احكام عمرة التمتع السؤال 280: إذا احل من احرام عمرة التمتع فاحرم للعمرة المفردة فمإذا يترتب على عمله؟
الجواب : عليه ان يتم عمرته المفردة وتبطل عمرته إلاولى ويعيدها بعد ذلك. نعم إذا بقي في مكة إلى يوم التروية قاصداً للحج كانت عمرته المفردة متعته فياتي بالحج.
السؤال 281: إذا أتى بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجة ثم سافر إلى جدة وعاد إلى مكة قبل يوم التروية وهو ناوٍ للحج فهل تكون عمرته متعة فياتي بحج التمتع؟
الجواب : لا يكون متعة لان من شرط ذلك ان لايخرج من مكة بعد إلاتيان بالعمرة المفردة إلى يوم التروية.
السؤال 282: إذا أتى بالعمرة المفردة ثم قصد إلاتيان بحج التمتع فهل يلزمه الذهاب إلى احد المواقيت ليحرم لعمرة التمتع؟
الجواب : نعم يلزمه ذلك ولا يجزيه إلاحرام من ادنى الحل وان كان بمكة على إلاحوط لزوماً هذا ولو كانت عمرته المفردة في اشهر الحج وقد بقي في مكة قاصداً للحج إلى يوم التروية انقلبت عمرته متعة فياتي بحج التمتع ولا محل للاتيان بعمرة التمتع.
السؤال 283: إذا احرم لعمرة التمتع ثم اغمي عليه فما هي وظيفة وليه؟
الجواب : إذا احتمل ان يفيق من غيبوبته ويدرك الحج بان يدرك من الوقوفين اختياري المشعر، او اضطراريه مع اختياري عرفة او اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من احرام عمرته وفي يوم التروية إلاحوط ان يحرم عنه الولي، أي يلبي عنه ويجنبه محرمات إلاحرام ويذهب به الى الموقفين فان افاق هناك فإلاحوط ان يجدد إلاحرام بنفسه ولو من موضعه ان لم يتمكن من الذهاب إلى مكة فان ادرك في حال إلافاقة اختياري المشعر او اضطراريه مع اختياري عرفة او اضطراريه فقد ادرك الحج فياتي ببقية مناسكه وان عاد الى الغيبوبة قبل إلاتيان بها استناب له الولي من ياتي بها عنه واما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه.
السؤال 284: من اصابته سكتة قلبيه اثناء ادائه لطواف عمرة التمتع فاُرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بإلاستنابة ثم إلاحرام للحج وادراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلا بادراكه فالظاهر جريان احكام المحصور عليه المذكورة في المسألة 446 من رسالة المناسك وإلا كان آثماً في ذلك واما إذا كان رجوعه من دون ارادته واختياره فإلاقرب جريان حكم المصدود عليه وهومذكور في المناسك في المسألة 439.
السؤال 285: إذا احرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتع جهلاً أو نسياناً فما هو حكمه؟
الجواب :إذا كان قاصداً العمرة التي هي وظيفته فتخيل انها العمرة المفردة لم يضره الخطاء في التطبيق وإلا أتى باعمال العمرة المفردة فإذا بقي في مكه إلى يوم التروية قاصداً للحج كانت عمرته متعته فيأتي بحج التمتع.
السؤال 286: إذا اخطأ فاحرم لحج التمتع بدلاً عن عمرة التمتع فأتى باعمال العمرة ثم تنبّه إلى خطئه فمإذا يفعل؟
الجواب : لا يضره ذلك.
السؤال 287: امرأة أخرت إلاتيان باعمال عمرتها إلى يوم التروية وقبل ان تأتي بها رأت دماً فاعتقدته حيضاً فعدلت بنيتها إلى حج إلافراد وحضرت عرفات وهناك تبين لها انه دم استحاضة فمإذا تفعل؟
الجواب : إذا امكنها الرجوع إلى مكة وإلاتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم إلاحرام للحج لزمها ذلك وان لم يمكن فان كان اعتقادها المذكوربملاحظة الضوابط الشرعية كما إذا كان الدم في ايام العادة ولكن انقطع قبل الثلاثة فإلاحوط لزوماً ان تأتي باعمال حج إلافراد فتحل من احرامها فان لم يكن الحج مستقراً في ذمتها ولم تبق استطاعتها فلا شيء عليها وإلا حجت ثانية حج التمتع على إلاحوط. واما إذا لم يكن اعتقادها الظني بكون الدم حيضاً مبنياً على رعاية الضوابط الشرعية فإلاظهر بطلان احرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق.
السؤال 288: إذا علمت المرأة قبل ان تحرم وهي حائض ان حيضها يستمر إلى ما بعد الحج والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها إلاحرام لعمرة التمتع وحجّة وإلا ستنابة للطوافين وصلاتيهما؟
الجواب : الظاهر جواز ذلك لها فتحرم للعمرة وتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر ثم تأتي بالحج وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى هي ثم تستنيب ايضاً لطواف النساء وصلاته.
السؤال 289: امرأة حاضت ثم طهرت فاحرمت واتت باعمال عمرة التمتع ثم رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضي عشرة الحيض فما هو حكمها؟
الجواب : يبدو انها أتت باعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء فالمشهور انه حيض وقال جمع انه طهر فعلى تقدير كونه حيضاً يكون وظيفتها قد انقلبت الى حج إلافراد فتأتي بحج التمتع ولا شيء عليها ولما كنّا نحتاط في هذه المسألة فان رجعت المرأة المذكورة الى مجتهد آخر ـ مع رعاية إلاعلم فإلاعلم ـ يفتي بكون النقاء المتخلل حيضاً أو طهراً فوظيفتها واضحة واما إذا ارادت إلاحتياط فعليها إلاتيان بإلاعمال المشتركة بين حج التمتع وإلافراد بقصد إلاعم منها وكذا الذبح في منى ـ الذي يخص به حج التمتع ـ برجاء المطلوبية، وكذا إلاتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية ان تمكنت منها.
السؤال 290: ذات العادة الوقتية والعددية التي عدد ايامها سبعة إذا حاضت بعد احرامها ثم طهرت في اليوم السابع واغتسلت واتت باعمال عمرتها ثم احرمت للحج وبعد ذلك رأت اثراً للدم فما هو حكمها؟
الجواب : الدم الثاني إذا انقطع في اليوم العاشر أو دونه من اول زمان رؤية الدم فهو من الحيضة إلاولى واما إذا تجاوز العشرة فمجموع ما رأته من الدم الثاني استحاضة وفي الصورة إلاولى إلاحوط لزوماً في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين احكام الطاهرة والحائض ومقتضاه في المقام قضاء طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج عند ارادة إلاتيان به.
السؤال 291: ذكرتم في المناسك ان من أتى بعمرة التمتع لا يجوزله على إلاحوط ان يخرج من مكة لغير الحج إلا ان يكون خروجه لحاجة وان لم تكن ضرورية فهل التسوق والنزهة وزيارة إلاصدقاء من مصاديق الحاجة؟
الجواب : العبرة في الحاجة ان تكون حاجة عرفية والمذكورات قد تكون من مصاديق الحاجة العرفية وقد لا تكون حسب اختلاف الموارد.
السؤال 292: إذا فرغ من اعمال عمرة التمتع فوجد ان المنزل المعين له في مكة يقع خارج الحرم فهل له ان يسكنه أم لا؟
الجواب : لا مانع منه إذا كان من محلات مكة.
السؤال 293: هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية فلو علمت المرأة انها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من إلاتيان بعمرة التمتع فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا ينقلب حجها إلى حج إلافراد؟
الجواب : لا يلزمها ذلك.