أنت هنا: الرئيسية مرجعية السيد السيستاني أجوبة استفتانات الطلاق سید علي الحسیني السیستاني
 
 

أجوبة استفتانات

: الطلاق

الصفحة 4 من 4

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
91
السؤال :

اذا كانت الزوجة وكیلة عن زوجها في طلاق نفسها، فكیف تطلق نفسها؟ هل تقول بحضور الشاهدین العادلین، مثلاً (انا طالق) او (انا طالق من زوجي) او (انا طالق من فلان) او (طلقت نفسي من زوجي فلان) اما ماذا؟

الجواب :

یكفي ان تنشأ الطلاق بلفظ (انا طالق) ولایصح بلفظ (طلقت نفسي).

92
السؤال :

هل یدخل الطلاق باذن الحاكم الشرعي ضمن وكالاتكم المذكور فیها الاذن بالتصدي للامور الحسبیة؟ وهل یحتاج طلاق الحاكم بالوكالة، الی تصریح لوكیلكم بجواز توكیله لغیره بایقاع الطلاق المذكور نیابة او وكالة عنه؟ وهل یجب علی الحاكم او وكیله اعلام الزوج برفع القضیة الیه قبل ایقاع الطلاق؟

الجواب :

الاذن بالتصدي للامور الحسبیة لا یشمل طلاق زوجة الممتنع عن اداء حقوقها الزوجیة بل لابد مع طلب المراة الطلاق ان ترفع امرها الی الحاكم الشرعي فیتصل بالزوج لابلاغه بلزوم قیامه باحد الامرین اما الطلاق او اداء الحقوق الزوجیة فاذا رفض كلا الامرین ولم یكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي مباشرة او بتوكیل غیره.

93
السؤال :

زوجي یسیئ معاملتي لأكثر من عشر سنین وقد سجن عندما كسر أنفي وطالبت بالطلاق وهو یرفض وأنا الان معلقة بأكثر من ثلاث سنوات فهل یصح لي أن أطالب بالخلع؟

الجواب :

إذا كنت مستعدة للعیش معه إذا وافاك حقوقك الواجبة علیه والتزم بعدم التجاوز وحسن السلوك وترك الضرب والأذی والمشاكسة فابلغي من یحمل وكالة خطیة عندكم لیبلغه من قبلنا بأنه إما أن یرجع زوجته قائماً بحقوقها الواجبة كاملاً مبتداً كل البعد عن هذه الاسالیب التعسفیة والضرب والشتم واما أن یطلق ثم یبلغنا جوابه حرفیاً لیتسنی لنا اتخاذ الاجراء اللازم إن طالبت بالطلاق.

94
السؤال :

هل یقع الطلاق علی الورق؟ بمعنی لو كتب الزوج علی الورق ان زوجتی فلانة طالق فما حكمه؟

الجواب :

لایقع.

95
السؤال :

متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أوتلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟

الجواب :

يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..

والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :

۱- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .

۲- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .

۳- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .

وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.

96
السؤال :

تم عقد قراني شرعاً وفي المحكمة اي قانونیاً ولم تتم الدخلة وتم فسخ عقد القران في المحكمة فقط فهل حالیاً زوجتي شرعاً علماً ان فسخ العقد تم في المحكمة بحظور والدها وانا فقط بدون شهود وهل یجوز ان اكون انا شاهد لأني وقعت علی حكم المحكمة؟

الجواب :

لا یتحقق الطلاق بذلك وانما یتم اذا طلقتها بحضور شاهدین من الشیعة عادلین.

97
السؤال :

ما حكم الزوجة المفقود زوجها؟

الجواب :

من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه. نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية، وقد تعمّد اخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به ويلزمه باحد الاَمرين؛ اما اداء حقوقها، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (۳٥۷).من كتاب المنهاج الجزء الثالث.

عدد أسطر اللائحة: