب رأسه لمرض فهل يلزمه ابقاء وسط رأسه مكشوفاً وإلاقتصار على شد الجوانب؟
الجواب : إذا لم يضطر إلى ستر وسط الرأس لم يجز له ذلك ولو فعل لزمته الكفارة على إلاحوط.
السؤال 535: لو رمس المحرم رأسه في الماء فهل يشمله إلاحتياط الوجوبي بدفع الكفارة في ستر الرأس مع كونه منهياً عنه بعنوان مستقل؟
الجواب : نعم يشمله ايضاً.
السؤال 536: لو غطى المحرم رأسه ودفع الكفارة ثم غطاه مرة اخرى فهل عليه إلاحتياط باداء كفارة اخرى؟
الجواب : لا يبعد عدم تكرر الكفارة بتكرر التغطية في إلاحرام الواحد.
السؤال 537: ورد في المناسك انه لا بأس للمحرم بتعصيب رأسه بالمنديل ونحوه لمرض والسؤال انّه هل يشمل التعصيب تغطية وسط الرأس أم هو خاص بالجوانب وإلاذنين؟
الجواب : العبرة في التعصيب بالشدّ وان كان بما يغطي وسط الرأس.
السؤال 538: إذا كان إلانسان كثير التعرق بحيث انه إذا جفف رأسه من العرق وبدأ في الوضوء يظهر العرق على رأسه مرة اخرى قبل المسح عليه فهل يجوز له في حال إلاحرام ان يمسح عرق رأسه بمنديل قبل المسح عليه؟
الجواب : لا مانع في مفروض السؤال من ان يأخذ طرف المنديل وينشف من رأسه تدريجياً ما يكفي للمسح عليه.
السؤال 539: إذا كان المحرم لا يتأكد من غسل وجهه بتمامه في الوضوء إلا إذا غسل معه جزءاً من مقدم رأسه فهل يجوز له ان يجفف الموضع المبلل للمسح عليه وإلا فمإذا يصنع؟
الجواب : غسل الوجه للوضوء لا يتوقف على وصول البلل الى جميع الربع المقدم من الرأس بل يبقي عادة بمقدار ما يجزي المسح عليه ولكن لو فرض تبلل الرأس وضيق الوقت يجوز ان يجفف بطرف المنديل ونحوه تدريجياً بمقدار ما يجزي للمسح.
السؤال 540: عدم جواز ستر بعض الرأس للمحرم كما في التجفيف للوضوء هل هو فتوى أو احتياط لزومي؟
الجواب : فتوى، نعم حرمة التجفيف بطرف المنديل على نحو المسح وإلامرار تبتني على إلاحتياط.
السؤال 541: إذا تيسر للمحرم المتوضئ تنشيف موضع المسح من رأسه بيده الجافة فهل يجوز له تنشيفه بطرف المنديل؟
الجواب : لا يجوز على إلاحوط.
السؤال 542: هل يجوز للمحرم والمحرمة الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطي الرأس؟
الجواب : يجوز.
السؤال 543: لو ستر المحرم رأسه بما يحرم لبسه من الثوب المخيط فهل عليه كفارتان؟
الجواب : نعم على إلاحوط إذا كان بلبس ما يحرم عليه لبسه من الثياب كالعمامة والقلنسوة دون ما إذا لم يكن بذلك كما لو وضع قميصه على رأسه.
ي ـ ستر الوجه للنساء
السؤال 544: هل يجوز للمحرمة ان تنشف وجهها بالمنديل؟
الجواب : إلاحوط تركه وإن كان بنحو المسح وإلامرار لم يستلزم تغطية تمام الوجه.
السؤال 545: هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفيها أمام الرجل إلاجنبي؟
الجواب : نعم يجوز لها كغيرها ابداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام ولم يكن بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرّم.
السؤال 546: إذا سترت المرأة وجهها حال احرامها من الرجل إلاجنبي فلصق الثوب بوجهها فهل يلزمها شيء؟
الجواب : لا شيء عليها في ذلك.
السؤال 547: المرأة المحرمة إذا ارادت ان تنزع خمارها فأدى ذلك إلى ستر وجهها خلال النزاع فهل عليها شيء في ذلك.
الجواب : لا.
السؤال 548: هل يجوز للمراة المحرمة ان تنام على وجهها بحيث يستلزم تغطية وجهها؟
الجواب :يجوز.
السؤال 549: هل يجوز للمرأة المحرمة ان تلبس المقنعة لستر الشعر، علماً بأنها تستر مقداراً من الجبهة وإلاطراف والذقن وهل يجوز لها ستر الوجه بالعباءة ونحوها؟
الجواب : لا يجوز لها لبس المقنعة على إلاحوط واما ستر الوجه بالعباءة فان كان باسدالها على وجهها من على رأسها إلى ما يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به.
السؤال 550: يحرم على المحرمة ستر وجهها، فما هو المستثنى من هذا الحكم؟
الجواب : المستثنى موارد:
إلاول: ستره بأسدال ثوبها أي بإنزال ما على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو نحرها، وهذا في خصوص حالة التستر من إلاجنبي اما في سائر الحإلات فلا يجوز التستر بهذا الوجه.
الثاني: ستره بيدها وهذا جائز لها على إلاقرب وان كان إلاحوط إلاولى ان لا تتستر عن الشمس بيدها.
الثالث: ستر بعض وجهها بالخمار ونحوه مقدمة لستر رأسها في الصلاة وهذا إذا لم تكن في معرض رؤية إلاجنبي لها وإلا استغنت عن ذلك بإسدال ثوبها على وجهها ان تيسر لها ذلك.
السؤال 551: يجوز للمرأة ان تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة فهل يجب عليها كشفه بعد الصلاة فوراً؟
الجواب : نعم يجب على إلاحوط.
السؤال 552: هل يجوز للمحرمة ان تنشف بعض وجهها بمنديل، وهل يجوز لها ذلك حال إلاضطرار كما لو اصيبت بالزكام فاحتاجت إلى تنظيف انفها؟
الجواب : إلاحوط لها ان لا تنشف وجهها بالمنديل وان كان بنحو المسح وإلامرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه ولكن تنظيف إلانف بالمنديل في حال الزكام مثلاً ليس من الستر المحرم عليها.
السؤال 553: يجب على المرأة ان تستر ما عدا وجهها من الرأس عن الناظر إلاجنبي ويجب على خصوص المحرمة ان تكشف وجهها ولا تستر شيئاً منه والجمع بين إلامرين بحدودهما غير متيسر عادة، ولا يمكن التخلص من إلاشكال باسدال الثوب على الوجه فانه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الطواف والسعي معه في حال الزحام فكيف تصنع؟
الجواب : الظاهر انه يكفي للمحرمة ان تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء وأما ما يجوز للمرأة كشفه بمرأى الرجال إلاجانب فهو اوسع منه بقليل أي مقدار ما لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ولذلك يمكن الجمع بين إلامرين من دون صعوبة.
السؤال 554: هل يجوز للمرأة المحرمة ان تستخدم النظارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟
الجواب : لا يجوز لها استخدامها على إلاحوط.
السؤال 555: هل يشترط في ما تسدله المرأة المحرمة على وجهها ان يكون ساتراً لرأسها فلو لبست عباءتها على رأسها ثم وضعت خماراً آخر على رأسها و اسدلت الفاضل منه على وجهها هل يجوز ذلك؟
الجواب : يجوز فان العبرة بان يكون ما تسدله على وجهها جزءاً من الثوب الذي على رأسها سواء أكان فوقه أو تحته ثوب آخر أم لا.
السؤال 556: هل يشترط فيما تستتر به المحرمة عن إلاجنبي ان يكون جزءاً من خمارها؟
الجواب : لا خصوصية للخمار فلو لبست عباءة أو (جادراً) أو لفّت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك ثم اسدلت جزءاً من ذلك الثوب عل وجهها لم يكن حرج عليها.
السؤال 557: انكم تشترطون ان يكون ما تستتر به المحرمة من إلاجنبي جزءاً من الثوب الذي على رأسها فهل ان خياطة البوشية في العباءة تجعلها جزءاً منها؟
الجواب : صدقه غير واضح.
السؤال 558: يجوز للمحرمة ستر وجهها باسدال ثوبها عليه للتستر من إلاجنبي والسؤال ان هل يجب عليها الكفارة بذلك أو لا؟
الجواب : لا كفارة فيه.
السؤال 559: إذا كان يجوز للمرأة اسدال الغطاء على وجهها الى نحرها لا يجب عليها ابعاده بشيء بل يجوز الصاقه عمداً فما الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟
الجواب : يجوز لها ان تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من إلاجنبي واما مع إلامن منه فلا يجوز لها ذلك، واما استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق إلاحوال للنصّ.
السؤال 560: عدم جواز ستر بعض الوجه للمحرمة يبتني عندكم على إلاحتياط فلو ارادت المحرمة ان ترجع في هذه المسأله الى فقيه آخر يجيز ذلك فهل بامكانها استخدام الكمام (ماسك) الذي يستر جزءاً معتداً به من الوجه من اعلى إلانف ويغطي الفم ام انه يكون عندئذ من التنقّب المحرّم عليها بحسب فتواكم؟
الجواب : الظاهر عدم صدق التنقب باستخدام الكمام على الوجه المتعارف.
ك ـ التظليل
السؤال 561: هل ركوب السيارات المكشوفة ينافي إلاحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟
الجواب : الظاهر انه لا ينافيه من الجهة المذكورة.
السؤال 562: هل يجوز استعمال المظلة إذا شك في ان وجودها وعدمها سواء أم لا؟
الجواب : يجوز ما لم تقتض مراعاة الحالة السابقة خلاف ذلك.
السؤال 563: إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال سيره فهل تثبت الكفارة عليه أو على ذلك الغير أم لا يثبت على أي منهما؟
الجواب : لا تثبت الكفارة على ذلك الغير ويثبت على المحرم إذا كان متمكناً من التخلص عنه ولم يفعل ولو لخوف الضرر على نفسه.
السؤال 564: إذا اضطّر المحرم إلى التظليل بعض الوقت فهل يجوز له إلاستمرار في التظليل ما لم يخرج من احرامه ولو مع ارتفاع الضرورة؟
الجواب : لا يجوز له إلاستمرار في التظليل مع ارتفاع موجبه ولكن لو استمر فيه لم تثبت عليه كفارة اخرى.
السؤال 565: إذا دخل المحرم مكة المكرمة فجاء الى منزله المعين لسكناه قبل ان يحل من احرامه فهل يجوز له ركوب الباصات المسقفة إذا اراد الذهاب الى المسجد الحرام لأداء نسكه؟
الجواب : لا يجوز له ذلك على إلاحوط لزوماً.
السؤال 566: إذا لم يجز له التظليل في مفروض السؤال إلابق وقد فعل ذلك جهلاً منه بحرمته فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب : لا تثبت كفارة التظليل مع الجهل بالحكم.
السؤال 567: هل تتعدد الكفارة بحصول إلاستظلال مرات عديدة؟
الجواب : إلاظهر عدم تعدّدها في إلاحرام الواحد.
السؤال 568: هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات السكنية؟
الجواب : يجوز.
السؤال 569: هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب : نعم إذا استلزم التظليل المحرّم.
السؤال 570: إذا كان المحرم مقلداً لمن يرى حرمة التستر من البرد والحر والريح فتستر منها فلزمته الكفارة على رأي مقلده ثم انتقل بعد وفاته إلى تقليد من يرى جواز التستر منها وبعد وفاة المقلّد الثاني رجع اليكم فما هو تكليفه بالنسبة الى كفارة التظليل من الحر والبرد ونحوها في حياة المجتهد إلاول.
الجواب : إذا بقي على تقليد الثاني لم تجب عليه الكفارة وان رجع إلى تقليد إلاول لكونه إلاعلم عنده ـ و المختار وجوب البقاء على تقليد إلاعلم ـ لزمته الكفارة.
السؤال 571: هل يجوز للمحرم استعمال المظلة وما يشبهها في الليل أو بين الطلوعين؟
الجواب : يجوز فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على إلاحوط.
السؤال 572: هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وان كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟
الجواب : يجوز إذا لم يمنع من صدق إلاضحاء(1)1عرفاً والظاهر انه لا يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.
السؤال 573: إذا كان الشخص مقلداً لمن يرى حرمة التستر من الريح والبرد والحر ونحوها على المحرم وقد مات مقلده فرجع إلى مجتهد ثانٍ لا يرى حرمة التستر من غير الشمس والمطر فعمل بفتواه فترة من الزمن ثم مات المجتهد الثاني ايضاً فرجع اليكم في أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد اعلم الثلاثة وهو في نظره المجتهد إلاول فيسأل :
أولاً: هل بامكانه البقاء على تقليد المجتهد الثاني أو الرجوع اليكم في خصوص هذه المسألة نظراً إلى ما يواجهه من الحرج والمشقة الكبيرة في العمل فيها بفتوى المجتهد إلاول؟
الجواب : لا يمكنه ذلك على المختار.
وثانياً: إذا شهد بعض أهل الخبرة بأعلمية المجتهد الثاني من المجتهد إلاول في مسألة التظليل بعد إلاطّلاع على مدرك كل منها في فتواه فهل بإلامكان إلاعتماد على شهادتهم والبقاء على تقليد المجتهد الثاني في هذه المسألة؟
الجواب : ان العناصر الدخيلة في إلاعلمية لاتتحقق بالنسبة إلى مسألة واحدة وانما يمكن تحققها بالنسبة إلى مجموعة مسائل تشكل نوعاً واحداً وأما مجرّد ترجيح رأي غير إلاعلم على رأي إلاعلم في خصوص مسألة فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع فتوى غير إلاعلم في هذه المسألة وهذا لا يقتضي ترجيح فتواه على فتوى إلاعلم فيها، والحاصل ان إلاعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض في آراء أهل الخبرة لا تلاحظ بالنسبة إلى مفردات المسائل، بل إلى نوعها ومن كان أعلم بهذا اللحاظ أخذ برأيه في جميع مفردات ذاك النوع ما لم يثبت خطأه في بعضها المعيّن.
وثالثاً : إذا شهد بعض أهل الخبرة بخطأ المجتهد إلاول في فتواه المذكورة بعد إلاطّلاع على مستنده فيها بجهة تخص هذه المسألة فهل بإمكان مقلده الرجوع عنه إلى غيره في خصوص مسألة التظليل؟
الجواب : إذا حصل له بذلك إلاطمئنان بخطأ مقلّده جاز له ترك قوله والرجوع إلى غيره مع مراعاة إلاعلم فإلاعلم ولكن انّى يحصل إلاطمئنان بذلك للمقلد العامّي بمجرد تخطئة بعض أهل الخبرة للاعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة نعم ربما يحصل إذا كان المخطّئون للاعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق بهم و بخبرويتهم.
ورابعاً : إذا لم يكن محيص من البقاء على تقليد المجتهد إلاول في هذه المسألة فهل تثبت على المكلف كفارة التظليل في الفترة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الثاني؟
الجواب : لا تثبت.
السؤال 574: إذا أجبر المحرم من قبل السلطات على التظليل المحرم فهل عليه كفارة؟
الجواب : إذا لم يكن قادراً على التخلص منه لم تجب عليه الكفارة، وإذا كان قادراً على التخلص ولم يفعل ولو لأجل التجنب عن الضرر المحتمل وجبت عليه الكفارة.
السؤال 575: إذا ركب المحرم سيارة مسقفة ليلاً من دون مطر ثم امطرت و هو في الطريق فهل يجب ايقاف السيارة، ولو لم يطع السائق أو لم تسمح قوانين المرور فهل تجب الكفارة؟
الجواب : يجب ايقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكناً من ذلك ولو لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة المرور مثلاً فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة وأما إذا لم يكن متمكناً من النزول من السيارة بأي صورة فلا اثم عليه ولا كفارة.
السؤال 576: هل تجب الكفارة على من استظل داخل مكة وهو جاهل بحرمته على المحرم؟
الجواب : لا كفارة عليه.
السؤال 577: هل يجوز التظليل في مكة عند الوصول اليها و في عرفات حال الوقوف فيها وفي منى حال المبيت عند السير والتنقل فيها و كذا في حال إلانتقال بين عرفات ومنى؟
الجواب : لا يجوز التظليل في أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، وأما عدم جوازه في أثناء التردد في المكان الذي ينزل فيه المحرم من مكة المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبني على إلاحتياط.
السؤال 578: إذا اضطر المحرم إلى التظليل من الشمس ودار امره بين إلاستظلال بما يكون فوق رأسه وإلاستظلال بما يكون على احد جانبيه فهل يتخير بينهما؟
الجواب : يلزمه في مفروض السؤال اخيار التظليل الجانبي حيث ان حرمته مبنية على إلاحتياط الوجوبي وينبغي ان يعلم بان التظليل بما يكون فوق الرأس لا يتحقق بما يكون فيه اقتضاء التظليل من دون ان يكون تظليل بالفعل، فلو ركب المحرم سيارة سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة لان السقف المذكور لا يظلله عن الشمس وعليه تفادي التضليل الجانبي على إلاحوط لزوماً.
السؤال 579: ورد في المسألة (270) من المناسك ان حرمة إلاستظلال من المطر مبنية على إلاحتياط اللزومي وورد في المسألة (273) الحكم بلزوم الكفارة في التظليل من المطر على سبيل الفتوى فلمإذا هذا إلاختلاف؟
الجواب : ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في التستر من المطر ولم يرد في حرمة التستر منه ذلك وحيث ان الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل غير مؤكدة احتطنا في التستر من المطر بإلاجتناب عنه ولم نفت بالحرمة.
السؤال 580: يرى السيد الخوئي (قدس سره) جواز التظليل في اثناء تردد المحرم في المنزل ولكنه يحتاط بعدم الحاق المناطق المستحدثة في مكة بالمناطق القديمة، وانتم دام ظلكم ترون مكة تمامها مكاناً واحداً وتحتاطون في التظليل بعد النزول في حال الذهاب وإلاياب فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي (قدس سره) ان يرجعوا اليكم في تحديد الموضوع ويبقون في الحكم وهو جواز إلاستظلال بعد النزول على رأى السيد الخوئي (قدس سره)؟
الجواب : لا يجوز لهم ذلك.
السؤال 581: هل يصدق التظليل الجانبي بسبب وجود ركاب آخرين؟
الجواب : إذا كان التظليل الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم يخرج عن النحو المتعارف فلا مانع منه.
السؤال 582: هل يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقفة في يوم غائم أو قبل طلوع الشمس؟
الجواب : إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تستر اشعة الشمس تماماً جاز التظليل برفع المظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغير ذلك بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على إلاحوط وجوباً، وكذا يجوز التظليل قبل طلوع الشمس.
السؤال 583: يفتي السيد الخوئي (قدس سره) بعدم جواز التظليل في الليل ولكنه يحتاط في التظليل في المناطق المستحدثة من مكة المكرمة، وانتم دام ظلكم تفتون بجواز ركوب السيارة المسقفة ليلاً وتحتاطون بعدم التظليل في المنزل فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي (قدس سره) الرجوع اليكم في جواز التظليل في الليل في المناطق المستحدثة من مكة المكرمة؟
الجواب : يجوز لهم ذلك.
السؤال 584: مؤمن كان يعمل في جدة مدة ثلاثين سنة وكان يؤدي العمرة المفردة ويتظلل عن جهل فكم تلزمه من الكفارات إذا كان ناسياً لعدد ما أتى به من العمرة خلال تلك المدة؟
الجواب : إذا كان يتظلل في حال إلاحرام جهلاً منه بحرمة التظليل على المحرم فلا كفارة عليه واما لو كان عالماً بحرمته وانما يجهل ثبوت الكفارة بذلك فيلزمه اداؤها ومع دوران إلامر بين إلاقل وإلاكثر يجوز له البناء على إلاقل، علماً انه لا يثبت في كل احرام إلا كفارة واحدة للتظليل وان تكرر التظليل فيه.
السؤال 585: بعض الحجاج من سائر المذاهب إلاسلامية يستخدمون المظلات في اثناء الطواف وفي المشاعر (عرفة والمزدلفة ومنى) فهل يجب على الحاج المؤمن امالة رأسه عن تلك المظلات؟
الجواب : نعم يجب عليه التجنب عن التظليل المحرم مهما امكنه ذلك.
السؤال 586: منعتم من التظليل من الشمس وكذا المطر على إلاحوط ولم تمنعوا من التظليل من البرد مع وجود رواية فيها فهل ترون ضعف الرواية ام هناك وجه آخر؟
الجواب : الرواية معتبرة ولكنها لا تدل على حرمة تستر المحرم من البرد بل عدم جواز التظليل بالتستر من الشمس بدخول القبة ونحوها إلا إذا كان لعذر كالتأذي من البرد في خارجها.
السؤال 587: إذا كان تنقل المحرم بسيارات نقل البضائع ممنوعاً والحصول على إلاوتوبيسات المكشوفة صعباً فهل يجوز ركوب السيارات المسقفة ودفع الكفارة؟
الجواب : لا يجوز إلا إذا كان ركوب سيارات النقل محفوفاً بالمخاطر كخطر المنع من مواصلة سيرها إلى مكة المكرمة لو تنبهت لها شرطة المرور في اثناء الطريق وعدم تيسّر إلاوتوبيسات المكشوفة إلا باجرة باهضة مجحفة بحال المحرم.
