أنت هنا: الرئيسية مرجعية السيد السيستاني أجوبة استفتانات الطلاق سید علي الحسیني السیستاني
 
 

أجوبة استفتانات

: الطلاق

الصفحة 3 من 4

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
61
السؤال :

إمرأة هجرها زوجها ٤ سنین دون طلاق، فرفعت عليه دعوة طلاق، فأعرض الزوج الحضور من المحكمة مستهيناً؟

الجواب :

يمكنها ان ترفع امرها الی الحاكم الشرعي اووكيله المأذون ليطالب الزوج بالطلاق اوالانفاق والمعاشرة المتعارفة فان ابی طلّقها الحاكم.

62
السؤال :

متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أوتلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟

الجواب :

يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من اداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..

والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :

۱- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .

۲- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .

۳- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .

وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.

63
السؤال :

مسلمة فارقت زوجها منذ مدّة ، ولا تتوقّع أن تجتمع بزوجها قريباً، وتدّعي أنّها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتتطلّق لتتزوّج من تشاء؟

الجواب :

إذا كان الزوج هوالذي فارقها وهجرها جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الامرين : إمّا العدول عن هجرها وإما تسريحها لتتمكّن من الزواج من غيره ، فاذا امتنع منهما جميعاً ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما جاز للحاكم أن يطلّقها بطلبها ذلك .

وأمّا إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوّغ لها ذلك ، فلا سبيل إلى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي .

64
السؤال :

هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدمن؟

الجواب :

الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف.

65
السؤال :

زوجة تذكر بانها طلبت من زوجها بان یقول لها لفظ البذل ولكنها لا تذكر ان كانت اوضحت لها بان لفظ البذل ینهي زواج المتعة والرجل غیر ضلیع بالمسائل الفقهیة، ونطق الزوج حینها بلفظ البذل، فهل البذل صحیح ام لا؟

الجواب :

اذا قال لها بذلتك المدة او وهبتك المدة ولم یعلم انه عالم بالمعنی الاعم لایصح البذل.

66
السؤال :

اذا لم یكن الزوج مقتنعاً بصحة زواج المتعة ولا باستمراریته، لكن الزوجة طلبت منه ان یقول (و هبتك مدة المتعة) فوافق مع انه لایعلم بان الجملة ستنهي زواج المتعة لكن في نیته ان یقول الجملة لاسكاتها والتخلص من الحاحها ولیس الفراق لانه لا یعتقد بوجود الزواج، فهل البذل صحیح في هذه الحالة مع العلم بان المراة كانت علی صواب؟

الجواب :

لا یصح البذل ولكن اذا كان الزوج لا یقصد بالصیغة انشاء الزوجیة فالعقد من اصله باطل.

67
السؤال :

اذا طلبت المراة من زوجها ان یقوم بلفظ صیغة البذل مع العلم بان الرجل غیر ضلیع بالمسائل الفقهیة ولا یعلم ما یترتب علیه لفظ البذل، لكن المراة اوضحت له ان هناك مشكلة او موضوعاً معیناً وسیحل بان تلفظ الرجل بلفظ البذل فوافق الرجل وقال الجملة قاصداً حل المشكلة او الموضوع وان لم یكن یعلم بان الجملة تنهي زواج المتعة، فهل البذل صحیح ام لا؟

الجواب :

لا یترتب علیه شيء.

68
السؤال :

في جملة (لا یعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحیض والنفاس وغیرهما) هل یشمل ذلك القصد في لفظ جملة البذل تتحقق بالقصد فقط ام یجب في القصد (بان یقصد الفراق حقیقة) او (قصد الفراق حقیقة بالصیغة) كما جاء في قصد الطلاق؟

الجواب :

یجب ان یقصد بالبذل انهاء العلاقة الزوجیة ایضاً.

69
السؤال :

في القصد عند القول ب "بان یقصد الفراق حقیقة" او "قصد الفراق حقیقة بالصیغة" فهل یعني ذلك انه لو تلفظ المطلق بلفظ الطلاق وهو قاصد لذلك ولكن في نیته شيء آخر عدا الفراق فالطلاق لا یصح؟ علماً بانه قصد التلفظ بالصیغة ولم یكن ذلك سهواً منه او لاجل التعلیم او التلقین او هزلاً او ایهاماً لاحد بوقوع الطلاق؟

ـ كما اتی في كتاب المسائل المنتخبة في باب الطلاق واحكامه "لا یصح طلاق المستمتع بها، بل فراقها یتحقق بانقضاء المدة او بذله لها، بان یقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة) ولا یعتبر في صحة البذل الاشهاد، ولا خلوها من الحیض والنفاس"، واتی في كتاب منهاج الصالحین في باب الطلاق في شروط المطلقة، ان تكون زوجة دائمة فلا یصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها یتحقق بانقضاء المدة او بذلها بان یقول الرجل: (و هبتك مدة المتعة) ولایعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحیض والنفاس وغیرهما؟

الجواب :

اذا لم یقصد باللفظ انهاء الزوجیة وهو المراد بالفراق فلا یصح.

70
السؤال :

ما حكم من طلقت في طهر واقعها زوجها فیه وعندما سئلها المطلق اجابت بعدم المواقعة علماً انها كانت تتناول اقراص الحمل واعتدت وبقیت بعد العدة اشهر وتبین حالها بعدم الحمل ثم تزوجت وانجبت اطفال؟

الجواب :

الطلاق باطل والزواج الثاني باطل وهي علی ذمة الاول واذا كانت جاهلةفالاولاد اولادها الشرعیون وكذلك الزوج وعلیهما الانفصال والاحوط وجوباً ان لا یتزوجها ابداً.

71
السؤال :

ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟

الجواب :

إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.

وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.

وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة - مثلاً أم لا؟

فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كاملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.

72
السؤال :

متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل يحق للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أو تلك التي لا يُشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام ، أن تطلب الطلاق ، فتطلق؟

الجواب :

يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي ، فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين ، فيطلقها الحاكم عندئذ. والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي:

۱. ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر على الإنفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها.

۲. ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمرالله تعالى به.

۳. ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ،ولا هي خَليّة.

وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنه وإن كان الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.

73
السؤال :

تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي ، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي ، ولا ينفق على زوجته ، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية ، فما هو موقف الزوجة ، علماً بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعاً؟

الجواب :

ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيبلِّغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق ، أو إجراء الطلاق الشرعي - ولو بتوكيل الغير فيه - فإن امتنع عنهما معاً ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ، طلَّقها الحاكم أو وكيله.

74
السؤال :

هل یجوز الطلاق اذا لم تكن المطلقة طاهرة؟

الجواب :

لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد:

(الاول): ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.

(الثاني): ان تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فان لم يستبن حملها وطلقها زوجها ـ وهي حائض ـ ثم علم انها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ بطل طلاقها وان كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.

(الثالث): ان يكون الزوج غائباً أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فانه يصح منه طلاقها حينئذٍ وان صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفر شرطين: (احدهما) ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية (ثانيهما) ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً واحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.

وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها الا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين.

وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ وهي حائض ـ لم يجز الطلاق ، وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق.

75
السؤال :

ما هي الشروط التي تعتبر في صحّة الطلاق؟

الجواب :

تعتبر في صحّة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم ـ كلاً أو بعضاً ـ :

۱ ـ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.

۲ ـ أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء.

۳ ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة.

٤ ـ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.

٥ ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين.

76
السؤال :

ما هو الطلاق السنّي؟

الجواب :

الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.

والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.

والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما: (الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص) ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.

77
السؤال :

ما هو الطلاق البدعي؟

الجواب :

الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.

78
السؤال :

ما هو تعریفكم للمسترابة؟

الجواب :

المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة، واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.

79
السؤال :

اذا طلق الانسان زوجته وخرجت من عدتها، فان امّها تبقی محرمة علیه، ولكن هل یحرم علیه النظر الی ام زوجته المطلقة الخارجة من العدة؟

الجواب :

لا.

80
السؤال :

اذا كان الزوج عنیناً ولم یتمكن من الدخول بزوجته وكانت الزوجة صغیرة السنّ لا تدرك مصلحتها جیداً فهل یجوز لولي امرها یطلب فسخ العقد او الطلاق؟

الجواب :

لیس له ذلك.

81
السؤال :

امرأه طلقت في احدی المحاكم وبحضور والدها ووكيل الزوج قبل سنة وامسكت عدة الطلاق هل الطلاق مجزي ام يتطلب الحضور امام الحاكم الشرعي واذا تطلب هل تقع عليها العدة ام لا؟

الجواب :

إذا أخبرها الزوج بأنها قد طلقت فهي مطلقة وكذا إذا لم يخبرها واحتملت إجراء صيغة الطلاق بحضور شاهدين عادلين من الشيعة.

82
السؤال :

اذا طلق الرجل زوجته فهل یجوز له المنع من لقاء الاولاد بامهم؟

الجواب :

لا یجوز للاب الاضرار بالام من حیث منعها من رؤیة اولادها، واذا كان الاولاد یتضررون من عدم اللقاء بامهم من حیث ارتباطهم العاطفي الشدید بها فلابد للاب ان یوفر لهم فرصة اللقاء بها.

83
السؤال :

لو ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر دون إيلاء ويمين فرفعت أمرها إلی الحاكم هل يجوز طلاقها؟

الجواب :

اذا تركها من دون مغاضبة اشترط في جريان ذلك عليه صدق الهجر بحيث تصير لاهي ذات زوج ولاهي مطلقة واما اذا تركها مغاضبة ففي جريان ما ذكر او الحاقه بالأولياء أشكال فلا يترك الاحتياط فيه.

84
السؤال :

هل يعتبر الزواج المؤقت بعد الطلاق وانتهاء العدة بأشر رجوعاً؟ وهل يستلزم النفقة؟

الجواب :

ليس رجوعاً ولايستلزم النفقة.

85
السؤال :

في بعض الحالات تجري صیغة الطلاق جهة لا اثق بورعها، او اشك كل الشك بعدالة الشاهدین، او اصل الی مرحلة الیقین بعدم عدالتهما، فهل یجوز لي اجراء عقد التي طلقت (بعد عدتها) مع وجود الحالات الثلاثة المذكورة او وجود احداها؟

الجواب :

مع الشك في عدالة الشاهدین او توفر سائر شروط الطلاق یكفي احتمال احرازها عند المطلق فیبنی علی صحة الطلاق، ما لم یثبت الخلاف ولایجب الفحص عن واقع الحال واما مع العلم بعدم عدالة الشاهدین او بطلان الطلاق من جهة اخری فلایجوز التصدی لاجراء العقد علی المراة.

86
السؤال :

تم الطلاق القانوني بین رجل وامراة حسب القانون الغربي ولكن الرجل لا یوافق علی الطلاق الشرعي ولا ینفق علی زوجته ویرفض الاستجابة للوساطات الشرعیة فما هو موقف الزوجة؟ علماً بان صبرها علی هده الحالة موجب للحرج قطعاً؟

الجواب :

ترفع امرها الی الحاكم الشرعي او وكیله فیبلغ الزوج بلزوم احد الامرین علیه اما الانفاق او اجراء الطلاق الشرعي ـ ولو بتوكیل الغیر فیه ـ فان امتنع عنهما معاً ولم یمكن الانفاق علیها من ماله طلقها الحاكم او وكیله.

87
السؤال :

لو كان عقد الزواج قد جری علی الصیغة الشرعیة الصحیحة ولكن عند ایقاع الطلاق كان القائم بالایقاع لا یعرف الشاهدین هل هما عادلان ام لافما حكم هذا الطلاق؟

الجواب :

العبرة في وقوع الطلاق بعدالة الشاهدین واقعاً فلو كانا عادلین واقعاً وقع الطلاق وان لم یعلم بعدالتهما الوكیل.

88
السؤال :

تزوج شخص امراة مطلقة ثم علم بعد ذلك ان طلاقها لم یجر بالصیغة الشرعیة ولكنه لم یتیقن بان عقد زواجها هل كان علی الصیغة الشرعیة او لا فما حكم زواج هذا الشخص وما هو تكلیفه وتكلیف المراة؟

الجواب :

یحكم بصحة الزواج الاول وفساد الزواج الثاني مع الیقین بعدم توفر الشروط الشرعیة في الطلاق السابق علیه.

89
السؤال :

اذا اكره الزوج علی الطلاق، او هدد وخاف علی نفسه فطلق زوجته فهل طلاقه صحیح ام لا؟

الجواب :

لا یصح الطلاق عن اكراه.

90
السؤال :

هل یجب علی الزوج الاشهاد اذا رجع بزوجته قولاً؟

الجواب :

لایجب وان كان ذلك افضل.

عدد أسطر اللائحة: