السابق الصفحة الرئيسية التالي |
الرقم : 8/102 التاريخ : 25/ ربيع الثاني /1424 بسمه تعالى
مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : نرجو التفضل بالاجابة على المسائل التالية : 1- الصحون الفضائية (ستلايت) التي يلتقط بها القنوات التلفزيونية هل يجوز اقتناؤها واستخداما أم لا ؟ ج : لا يجوز استخدامها في التقاط ما يحرم النظر او الاستماع إليه كالصور الخلاعية والاغاني وكل ما يضعف الالتزام الديني ويوجب الانحطاط الفكري والخلقي ، ولا يجوز اقتناؤها إلاّ لمن يثق من نفسه وأهله عدم الانجرار إلى استخدامها في المجالات المحرمة . 2- نمى إلى أسماعنا ان بعض اليهود الصهاينة دخلوا العراق بعد الاحتلال ويسعون في عملية منظمة إلى شراء الاراضي والدور والفنادق والمراكز التجارية فما هو حكم البيع عليهم ؟ ج : يحرم البيع والثمن سحت . 3- اللحوم المستوردة من البلاد الاجنبية كالبرازيل والهند ما حكم التعامل بها وما حكم الأكل منها علماً أنه يكتب عليها ( لحم حلال ) او ( ذبح على الطريق الإسلامية ) ؟ ج : لا يجوز الأكل منها إلاّ مع إحراز تذكيتها على الوجه الشرعي ، ولا يكفي في ذلك الكتابة المذكورة ، وأما بيعها فلا بأس به مع الشك في تذكيتها ولكن لابدّ من إعلام المشتري بالحال مع احتمال تأثير الاعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال بالأكل من مشكوك التذكية – مثلاً – . 4- المسحوق الذي يستخدم لإعداد الشربت ربما يكون مشتملاً على مادة (سكرين) ما حكم بيعه وما حكم تقديم الشربت المعد منه للآخرين ؟ ج : لا بأس بذلك إلاّ إذا كانت تلك المادة مما يضرّ بالصحة ضرراً لا يتعارف تحمّل مثله فانه لابدّ عندئذٍ من إعلام المشتري والمستهلك بالحال ما لم يحرز منه عدم الاعتناء . 5- ما حكم استخدام الشوارع والأرصفة مراكز لبيع الأثاث والبضائع ؟ ج : لا يجوز إذا كان مزاحماً للمارّة وسير المركبات والله العالم . 28/ ع2/1424 ختم مكتب السيد السيستاني / النجف الأشرف |