السؤال 588: ما حكم من ركب السيارة المسقفة ليلاً ونام في السيارة ونزل المطر وهو لا يعلم بذلك ثم علم به فطلب ايقاف السيارة عن السير فوراً فتمّ له ذلك فهل عليه شيء؟
الجواب : لا شيء عليه.
السؤال 589: ما حكم ركوب المحرم في الطائرة ليلاً؟
الجواب : لا بأس به بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على إلاحوط.
السؤال 590: محرم ظلل على نفسه في الطريق الى مكة المكرمة فوجب عليه التكفير بشاة وعندما دخل منطقة العزيزية ظلل على نفسه فيها ايضاً فهل تلزمه كفارة اخرى احتياطاً بناءً على إلاحتياط اللزومي بإلاجتناب عن التظليل في المنزل؟
الجواب : لا تلزمه فانه لا يجب من جهة التظليل في كل احرام إلا كفارة واحدة.
السؤال 591: متى يجوز ركوب السيارة المسقفة للمحرم اختياراً؟
الجواب : يجوز له ذلك ليلاً و بين الطلوعين وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على إلاحوط.
السؤال 592: من احرم للعمرة المفردة ودار امره بين سلوك طريق يستلزم التظليل وسلوك طريق آخر لا يستلزمه وقد دعي الى مرافقة الحملة في الطريق إلاول لغرض ارشادهم في مناسك عمرتهم فهل يسوغ له ذلك؟
الجواب : ما ذكر ليس مسوغاً له في حد ذاته.
السؤال 593: هل يجوز إلاحرام للعمرة المفردة المستحبة مع العلم بحصول إلاضطرار الى التظليل؟
الجواب : يجوز.
السؤال 594: هل ترتفع الحرمة التكليفية للتظليل مع اختيار دفع الفدية؟
الجواب : لا.
السؤال 595: إذا احتمل المحرم ان يتعرض للممانعة القانونية في اثناء الطريق لو ركب السيارة المكشوفة فهل يسوغ ذلك ركوب السيارة المسقفة من البداية؟
الجواب : إذا احتمل ان يقع في ضرر معتد به جراء ذلك وكان إلاحتماال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر.
السؤال 596: هل التأذي من تيار الهواء اثناء سير السيارة المكشوفة عذر مسوغ لركوب السيارة المسقفة مع عدم تيسّر السفر ليلاً؟
الجواب : إذا كان التأذي منه شديداً بحيث لا يتحمل عادة فلا بأس به وإلا فلابد من تحمله.
السؤال 597: السيارة المكشوفة المهيّأة للمحرمين من مسجد الشجرة إذا كانت من قبيل سيارات الحمل الكبيرة حيث تكون جدرانها عالية وليس فيها مقاعد للجلوس، فإذا اراد الحاج ان يجلس على أرضيتها يحصل التظليل الجانبي المحرم لا محالة والوقوف فيها طيلة سيرها من المدينة الى مكة حوالي 15 ساعة حرجي على اكثر الناس فما هو التكليف؟
الجواب : إذا اضطر الى الجلوس الذي يستتر معه عن الشمس جاز ولكن لا يعفى من الكفارة على إلاحوط.
السؤال 598: هل يجوز للمعتمر اختيار الميقات الذي يجبر فيه على ركوب السيارة المظللة بعد إلاحرام مع تيسر الميقات الذي يمكنه التخلص فيه من ذلك؟
الجواب : لا يبعد جواز اختياره له ولكن تجب عليه الكفارة مع حصول التظليل ولو عن اضطرار.
السؤال 599: المقلدون لمساحتكم في البقاء على تقليد بعض المراجع الماضين قدس الله أسرارهم يلتمسون منكم بإلحاح ان تجوزوا لهم الرجوع اليكم في مسألة جواز التظليل للمحرم ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة فهل تستجيبون لطلبهم؟
الجواب : لا يسعنا الترخيص لهم في ذلك مع بقائهم على تقليد المرجع الراحل بمناط اعلميته ولكن إذا حصلت لديهم قناعة شخصية ـ من خلال شهادة جمع من اهل الخبرة ـ بان فتوى مقلدهم في هذه المسألة مجانبة للصواب جاز لهم تركها والرجوع الينا فيها.
السؤال 600: إذا اضطر المحرم الى ستر رأسه بعصابة لمرض مثلاً فهل يجوز له التظليل ايضاً كدخول السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب : لا يجوز فان التظليل و ستر الرأس محرمان مستقلان.
السؤال 601: هل يجب على من تعلق به كفارة التظليل إلاحتراز من التظليل مجدداً ام يجوز له ذلك بعد ان تعلقت الكفارة بذمته؟
الجواب : لا يجوز له التظليل اختياراً ما لم يخرج من احرامه.
السؤال 602: إذا لم يتيسر التجنب عن التظليل المحرّم إلا بالصعود على سقف السيارة وهو مما يمنع عنه القانون في السعودية فمإذا يصنع المحرم؟
الجواب : لا يجب الصعود عليه مع خوف ترتب الضرر على ذلك ولو من جهة مخالفة القانون المذكور بل لا يجوز إذا كان الضرر المحتمل كبيراً وعندئذ يجوز التظليل ولابد من الكفارة.
السؤال 603: يشتد تلوث الجو في عصر يوم عرفة في عرفات وليلة يوم العيد في المزدلفة بحيث يتعرض كثير من الحجاج لحالة من إلالتهاب الرئوي بسبب الغازات وإلاتربة المنبعثة من السيارات، فهل يجوز عندئذ ركوب السيارات المظللة؟
الجواب : من خاف التضرر من جرائه بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله جاز له الدخول في السيارة المسقفة الموجبة للتستر من الشمس أو المطر واما غيره فلا يجوز له ذلك.
السؤال 604: إذا منعت الحكومة الحج لمواطني المملكة إلا مرة كل خمس سنوات فهل يجوز لمن يريد الحج ندباً قبل ذلك ان يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي إلاحرام اثناء الدخول في مكة وكذلك يركب السيارة المسقفة في النهار؟
الجواب : يجوز إلاحرام للحج المندوب وان علم انه سيضطر إلى لبس المخيط وإلاستظلال المحرم ولكن تثبت عليه الكفارة، علماً انا لا نرخص في مخالفة القوانين المنظمة لمواسم الحج وفق ما تقتضيه مصلحة الحجاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها.
ل ـ اخراج الدم من البدن
السؤال 605: هل يجوز للمحرم ان يباشر تزريق غيره بإلابرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟
الجواب : يجوز وان كان إلاحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.
السؤال 606: هل يجوز للمحرم ان يزرق نفسه بإلابرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
الجواب : لا يجوز له ذلك على إلاحوط إلا لضرورة.
السؤال 607: هل يجوز للمحرم ان يتبرع بالدم لغيره؟
الجواب : إلاحوط للمحرم ان لا يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
السؤال 608: المريض بداء السكر الذي يستعمل إلانسولين بزرقه تحت الجلد، كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كل مرة يخرج منها الدم بذلك؟
الجواب : لا كفارة في اخراج الدم لضرورة بل مطلقاً.
السؤال 609: استعمال فرشاة إلاسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل إلاحوط إلاولى دفع الكفارة عنه بشاة؟
الجواب : إلاحتياط فيه ضعيف جداً.
السؤال 610: هل في خروج الدم بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟
الجواب : لا كفارة في ذلك.
السؤال 611: إذا كان يحتمل خروج الدم في اثناء إلاستياك فهل يلزمه التجنب عنه.
الجواب : لا.
السؤال 612: هل يجوز للمحرم حك بدنه أو ازالة البثور من شفته مع احتمال خروج الدم بذلك؟
الجواب : يجوز إذا لم يكن بحيث يوجب إلادماء عادة.
م ـ التقليم
السؤال 613: هل يجوز للمحرم أن يقلّم اظافر غيره محلا ً كان أو محرماً؟
الجواب : لا يبعد الجواز فيهما وإن كان إلاحوط في الثاني الترك.
السؤال 614: هل يجوز للمحرم ازالة ظفره بالمبرد أو بأسنانه؟
الجواب : لا يجوز.
السؤال 615: هل يجوز للمحرم تقليم الظفر الزائد وظفر إلاصبع الزائدة؟
الجواب : لا يجوز إلا إذا كانت ضرورة في تقليمه وعليه حينئذ التصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.
السؤال 616: إذا اضطر المحرم إلى تقليم اظفاره فهل عليه كفارة؟
الجواب : نعم.
السؤال 617: من كان له إصبع زائدة فقلم عشرة من أظافره فهل عليه دم شاة أو لابد في ذلك من تقليم تمام أظافر يديه وكذا من نقص منه بعض أصابعه فهل في تقليم أظافر إلاصابع الموجودة دم شاة؟
الجواب : وجوب دم الشاة عليه في الصورة إلاولى مبني على إلاحتياط وفي الصورة الثانية يكفيه مدّ من الطعام لكل ظفر وليس عليه دم شاة.
ن ـ قلع الضرس
السؤال 618: هل يجوز للمحرم ان يقلع ضرس غيره أم لا؟
الجواب : يجوز
س ـ قتل هوامّ الجسد
السؤال 619: البق والذباب وامثالهما هل يجوز للمحرم قتلها إذا خشي الضرر منها في تعدية إلامراض ونحو ذلك؟
الجواب : يجوز إذا لم يجد طريقاً آخر للأمن من ضررها.
السؤال 620: النملة ونحوها من الحشرات إذا اقتربت من فراش المحرم أو ملابسه هل يجوز له ان ينقلها إلى مكان آخر بعيد عنه أو ينفخ عليها لتبتعد هي عنه؟
الجواب : يجوز له ذلك.
السؤال 621: هل يجوز للمحرم قتل الذباب والبعوض والنمل؟
الجواب : إلاحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها عليه.
السؤال 622: إذا حطت ذبابة أو بعوضة على طعام المحرم أو على وجهه مثلا فهل يحرم طردها أو ابعادها؟
الجواب : لا يحرم.
السؤال 623: هل يجوز استعمال (مبيد الحشرات) لا لغرض قتل الحشرات بل لغرض منعها من دخول الغرفة؟
الجواب : يجوز ذا لم يكن يؤدي الى قتل غير المضّر منها.
السؤال 624: هل يجوز للمحرم تشغيل مكيفات التبريد في غرفته مع احتمال موت بعض الحشرات كالذباب والبعوض جراء انخفاض درجة حرارة الغرفة؟
الجواب : يجوز مع عدم إلاطمئنان بذلك وإلا فلا يجوز إلا مع عدم تيسر دفع ضررها بغير ذلك.
السؤال 625: هل يجوز قتل إلافعى والعقرب والفأرة في الحرم كما يجوز للمحرم قتلها؟
الجواب : نعم.
السؤال 626: هل يجوز للمحرم في الحرم قتل النمل والبق والقملة والبرغوث؟
الجواب : يجوز وان كان إلاحوط إلاجتناب عنه إلا إذا كانت مؤذية.
ع ـ التزين
السؤال 627: العباءة التي هي زينة في نفسها ولكن المرأة تعتاد لبسها حتى في محرم وصفر ما حكم لبسها اياها في حال إلاحرام؟
الجواب : لا يبعد جواز لبسها لها وان كان إلاحتياط في محله.
السؤال 628: العدسة الملونة التي توضع على العين هل تعد من الزينة التي يجب سترها إذا كان وضعها لذلك؟
الجواب : نعم ويجب ستر العين عندئذ عن غير المحرم.
السؤال 629: هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أم انه من الزينة المحرمة عليه؟
الجواب : ليس منها ولكن إلاحوط لزوماً تركه مالم يتأكد انه لا يوجب سقوط شيء من الشعر.
السؤال 630: هل صبغ الشعر يعد من محظورات إلاحرام ويفرق فيه بين الرجل والمرأة، وما حكم استعماله قبل إلاحرام مع بقاء اثره بعده؟
الجواب : صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم والمحرمة، واما استعماله قبل إلاحرام فلا بأس به وان كان أثره يبقى الى ما بعده.
السؤال 631: هل يجوز للمحرم لبس النظارة التي تحمي العين من اشعة الشمس المسماة بالنظارة الشمسية؟
الجواب : إذا عدت زينة عرفاً فإلاحوط إلاجتناب عنها وإلا فلا بأس بها.
السؤال 632: هل التزين المحرّم على المحرم هو إحداثه أو ان لا يكون عليه شيء من الزينة؟
الجواب : المقصود هو إلاعم نعم في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء اثره بعد الحرام ولا تجب ازالته.
السؤال 633: المكياج النسائي الذي يخفي بعض عيوب بشرة الوجه من دون ان يظهر للناظر هل يعد من الزينة المحرّمة على المحرمة؟
الجواب : نعم على إلاحوط.